العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة 91/9/POC/CTCF ةتاسعالدورة ال ١٢٠٢ أيار/ مايو ٣١ ١٢٠٢بر فمو ن /الثانيتشرين ٣١-٨جنيف، سويسرا، من جدول الأعمال المؤقت ٧البند لمؤتمر الأطراف العادية العاشرةموعد ومكان انعقاد الدورة تقرير من أمانة الاتفاقية الغرض من الوثيقة يقترح هذا التقرير موعدًا ومكانًا لعقد الدورة العاشـــــــرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصـــــــحة العالمية الإطارية . كما يشـــــير إلى المتطلبات الأســـــاســـــية بشـــــأن اســـــتضـــــافة الأطراف )اتفاقية المنظمة الإطارية( بشـــــأن مكافحة التبغ لدورات مؤتمر الأطراف في المستقبل. من مؤتمر الأطراف المطلوبالإجراء اد دورته العادية العاشرة.قومكان انع موعدمؤتمر الأطراف مدعو إلى تحديد .٣أ وهدف التنمية المستدامة -٣: الغاية حسب الاقتضاءالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، >٢-٢-٤ :بخطة العمل وبند الميزانية العلاقة .الآثار المالية الإضافية، إن لم تكن مدرجة في خطة العمل والميزانية: لا تنطبق .رجيةالحوكمة والعلاقات الخا فريقفرقة )فرق( المؤلفين: .الوثيقة )الوثائق( ذات الصلة: لا يوجد /POC/CTCF9/91 2 معلومات أساسية من النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصــــحة العالمية الإطارية بشــــأن ٢-٤وفقًا للمادة -١ مؤتمر الأطراف في كــل دورة عــاديــة تــاريخ ومــدة دورتــه العــاديــة قرر، ي(اتفــاقيــة المنظمــة الإطــاريــة)مكــافحــة التبغ المقبلة. مقر أمانة الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ، ُتعقد دورات مؤتمر الأطراف في٣وفقًا للمادة و -٢ وضـــــــــع شـــــــــرط رســـــــــمي يلزم )41(8POC/CTCF في القرارقد قرر مؤتمر الأطراف كان ذلك. وعلاوة على ذلك، الأطراف التي تســــتضــــيف دورة عادية لمؤتمر الأطراف بأن تســــتضــــيف أيضــــًا دورة اجتماع الأطراف التي ُتعقد في وبغض النظر عما إذا كان -مباشـــرًة في الموقع الجغرافي نفســـه وفي ظل الظروف نفســـها أعقاب مؤتمر الأطراف .الطرف المضيف طرفًا أيضًا في البروتوكول أم لا مدى توافر مركز المؤتمرات الدولي في جنيف وقصــر الأمم، وهما المكانان منأمانة الاتفاقية قد تحققت و -٣ الوحيدان في جنيف المناسبان لتنظيم دورات مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف، وُأبلغت بأن المكانين غير متاحين يف أحد . لذا، فإن من الأهمية بمكان أن يســـــــــــــــتضـــــــــــــــ٣٢٠٢لعقد دورة مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف في عام الأطراف الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة لاجتماع الأطراف. دعوة -وتســـــتعد أمانة الاتفاقية، في وقت كتابة هذا التقرير، لإرســـــال خطاب رســـــمي إلى جميع الأطراف -٤ للإعراب عن –الأطراف للتعبير عن الاهتمام باســـــتضـــــافة الدورة العاشـــــرة لمؤتمر الأطراف والدورة الثالثة لاجتماع معلومات أســاســية بشــأن -. وســيتضــمن الخطاب وثيقة بعنوان ١٢٠٢أيلول/ ســبتمبر ١اهتمامها بهذا الشــأن قبل وهي متاحة أيضـــــــــــًا على الموقع -ير المشـــــــــــروع بمنتجات التبغ الأطراف في بروتوكول القضـــــــــــاء على الاتجار غاســـــــتضـــــــافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصـــــــحة العالمية الإطارية بشـــــــأن مكافحة التبغ ودورة اجتماع الإلكتروني لاتفاقية المنظمة الإطارية. وترد في تلك الوثيقة معلومات هامة للأطراف المهتمة باســـــــــــــــتضـــــــــــــــافة دورة مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف، وتبين تفاصيل المتطلبات الأساسية الُمحددة بشأن الأطراف المضيفة. لما تتلقى أمانة الاتفاقية المقترحات الواردة من الأطراف، فإنها ســــــــــتعرضــــــــــها على نظر مكتبي مؤتمر وحا -٥ الأطراف واجتماع الأطراف للّبت فيما إذا كانت تســــــــتوفي المتطلبات المتعلقة باســــــــتضــــــــافة دورات مؤتمر الأطراف ال إلى مؤتمر الأطراف واجتماع واجتماع الأطراف. وٕاذا اســـــــــــــــتوفت المقترحات المتطلبات المذكورة، فســـــــــــــــوف ُتح الأطراف للنظر فيها. وٕاذا ورد أكثر من مقترح واحد، ســــــــــيتولى مكتبا المؤتمر والاجتماع تحديد معايير اختيار البلد المضيف، مع مراعاة الحاجة إلى التناوب الإقليمي والبلدان المضيفة السابقة، من بين عوامل أخرى. لمؤتمر الأطرافمواعيد الدورة العاشرة نظرًا إلى تعـذر تنظيم الـدورة العـاشـــــــــــــــرة لمؤتمر الأطراف والـدورة الثـالثـة لاجتمـاع الأطراف في جنيف في -٦ ، يحدد المكتبان المنتخبان في الدورة التاســـعة لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية لاجتماع الأطراف مواعيد ٣٢٠٢ عام لأطراف واجتمـــاع الأطراف، وذلـــك وفقـــًا لولايـــة المكتبين، وبعـــد الاتفـــاق مع الـــدورتين العـــاديتين المقبلتين لمؤتمر ا الطرف المضيف وبالتشاور مع أمانة الاتفاقية. الأطراف مؤتمرالإجراء المطلوب من .التقرير والنظر في اعتماد مشروع القرار المرفقبهذا الأطراف مدعو إلى الإحاطة علما ً مؤتمر -٧ 91/9/POC/CTCF 3 الملحق ومكان انعقاد الدورة العادية العاشرة لمؤتمر الأطراف موعد )xx(9POC/CTCF إن مؤتمر الأطراف، من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد دورات مؤتمر الأطراف في مقر ٣أخذ في اعتباره المادة يإذ أمانة الاتفاقية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك؛ ضــــــــــع شــــــــــرط رســــــــــمي يلزم الأطراف التي نص على و الذي ي )41(8POC/CTCFشــــــــــير إلى القرار يوٕاذ في بروتوكول القضــــاء على تســــتضــــيف دورة عادية لمؤتمر الأطراف بأن تســــتضــــيف أيضــــًا دورة اجتماع الأطراف الموقع الجغرافي نفسـه وفي التي ُتعقد في أعقاب مؤتمر الأطراف مباشـرًة في الاتجار غير المشـروع بمنتجات التبغ ظل الظروف نفسها، وبغض النظر عما إذا كان الطرف المضيف طرفًا أيضًا في البروتوكول أم لا؛ عن اهتمامها التعبيرشــــــــــــــكر الأطراف على ، وٕاذ يلاحظ عدم وجود مكان مناســــــــــــــب متاح في جنيفيوٕاذ ة منظمة الصـــحة العالمية الإطارية بشـــأن مكافحة بالدعوة إلى اســـتضـــافة الدورة العاشـــرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقي التبغ والدورة الثالثة لاجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛ رى أن الخيار التالي قد اقترح لعقد الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف،يوٕاذ ، على أن ُتؤكد مواعيد عقدها عقب الاتفاق بين XXXX عقد الدورة العاشـــــــــــــــرة لمؤتمر الأطراف في يقرر -١ القادم، وبالتشاور مع مكتب اجتماع الأطراف، وبدعم من أمانة الاتفاقية. الُمنتخب الطرف المضيف والمكتب (١٢٠٢تشرين الثاني/ نوفمبر XX، XXX)الجلسة العامة = = =
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ / WHO) · Governing Bodies documents
موعد ومكان انعقاد الدورة العادية العاشرة لمؤتمر الأطراف: تقرير من أمانة الاتفاقية
Открыть оригинал документа
Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.
Полный текст
Основные сведения
Тип документа
Governing Bodies documents
Источник
Всемирная организация здравоохранения