Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ / WHO) · Governing Bodies documents

التنسيق بين الأجهزة الرئاسية لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

Всемирная организация здравоохранения
Открыть оригинал документа

Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.

Полный текст

اجتماااالأطراف ااااراتركاااا ر ر ت اااا ر الاتجلأررغياررالمرار طرالقضلأءرعلىر منتجلأترالت غ 41/1/POM/CTCF الدورة الأولى 8102رأيل /رس تم رر7 8102الأول/ أكتوبر تشرين 01-8جنيف، سويسرا، رجد رافعملأ رالمؤقتمنرر6-5ال ندر ر ر ر رالمسلأعدةرالإداريةر القلأن نيةرالمت لأدلة ر)92 ر82(الملأدتلأنر رتقريررمنرأملأنةرالاتفلأقية الغرضرمنرال ثيقة يوضح هذا التقرير متطلبات بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بشغ ن المسغاعدة ارداريغ ).92والمساعدة القانوني المتبادل (المادة ) 82المتبادل (المادة اف راتراجتملأطالإجراءرالم ل برمنر اجتماع الأطراف في البروتوكول مدعو إلى تقديم المزيد من اررشادات وا لى النظر في اعتماد مشروع القرار الوارد في الملحق. أ -3مغغغن أهغغغداف التنميغغغ المسغغغتدام ، ال ايغغغات 61و 3فغغغي تحقيغغغق أهغغغداف التنميغغغ المسغغغتدام ال غغغدفان ارسغغغ ام 4-61و 3-61و )ج(3-1 1202-0202(ج) و3-1 9102-8102الصل بخط العمل وبند الميزاني لا يوجد. في خط العمل والميزاني في حال عدم إدراج االآثار المالي ارضافي ، فريق الشؤون القانوني والتجارة والبروتوكول المعّدين) فرق( فرق 9/1/POM/CTCFالوثيق ذات الصل 41/1/POM/CTCF 2 رسلأسيةافمعل ملأترال أطغراف تقغدم أن (البروتوكغول) التبغ بمنتجغات المشغروع غيغر الاتجغار علغى القضغاء بروتوكول تنفيذ سيتطلب -1 .البعض لبعض ا المتبادل القانوني والمساعدة المتبادل ارداري المساعدة البروتوكول وارداريغغ القانونيغغ لُنظم غغا وفقغغا الغغبعض، بعضغغ ا الأطغغراف تغغزود بغغ ن البروتوكغغول مغغن 82 المغغادة وتطالغغب -2 القغوانين مغن وغيرهغا الجمركيغ للقغوانين السليم التطبيق ضمان على والمساعدة المتبادل ارداري بالمساعدة الداخلي ، تشغمل وقغد ومكافحتغ . عليغ والمقاضغاة فيغ قوالتحقيغ الاتجغار هغذا وكشغف المشغروع غيغر الاتجغار بمنغ الصل ذات أو الاتجاهغغات أو اليت غغا فع ّ ثبتغغت التغغي ارنفغغاذ أسغغاليب مغغن وغيرهغغا الجديغغدة الجمركيغغ ارجغغراءات المعلومغغات هغغذ غيغر للاتجغار موضغوع أن غا ُيعغرف التغي ضغا الب أو المشغروع غيغر الاتجغار لممارسغ الجديغدة الطرا غق أو الوسغا ل مغغن ذلغغ وغيغغر المراقبغغ أجغغل مغغن المخغغاطر تقغغدير علغغى المعينغغ الوكغغالات تسغغاعد أخغغر بيانغغات أي أو المشغغروع .ارنفاذ أغراض فغي الغبعض، بعضغ ا إلغى المتبادلغ القانونيغ المسغاعدة الأطغراف تقغدم ب ن البروتوكول من 92 الفقرة وتطالب -3 هغغغذا مغغغن 41 للمغغغادة وفقغغغا المحغغغددة ارجراميغغغ بالأفعغغغال يتصغغغل فيمغغغا القضغغغا ي وارجغغغراءات والملاحقغغغات التحقيقغغغات البروتوكغغول هغغذا مغغن 51 المغغادة بمقتضغغى مسغغؤوليت ا اعتبغغاريين أشغغخا تحميغغل يجغغوز التغغي والأفعغغال البروتوكغغول، .الطلب مقدم الطرف في أقغغوال أو أدلغ علغغى الحصغول (أ) التاليغغ الأ غراض مغن يلأ المتبادلغغ القانونيغ المسغغاعدة ُتطلغب أن ويجغوز -4 الأصغغغغول وتجميغغغغد والضغغغغبط التفتغغغغي عمليغغغغات وتنفيغغغغذ (ج) القضغغغغا ي المسغغغغتندات وتسغغغغليم (ب) الأشغغغغخا مغغغغن أصغول وتقغديم (و) الخبغراء ب غا يقغوم التغي والتقييمغات والأدلغ المعلومغات وتقغديم (ه) والمواق الأشياء فح و (د) أو الشغركات سغجلات أو الماليغ أو المصغرفي أو الحكوميغ السغجلات في غا بمغا الصغل ، ذات والسغجلات المسغتندات الأخغر الأشغياء أو الأدوات أو الممتلكغات أو الجغرا م عا غدات علغى والتعغرف (ز) عن غا مصغدق ُنسخ أو الأعمال، الطالغغغب الطغغغرف فغغغي طواعيغغغ الأشغغغخا مثغغغول وتيسغغغير (ح) أدلغغغ علغغغى الحصغغغول لأ غغغراض منشغغغ ا تحديغغغد أو .الطلب متلقي للطرف الداخلي القانون م يتعارض لا المساعدة من آخر نوع وأي (ط) هغذ فغ ن الأطغراف، علغى النطغاق واسغع التزامغات تفغرض البروتوكغول مغن 92و 82 المغادتين أن حغين وفغي -5 فغي ير غب قغد الأطراف) (اجتماع البروتوكول في فالأطرا اجتماع ف ن ولذا .وحد البروتوكول تخ لا الالتزامات عغن بسغ ول متاحغ ال معلومغاتال علغى يحتغوي الأطغراف إلغى وتقديمغ تقريغر ب عغداد الاتفاقيغ أمانغ تكليغف في النظر أن وينب غغغي الصغغغل . ذات وارقليميغغغ الدوليغغغ المنظمغغغات سغغغا ر تقغغغدم ا التغغغي المتبادلغغغ والقانونيغغغ ارداريغغغ المسغغغاعدة الأطغراف لاجتمغاع المشغاب ال ي غات اتخغذت ا التغي ارجغراءات عغن معلومغات علغى أمغور، جمل في التقرير، ليشتم الجريمغغغ لمكافحغغ المتحغغدة الأمغغم اتفاقيغغ ولاسغغيما المتبادلغغ ، والقانونيغغ ارداريغغ بالمسغغاعدة المتعلقغغ المسغغا ل بشغغ ن .الفساد لمكافح المتحدة الأمم واتفاقي الوطني عبر المنظم اتفاقيغ مغن 91 المغادة تنفيغذ مغن المكتسغب القا مغ الخبغرات من الأحكام هذ تنفيذ في أيضا الاستفادة وينب ي -6 بلغغغدان بغغغين التعغغغاون وآليغغغات ارطاريغغغ )، المنظمغغغ (اتفاقيغغغ التبغغغ مكافحغغغ بشغغغ ن ارطاريغغغ العالميغغغ الصغغغح منظمغغغ .الثلاثي والتعاون الجنوب فغغغي للنجغغغاح حاسغغم أهميغغغ تكتسغغيان المتبادلغغغ القانونيغغ والمسغغغاعدة المتبادلغغ ارداريغغغ المسغغاعدة بغغغ ن وا قغغرارا -7 فغغغي الأطغغغراف لاجتمغغغاع الأولغغغى الغغغدورة أن بغغغالبروتوكول المعنغغغي الخبغغغراء فريغغغق اقتغغغرح البروتوكغغغول، أ غغغراض تحقيغغغق 41/1/POM/CTCF 3 )82 (المغادة المتبادلغ ارداريغ المسغاعدة تنفيغذ سغبل بمناقشغ مكّلفغ آليغ شغاءإن فغي النظغر فغي ترغب قد البروتوكول .)92 (المادة المتبادل القانوني والمساعدة بتجميغغ الاتفاقيغغ أمانغغ تكليغغف فغغي أولا الأطغغراف لاجتمغغاع الأولغغى الغغدورة تنظغغر أن ذلغغ مغغن بغغدلا يمكغغن أو -8 القانونيغ والمسغاعدة المتبادلغ ارداريغ المسغاعدة فغي الممارسغات وأفضغل الخبغرات مغن المسغتمدة المتغوفرة المعلومغات تقغغديم بعغغد 92و 82 المغغادتين حغغول المناقشغغات إجغغراء مغغن للتمكغغين آليغغ وا نشغغاء 5 الفقغغرة مغغ يتماشغغى بمغغا المتبادلغغ .الأطراف اجتماع من الثاني الدورة إلى التقرير الإجراءرالم ل برمنراجتملأطراف رات إلغى تقغديم المزيغد مغن اررشغادات وا لغى النظغر فغي اعتمغاد مشغروع القغرار الغوارد فغي اجتماع الأطراف مغدعو -9 الملحق. 41/1/POM/CTCF 4 ر:رمرر طرقرارر رأنرالمسلأعدةرالإداريةرالمت لأدلةر المسلأعدةرالقلأن نيةرالمت لأدلة1رالملحق اجتماع الأطراف، ،41/1/POM/CTCFالوارد في الوثيق في التقرير الذي أعدت أمان الاتفاقي النظربعد لاحغغغغغظ مغغغغغ الارتيغغغغغاح والتقغغغغغدير حصغغغغغا ل عمغغغغغل فريغغغغغق الخبغغغغغراء المعنغغغغغي ببروتوكغغغغغول القضغغغغغاء علغغغغغى يإذ الغغغغغواردة فغغغغغغي المكّملغغغغغ رحغغغغغب بغغغغغالتقرير وبالوثغغغغغا ق يوا ذ ،المشغغغغغروع بمنتجغغغغغات التبغغغغغ (البروتوكغغغغغول) غيغغغغغر الاتجغغغغغار ،9/1/POM/CTCF الوثيق لمسغغاعدة ارداريغغ المتبادلغغ والمسغغاعدة القانونيغغ المتبادلغغ للنجغغاح فغغي تحقيغغق لقغغر بالأهميغغ الحاسغغم يوا ذ أغراض البروتوكول، ما يلي قرري إنشغاء آليغ لاقتغراح العمغل المسغتقبلي الغلازم لتطغوير المسغاعدة ارداريغ والقانونيغ المتبادلغ وتنفيغذها )1( من البروتوكول ويمكن أن تتمثل هغذ الآليغ فغي فريغق عامغل ُيعنغى ب عغداد 92و 82للمادتين وفقا مسّودة المبادئ التوجي ي أو فريق خبراء ُيعنى ب جراء المزيد من البحث حول الخطوات التالي الغواردة فغي تكليف هي مكتب اجتماع الأطراف ب نشاء الآلي المعني بالاسغتناد إلغى الاختصاصغات )2( ملحق هذا القرار بما يلي بعد إنشا امطالب الآلي )3( استخدام تقرير فريق الخبراء المعني بالبروتوكول في إعداد اقتراحات ا )أ( المعلومغغغات المتاحغغغ بسغغغ ول بشغغغ ن الآليغغغات الأخغغغر بتكليغغغف أمانغغغ الاتفاقيغغغ ب عغغغداد تقريغغغر )ب( المشاب الدورة الثاني لاجتماع الأطراف رف تقرير عن حصا ل عمل ا إلى )ج( مطالبغغ أمانغغ الاتفاقيغغ بوضغغ الترتيبغغات اللازمغغ ، بمغغا فغغي ذلغغ الترتيبغغات الميزنيغغ ، لتغغتمكن الآليغغ )4( المختارة من استكمال عمل ا اعتماد اختصاصات الآلي المبين في ملحق هذا القرار. )5( 41/1/POM/CTCF 5 ر:رمس ّدةراختصلأصلأترالآليةرالمعنيةر لألمسلأعدةرالإداريةرالمت لأدلةر المسلأعدةر2رالملحق القلأن نيةرالمت لأدلة ر رالمعل ملأترافسلأسية مغغن بروتوكغغول القضغغاء علغغى الاتجغغار غيغغر المشغغروع بمنتجغغات التبغغ (البروتوكغغول) أن 92و 82تتطلغغب المادتغغان ويتضغمن ذلغ تبغادل المعلومغات ارداريغ والقانونيغ المتبادلغ . بشغ ن المسغاعدة الأطراف مغ بعضغ ا الغبعضتتعاون المغادتين علغى مطالبغ الأطغراف بالمسغاعدة والمساعدة في التحقيقات والملاحقات وارجراءات القضا ي . وتغن كغلا المتبادلغغ المتبادلغغ ، وسغغُيحدد مغغد هغغذ المسغغاعدة بنغغاء علغغى المناقشغغات التغغي ستواصغغل ا الآليغغ المعنيغغ بالمسغغاعدة . واررشادات التي ستقدم ا الإداريةر القلأن نيةرالمت لأدلةيقررراجتملأطراف راترإنرلأءركريقرعلأم رُيعنىر لألمسلأعدةرر:1الخيلأرر الغرض نظغام لتبغادل المعلومغات عغن فوا غد المسغاعدة ارداريغ المتبادلغ إعداد مسغّودة المبغادئ التوجي يغ الشغامل بشغ ن تنفيغذ بالأفعغغال والمسغغاعدة القانونيغغ المتبادلغغ فغغي التحقيقغغات والملاحقغغات وارجغغراءات القضغغا ي فيمغغا يتصغغل) 82(المغغادة . )92ارجرامي (المادة تر ي رالفريقرالعلأم ر اختيلأررأعضلأئه عضوا . 81يق العامل على لفر سيقتصر ا الأطغراف فغي كغل إقلغيم من غا مغن خغلال ترشح أقاليم منظم الصح العالمي (المنظم ) عضوا أو عضوين يمغثلان و المنسغق ارقليمغي لكغل من غا لضغمان المشغارك ارقليميغ علغى قغدم المسغاواة. ويجغوز أيضغا أن تختغار الأقغاليم نفسغغ ا ج واحدة من كل إقليم من غير الأطراف في البروتوكغول ومغن الأطغراف فغي اتفاقيغ المنظمغ ارطاريغ ، للمشغارك وفضغغلا عغغن ذلغغ ، يجغغوز لأمانغغ الاتفاقيغغ أن تغغدعو مغغا لا يزيغغد علغغى ثلاثغغ أشغغخا مغغن يغغ .والمسغغاهم فغغي العمل الحكوميغ التغي تتمتغ بصغف المراقغب لمغؤتمر الأطغراف فغي اتفاقيغ منظمغ الصغح العالميغ ممثلغي المنظمغات غيغر ثلاثغغ أشغغخا آخغغرين مغغن البروتوكغغول، ومغغا لا يزيغغد علغغىارطاريغغ بشغغ ن مكافحغغ التبغغ أو اجتمغغاع الأطغغراف فغغي المراقغب لمغؤتمر الأطغراف/ اجتمغاع الأطغراف، إلغى عضغغوي ممثلغي المنظمغات الحكوميغ الدوليغ التغي تتمتغ بصغغف .الجيدة بالمسا ل المتعلق بتنفيذ البروتوكولالفريق، بالاستناد إلى خبرات م ذات الصل ومعرفت م في أي مرحل من العملي . تتقدملميسرين الر يسيين أن وينب ي للأطراف التي ترغب في القيام بدور ا ويمكغغغن لسغغغا ر الأطغغغراف فغغغي البروتوكغغغول الراغبغغغ فغغغي المشغغغارك فغغغي العمليغغغ أن تنضغغغم إلغغغى الفريغغغق العامغغغل بصغغغف المراقب وأن تشار في المداولات على نفقت ا الخاص . المسلأعدةرالمقدمةرمنرأملأنةرالاتفلأقيةر مغغن المزمغغ رهنغغا بتغغوفر الأمغغوال، أن يعقغغد الفريغغق العامغغل اجتمغغاعين اثنغغين علغغى الأقغغل وج غغا لوجغغ فيمغغا بغغين الغغدورة الأولغغى والغغدورة الثانيغغ لاجتمغغاع الأطغغراف وفضغغلا عغغن ذلغغ ، سيسغغتخدم الفريغغق التكنولوجيغغات القا مغغ علغغى شغغبك 41/1/POM/CTCF 6 مغ سغا ر الأطغراف فغي البروتوكغول بشغ ن مسغّودة المبغادئ ارنترنغت فغي التواصغل أثنغاء إجرا غ للعمغل وفغي التشغاور .التوجي ي التي ُيعّدها الفريق وسُتطبق سياس السفر الخاص بمؤتمر الأطراف على المشارك في اجتماعات الفريق العامل. رالجد رالزمن إعغغداد المبغغادئ التوجي يغغ علغغى النحغغو المطلغغوب، وا تاحت ا أمام الأطراف للتعليق علي ا ست أش ر على الأقلبقبل الدورة الثاني لاجتماع الأطراف ثلاث أش ر على الأقلبقبل الدورة الثاني لاجتماع الأطراف إلى أمان الاتفاقي للتحرير والترجم اتقديم لاجتمغغغاع الأطغغغراف نيغغغ االثقبغغغل اليغغغوم المحغغغدد لافتتغغغاح أعمغغغال الغغغدورة على اجتماع الأطراف تعميم ا يومغغغا علغغغى بسغغغتينمغغغن النظغغغام الغغغداخلي لمغغغؤتمر الأطغغغراف) 8(المغغغادة الأقل يقررراجتملأطراف راترإنرلأءركريقرخ راءرُيعنىر لأقتفلأءرافثرر تحديدرالمنرأر:2الخيلأرر ر الغرض التوصغغيات بشغغ ن تنفيغغذ نظغغام لتبغغادل المعلومغغات عغغن فوا غغد المسغغاعدة ارداريغغ إعغغداد تقريغغر يحتغغوي علغغى المزيغغد مغغن ) والمسغغاعدة القانونيغغ المتبادلغغ فغغي التحقيقغغات والملاحقغغات وارجغغراءات القضغغا ي فيمغغا يتصغغل 82المتبادلغغ (المغغادة .)92بالأفعال ارجرامي (المادة تر ي ركريقرالخ راءر اختيلأررأعضلأئه عضوا تختارهم أمان الاتفاقيغ بتوجيغ مغن هي غ المكتغب التغي ينتخب غا 21 المعني بالبروتوكول اءسيضم فريق الخبر اجتمغغاع الأطغغراف علغغى نحغغو يضغغمن التغغوازن ارقليمغغي. وفضغغلا عغغن ذلغغ ، ينب غغي لأمانغغ الاتفاقيغغ أن تختغغار ممغغثلا تمر الأطغراف وممغثلا واحغدا علغى الأقغل واحدا على الأقغل للمنظمغات غيغر الحكوميغ التغي تتمتغ بصغف المراقغب لمغؤ للمنظمات الحكومي الدولي التي تتمت بصف المراقب لمؤتمر الأطراف. وتؤكد هي المكتب أعضاء فريق الخبراء بعد مناقش اقتراح أمان الاتفاقي . وُيبّلغ الأعضغاء المختغارون بقغرار هي غ فريق يعمل أعضاؤ بصفت م خبراء مستقلين. مكتب اجتماع الأطراف فور صدور . وبعد إنشاء ال وينتخب فريق الخبراء الر يس ونا ب الر يس في اجتماع الأول. المسلأعدةرالمقدمةرمنرأملأنةرالاتفلأقيةر مغغن المزمغغ رهنغغا بتغغوفر الأمغغوال، أن يعقغغد فريغغق الخبغغراء اجتمغغاعين اثنغغين علغغى الأقغغل وج غغا لوجغغ فيمغغا بغغين الغغدورة ثانيغغ لاجتمغغاع الأطغغراف وفضغغلا عغغن ذلغغ ، سيسغغتخدم الفريغغق التكنولوجيغغات القا مغغ علغغى شغغبك الأولغغى والغغدورة ال ارنترنغغت فغغي التواصغغل أثنغغاء إجرا غغ للعمغغل وفغغي التشغغاور مغغ الأطغغراف فغغي البروتوكغغول بشغغ ن مسغغّودة التقريغغر التغغي الفريق. اُيعّده 41/1/POM/CTCF 7 ي الاجتماعات.وسُتطبق سياس السفر الخاص بمؤتمر الأطراف على المشارك ف رالجد رالزمن إعغغداد تقريغغغر علغغغى النحغغغو المطلغغغوب، وا تاحتغغغ أمغغغام الأطراف للتعليق علي ست أش ر على الأقلبقبل الدورة الثاني لاجتماع الأطراف ثلاث أش ر على الأقلبقبل الدورة الثاني لاجتماع الأطراف إلى أمان الاتفاقي للتحرير والترجم تقديم لاجتمغغاع الأطغغغراف لثانيغغ اقبغغل اليغغوم المحغغغدد لافتتغغاح أعمغغال الغغغدورة على اجتماع الأطراف تعميم يومغغا علغغى بسغغتينمغغن النظغغام الغغداخلي لمغغؤتمر الأطغغراف) 8(المغغادة الأقل = = =

اجتمـــــاع الأطـــــراف فـــــي بروتوكـــــول الاتجـار غيـر المشـروع القضـاء علـى منتجات التبغب 51/1/POM/CTCF الدورة الأولى ٨١٠٢ أيلول/ سبتمبر ٧ ٨١٠٢الأول/ أكتوبر تشرين ٠١-٨جنيف، سويسرا، جدول الأعمال المؤقتمن ١-٦البند لاتفاقية منظمة الصحة الأجهزة الرئاسيةالتنسيق بين العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ )بند اقترحه أحد الأطراف( تقرير من أمانة الاتفاقية الغرض من الوثيقة لاتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة الأجهـــزة الرئاســـيةيتنـــاول هـــذا البنـــد مـــن جـــدول الأعمـــال ضـــرورة التنســـيق بـــين الإطارية بشأن مكافحة التبغ )اتفاقية المنظمة الإطارية( وبروتوكول القضـاء علـى الاتجـار غيـر المشـروع بمنتجـات .هذه الأجهزة الرئاسيةبين التبغ )البروتوكول(. وُتعرض ههنا مجالات التنسيق الممكنة الأطراف اجتماعالإجراء المطلوب من مؤتمر الأطراف في اتفاقيـة المنظمـة الإطاريـة واجتمـاع الأطـراف فـي البروتوكـول مـدعوان إلـى الإحاطـة علمـًا بهـذا يتضـمن الاقتـراح الـوارد فـي هـذه الوثيقـة نهوجـًا عمليـة لتيسـير التنسـيق بـين و التقرير وبتقـديم المزيـد مـن الإرشـادات. الأطـراف أيضـًا مـن أجـل الحصـول علـى إرشـاداته، مـع مـؤتمروسـُيقدم هـذا الاقتـراح إلـى الأجهزة الرئاسية المعنيـة، مراعاة مداولات مؤتمر الأطراف وقراراته. من أهداف التنمية المستدامة أ-٣والغاية ٣هدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: ال لا يوجد.الصلة بخطة العمل وبند الميزانية: الآثار المالية الإضافية، إذا كانت غير مشمولة في خطة العمل والميزانية: لا يوجد. تصريف الشؤون والتعاون الدوليفريق )أفرقة( التأليف: فريق 82/8/POC/CTCFالوثيقة ذات الصلة: 51/1/POM/CTCF 2 المعلومات الأساسية ويتـولى ٥٠٠٢ فبرايـر شـباط/ ٧٢ فـي التبـغ مكافحـة بشـأن الإطاريـة العالمية الصحة منظمة اتفاقية نفاذ بدأ -١ مؤتمر تأسيس على الاتفاقية من ٣٢ المادة وتنص شؤونها. تصريف الإطارية المنظمة اتفاقية في الأطراف مؤتمر الإطارية. المنظمة لاتفاقية مستوى الأرفع اسيالرئ الجهاز الأطراف مؤتمر وُيعد ووظائفه. ولايته وعلى الأطراف الفاصـلة الفتـرة خـلال الاتفاقيـة أمانـة عمـل توجيـه تتـولى لمكتـبل هيئـة سـنتين كـل الأطـراف مـؤتمر وينتخـب -٢ منظمـة أقـاليم يمثلـون إقليميـين منسـقين وسـتة أعضـاء سـتة مـن المكتـب هيئـة وتتكـون الأطـراف. مـؤتمر دورات بين المكتب. هيئة وظائف الأطراف لمؤتمر الداخلي النظام من ٤٢ المادة وتوضح الستة. منظمة()ال العالمية الصحة المنظمــة لاتفاقيــة الأول البروتوكــول التبــغ بمنتجــات المشــروع غيــر الاتجــار علــى القضــاء بروتوكــول ُيعــدو -٣ فـي الأطـراف لمـؤتمر الخامسـة الـدورة ِقبـل مـن البروتوكـول اعُتمـد وقـد ذاتـه. حـد في دولية معاهدة يشّكلو الإطارية الأولـــى الــدورة وســُتعقد البروتوكــول. مـــن ٣٣ للمــادة وفقــا ً البروتوكــول فـــي الأطــراف اجتمــاع وُأنشــئ .٢١٠٢ عــام أن كمـا البروتوكـول. مـن (٢)٣٣ المـادة لأحكـام وفقـا ً الأطـراف لمـؤتمر الثامنـة الدورة انتهاء فور الأطراف لاجتماع إجـراء بعـد انينطبقـ الأطـراف لمـؤتمر المـالي والنظـام الـداخلي النظـام أن علـى تنص البروتوكول من (٤)٣٣ المادة ذلك. خلاف الأطراف لاجتماع الأولى الدورة قررت إذا إلا ،الأطراف اجتماع على اللازمة، التغييرات بهـا خاصـةال المكتـب هيئـة الأطـراف لاجتمـاع الأولـى الـدورة تنتخـب الأطراف، لمؤتمر الداخلي للنظام ووفقا ً -٤ الأطـراف اجتمـاع وسيشـكل البروتوكـول. فـي الأطـراف مـن إقليميـين منسـقين وسـتة أعضاء ستة من تتألف أن على للبروتوكول. الرئاسيين الجهازين مكتبه وهيئة وتـنص للاتفاقيـة، دائمـة أمانـة بإنشـاء الأطـراف مـؤتمر فتكلّـ الاتفاقية من ٤٢ المادة فإن ذلك، عن وفضلا ً -٥ البروتوكول. أمانة نفسه الكيان هذا يتولى أن على البروتوكول من ٤٣ المادة شــؤونهما وتصــريف وتشــغيلهما تأسيســهما تــم قــد الأطــراف واجتمــاع الأطــراف مــؤتمر أن مــن الــرغم وعلــى -٦ الرئاسية. أجهزتهما بين التعاون رورةض إلى تؤدي مشتركة جوانب فهناك منفصلين، ككيانين المســائل (٢) التقنيــة؛ المســائل (١) وهــي: فيهــا، التنســيق يلــزم رئيســية مجــالات أربعــة الوثيقــة هــذه وتحــدد -٧ الخاصـة اللوجيسـتية الترتيبـات (٤) الأمـوال؛ جمع ومبادرات والميزانية العمل خطة (٣) الموظفين؛ وشؤون الإدارية أمانـة رئـيس نظـر ضرورة احتمال أيضا ً الوثيقة هذه وتتناول المستقبلية. الأطراف واجتماع الأطراف مؤتمر بدورات الجديدة. وظائفها لاستيعاب الاتفاقية أمانة هيكلة إعادة في الاتفاقية عـن أمثلـة وتقـدم المعنيـة الرئاسـية الأجهـزة بـين يقالتنسـ لتيسـير عمليـة نهوجـا ً أيضا ً تقترح الوثيقة فإن وأخيرا ً -٨ المسألة. هذه إزاء الأخرى للاتفاقيات الرئاسية الأجهزة اّتبعتها التي النهوج مجالات التنسيق المسائل التقنية الـتخلص وسائل المادة هذه وتتناول ويكّملها، الإطارية المنظمة اتفاقية من ٥١ المادة إلى البروتوكول يستند -٩ عناصـر مـن مهمـا ً وعنصـرا ً العـرض، مـن للحـد الرئيسـي التـدبير وتشـكل التبغ، بمنتجات المشروع غير الاتجار من 51/1/POM/CTCF 3 لتبـادل آليـة إنشـاء فـي النظـر فـي الأطـراف تمـاعواج الأطـراف مـؤتمر يرغـب وقـد التبـغ. لمكافحـة الشـاملة السياسـة الرئاسيان. الجهازان يتخذها التي التقنية بالقرارات الخاصة السياسات اتساق لضمان المعلومات الأطـــراف يحـــاط أن بمكـــان الأهميـــة فمـــن الأطـــراف، اجتمـــاع قبـــل ســـُيعقد الأطـــراف مـــؤتمر أن إلـــى ونظـــرا ً -٠١ المســائل بشــأن المســتنير القــرار صــنع لضــمان وقراراتــه، الأطــراف ؤتمرمــ بمــداولات الأطــراف لاجتمــاع الحاضــرون مــؤتمر يعتمــدها التــي للقــرارات مــوجز علــى تحتــوي وثيقــة علــى الأطــراف اجتمــاع إطــلاع مــثلا ً ويمكــن المتكاملــة. قرار. اتخاذ منه تتطلب أو الأطراف اجتماع عمل على تؤثر والتي الأطراف التــآزر أوجــه وتحقيــق الملائــم الوقــت فــي المعلومــات تبــادل لضــمان مكتبــينال هيئــة بــين التنســيق ســيلزم كمــا -١١ الأعمـال جـدول بنـود إدراج لضـمان واقتراحهـا الأطـراف واجتمـاع الأطـراف مـؤتمر أعمـال جـداول وضـع فـي بينهمـا فيها. الأطراف واجتماع الأطراف مؤتمر ونظر الهيئتين كلا إرشادات تتطلب التي المشتركة فـي منهـا المكتسـبة والخبـرات الإطاريـة المنظمـة اتفاقيـة نجـاح إلـى الاسـتناد إلـى الاتفاقيـة أمانـة سـُتدعى كمـا -٢١ التنسـيق وسـيكفل العموميـة. الصـحة علـى تعـود التـي بالمكاسـ وتعظـيم المعاهـدتين كـلا شـؤون تصـريف تنفيـذ دعم لخدمــة بهــا تكلــف التــي والولايــات الاتفاقيــة أمانــة إلــى الموّجهــة الإرشــادات اتســاق الرئاســية الأجهــزة بــين والتعــاون والكفاءة. الفّعالية من بمزيد البروتوكول في والأطراف الإطارية المنظمة اتفاقية في الأطراف قيـةاتفا فـي الأطـراف مسـاعدة وستواصـل أحكامـه تنفيـذ فـي البروتوكـول فـي الأطـراف الاتفاقية أمانة وستدعم -٣١ ينبغـي أمكـن، وكلمـا ،التبـغ بمنتجـات المشـروع غيـر تجـاربالا تعلـقت التـي ٥١ المـادة تنفيـذ علـى الإطاريـة المنظمـة تنفيـذ فـي تفيـد أن يمكـن البروتوكـول تنفيذ بشأن التقنية بالإرشادات تتعلق تطورات أي في تنظر أن الاتفاقية لأمانة الوقت في البروتوكول، في أطرافا ً بعد يصبحوا لم الذين الإطارية ةالمنظم اتفاقية في الأطراف دعم مع ،٥١ المادة ذاته. التـي للإنجـازات وملاحظتهـا ٥١ المـادة تنفيـذ فـي للتقـدم الإطاريـة المنظمـة اتفاقيـة فـي الأطـراف إحـراز ومـع -٤١ أطرافـا ً ستصـبح الاتفاقيـة في الأطراف من المزيد أن افتراض المعقول من سيكون البروتوكول، في الأطراف تحققها البروتوكول. في أطرافا ً الاتفاقية في الأطراف جميع يصبح أن في المتمثل النهائي الهدف لتحقيق البروتوكول، في نظمــة مــن اتفاقيــة الم ٥١ًا آخــر يترتــب عليــه التزامــات قانونيــة بشــأن المــادة يــوُيعــد نظــام التبليــغ مجــاًلا تقن -٥١ مـن أجـل قـدر الإمكـانوينبغـي لمـؤتمر الأطـراف واجتمـاع الأطـراف ضـمان التنسـيق الإطاريـة وبشـأن البروتوكـول. ٥١العمــل بفّعاليــة وكفــاءة. وينبغــي الاسترشــاد بــالخبرة المكتســبة مــن اســتخدام أداة الاتفاقيــة للتبليــغ بشــأن المــادة لبروتوكــول، وينبغــي ألا تثقــل تخــذ بشــأن التبليــغ عــن ا)الاســتبيان الأساســي والوحــدة الاختياريــة( فــي القــرارات التــي ت ُ متطلبات التبليغ على كاهل الأطراف في كلا المعاهدتين وألا تؤدي إلى ازدواجية الجهود. المسائل الإدارية وشؤون الموظفين كل ما هو مشترك من المسائل المؤسسية والميزنية معالجة مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف سيتعين على -٦١ التوصل إلى قرارات مشتركة بشأنها. ونظرًا إلى أن كيانًا وحيـدًا لهما بشؤون الموظفين، وسينبغيوالمسائل المتعلقة ســيتولى أمانــة كــلا المعاهــدتين، فــإن مــؤتمر الأطــراف واجتمــاع الأطــراف قــد يقــرران تقاســم تكــاليف مــوظفي أمانــة . واســتنادًا إلــى كليهمـاطاريـة والبروتوكــول كلفون بالعمـل الخــاص باتفاقيـة المنظمــة الإالاتفاقيـة الأساســيين الـذين ســي ُ قــرارات مـــؤتمر الأطــراف واجتمـــاع الأطــراف، قـــد يلــزم علـــى رئـــيس أمانــة الاتفاقيـــة النظــر فـــي إعــادة هيكلـــة أمانـــة الاتفاقية لاستيعاب وظائفها الجديدة. 51/1/POM/CTCF 4 قية المنظمة الإطارية وفضًلا عن ذلك، فإنه نظرًا إلى أن رئيس أمانة الاتفاقية سيتولى قيادة العمل لدعم اتفا -٧١ والبروتوكول، فسيلزم أن تشارك هيئة مكتب مؤتمر الأطراف وهيئـة مكتـب اجتمـاع الأطـراف فـي اختيـاره وفـي تقيـيم كمــا ،إلــى المــدير العــام للمنظمــة بشــأن تعيــين رئــيس الأمانــة التــي ســتقدمأدائــه. وســيتطلب ذلــك تنســيق التوصــيات لإجـراء تقيـيم الأداء، الـذي ينبغـي أن يسـتند إلـى إنجـاز الأنشـطة الخاصـة سيتطلب التنسيق مـن ِقبـل هيئـة المكتبـين بالمعاهــدتين والأنشــطة التقنيــة وأن ُيسترشــد بــه فــي تحديــد إمكانيــة إعــادة التعيــين لفتــرة أخــرى، وفقــًا للترتيبــات التــي يتخذها مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف. خطة العمل والميزانية )د( مــن النظــام الــداخلي، علــى أن تعتمــد كــل دورة عاديــة مــن ٧روتوكــول والمــادة مــن الب ٣٣تــنص المــادة -٨١ حتـى الـدورة العاديـة التاليـة. التـي تمتـددورات مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف خطة عمـل وميزانيـة للفتـرة الماليـة بدعم من أمانـة ل منهمايين لخطط العمل الخاصة بكوسيتطلب التنفيذ الفّعال لخطط العمل تنسيق الجهازين الرئاس وسيسـاعد هـذا التنسـيق علـى لمسـائل المشـتركة بـين المعاهـدتين.الاتفاقية، وسعيهما إلى التوصل إلـى اتفـاق بشـأن ا تحديد الفرص المتاحة لزيادة كفاءة التكلفة واستخدام الموارد على الوجه الأمثل، بالاستفادة من عمل أحـد الجهـازين يتخـذها فـي تيسـير عمـل الجهـاز الآخـر وقراراتـه. ويلـزم التنسـيق فـي المسـائل التـي تنطبـق الرئاسيين والقـرارات التـي علــى كــلا المعاهــدتين، بمــا فـــي ذلــك تصــريف الشــؤون والتعــاون الـــدولي والآليــات الخاصــة بتقــديم المســاعدة إلـــى اسـيين إلـى تيسـير عمـل اّتبـاع نهـج منسـق بـين الجهـازين الرئولـن يـؤدي الأطراف ومتطلبات التبليغ، وما إلـى ذلـك. مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف فحسب، بل وسيضمن تزويد أمانة الاتفاقية بالإرشادات على نحو أفضل. وتدرك أمانة الاتفاقية أن خطط عمل مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف وميزانياتهما المقترحة التي سـتجري -٩١ مســألة تقاسـم تكـاليف المــوظفين. يين علـى نحــو يتنـاول أيضـا ًمواءمتهـا، يجـب أن ينظــر فيهـا كـلا الجهــازين الرئاسـ وسـُيتوقع مـن الأطـراف فـي البروتوكـول، التـي هـي بالضـرورة أطـراف فـي الاتفاقيـة، أن تـدعم القـرارات التـي يتخـذها تين مؤتمر الأطراف، ويمكن أن ُيتوقع منها النظر في قرارات مؤتمر الأطراف عند اعتماد خطة العمل والميزانية الل ي عمـل مـؤتمر الأطـراف تـيقترحهما اجتماع الأطراف، ولاسيما فيما يتعلـق بالتكـاليف التـي ُيقتـرح أن تقتسـم بـين خط واجتمـاع الأطـراف وميزانيتهمـا. وينبغـي لأمانـة الاتفاقيـة أيضـًا ضـمان أن مبـادرات جمـع الأمـوال لـدعم تنفيـذ خطـط تمـاع الأطـراف، تتماشـى مـع بعضـها الـبعض ويكمـل بعضـها العمـل والميزانيـات التـي يعتمـدها مـؤتمر الأطـراف واج البعض. الترتيبات اللوجيستية الخاصة بدورات مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف المستقبلية قبيـل مـؤتمر الأطـراف أو فـي أعقابـه مـن البروتوكـول، ١-٣٣المـادة بموجب أحكـام ،ُيعقد اجتماع الأطراف -٠٢ ع الأطـراف يلـزم أن يـرتبط الأطراف هو الذي يقرر مدة دورته، فـإن موعـد بـدء اجتمـا. وفي حين أن اجتماع مباشرة ً الذي ُيتخذ بشأن موعد انعقاد مؤتمر الأطراف. وسـيلزم التنسـيق بـين الجهـازين الرئاسـيين لاتخـاذ قـرار بشـأن بالقرار نه.اكممواعيد انعقاد مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف و واجتمــاع الأطــراف فــي النظــر أيضــًا فــي إرســاء ممارســة تقتضــي انعقــاد كــلا وقــد يرغــب مــؤتمر الأطــراف -١٢ الســفر إلــى موقــع ، حيــث إن اقتضــت انعقادهمــا فــي المكــان نفســهالحــدثين فــي الموقــع الجغرافــي نفســه وحبــذا لــو صـعبًا وغيـر فّعـال مـنسـيكون ، جغرافـي آخـر لتنظـيم اجتمـاع الأطـراف فـي أعقـاب انعقـاد مـؤتمر الأطـراف مباشـرة ً وفضـًلا عـن ذلـك، ائر مـوظفي المـؤتمر ومـوظفي الـدعم.الناحية اللوجيستية بالنسبة إلى موظفي أمانـة الاتفاقيـة وسـ ين مختلفـين قـد يقعـان فلن تتـوافر لـدى أمانـة الاتفاقيـة القـدرة ولا المـوارد اللازمـة لتنظـيم الحـدثين المتتـاليين فـي مـوقع ضيفين.في بلدين م 51/1/POM/CTCF 5 بلـد إلـى السـفر دعم على للحصول المستحقة والأطراف الموظفين سفر تكاليف من المزيد إضافة سيلزم كما -٢٢ هـذه ضـوء فـي الأطـراف واجتمـاع الأطـراف مـؤتمر يرغـب فقد ولذا والميزانية. العمل خطة إلى آخر، مكان أو آخر مـؤتمر فةاستضـا فـي ترغـب التـي البلـدان علـى يشـترط قـرار اعتمـاد فـي النظـر فـي والإداريـة، اللوجيسـتية الأسـباب لا. أم البروتوكـول فـي طرفـا ً حتمـلالم المضـيف البلـد أكـان سـواء أيضـًا، الأطـراف اجتمـاع تستضـيف أن الأطـراف الأطـراف مـؤتمر باستضـافة الاهتمـام عـن التعبيـر إلـى الـدعوة فـي الشـرط هـذا بـإدراج الاتفاقيـة أمانـة مطالبة ويمكن المضيف. البلد مع قعتو التي التفاهم مذكرة في الشرط هذا إدراج وضمان إعادة هيكلة أمانة الاتفاقية ينوالجهــاز والبروتوكــول، الإطاريــة المنظمــة اتفاقيــة المعاهــدتين، كــلا خدمــة للاتفاقيــة وحيــدة أمانــة ســتتولى -٣٢ إمكــان وفــي منهمــا. لكــل المكتــب وهيئــة الأطــراف واجتمــاع الأطــراف مــؤتمر أي منهمــا، لكــل ينالمســتقل ينالرئاســي جميـع إلـى وكفـاءة بفّعاليـة الـدعم لتقـديم أساسـا ً يشـكل أن العمليـات، إلـى يتوجه الذي الاتفاقية لأمانة الحالي الهيكل ويتطلـب الأطـراف. جتمـاعاو الأطـراف مـؤتمر يعتمـدها التـي والميزانيـات العمـل خطـط تنفيـذ وٕالـى الرئاسـية الأجهـزة الـــدولي، والتعـــاون الشـــؤون بتصـــريف المعنيـــة - الاتفاقيـــة أمانــة بأفرقـــة المنوطـــة الوظـــائف جميـــع خضـــعت أن ذلــك أمانــة رئــيس لتوجيــه عملهــا فــي - والتجاريــة القانونيــة والشــؤون المعــارف، وٕادارة والتبليــغ التنفيــذ، علــى والمســاعدة فـي الكفـاءة مـن والمزيـد التكـاليف حيـث مـن الفّعاليـة مـن المزيد تحقيق إلى الحالي الهيكل يزتعز وسيؤدي الاتفاقية. الاسـتفادة فـي لـذلك أخـرى ميـزة وسـتتمثل بـالبروتوكول. لُيعنـى جديـد مـواز هيكـل بإنشاء مقارنة ً الاتفاقية، أمانة إدارة التنفيذ. إلى سعيها في أفضل نحو على الأطراف خدمة في ،القائمة وقدراتها الاتفاقية أمانة خبرات من الإداري والــــدعم البشــــرية المــــوارد مثــــل مشــــتركة مجــــالات فــــي المشــــتركة التكــــاليف فــــإن ذلــــك، علــــى وبنــــاء ً -٤٢ الأطـراف واجتمـاع الأطـراف مـؤتمر سـيعتمدهما اللتـين والميـزانيتين العمـل يتـخط بـين ستقتسـم العامـة والاتصـالات يعتمـــدها التــي الولايــات تنفيــذ مـــن الأمانــة ولتمكــين الاتفاقيــة لأمانــة ساســـيةالأ للوظــائف الكاملــة التغطيــة لضــمان الرئاسيان. الجهازان أخرى اتفاقيات من أمثلة واجتمــاع الإطاريــة المنظمــة اتفاقيــة فــي الأطــراف لمــؤتمر المشــابهة الهياكــل لتنســيق مختلفــة نمــاذج هنــاك -٥٢ اتفاقية إطار في ُوضع الذي الأوزون، لطبقة المستنفدة المواد بشأن يال مونتر فبروتوكول البروتوكول. في الأطراف كمـا فيينـا، اتفاقيـة فـي الأطـراف مـؤتمر مـع بـالتزامن ُيعقـد مسـتقل أطـراف اجتمـاع لديـه الأوزون، طبقـة لحماية فيينا ومعاهـدة البروتوكـول. فـي الأطـراف واجتمـاع الإطاريـة المنظمـة اتفاقيـة فـي الأطـراف مؤتمر إلى بالنسبة الحال هو اتفاقـات سـبع ُوضـعت للبيئـة، المتحـدة الأمـم لبرنامج التابعة الفطرية الحيوانات من المهاجرة الأنواع على المحافظة هـذه مـن اتفاقيـة لكـل الأمانـة خـدمات المعاهـدة أمانـة وتقـدم بهـا. الخـاص الأطـراف اجتمـاع منهـا ولكـل إطارهـا فـي الاتفاقيات. واجتماعـات الأطـراف مـؤتمرات مـع للتعامـل متكاملـة نهوجـا ً الأخـرى الدوليـة المعاهـدات بعـض وضـعت وقـد -٦٢ وتنظـيم متـزامن نحـو علـى معـا ً المشـتركة الأعمـال جـدول بنـود بعـض مناقشـة تسـتطيع حتـى بهـا الخاصـة الأطـراف إلــى ينضــم عنــدما لاحقــة مرحلــة فــي فيــه والنظــر ذلــك بحــث ويمكــن وحيــد. حــدث فــي كليهمــا والاجتمــاع المــؤتمر فـــي أطرافـــا ً الإطاريـــة المنظمـــة اتفاقيـــة فـــي الأطـــراف معظـــم يصـــبح عنـــدما أو الأطـــراف مـــن المزيـــد البروتوكـــول البروتوكول. لبروتوكـول الأطـراف اجتمـاع المنـاخ تغيُّـر بشـأن الإطاريـة المتحـدة الأمـم اتفاقيـة فـي الأطـراف مؤتمر ويمثل -٧٢ وبروتوكـول الأحيائيـة السـلامة بشـأن قرطاجنـة وبروتوكـول البيولـوجي التنوع اتفاقية في نفسه النهج اتُبع وقد كيوتو. للمنافع. والمنصف العادل والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن ناغويا 51/1/POM/CTCF 6 أمانـة تكليـف فـي المشـتركة، والمسـؤوليات الأدوار ذات الأخرى الاتفاقيات أمانات خبرة من الاستفادة ويمكن -٨٢ فـي السياسـات رسـم عمليـة فـي الاتسـاق وضـمان التنسـيق تحسـينل اّتباعها يمكن التي النهوج أفضل ببحث الاتفاقية بالنتائج علما ً المكتبين هيئة وٕاحاطة الأخرى، لمعاهداتل الرئاسية الأجهزة خبرات إلى بالاستناد المستقبلية، الدورات إليها. تتوصل التي التنسيق لتيسير اّتباعها يمكن التي النهوج فـي النظـر فـي البروتوكـول فـي الاطـراف واجتمـاع الإطاريـة المنظمـة اتفاقيـة فـي الأطـراف مـؤتمر يرغـب قـد -٩٢ يلي: ما يشمل قد نحو على الرئاسيين، الجهازين بين أفضل نحو على والتعاون التنسيق لضمان آليات إنشاء تلخـص وثيقـة تقـديم طريق عن ذلك إجراء يمكنو ،الرئاسيين الجهازين بين المعلومات تبادل مواصلة • الآخر؛ الرئاسي الجهاز إلى الرئاسية الأجهزة أحد يتخذها التي القرارات الفاصـلة الفتـرة فـي الأطـراف اجتمـاع مكتـب وهيئـة الأطـراف مـؤتمر مكتـب هيئـة بـين اجتماعـات عقد • مـؤتمر بـين أو كتبـينالم هيئـة بـين بالتنسـيق قـرارال اتخـاذ فيهـا يلـزم التـي المسـائل لبحـث الدورات بين الأطراف؛ واجتماع الأطراف المنظمة اتفاقية بين المشتركة بالأنشطة يتعلق فيما ولاسيما المتوائمة والميزانيات العمل خطط اعتماد • كفــاءة لزيــادة الملائــم النحــو علــى الرئاســيين الجهــازين بــين التكــاليف وتقاســم والبروتوكــول الإطاريــة التكلفة؛ نفسـه الجغرافـي الموقـع فـي دائمـا ً يعقـدا أن يجـب الاطـراف واجتمـاع الأطـراف مـؤتمر أنبـ قـرار اتخـاذ • باستضـافة الأطـراف مـؤتمر استضـافة فـي الراغبـة الأطـراف التـزام واشـتراط وٕاداريـة لوجيسـتية لأسباب لا؛ أم البروتوكول في طرفا ً كانتأ سواء أيضًا، الأطراف اجتماع الاتفاقيـة أمانـة رئـيس اختيـار علـى بالتعـاون الأطـراف واجتمـاع افالأطـر مـؤتمر يمكتبـ هيئـة تكليـف • للمنظمة؛ العام المدير إلى مشتركة توصيات وتقديم أدائه، وتقييم المشـــروع غيـــر الاتجـــار مـــن بـــالتخلص المتعلقـــة التقنيـــة المســـاعدة بتنســـيق الاتفاقيـــة أمانـــة مطالبـــة • الجهود؛ ازدواجية وتجنب المتبادلة فادةللاست المتاحة الفرص تحديد أجل من التبغ بمنتجات ومطالبــة الجديــدة وظائفهــا لاســتيعاب الأمانــة هيكــل تعــديل فــي بــالنظر الاتفاقيــة أمانــة رئــيس مطالبــة • تغيير أي ذلك في بما هذه، الهيكلة إعادة تنفيذ بدعم للاتفاقية، المستضيفة الوكالة ُتعد التي المنظمة الحاليين. ظفينللمو الوظيفي التوصيف على يطرأ واجتمـاع الأطـراف مـؤتمر ِقبل من المسائل هذه بشأن القرارات تخذت ُ أن هذه التنسيق آليات إنشاء وسيتطلب -٠٣ الأطــراف، واجتمــاع الأطــراف لمــؤتمر الــداخلي النظــام علــى إدخالهــا يلــزم تغييــرات أي ذلــك فــي بمــا معــًا، الأطــراف واجتمــاع (12/8/POC/CTCF) الأطــراف مــؤتمر مــن لكــل منفصــلة وثيقــة وتُقــدم الحصــر. لا المثــال ســبيل علــى الداخلي. النظام على إدخالها يلزم قد التي التعديلات على تحتوي (1/1/POM/CTCF) الأطراف اجتماع الأطرافمؤتمر الأطراف و الإجراء المطلوب من إلـى الإحاطـة علمـًا بهـذا التقريـر وتقـديم المزيـد مـن الإرشـادات مـدعوانمؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف -١٣ .ارد في الملحق والنظر في اعتمادهواستعراض مشروع القرار الو 51/1/POM/CTCF 7 الملحق مشروع قرار الـدورة الثامنـة لمـؤتمر الأطـراف فـي اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة الإطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ والـدورة ، الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغالأولى لاجتماع لاتفاقيـــة المنظمـــة الإطاريـــة والبروتوكــــول فـــي تقـــديم الإرشــــادات الأجهـــزة الرئاســــيةان بأهميـــة دور قـــر ّإذ ت ُ ،والتوجهات السياسية بشأن تنفيذ المعاهدتين لصـنع القـرار الأجهـزة الرئاسـيةوٕاذ تعيدان تأكيد ضرورة ضمان اتساق السياسات باّتباع عملية منسقة بـين ،في إطار المعاهدتين علـى نحـو أفضـل، وأجهزتهمـا الرئاسـيةإعادة هيكلة أمانة الاتفاقية لخدمة المعاهـدتين بضرورةمان وٕاذ تسل ّ ،يةبالاستناد إلى الهيكل الحالي لأمانة الاتفاق م مــن خبــرات الاتفاقيــات والمعاهــدات الأخــرى فــي التنســيق بــين أجهزتهــا الرئاســية فــي وٕاذ تــدركان أن الــتعل ّ لاتفاقيــــة المنظمــــة الإطاريــــة الأجهــــزة الرئاســــيةإطــــار الاتفاقيــــات وبروتوكولاتهــــا واتفاقاتهــــا ســــيعود بالفائــــدة علــــى ،والبروتوكول لاجتمــاع 51/1/POM/CTCFلمــؤتمر الأطــراف والتقريــر 82/8POC/CTCFعلمــًا بــالتقرير انوٕاذ تحيطــ ،الأطراف ما يلي:الأطراف إلى تدعوان -١ النظـر فـي اشـتراط علـى الأطـراف الراغبـة فـي استضـافة دورة مـؤتمر الأطـراف أن تستضـيف أيضـًا (أ ) فـي الموقـع الجغرافـي نفسـه، دورة اجتمـاع الأطـراف التـي ُتعقـد فـي أعقـاب مـؤتمر الأطـراف مباشـرة ً ؛كان الطرف المضيف المحتمل طرفًا في البروتوكول أيضًا أم لاسواء أ أمانة الاتفاقية ما يلي: منتطلبان -٢ هيئــة جمــع خبــرات الأجهــزة الرئاســية للمعاهــدات الأخــرى بشــأن الاتفاقيــات وبروتوكولاتهــا وٕاحاطــة (ب ) ؛مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف علمًا بالنتائج مكتبي هيئـة بحـث النهـوج الممكنـة وتنفيـذها لتيسـير التنسـيق علـى النحـو الموضـح فـي الوثيقـة بتوجيـه مـن (ج ) ؛مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف مكتبي تقرير عن حصائل عملها إلى الدورة الثانية لاجتماع الأطراف؛ تقديم (د ) :المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى ما يلي تدعوان -٣ اللتين ينتخبهما مؤتمر الأطراف واجتماع الأطـراف وتيسـير هيئة المكتبينالإحاطة علمًا بتوصيات (ه ) الاقتراح بشأن إعادة هيكلة أمانة الاتفاقية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالموارد البشرية والمسـائل .ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر (٨١٠٢ول/ أكتوبر ؟؟؟، تشرين الأ )الجلسة العامة الـ = = =

Основные сведения
Тип документа Governing Bodies documents
Дата принятия
Источник Всемирная организация здравоохранения