اتفاقية منظمة مؤتمر أطراف الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الدورة السابعة 6102تشرين الثاني نوفمبر/ 21-7دلهي، الهند، من جدول الأعمال المؤقت 5-7البند 62/7/POC/CTCF 6102 ،يوليو 62 66 جهود جمع التبرعات والعمل التعاوني لأمانة الاتفاقية 66 تقرير أعدته أمانة الاتفاقية الخلفية أكثر من نصف تكاليف النشاط (بما في ذلك مساعدة الأطراف والعمل التعاوني بين الدول) في خطط العمل .1 خصصت أمانة الاتفاقية وقتًا وجهًدا كبيًرا والميزانيات من قبل مؤتمر الأطراف تعتمد على أموال من خارج الميزانية. حتى الآن، لم يقدم مؤتمر الأطراف التوجيه بشأن الأنشطة التي ينبغي أن تنظمها أمانة الاتفاقية الأنشطة. لجمع الأموال لهذه تهدف هذه الوثيقة والنظر في القضية من قبل مكتب مؤتمر لجمع التبرعات، كما أنها لم تعتمد توجيهات واضحة لهذا العمل. السياسة.الأطراف الحالي إلى التحرك نحو اعتماد مثل هذه (موسكو، روسيا)، ناقش في جلستيه 4102المكتب، الُمنتخب من قِبل مؤتمر الأطراف في دورته السادسة في عام .2 ، على التوالي) الفرص لجمع مساهمات من خارج الميزانية للأنشطة 6102وأبريل 5102الثانية والثالثة (في أكتوبر واستندت تلك المناقشات على طراف، والعمل التعاوني بين الأطراف.المتضمنة في خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأ المواد الأساسية التي أعدتها أمانة الاتفاقية. منذ إنشاء أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية 081إلى 311تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في عدد الأطراف من .3 دولار أمريكي إلى 8 010 000اثلة في الاشتراكات المقررة للأطراف (الإطارية بشأن مكافحة التبغ لم تتبعها زيادة مم وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن نسبة كبيرة من تكاليف الأنشطة الواردة دولار أمريكي) خلال نفس الفترة. 8 008 000 فعت أمانة الاتفاقية إلى في الميزانية في خطط عمل مؤتمر الأطراف المتعاقبة تعتمد على مساهمات من خارج الميزانية، د تعزيز الجهود الرامية إلى جمع التبرعات للحصول على مساهمات من خارج الميزانية من أجل دعم العمل القطري بصورة إضافية لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات المبادئ التوجيهية لمؤتمر الأطراف والقرارات الصادرة عن مؤتمر الأطراف. د ارتفع عدد طلبات المساعدة المقدمة من الأطراف، ومتطلبات التمويل اللاحقة، إلى حد كبير.بالإضافة إلى ذلك، فق .4 وتتعلق بعض هذه الطلبات بالتحديات جديدة في تنفيذ الاتفاقية التي تواجهها الأطراف من البلدان المتقدمة أو تلك الأطراف وتشتمل هذه لصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.التي في مرحلة أكثر تقدًما في أعمال تنفيذ اتفاقية منظمة ا الحاجة إلى التعامل مع الإجراءات القانونية التي بدأتها التحديات الجديدة التي تمت إضافتها على رأس تلك القائمة على: عالمية المتعلقة بالأمراض صناعة التبغ ضد الأنظمة الوطنية، والاعتراف المتزايد بدور تنفيذ المعاهدة في تحقيق الأهداف ال غير المعدية، وإدراج تنفيذ الاتفاقية في الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة، وبعد ذلك تمويلها، على سبيل المثال لا الحصر. وعلى هذا النحو، يهدف هذا التقرير إلى عكس مناقشات المكتب واقتراح ثلاث آليات لجمع أموال من خارج الميزانية: .5 تحتوي الإيرادات لبرامج مكافحة التبغ (رهن)، وإنشاء صندوق دولي لمكافحة التبغ والحوار الخاص بالتمويل.تخصيص هذه الورقة أيًضا على مشروع سياسة لجمع التبرعات لأمانة الاتفاقية. 62/7/POC/CTCF 2 تخصيص إيرادات لمكافحة التبغ كل 2-62تدعو المادة ي بلوغ أهداف الاتفاقية.من الاتفاقية، تقر الأطراف بأهمية الموارد المالية ف 62في المادة .6 طرف إلى "توفير الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاقية، وفقًا لخططه وأولوياته وبرامجه لإطارية بشأن من اتفاقية منظمة الصحة العالمية ا 6وعلاوة على ذلك، تم اعتماد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة الوطنية." ، والذي 4102مكافحة التبغ، المعنية بالتدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ، من مؤتمر الأطراف في عام تنص المبادئ التوجيهية على هذه التوصية فيما يتعلق يسمح للأطراف بتخصيص الإيرادات لبرامج مكافحة التبغ. ب على التبغ.بالإيرادات الناجمة عن فرض الضرائ طرفًا بأن لديهم أو خططوا لتخصيص الضرائب المفروضة على التبغ لمكافحة 04، أفاد 4102و 0102بين عامي .7 تخصص الأطراف مثل هذه الإيرادات ليس لبرامج مكافحة التبغ وفقط، .1أو لأغراض أخرى في هذا الاختصاص/التبغ و طاقًا، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنشاط البدني، والضمان الاجتماعي ولكن أيًضا لدعم برامج الصحة والتنمية الأوسع ن وتضرب أمثلة على مثل هذه البرامج في تقارير تنفيذ الأطراف. أو رفاهية الضالعين في إنتاج التبغ. مر بدأت أمانة الاتفاقية إجراء مناقشة مع الأطراف لتخصيص إيرادات ضرائب التبغ في الدورة السادسة لمؤت .8 ونشرت نتائج هذه العملية في قاعدة بيانات تنفيذ اتفاقية الأطراف ثم أعقب المناقشة إجراء تحليل متعمق لتجربة هذه الأطراف. ولاحظت بعض الأطراف، إلى أنه على الرغم من وضع هذه الآليات من خلال 2.منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .م يتم توجيه هذه الأموال بالضرورة إلى الأنشطة التي تم تصميمها للدعمالتشريعات الوطنية، ول بالإضافة إلى استخدام إيرادات مكافحة التبغ داخل حدود الولاية الوطنية، يمكن للأطراف أن تنظر أيًضا، مع الأخذ .9 وتخصيص إيرادات ضرائب التبغ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، 22في الاعتبار المادة لبرامج مكافحة التبغ الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف، مثل، على سبيل المثال، التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين ويمكن بالتالي بلدان الجنوب، من خلال توفير الموارد من خارج الميزانية لتنفيذ خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. التعامل مع، وتوفير الموارد اللازمة، حيثما كان ذلك مناسبًا، إلى الأطراف من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية. الصندوق الدولي لمكافحة التبغ يعتمد هذا 3 مكافحة التبغ خياًرا لجمع الأموال لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد العالمي.يمكن أن يمثل الصندوق الدولي ل .01 المفهوم على قرار الأطراف المشاركة بإضافة، على أساس تطوعي، ضرائب صغيرة لضرائبهم الوطنية القائمة على من ذلك، استخدام وبدًلا .مبدأ التضامنمنتجات التبغ، ومساهمة هذه الضريبة في لأنشطة الدولية لمكافحة التبغ بناء على على سبيل المثال، جمعت مؤسسة اليونيتيد أكثر من نصف أموالها على ضريبة صغيرة على أي ضريبة منتجات أخرى. وقد طبقت تسع دول الضريبة على تذكرة الطيران. مدار الخمس سنوات الأخيرة من فرض ضريبة على تذاكر الطيران. مليون يورو من 011، بمنح مبلغ إجمالي سنوي يبلغ 3102إلى 1102تعهدت فرنسا، من عام على سبيل المثال، هذه الأموال يمكن أن تستخدم في الأنشطة الخارجة عن الميزانية من جانب أمانة الاتفاقية والأطراف ضرائبها إلى اليونيتيد. لية، حيث تكون مواردها شحيحة.من البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقا الحوار الخاص بالتمويل يعد الحوار الخاص بالتمويل، الآلية التي تلقى دعًما قويًا من المكتب، عبارة عن آلية تستخدم بالفعل من قبل بعض .11 تكييف ويمكن وكالات مثل منظمة الصحة العالمية لجمع التزامات وتعهدات من الدول الأعضاء لتمويل أنشطة المنظمة. لضمان تطابق أفضل بين احتياجات الميزانية التي وافق عليها مؤتمر الأطراف في خطة هذه الآلية لمتطلبات الاتفاقية. العمل المعتمدة والميزانية، والأموال المتاحة لتمويل تنفيذها، قد تتعهد الأطراف بدفع مساهمات قريبًا بعد اعتماد خطة ك الأنشطة التي سيتم تمويلها من مصادر خارج الميزانية.العمل، ولا سيما فيما يتعلق بتل إلى 0102ترة بين الأطراف التي أفادت بتطبيق تخصيص ضرائب على التبغ في أي تقارير مقدمة في الف 5102استطلاع أجرته الأمانة العامة للاتفاقية في يوليو 1 .4102 LXL04a2/yl.tib//:ptth 2 fdp.cts_sdcn/1102timmus_dcn_nu/stneve/hmn/tni.ohw.www//:ptth 3 62/7/POC/CTCF 3 على سبيل المثال، من شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد اعتماد خطة العمل والميزانية قد تجتمع البعثات الدائمة للأطراف .21 بمعلومات المهتمة في جنيف لإجراء حوار خاص بالتمويل والذي يمكنهم خلاله تأكيد التعهدات أو المشاركة على الأقل إرشادية (مثل الموارد المالية التقريبية المتاحة أو توفير القدرات البشرية عن طريق الإعارة) حول التمويل من خارج هذا التأخير والذي يتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد اعتماد خطة عمل سيسمح بعقد الميزانية عن فترة السنتين. ويمكن أن تساعد هذه الجهود على ضمان تخطيط أشمل ثات الدائمة للأطراف وعواصمها.مشاورات بين الطرف وبين البع وأكثر قابلية للتنبؤ به من جانب أمانة الاتفاقية من العمل المعتمد على مساهمات من خارج الميزانية؛ كما يمكن أيًضا توسيع مؤتمر الأطراف.قاعدة المانحين، وتعزيز مشاركة الأطراف وتشجيع تنفيذ أسرع لقرارات مشروع سياسة جمع التبرعات لأمانة الاتفاقية وتجدر الإشارة إلى أنه عند دراسة سياسات جمع التبرعات من أمانة يتوفر مشروع سياسة جمع التبرعات في الملحق. .31 للسياسات واللوائح المالية الاتفاقية، فإن كل الأموال الخارجة عن الميزانية التي تلقتها أمانة الاتفاقية يجب أن تستخدم وفقًا ).CSPللوكالة المضيفة، وبالإضافة إلى ذلك، تخضع إلى تكاليف دعم البرامج ( وقد رحب المكتب بسياسة وينظر المكتب هذه المسألة، ويأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة له من قبل أمانة الاتفاقية. .41 ما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية الواردة التي تشتمل على الاستقلالية والشفافية والنزاهة جمع التبرعات المقترحة من قبل أمانة الاتفاقية في لحماية سمعة أمانة الاتفاقية ومصداقيتها وأحيلت الوثيقة لتقييمها من قبل مؤتمر الأطراف. الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب مؤتمر الأطراف مع التبرعات التي أعدته أمانة الاتفاقية وتقديم مزيد من التوجيهات بشأن ما مؤتمر الأطراف مدعو لملاحظة مشروع سياسة ج .51 يلي: ما إذا كان يتعين على أمانة الاتفاقية أن تستهدف تشجيع الأطراف التي تخصص بالفعل الموارد الناجمة عن فرض نية، وتعزيز الاستفادة من جزء من ضرائب على التبغ لبرامج التبغ أو الصحة على نطاق أوسع في ولاياتهم القضائية الوط من الاتفاقية؛ 62هذه الموارد، لجهود مكافحة التبغ الدولية وفقًا للمادة أبعد 8ما إذا كان ينبغي النظر بصورة أكبر إلى الاقتراح المتعلق بإنشاء صندوق دولي لمكافحة التبغ الموضح في الفقرة من ذلك. ص بالتمويل بمثابة آليات لجمع التبرعات لضمان جمع الأموال من خارج الميزانية؛ما إذا كان يجب استخدام الحوار الخا 62/7/POC/CTCF 4 الملحق مشروع سياسة جمع التبرعات من جانب أمانة الاتفاقية لأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ الغرض ة واتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في تستهدف هذه السياسة بصورة أساسية مساعدة أمانة الاتفاقي .1 ضمان تنفيذ خطة العمل المعتمدة من جانب مؤتمر الأطراف بصورة كاملة وفي الوقت المناسب عن طريق جمع الأموال اللازمة لذلك وفي نفس الوقت الحفاظ على سمعتها ومصداقيتها. النطاق على جميع موظفي أمانة الاتفاقية بغض النظر علن نوع أو مدة توظيفهم، ويشار إليهم في هذه تنطبق هذه السياسة بشكل كامل .2 الوثيقة بلفظ "الموظفين". تنطبق هذه السياسة على التبرعات المخصصة لتنفيذ خطط العمل المعتمدة من قبل مؤتمر الأطراف، وخاصة تلك التي تعتمد .3 عن التبرعات غير المخصصة لأنشطة محددة، وبالتالي يمكن استخدامها من قبل أمانة على مساهمات من خارج الميزانية، فضًلا الاتفاقية لتنفيذ مهامها العامة (مثل الاتصالات والمناصرة وتشجيع مصادقة الاتفاقية بين غير الأطراف، والعمل الفني الذي برزت ذلك). الحاجة إليه أثناء تنفيذ قرارات معينة لمؤتمر الأطراف، وما إلى أنواع المساهمات التي يمكن جمعها على النحو التالي: .4 الأموال التي ليست مخصصة لنشاط معين من خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. المرنة: نشاط في خطة العملتستخدم في مجال عمل معين أو عنصر/الأموال التي يتم التبرع بها والتي المخصصة: جهات المانحة المحتملة يمكن أن تشمل الفئات التالية، إلا أنه من المقرر تطبيق المبادئ العامة لقبول على الرغم من قائمة ال .5 المساهمات المحددة أدناه: الأطراف وجهاتها الحكومية ووكالاتها الثنائية؛ منظمات الأمم المتحدة؛ المنظمات الحكومية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة؛ حكومية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المنظمات المعتمدة بصفة مراقب لمؤتمر الأطراف؛المنظمات غير ال المؤسسات الخيرية؛ هيئات القطاع الخاص بما في ذلك الجمعيات التي تمثل الشركات التجارية والمؤسسات التي ليست لأغراض تجارية من الرعاة التجاريين التابعين لهم؛ .الأفراد ئ العامةالمباد لأغراض الشفافية، لا يجوز قبول التبرعات المجهولة تحت أي ظرف من الظروف. .6 تحتفظ أمانة الاتفاقية بالحق التقديري في خفض المساهمة دون تفسير. .7 لا يشكل قبول مساهمة مصادقة من أمانة الاتفاقية للجهة المانحة أو أنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها. .8 ساهمة المساهم أي حق في تقديم المشورة أو النفوذ أو المشاركة في أو توجيه إدارة أو تنفيذ الأنشطة التشغيلية لا يعطي قبول الم .9 للأمانة. 62/7/POC/CTCF 5 يتم تنظيم تمويل الجهات المانحة بموجب القواعد واللوائح المالية للوكالة المضيفة .01 التصدي لتدخل دوائر صناعة التبغ أحد أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية.يظل التدخل من دوائر صناعة التبغ .11 من الاتفاقية ومبادئها التوجيهية للتنفيذ. 3-5يجب على أمانة الاتفاقية العمل بروح المادة .21 لا يجوز لأمانة الاتفاقية قبول أي أموال من دوائر صناعة التبغ أو أي كيان أو فرد يعمل على تعزيز مصالح صناعة التبغ. .31 تضارب المصالح المحتملمعالجة ينبغي لموظفي أمانة الاتفاقية دائما النظر فيما إذا كانت المساهمة المقترحة تنطوي على تضارب حقيقي أو متصور في المصالح .41 أو الاتفاقية./أو عمل الأمانة العامة و/قد يشمل مصداقية وسمعة الموظف و المعلومات ذات الصلة عن نفسها وأنشطتها، بما في ذلك يجب أن تكفل الأمانة أن كل جهة ليست دولة تقدم جميع .51 بعد ذلك ستقوم مصادر الدخل والتمويل السنوية، وعلى وجه الخصوص ارتباطها (المباشر وغير المباشر) بصناعة التبغ. الدولة الأمانة بإيلاء العناية الواجبة من خلال اتخاذ خطوات لإيجاد والتحقق من المعلومات ذات الصلة بالجهة غير وتوضيح مصلحتها وأهدافها وما تتوقعه في المقابل، قبل قبول التبرع. الإقرار بالمساهمات والتبرعات وغيرها من أشكال الدعم في ظل غياب المتطلبات المحددة من الجهات المانحة للإقرار بالمساهمات، يجوز الإقرار بمساهمات المخرجات .61 والنتائج والأنشطة على النحو التالي: "تقر أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بالمساهمة المالية المقدمة من [اسم الجهة المانحة] من أجل .71 [وصف النتيجة أو النشاط]." في حالة وجود متطلبات محددة من الجهات المانحة للإقرار بالتبرعات، يتعين على الأمانة تطبيق تلك المتطلبات، .81 في حالة ما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، يتعين على الأمانة التواصل مع الجهات يطة أن تتماشى مع سياساتها الداخلية.شر المناحة والموافقة على صيغة إقرار يتفق عليها الطرفان. نات المالية المدققة للوكالة لأغراض الشفافية، يتم إدراج كافة المساهمات التي تلقتها أمانة الاتفاقية في التقرير المالي والبيا .91 المضيفة وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة. نشر التبرعات التي تلقتها الأمانة من الجهات المانحة قد لا تستخدم الجهات المانحة نتائج أعمال أمانة الاتفاقية لأغراض تجارية أو تسعى للدعاية من وراء تقديمها لتبرع. .02 ومع ذلك، يمكن للجهات وز وضع الإعلانات التجارية في منشورات أمانة الاتفاقية.على أي حال من الأحوال؛ لا يج المانحة الإشارة إلى التبرعات في تقاريرها السنوية للشركات أو الوثائق المماثلة، أو تلك الوثائق المطلوبة بموجب القانون الوطني أو الولاية القضائية التي تعمل فيها. عار اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وكذلك ختم أمانة الاتفاقية لا يجوز استخدام اسم وش .12 ويحتاج أي استخدام للاسم أو الشعار لأغراض، أو بالاشتراك مع أغراض، تجارية وترويجية وتسويقية وأغراض الدعاية. أو ختم لإذن كتابي صريح من رئيس أمانة الاتفاقية. أحكام خاصة ل المساهمات من خارج الميزانية من الأطراف للأنشطة المعتمدة من جانب مؤتمر الأطراف في خطة العمل ذات الصلة، تتحم .22 والميزانية أقل تضارب المصالح ومخاطر السمعة. 62/7/POC/CTCF 6 المتحدة الأمم منظومة خارج الدولية الحكومية منظمات الأمم المتحدة والمنظمات كومية الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، على دعم الأطراف في تلبية ستشجع أمانة الاتفاقية المنظمات الح .32 الاحتياجات المحددة من خلال تقييم الاحتياجات المشتركة التي تقودها الأمانة العامة للاتفاقية، وغيرها من المساعدات الفنية إلى الأطراف وتنسيق الجهود المشتركة، قد من أجل تعزيز وتيسير تقديم المساعدة المخصصة التي قد يطلبها الأطراف تشارك أمانة الاتفاقية في تنظيم أو رعاية أو تساهم في الأنشطة أو الاجتماعات ذات الصلة المرتبة بصورة رئيسية من قبل المنظمات الحكومية الدولية. م المتحدة وخارجها) للأنشطة المعتمدة من وينبغي النظر في المساهمات من خارج الميزانية من المنظمات الحكومية الدولية (الأم .42 جانب مؤتمر الأطراف في خطة العمل والميزانية ذات الصلة. المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية ستشجع أمانة الاتفاقية المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرة، على دعم الأطراف في تلبية الاحتياجات المحددة .52 حتياجات المشتركة التي تقودها الأمانة العامة للاتفاقية، وغيرها من المساعدات الفنية المخصصة التي قد من خلال تقييم الا من أجل تعزيز وتيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف وتنسيق الجهود المشتركة، قد تشارك أمانة الاتفاقية يطلبها الأطراف. ماعات ذات الصلة المرتبة بصورة رئيسية من قبل المنظمات غير في تنظيم أو رعاية أو تساهم في الأنشطة أو الاجت الحكومية والمؤسسات الخيرية. يمكن أن تقبل أمانة الاتفاقية الأموال من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية، طالما أن سلامة أمانة الاتفاقية .62 طة العمل والميزانية والأولويات المعتمدة من جانب مؤتمر واستقلاليتها وسمعتها محفوظة، وطالما أن الأنشطة تتماشى مع خ الأطراف. هيئات القطاع الخاص بما في ذلك الجمعيات التي تمثل الشركات التجارية والمؤسسات التي ليست لأغراض تجارية من الرعاة التجاريين التابعين لهم؛ لا يتعلق عملها بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية يمكن أن تقبل المساهمات المالية من هيئات القطاع الخاص التي .72 بشأن مكافحة التبغ أو أمانة الاتفاقية، شريطة أن لا تشارك في أي نشاط أو أن تكون لديها علاقات وثيقة مع أي كيان، يتعارض مع سلطات وعمل أمانة الاتفاقية. ياز أو ميزة للمساهم.ولا يمنح قبول مساهمة من جانب أحد المساهمين أي امت .82 لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يتم الحصول على أو قبول أموال من هيئات قطاع خاص لها مصلحة تجارية مباشرة .92 من نتائج المشروع التي يتم السعي للمساهمة فيه أو في عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية. مصلحة مباشرة من نتائج المشروع التي يتم السعي ينبغي توخي الحذر عند قبول أموال من هيئات قطاع خاص لها .03 وفي حالة حدوث ذلك، يجب الحصول على المشورة القانونية المناسبة من قبل للمساهمة فيه أو في عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية. أمانة الاتفاقية، وينبغي اتخاذ قرار بناًء على هذه المشورة. خاص من أجل الأنشطة التي تؤدي إلى إنتاج المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأحكام الواردة لا يجوز قبول التمويل من هيئات القطاع ال .13 في الاتفاقية. بالنسبة للاجتماعات التي تعقدها أمانة الاتفاقية، لا يجوز قبول مساهمة من هيئة تابعة للقطاع الخاص إذا تم تخصيصها لدعم .23 ء المدعوين)، بغض النظر عما إذا كانت هذه المساهمة ستقدم مباشرة محددين (بما في ذلك سفر وإقامة هؤلامشاركة مدعوين للمشاركين أو سيتم توجيهها من خلال أمانة الاتفاقية. يجوز قبول التبرعات لدعم التكاليف الإجمالية للاجتماع، ولكن لا يجوز أن تدفع الهيئات التابعة لكيانات خاصة لحفلات الاستقبال .33 مماثلة التي تنظمها الأمانة العامة للاتفاقية.وغيرها من المناسبات ال يجوز قبول تمويل السفر تبًعا لسياسة السفر الخاصة بأمانة الاتفاقية إذا كانت الهيئة التابعة للقطاع الخاص تدعم أيًضا نفقات .43 ه بالشكل المناسب.السفر والمصاريف الإضافية للمشاركين الآخرين في الاجتماع، وتم تقييم مخاطر تضارب المصالح وإدارت لا يجوز قبول تمويل السفر لحضور اجتماع يُعقد من جانب طرف ثالث من كيان تابع للقطاع الخاص. .53 62/7/POC/CTCF 7 لضمان الامتثال للمذكور أعلاه، يجب أن تُصاغ الخطابات التي تطالب بتمويلات أو قبول تبرعات من كيانات تابعة للقطاع .63 ني للوكالة المضيفة.الخاص بالتشاور دائًما مع المستشار القانو التوجيهات التشغيلية من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وتوجيهات 3-5تتماشى هذه السياسات مع توجيهات تنفيذ المادة .73 الوكالة المضيفة للاستجابة إلى الطلبات المقدمة من جانب صناعة التبغ للاجتماع بالموظفين. الامتثال المكتب على تنفيذ سياسة جمع التبرعات هذه ويقترح تعديلات عليها.يشرف .83 ويمكن أن يشمل عدم الامتثال إلى يشرف أيًضا المكتب على ما إذا كانت أمانة الاتفاقية تتصرف بما يتماشى مع هذه السياسة. .93 رويجية، وتسويقية، وإعلانية؛ ومحاولة التأثير استخدام تمويل أمانة الاتفاقية لأغراض تجارية، وت هذه السياسة من جملة أمور ما يلي: غير المبرر، وسوء استخدام اسم الاتفاقية وشعارها. بالنسبة للجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، قد يؤدي الإخفاق في الامتثال لهذه السياسة إلى خطاب تذكير، وتحذير، وتوقف، .04 وامتناع، ورفض تجديد التمويل، وإنهاء التمويل. إرجاع أي تبرع مستلم من جانب أمانة الاتفاقية والذي يُكتشف فيما بعد أنه غير متوافق مع هذه السياسة إلى الجهة المانحة.يتم .14 = = =
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ / WHO) · Governing Bodies documents
جهود جمع التبرعات والعمل التعاوني لأمانة الاتفاقية: تقرير أعدته أمانة الاتفاقية
Открыть оригинал документа
Полный текст размещён на сайте публикующей организации. lawenc.com индексирует метаданные и ведёт на официальный источник.
Полный текст
Основные сведения
Тип документа
Governing Bodies documents
Источник
Всемирная организация здравоохранения