)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١ ٢٦أﻳﺎر /ﻣﺎﻳو ٢٠١٥ (Draft) A68/72 Rev.1
ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺗون
اﺑﻊ ﻟﻠﺟﻧﺔ "ب" اﻟﺗﻘرﻳر اﻟر )ﻣﺳودة( ﻋﻘــدت اﻟﻠﺟﻧــﺔ "ب" ﺟﻠﺳــﺗﻳﻬﺎ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ واﻟﺳــﺎﺑﻌﺔ ﻓــﻲ ٢٥أﻳــﺎر /ﻣــﺎﻳو ٢٠١٥ﺑرﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺳــﻳد ﻣﺎﻳﻛــﻝ ﻣﺎﻻﺑــﺎغ )ﺑﺎﺑوا ﻏﻳﻧﻳﺎ اﻟﺟدﻳدة(. اﺋﻳﻳن ات اﻟﻣرﻓﻘـﺔ واﻟﻣﻘـررﻳن اﻹﺟـر رر ﺗوﺻﻲ ﺟﻣﻌﻳـﺔ اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ واﻟﺳـﺗون ﺑﺎﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻘـ ا وﺗﻘرر أن َ اﻟﻣرﻓﻘﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧود ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ: ﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣوظﻔﻳن ٣-٢٣ﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن و ار واﺣد ﺑﻌﻧوان: ﻗر ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻏﻳر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ رﺗب وﻣرﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎمار واﺣد ﺑﻌﻧوان: ﻗر ﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ٥-٢٣ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﺋﻲ واﺣد ﻣﻘرر إﺟر اﻟﻧظم اﻟﺻﺣﻳﺔ ُ اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﺎن ﺑﺷﺄن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ٥-١٧اﻻﺳﺗر ار واﺣد ﻗر اض ﻏﻳر اﻟﺳﺎرﻳﺔ اﻷﻣر ١-١٣ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐذﻳﺔ ار واﺣد ﻗر ات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟرﺿﻊ وﺻﻐﺎر اﻷطﻔﺎﻝ :وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺷر ٢-١٣ﺗﻐذﻳﺔ اﻷﻣﻬﺎت و ّ اﺋﻲ واﺣد ﻣﻘرر إﺟر -١٣ -١٧ -٢٣
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﻟﺑﻧد ٣-٢٣ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻏﻳر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ رﺗب وﻣرﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺗون، إذ ﺗﺷﻳر إﻟﻰ ﺗوﺻﻳﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻏﻳـر اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻓـﻲ رﺗـب وﻣرﺗب اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم١، ر ـﺎﻣﻳن اﻟﻣﺳــﺎﻋدﻳن واﻟﻣــدﻳرﻳن اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﻳن ﺑﻣــﺎ ﻳﺑﻠــﻎ ١٧٤ ٣٧١دو -١ ﻻ اً ﺗﺣـ ّ ـدد اﻟﻣرﺗﺑــﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻣــدﻳرﻳن اﻟﻌـ ّ ر أﻣرﻳﻛﻳـﺎً )ﻟﻐﻳــر ر أﻣرﻳﻛﻳـﺎً )ﻟﻠﻣﻌﻳــﻝ( أو ١٢٢ ٧٥٤دو أﻣرﻳﻛﻳـﺎً ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ ﻟﻳﻛــون اﻟﻣرﺗــب اﻟﺻــﺎﻓﻲ ١٣٥ ٥٦٠دو ﻻ اً ﻻ اً اﻟﻣﻌﻳﻝ(؛ -٢ ر أﻣرﻳﻛﻳـﺎً ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ ﻟﻳﻛــون اﻟﻣرﺗــب ـدد اﻟﻣرﺗــب اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻧﺎﺋــب اﻟﻣــدﻳر اﻟﻌــﺎم ﺑﻣــﺎ ﻳﺑﻠــﻎ ١٩١ ٨٥٦دو ﻻ اً ﺗﺣـ ّ ر أﻣرﻳﻛﻳﺎً )ﻟﻐﻳر اﻟﻣﻌﻳﻝ(؛ ر أﻣرﻳﻛﻳﺎً )ﻟﻠﻣﻌﻳﻝ( أو ١٣٣ ٠١٢دو اﻟﺻﺎﻓﻲ ١٤٧ ٧٩٩دو ﻻ اً ﻻ اً ر أﻣرﻳﻛﻳـﺎً ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ ﻟﻳﻛـون اﻟﻣرﺗـب اﻟﺻـﺎﻓﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣرﺗب اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﺑﻠﻎ ٢٣٥ ٨٨٩دو -٣ ﻻ اً ّ ر أﻣرﻳﻛﻳﺎً )ﻟﻐﻳر اﻟﻣﻌﻳﻝ(؛ ﻻر أﻣرﻳﻛﻳﺎً )ﻟﻠﻣﻌﻳﻝ( أو ١٥٨ ٨٥٠دو ﻻ اً ١٧٨ ٦٢٢دو اً ر ﻣن ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻳﻧﺎﻳر .٢٠١٥ ﺗﻘرر أن ﺗدﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳوﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺎت ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ اﻋﺗﺑﺎ اً ّ -٤
ار م ت١٣٦ق.١٢ ١اﻧظر اﻟوﺛﻳﻘﺔ م ت /٢٠١٥/١٣٦ﺳﺟﻼت ،١/اﻟﻘر
2
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﻟﺑﻧد ٣-٢٣ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺗون، واﻋ ــﺎدة اﻧﺗ ــداﺑﻬم وﺗـ ـرﻗﻳﺗﻬم؛ إذ ﺗﺷ ــﻳر إﻟ ــﻰ ﺗوﺻ ــﻳﺎت اﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟﺗﻧﻔﻳ ــذي اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺗﻌﻳ ــﻳن اﻟﻣ ــوظﻔﻳن وﻧﻘﻠﻬ ــم ٕ وﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ١، ح ﻟﻠﻣﺎدة ١-٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن؛ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗر ح ﻟﻠﻣﺎدة ٢-٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن؛ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗر ح ﻟﻠﻣﺎدة ٣-٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن؛ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗر ح ﻟﻠﻣﺎدة ٤-٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن؛ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗر ح ﻟﻠﻣﺎدة ٢-٩ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن؛ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗر ﺗﻘرر أن ﺗدﺧﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ ﻋﻧد ﺑدء ﻧﻔﺎذ ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺣرﻛﺔ ﺗﻧﻘﻼت اﻟﻣوظﻔﻳن. -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦
ار م ت١٣٦ق.١٥ اﻧظر اﻟوﺛﻳﻘﺔ م ت /٢٠١٥/١٣٦ﺳﺟﻼت ،١/اﻟﻘر
١
3
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﻟﺑﻧد ٥-٢٣ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗﻌﻳﻳن ﻣﻣﺛﻠﻳن ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﻳﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ١ ا ،ﻋﺿـواً ﻟﻣـدة ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳـﺗون رﺷـﺣت اﻟـدﻛﺗور ﻣﻳﺷـﻳﻝ ﺗﺎﻳﻠﻬـﺎدﻳز ،ﻣـن وﻓـد ﺳوﻳﺳـر ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ أﻳﺎر /ﻣﺎﻳو .٢٠١٨
١اﻟوﺛﻳﻘﺔ ج.٤٨/٦٨
4
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﻟﺑﻧد ٥-١٧ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﺎن اﻻﺳﺗر ﺑﺷﺄن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺗون، اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﺑﺷـﺄن اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳـﺔ واﻻﺑﺗﻛـﺎر ﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ١، اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﺑﺷـﺄن ررﻳن ج ص ع ،٢١-٦١وج ص ع ١٦-٦٢ﺑﺷﺄن اﻻﺳـﺗر واذ ﺗذﻛر ﺑﺎﻟﻘ ا ٕ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﻌزﻳـز اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﺑﺷـﻛﻝ ﺟدﻳـد ﻓـﻲ اﺑﺗﻛـﺎر اﻷدوﻳـﺔ وﺳـﺑﻝ ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗوﺻــﻳﺔ ﺗﻘرﻳــر اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﺑﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎر اﻟﺣﺻــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ،ﺑﻧـ ً واﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ ،اﻟﻠــذﻳن و ِ ﺿــﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﻣــﺎ إطــﺎر ﻣﺗوﺳــط اﻷﺟــﻝ ﻟﺗــﺄﻣﻳن أﺳــﺎس ﻣﻌــزز وﻣﺳــﺗدام ﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺑﺣــث ُ اض اﻟﺗـﻲ ﺗـوﺛر ﺑﺷـﻛﻝ ﻏﻳــر واﻟﺗطـوﻳر اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺑﻳـﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﺎﻷﻣر اح أﻫـداف وأوﻟوﻳـﺎت واﺿـﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣـث واﻟﺗطـوﻳر وﺗﻘـدﻳر اﻻﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،واﻗﺗـر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ؛ اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧط ــﺔ اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗ ــﺎن ﺑﺷ ــﺄن اﻟﺻ ــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳ ــﺔ واذ ﺗﺳـ ـﻠّم ﺑﺎﻟ ــدور اﻷﺳﺎﺳ ــﻲ اﻟ ــذي ﺗؤدﻳ ــﻪ اﻻﺳ ــﺗر ٕ اﻣﺞ ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﺑﺷــﺄن اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗوﺟﻳــﻪ وﺗﻧﺳــﻳق ﺳﻳﺎﺳــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﺑـر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ؛ ﻻ :إﻧﻬـﺎء اﻟﻔﺎﺷـﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ وﺗﻌزﻳـز اﻟﺗﺄﻫـب اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ وﺿـﻣﺎن ار EBSS3.R1اﻟﻣﻌﻧون "اﻹﻳﺑـو واذ ﺗرﺣب ﺑﺎﻟﻘر ٕ ئ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ذات اﻟﻌواﻗـب اﻟﺻـﺣﻳﺔ" ،اﻟـذي ة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻫب واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﺷﻳﺎت واﻟطوار ﻗدر اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﺑﺷﺄن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ؛ ﻳؤﻛد ﻣن ﺟدﻳد اﻻﺳﺗر ﻫﺎ اﻟﻘﻠـق ﺑﺷـﺄن وﺗﻳـر واذ ﻳﺳﺎور ة ﺗﻧﻔﻳـذ االس تراتيجية وﺧطـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﻣـن ﺟﺎﻧـب أﺻـﺣﺎب اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ٕ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳرد ﻓﻲ ﺗذﻳﻳﻝ االستراتيجية وﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﻳن؛ وﺑﻌــد أن ﻧظــر ﻓــﻲ ﺗوﺻــﻳﺎت اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻧﻔﻳــذي إﻟــﻰ ﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ واﻟﺳــﺗﻳن واﻟ ـواردة ﻓــﻲ اﺋﻲ م ت،(١٧)١٣٦ اﻟﻣﻘرر اﻹﺟر ﺗﻘرر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: )(١ ـدد اﻹطــﺎر اﻟزﻣﻧــﻲ ﻟﺧطــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ واﻻﺑﺗﻛــﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳــﺔ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ ﻣــن أن ﺗﻣـ ّ ٢٠١٥ﺣﺗﻰ ٢٠٢٢؛ ١اﻟوﺛﻳﻘﺔ ج.٣٥/٦٨
-١
5
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطـﺔ اﻟﻌﻣـﻝ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﺑﺷـﺄن اض اﻟﺑرﻣﺟـﻲ اﻟﻌـﺎم ﻟﻼﺳـﺗر أن ﺗﻣدد اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳـﺗﻌر )(٢ اﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗوﺻﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﻧﺟز اف ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻘــدم ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،٢٠١٥ﺣﺳــﺑﻣﺎ طﻠﺑــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ ﺣﺗــﻰ ﻋــﺎم ،٢٠١٨ﻣــﻊ اﻻﻋﺗـر ار ج ص ع١٦-٦٢؛ اﻟﻘر )(٣ اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﺑﺷــﺄن اﻟﺻــﺣﺔ اض اﻟﺑرﻣﺟــﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻼﺳــﺗر اء اﻟﺗﻘﻳــﻳم واﻻﺳــﺗﻌر إﺟ ـر اﻟﻌﻣوﻣﻳ ــﺔ واﻻﺑﺗﻛ ــﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳ ــﺔ اﻟﻔﻛرﻳ ــﺔ ﻛ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــدة وﺑطرﻳﻘ ــﺔ ﻣﺗداﺧﻠ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﻳن ﻓ ــﻲ اﻟوﺛﻳﻘ ــﺔ ﻫﻧﺎً ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة أدﻧﺎﻩ؛ ج ٣٥/٦٨وﻣﻠﺣﻘﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ١ور ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: -٢
ﺑﻛﺗﻳــب اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻋــن اﻟﺷــرو )(١ ع ،ﺑﻣــﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﺳﻳﺎﺳــﺔ اﻟﺗﻘﻳــﻳم اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ وﻣﺳﺗرﺷــداً ّ اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧط ــﺔ اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ﺑﺷ ــﺄن اﻟﺻ ــﺣﺔ اء ﺗﻘﻳ ــﻳم ش امل ﻟﺗﻧﻔﻳ ــذ اﻻﺳ ــﺗر ﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت اﻟﺗﻘﻳ ــﻳم ،ف ي إﺟـ ـر ان /يونيو ٢٠١٥حسبما ھو محدد في االختصاص ات ال واردة اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ في ﺣزﻳر ف ي الوثيق ة ج٣٥/٦٨؛ وتق ديم التقري ر األول ي وﺗﻌﻠﻳﻘــﺎت ﻓرﻳــق إدارة التقي يم ﻟﻠﻣﺟﻠــس التنفي ذي ف ي دورت ه الثامنة والثالثين بعد المائة في ﻛﺎﻧون اﻟﺛـﺎﻧﻲ /يناير ٢٠١٦للنظر فيه؛ وتقديم تقرير التقييم النھائي الشامل لجمعية الصحة العالمية السبعين في ،٢٠١٧ﻣن ﺧﻼﻝ المجلس التنفيذي للنظر فيه؛ عقد فريق مخصص إلدارة التقي يم لمس اعدة فري ق التقي يم الش امل يت ألف م ن ٦خب راء خ ارجيين )(٢ مستقلين ﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﻣواﺿﻳﻊ اﻷﻋﻣﺎﻝ وﺧﺑﻳرﻳن ﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم ﻣن ﻓرﻳق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳم؛ اء الخارجيين المستقلين الستة الﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﻣواﺿـﻳﻊ اﻷﻋﻣـﺎﻝ ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺧﺑر )(٣ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳ ــﺔ ﻻﺧﺗﻳ ــﺎر أﻋﺿ ــﺎء أﻓرﻗ ــﺔ إدار ﻛﺗﻳ ــب اﻟﻣﻧظﻣ ــﺔ ﻋ ــن ﻣﻣﺎرﺳ ــﺎت ة اﻟﺗﻘﻳ ــﻳم اﻟﻣﺧﺻﺻ ــﺔ اﻟـ ـواردة ﻓ ــﻲ ّ اﻟﺗﻘﻳﻳم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣدﻳرﻳن اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﻳن؛ ع ام اﻟﺗـوازن ﺑــﻳن اﻟﺟﻧﺳــﻳن واﻟﺗﻣﺛﻳــﻝ اﻹﻗﻠﻳﻣــﻲ اﻟﻣﺗﺳــﺎوي وﺗﻧــو ر ،ﻣــﻊ اﺣﺗـر )(٤ إﻧﺷــﺎء ﻓرﻳــق ﻣــن ١٨ﺧﺑﻳـ اً اض اﻟﺑرﻣﺟـﻲ ،ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺗﻣﺗﻌـوا ﺑطﺎﺋﻔـﺔ واﺳـﻌﺔ وﻣﺗوازﻧـﺔ ﻣـن اء اﻻﺳـﺗﻌر ة اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،ﻣن أﺟﻝ إﺟـر اﻳﺔ واﻟﺧﺑر اﻟدر اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ة اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ واﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﺗــﻲ ﺗﻐطــﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻟﻼﺳــﺗر ات واﻟﺧﺑ ـر اﻟﺧﺑ ـر اء ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ؛ ﺑﺷﺄن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ،وأن ﻳﺿﻣوا ﺧﺑر اء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗرﺷﻳﺣﻬم ﻣـن ﺧـﻼﻝ اﻟﻣـدﻳرﻳن اﻹﻗﻠﻳﻣﻳـﻳن، دﻋوة اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ١إﻟﻰ ﺗرﺷﻳﺢ ﺧﺑر )(٥ ة ،ﻟﻛــﻲ ة اﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛــﻳن ﺑﻌــد اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠــس اﻟﺗﻧﻔﻳــذي ﻣﺑﺎﺷ ـر ﻟوﺿــﻊ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻣرﺷــﺣﻳن وذﻟــك ﻋﻘــب اﻟــدور اض اﻟﺑرﻣﺟﻲ اﻟﻌﺎم؛ ي اﻻﺳﺗﻌر ﻳﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻛون ﻣن ١٨ﻋﺿواً اﻟذي ﺳﻳﺟر اض اﻟﺑرﻣﺟ ــﻲ اﻟﻌ ــﺎم ﻟﻛ ــﻲ ﻳواﻓ ــق ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ اﻟﻣﺟﻠ ــس ﻋ ــرض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﻳﺷ ــﻣﻠﻬﺎ اﻻﺳ ــﺗﻌر )(٦ اض اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻷرﺑﻌﻳن ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻳﻧﺎﻳر ،٢٠١٧وﻋرض ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﻓرﻳـق اﻻﺳـﺗﻌر اﻳر ٢٠١٧؛ اﻟﺑرﻣﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻛﻲ ﻳﻧظر ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻓﻲ ﺷﺑﺎط /ﻓﺑر اﺗﻪ واﻧﺟﺎز اض اﻟﺑرﻣﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺗر ﻋرض اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺗﻌر )(٧ اﺗﻳﺟﻳﺔ وﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺗﻳن ٕ واﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﻳــﺔ واﻟﺗوﺻــﻳﺎت ﺑﺷــﺄن اﻟﻣﺿــﻲ ﻗــدﻣﺎً ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻌﻳــﺔ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ اﻟﺣﺎدﻳــﺔ واﻟﺳــﺑﻌﻳن ﻓــﻲ ة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻷرﺑﻌﻳن ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي. ﻋﺎم ٢٠١٨ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟدور ١وﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.
6
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﻟﺑﻧد ١-١٣ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐذﻳﺔ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺗون، ﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺧﺎص ﺑﺣﺻﻳﻠﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐذﻳﺔ١،
ات طوﻋﻳــﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳــﺔ ﺗؤﻳــد إﻋــﻼن روﻣــﺎ ﺑﺷــﺄن اﻟﺗﻐذﻳــﺔ ﻓﺿـﻼً ﻋــن إطــﺎر اﻟﻌﻣــﻝ ،واﻟــذي ﻳﻘــدم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺧﻳــﺎر -١ اﺗﻳﺟﻳﺎت ﻣﻌدة ﻛﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت؛ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺗر -٢ ات طوﻋﻳـﺔ اﻣﺎت اﻟواردة ﻓـﻲ إﻋـﻼن روﻣـﺎ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺧﻳـﺎر ﺗدﻋو اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ٢إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﻟﺗز ج ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻌﻣﻝ؛ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻧدر رﻋـﺔ وﺳـﺎﺋر وﻛـﺎﻻت اﻷﻣـم ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم أن ﻳﻌد ،ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﻳـﺔ واﻟز ا -٣ اﻣﺟﻬــﺎ واﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳــﺔ واﻟدوﻟﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ اﻷﺧــر اﻟﻣﺗﺣــدة وﺻــﻧﺎدﻳﻘﻬﺎ وﺑر ر ﻳﻘــدم ﻛــﻝ ﺳــﻧﺗﻳن إﻟــﻰ ﺟﻣﻌﻳــﺔ ى ،ﺗﻘرﻳ ـ اً اﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ إﻋﻼن روﻣﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐذﻳﺔ. اﻟﺻﺣﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳذ اﻻﻟﺗز
٢وﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.
١اﻟوﺛﻳﻘﺔ ج.٨/٦٨
7
(Draft) A68/72 Rev. 1
)ﻣﺳودة( ج ٧٢/٦٨ﺗﻧﻘﻳﺢ ١
اﻟﺑﻧد ٢-١٣ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ
ات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟرﺿﻊ وﺻﻐﺎر اﻷطﻔﺎﻝ :وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺷر ﺗﻐذﻳﺔ اﻷﻣﻬﺎت و ّ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺳﺗون، ات ﺑﻌــد اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﺗﻘرﻳــر اﻟﺧــﺎص ﺑﺗﻐذﻳــﺔ اﻷﻣﻬــﺎت واﻟرﺿــﻊ وﺻــﻐﺎر اﻷطﻔــﺎﻝ :وﺿــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣؤﺷ ـر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ١،ﺗﻘرر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻹطﺎر الرصد العالمي ﻟﺗﻐذﻳﺔ األمھات والرضع وصغار أن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺷر )(١ األطفال؛
ـداء ﻣــن أن ﺗوﺻــﻲ اﻟــدوﻝ اﻷﻋﺿــﺎء ﺑﺗﻘــدﻳم اﻟﺗﻘــﺎرﻳر ﻋــن ﻛﺎﻣــﻝ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣؤﺷ ـر )(٢ ات اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﺑﺗـ ً ات ٥،١ ﻋــﺎم ،٢٠١٦ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺷ ـر ات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ ٢١و ٣٤و ٤٦وﻣؤﺷــر ﺑﻳﺋــﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳــﺎت واﻟﻘــدر اﻟﺗـﻲ ﺳﻳﺳﺗﻌرﺿـﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺗﻧﻔﻳــذي ﺑﻣﺟـرد أن ﺗﺗـﺎح ،ﻣــن أﺟـﻝ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،وﺳــﻳﺗم ﺗﻘـدﻳم اﻟﺗﻘـﺎرﻳر ﻋﻧﻬــﺎ ر ﻣن ﻋﺎم ٢٠١٨؛ اﻋﺗﺑﺎ اً )(٣ أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌـﺎم توفير المزيد من اإلرش اد العمل ي بش أن س بل تولي د البيان ات الالزم ة للمؤشرات في السياقات القطرية المختلفة؛ أن تطلب من المدير العام استعراض المؤشرات بالنسبة إلى المجموعة الموسعة وتقديم التفاصيل )(٤ عن تعاريف تلك المؤشرات وتوافر البيانات ومعايير تطبيقھا على السياقات القطرية المختلفة؛ أن توصي بإجراء استعراض لإلطار العالمي لرصد التغذية في عام .٢٠٢٠ = = = )(٥
٤نس بة أمھ ات األطف ال المتراوح ة أعم ارھم ب ين ص فر و ٢٣ش ھراً الالت ي تلق ين المش ورة أو ال دعم أو الرس ائل بش أن الرضاعة الطبيعية المثلى مرة واحدة على األقل في العام الماضي. ٥عدد المھنيين المدربين ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ التغذية لكل ١٠٠ ٠٠٠نسمة.
١اﻟوﺛﻳﻘﺔ ج.٩/٦٨ ٢نسبة األطفال من سن ٦أﺷﻬر إلى ٢٣شھراً الذين يحصلون على الحد األدنى من النظام الغذائي اﻝمقبول. ٣نسبة النساء الحوامل الالتي يتلقين ﻣﻛﻣﻼت الحديد وحمض الفوليك.
8