Organisation mondiale de la santé (OMS) · Publications

الوثائق الأساسية

Organisation mondiale de la santé
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

الأســــاسيـــة الـــوثــائـــق الطبعة التاسعة والأربعون بما في ذلك التعديلات المعتمدة ٩١٠٢أيار/ مايو ١٣إلى يوم ٠٢٠٢ (٩١٠٢ مايو أيار/ ١٣الوثائق الأساسية: الطبعة التاسعة والأربعون )تشمل التعديلات المعتمدة حتى ])9102 yaM 13 ot pu detpoda stnemdnema gnidulcni( noitide htnin-ytrof :stnemucod cisaB[ (نسخة الإلكترونيةال) NBSI 9-950000-4-29-879 (مطبوعةالنسخة ال) NBSI 5-060000-4-29-879 0202منظمة الصحة العالمية © غير – المصنف نسب" المشاع الإبداعيترخيص بمقتضى متاح المصنف بعض الحقوق محفوظة. هذا "الدولية الحكومية المنظمات لفائدة ٠,٣ بالمثل المشاركة – تجاري )ra.deed/ogi/0.3/as-cn-yb/sesnecil/gro.snommocevitaerc//:sptth ;OGI 0.3 AS-CN-YB CC( للأغراض غير التجارية، وذلك وتحوروه وتعيدوا توزيعه لمصــــــنف ا أن تنســــــخواالترخيص يجوز اوبمقتضــــــى هذ ما هو مبين أدناه. ولا ينبغي في أي اســـــــــــــتخدام لهذا كعلى النحو الملائم المصـــــــــــــنف شـــــــــــــريطة أن يتم اقتباس . ولا ُيســـمح باســـتخدام محددة أو خدمات اتأي منظمة أو منتجتعتمد )OHW(منظمة الالإيحاء بأن المصـــنف بمقتضى لمصنفكم ترخيص فيجب عندئٍذ أن تحصلوا على المصنف بتعديل . وٕاذا قمتم)OHW(المنظمة شعار وٕاذا قمتم بترجمة .ترخيص يعادلهأو ecnecil snommoC evitaerC()المشــــــــــــــاع الإبداعي ترخيص نفس إعداد الترجمة ليســــت منهذه ة التالي مع الاقتباس المقترح: "يفينبغي أن تدرجوا بيان إخلاء المســــؤوللمصــــنف ا غير مســـــــــؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو )OHW(والمنظمة . ()OHW( العالمية )المنظمةمنظمة الصـــــــــحة "ويجب أن يكون إصدار الأصل الإنكليزي هو الإصدار الملزم وذو الحجية. دقتها. وســــــــــــاطة وفقًا لقواعد الهذا الترخيص ويجب أن تتم أية وســــــــــــاطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشــــــــــــأ في إطار .(/selur/noitaidem/ne/cma/tni.opiw.www//:ptth.)ة الفكريةيلمنظمة العالمية للملكل أيار/ ١٣الوثائق الأساسية: الطبعة التاسعة والأربعون )تشمل التعديلات المعتمدة حتى الاقتباس المقترح (٩١٠٢ مايو [. 9102( yaM 13 ot pu detpoda stnemdnema gnidulcni( noitide htnin-ytrof :stnemucod cisaB[ .YB CC-CN- AS0.3 OGIالترخيص: .٠٢٠٢ :: منظمة الصحة العالميةجنيف ./siri/tni.ohw.sppa//:ptth متاحة في الرابط الفهرسة أثناء النشربيانات .الفهرسة أثناء النشربيانات انــــظــــر الــــرابــــط )OHW( ال ــــمــــنــــظــــمـــــــة مــــطــــبــــوعـــــــاتلشـــــــــــــــــراء الــمــبــيــعــــات والــحــقــوق والــتــرخــيــص. . ولتقديم طلبات الاســـــتخدام التجاري والاســـــتفســـــارات الخاصـــــة بالحقوق sredrokoob/tni.ohw.sppa//:ptth ./ra/gnisnecil/tuoba/tni.ohw.www//:ptthوالترخيص انظر الرابط ومنسوبة إلى طرف ثالث، المصنف إذا كنتم ترغبون في إعادة استخدام مواد واردة في هذا مواد الطرف الثالث. مثل الجداول أو الأشــكال أو الصــور فإنكم تتحملون مســؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصــول على إذن لإعادة ويتحمل المســــــــتخدم وحده أية .المؤلفالاســــــــتخدام هذه أم لا، وعن الحصــــــــول على الإذن من صــــــــاحب حقوق .المصنفرف ثالث في اطر لحدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنصر يملكه طمخ ، فيه، وطريقة عرض المواد الواردة مطبوعال افي هذالمســــــــتعملة التســــــــميات . عامة لإخلاء المســـــؤوليةبيانات أو مدينة أرضبشأن الوضع القانوني لأي بلد أو )OHW(المنظمة من جانب أي رأي كان عن ضمنا ًتعبر لا الخطوط المنقوطة على الخرائط وتشــــــكلأو منطقة أو لســــــلطات أي منها أو بشــــــأن تحديد حدودها أو تخومها. .بشأنها خطوطًا حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل أو منتجات جهات صــــانعة معينة لا يعني أن هذه الشــــركات والمنتجات معتمدة أو محددة كما أن ذكر شــــركات وفيما ولم يرد ذكره. في الطابع لها على ســــواها مما يماثلها ، تفضــــيلا ً)OHW( منظمةال جانبموصــــى بها من يزي(.عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية )في النص الإنكل . ومع مطبوعالهذا كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في (OHW)المنظمة وقد اتخذت . والقارئ ضمنيسواء أكان بشكل صريح أم بشكل ،وزع دون أي ضمان من أي نوعذلك فإن المواد المنشورة ت ُ قد ليســـت مســـؤولة بأي حال عن الأضـــرار التي )OHW( هو المســـؤول عن تفســـير واســـتعمال المواد. والمنظمة .هاتترتب على استعمال – iii – المحتويات الصفحة ١ ....... ................................ دستور منظمة الصحة العالمية حقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين وغيرها من الأراضي الأخرى ٠٢ ........................... جمعية الصحة والمجلس التنفيذي - ١ ١٢ ......................................... المنظمات الإقليمية - ٢ تتمتــــع بهــــا الوكــــالات اتفاقيــــة بشــــأن الامتيــــازات والحصــــانات التــــي ٤٢ .................. ................................ المتخصصة ٨٣ ........................ منظمة الصحة العالمية –الملحق السابع ٩٣ ........................ اتفاقات مع منظمات دولية حكومية أخرى اتفـــاق بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة الصـــحة للبلـــدان ٩٣ ................................................ الأمريكية ٢٤ ................. اتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ١٥ ......... لية ومنظمة الصحة العالميةاتفاق بين منظمة العمل الدو اتفـــاق بـــين منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة ٥٥ .......................................... الصحة العالمية اتفاق بين منظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة ٩٥ .......................................... الصحة العالمية اتفـــــاق بـــــين الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة ومنظمـــــة الصـــــحة ٣٦ ................................................. العالمية ين الصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة ومنظمــة الصــحة اتفــاق بــ ٧٦ ................................................. العالمية اتفــــاق بــــين منظمــــة الصــــحة العالميــــة ومنظمــــة الأمــــم المتحــــدة ١٧ ........................................ للتنمية الصناعية ٤٧ ....... اتفاق بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد البريدي العالمي ٧٧ ةاتفاق بين المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمي ١٨ ..... اتفاق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية ٧٨ ................ اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب vi الوثائق الأساسية الصفحة ١٩ ......................... إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول ٢٣١ .............................. اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية سـابات مرفـق: صـلاحيات إضـافية تحكـم المراجعـة الخارجيـة لح ١٤١ .................................. منظمة الصحة العالمية ٤٤١ ..................... النظام الأساسي لموظفي منظمة الصحة العالمية ٩٤١ ......................... لائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين ٥٥١ .......................... النظام الداخلي للجان الخبراء –ملحق لائحــــــــة مجموعــــــــات الدراســــــــة والمجموعــــــــات العلميــــــــة والمؤسســــــــات ٨٥١ ............................. المتعاونة والأساليب الأخرى للتعاون ٦٦١ .............................. ام الداخلي لجمعية الصحة العالميةالنظ ٧٩١ ............... مبادئ توجيهية لإجراء الانتخابات بالاقتراع السري ٩٩١ ........................................ شرح مفهوم نقطة النظام ١٠٢ ............. النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الملاحق ٠٢٢ .......................... الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ٦٢٢ ...................... بحوث السرطانالنظام الأساسي للوكالة الدولية ل (، فـ ــ ـــ ــ ــ ـــإن ٩١٠٢( )٤)٤٤١م ت( و١٢)٢٧ج ص ععمـ ــ ـــ ــ ــ ـــًلا ب ــ ـــ ــ ــ ــ ــالمقررين الإجـ ــ ـــ ــ ــ ـــرائيين الصــياغة المتعلقــة بنــوع الجــنس تحديــدًا ُيســتعاض عنهــا أو ُتســتكمل لكــي تشــير إلــى فـي النسـخة الإنكليزيـة مـن النظـام الـداخلي لجمعيـة صـيغتي المؤنـث والمـذكر كلتيهمـا الداخلي للمجلس التنفيذي، على التوالي. الصحة العالمية والنظام – 1 – ١دستور منظمة الصحة العالمية لميث ــ ــاق الأمــ ــم المتحــ ـــدة، أن تعل ــ ــن الــ ــدول الأطـ ـــراف فــــي هــ ــذا الدســ ــتور، طبق ــ ــا ً المبادئ التالية أساسية لسعادة جميع الشعوب ولانسجام علاقاتها ولأمنها: ماعيـًا، لا مجـرد انعـدام وعقليـًا واجت ا ًالصحة هـي حالـة مـن اكتمـال السـلامة بـدني المرض أو العجز. التمتع بـأعلى مسـتوى مـن الصـحة يمكـن بلوغـه هـو أحـد الحقـوق الأساسـية لكـل إنســ ــان، دون تمييــ ــز بســ ــبب العنصــ ــر أو الـ ـــدين أو العقيـ ـــدة السياســ ــية أو الحالــ ــة الاقتصادية أو الاجتماعية. لــــى صــ ــحة جميــ ــع الشــــعوب أمــ ــر أساســــي لبلــ ــوغ الســ ــلم والأمــ ــن، وهــــي تعتمــ ــد ع التعاون الأكمل للأفراد والدول. ما تحققه أية دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع. تفــ ـــاوت البلـــ ــدان المختلفـ ــ ــة فـــــي تحسـ ــ ــين الصــ ـــحة ومكافحـــ ــة الأمـــــراض، ولاســ ـــيما الأمراض السارية، خطر على الجميع. انسـجام فـي بيئـة النشأة الصحية للطفل أمـر بـالغ الأهميـة، والقـدرة علـى العـيش ب كلية متغيرة أمر جوهري لهذه النشأة. إتاحة فوائـد العلـوم الطبيـة والنفسـية ومـا يتصـل بهـا مـن معـارف لجميـع الشـعوب أمر جوهري لبلوغ أعلى المستويات الصحية. الرأي العام المستنير، والتعاون الإيجـابي مـن الجمهـور، لهمـا أهميـة قصـوى فـي تحسين صحة البشر. مســـ ــؤولة عـــــن صـــ ــحة شـــ ــعوبها، ولا يمكـــ ــن الوفـ ــ ــاء بهـــ ــذه المســـ ــؤولية الحكومــ ـــات باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية. إلا ، وبغيـة تحقيـق التعـاون فيمـا بينهـا وٕاذ تقبـل الأطـراف المتعاقـدة هـذه المبـادئ ومـ ــع غيرهــ ــا، لتحسـ ــين وحمايــــة صــ ــحة جمي ـــع الشــ ــعوب، توافــــق علــــى هــ ــذا الدســــتور، ٧٥العالمية، وكالـة متخصصـة، وفقـا لأحكـام المـادة وتنشئ بمقتضاه منظمة الصحة من ميثاق الأمم المتحدة. يونيــو إلــى حزيــران/ ٩١هــذا الدســتور أقــره مــؤتمر الصــحة الــدولي الــذي عقــد فــي نيويــورك مــن ١ السـجلات الرسـمية دولـة ) ١٦ممثلـو ٦٤٩١تمـوز/ يوليـو ٢٢، ووقعـه فـي ٦٤٩١ليـو تمـوز/ يو ٢٢ ، ٨٤٩١نيســان/ أبريــل ٧(، ودخــل حيــز النفــاذ فــي ٠٠١، الصــفحة ٢رقــم لمنظمــة الصــحة العالميــة والتعــديلات التــي أقرتهــا جمعيــات الصــحة العالميــة السادســة والعشــرون والتاســعة والعشــرون والتاســعة ٦-٩٣ع ص جو ٨٣-٩٢ع ص جو ٧٣-٦٢ع ص ج)القـــ ــ ـــ ــ ــرارات اديـ ـــ ــ ـــ ـــة والخمسـ ـــ ــ ــ ــ ــونوالح والثلاثـ ـــ ــ ـــ ـــون ٤٨٩١كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ٠٢و ٧٧٩١شـــباط/ فبرايـــر ٣( أصـــبحت نافـ ــذة فـــي ٣٢-١٥ع ص جو على التوالي، وهي مدرجة في هذا النص. ٥٠٠٢أيلول/ سبتمبر ٥١و ٤٩٩١تموز/ يوليو ١١و 2 الوثائق الأساسية الهدف - الفصل الأول ١المادة هـــدف منظمـــة الصـــحة العالميـــة )المســـّماة فيمـ ــا يلـــي بالمنظمـــة( هـــو أن تبلـــغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن. الوظائف - الفصل الثاني ٢المادة ا الوظائف التالية:تمارس المنظمة لتحقيق هدفه العمل كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي؛ )أ( إقامــ ـــة تعــ ـــاون فعــ ـــال مـــــع الأمـــ ــم المتحــ ـــدة والوكـــ ــالات المتخصصـــ ــة والإدارات )ب( الصـــحية الحكوميـــة والجماعـــات المهنيـــة وغيـــر ذلـــك مـــن المنظمـــات، حسـ ــبما يكون مناسبًا، والحفاظ على هذا التعاون؛ عدة الحكومات، بناء على طلبها، في تعزيز الخدمات الصحية؛مسا )ج( تقــديم المســاعدة الفنيــة المناســبة، وفــي حــالات الطــوارئ، تقــديم العــون الــلازم )د( بناء على طلب الحكومات أو قبولها؛ تقــ ــديم، أو المسـ ــاعدة فــــي تقــ ــديم، الخــــدمات والتســ ــهيلات الصــــحية بنــ ــاًء علــــى )ه( خاصـ ـــ ــة، كشـ ـــــعوب الأراضـــ ـــي المشــــ ـــمولة طل ــ ــــب الأم ــ ــ ــم المتحـ ـــ ــدة لجماعـــ ـــات بالوصاية؛ إنشـ ــاء مــــا قــــد يلــ ــزم مــــن الخــ ــدمات الإداريــــة والفنيــ ــة، بمــ ــا فــــي ذلـــك الخــ ــدمات )و( الوبائية والإحصائية، والحفاظ عليها؛ تشجيع واستحثاث الجهود الرامية إلـى استئصـال الأمـراض الوبائيـة والمتوطنـة )ز( وغيرها من الأمراض؛ ون مـع الوكـالات المتخصصـة الأخـرى عنـد الاقتضـاء، علـى التشجيع، بالتعا )ح( اتخاذ الإجـراءات المناسـبة التـي تـؤدي إلـى الوقايـة مـن الأضـرار الناجمـة عـن الحوادث؛ التشــجيع، بالتعــاون مــع الوكــالات المتخصصــة الأخــرى عنــد الاقتضـاء، علــى )ط( وأحــوال تحســين التغذيــة والإســكان والإصــحاح والترفيــه والأحــوال الاقتصــادية العمل وغيرها من نواحي صحة البيئة؛ تشــ ــجيع التعــ ــاون بــ ــين الجماعــ ــات العلميــــة والفنيــ ــة التــــي تســــهم فــــي النهــــوض )ي( بالصحة؛ مة الصحة العالميةدستور منظ 3 اقتـــراح الاتفاقي ـــات والاتفاقـــات والأنظمـــة ووضـــع التوصـ ــيات حـــول الشـــؤون )ك( الصـ ــحية الدوليـ ــة، والقيـ ــام بالمهـ ــام التـــي قـ ــد تسـ ــند بمقتضـــاها إلـــى المنظمـ ــة متفقة وهدفها؛وتكون النهوض بصحة ورعايـة الأم والطفـل وتعزيـز القـدرة علـى العـيش بانسـجام فـي )ل( بيئة كلية متغيرة؛ تشجيع الأنشطة في ميـدان الصـحة العقليـة، ولاسـيما مـا يتصـل منهـا بانسـجام )م( العلاقات الإنسانية؛ تشجيع وتوجيه البحوث في مجال الصحة؛ )ن( يات التعلـيم والتـدريب فـي المهـن الصـحية والطبيـةالعمل على تحسين مسـتو )س( والمهن المرتبطة بها؛ دراســ ـــة التقنيــ ـــات الإداريـ ــ ــة والاجتماعيـــ ــة المتصـــ ــلة بالصــ ـــحة العامـــ ــة والرعايـ ــ ــة )ع( الطبيــة مــن النــاحيتين الوقائيــة والعلاجيــة، بمــا فــي ذلــك خــدمات المستشــفيات مــ ــع الوكــ ــالات والضـ ـــمان الاجتمــ ــاعي وتقــ ــديم تقــ ــارير عنهــ ــا، وذلـ ـــك بالتعـ ـــاون الأخرى عند الاقتضاء؛ تقديم المعلومات والمشورة والمساعدة في حقل الصحة؛ )ف( المســ ــاعدة فــــي تكــ ــوين رأي عــ ــام مســ ــتنير لـ ـــدى جميــ ــع الشــ ــعوب، فــــي شــ ــؤون )ص( الصحة؛ وضع تسميات دوليـة للأمـراض ولأسـباب الوفـاة، ولممارسـات الصـحة العامـة، )ق( لضرورة؛ومراجعة هذه التسميات كلما دعت ا توحيد طرق التشخيص بالقدر اللازم؛ )ر( وضـــع معـ ــايير دوليـ ــة للمنتجـــات الغذائيـ ــة والحياتي ـــة والصـ ــيدلية ومـــا شــــابهها، )ش( وتقريرها ونشرها؛ وبصفة عامة، اتخاذ كل ما يلزم لبلوغ هدف المنظمة. )ت( العضوية والعضوية الانتسابية - الفصل الثالث ٣المادة حة لجميع الدول.عضوية المنظمة مفتو ٤المادة للــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة أن تصــبح أعضــاء فــي المنظمــة بتوقيــع هــذا الدســتور أو بقبولــه بأيــة طريقــة أخــرى، وفقــًا لأحكــام الفصــل التاســع عشــر ووفقــًا لقواعدها الدستورية. 4 الوثائق الأساسية ٥المادة دولي للــدول التــي دعيــت حكوماتهــا إلــى إيفــاد مــراقبين إلــى مــؤتمر الصــحة ال ــ أن تصـــبح أعضـ ــاء بتوقي ـــع هـ ــذا الدسـ ــتور، أو ٦٤٩١ال ـــذي عقـــد فـــي نيويـ ــورك ســـنة بقبولـــ ــه بأيـــ ــة طريقـــ ــة أخـــ ــرى، وفقـ ــ ــًا لأحكـ ــ ــام الفصـــــل التاســـ ــع عشـــ ــر، ووفقـ ــ ــًا لقواعــ ـــدها الدســـتورية، بشـــرط أن يـــتم هـ ــذا التوقيـــع أو القبـــول قبـــل انعقـ ــاد الـــدورة الأولـــى لجمعيـــة الصحة. ٦المادة المتحــدة والمنظمــة، يــتم إقــراره الأمــم بــين اتفــاق أيمــع عــدم الإخــلال بشــرط ٤طبقــا للفصــل الســادس عشــر، يجــوز للــدول التــي لا تصــبح أعضــاء وفــق المــادتين أن تطلـــب العضـــوية، ويقبـــل طلبهـــا متـــى وافقـــت عليـــه جمعيـــة الصـــحة بالأغلبيـــة ٥و البسيطة. ١ ٧المادة التزامـــات ماليـــة فـــي حالـــة عـــدم وفـــاء إحـــدى الـــدول الأعضـــاء بمـــا عليهــا مـــن للمنظمــ ـــة، أو فـــــي غيـــــر ذلـــــك مـــــن الظــ ـــروف الاســـ ــتثنائية، يجـــ ــوز لجمعيــ ـــة الصـــــحة، بالشـروط التـي تراهـا مناسـبة، وقـف امتيـازات التصـويت، والخـدمات التـي يحـق للدولـة العضـو أن تتمتـع بهـا. ولجمعيـة الصــحة سـلطة إعـادة امتيـازات التصـويت والخـدمات هذه. ٨المادة ة أن تقبـــــل الأراضـــــي أو مجموعـ ــ ــات الأراضــ ـــي غيــ ـــر يجـــــوز لجمعيــ ـــة الصـــــح المسؤولة عن مباشرة علاقاتها الدولية أعضاء منتسـبة، بنـاء علـى طلـب يقـدم نيابـة عن الأرض أو مجموعة الأراضي من الدولة العضـو أو السـلطة الأخـرى المسـؤولة عـــن العلاقـــات الدوليـ ــة لـــلأرض أو لمجموعـــة الأراضـــي. وينبغـــي أن يكـ ــون ممثلـ ــو اء المنتســ ــبين لـ ـــدى جمعيـ ـــة الصــ ــحة مــ ــؤهلين بكفــ ــاءتهم التقنيــ ــة فــــي ميـ ـــدان الأعضـ ـــ الصــحة، وأن يكــون اختيــارهم مــن بــين الســكان الأصــليين. وتحــدد جمعيــة الصــحة ومدى حقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين. طبيعة رار ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــادة )القــ ـــ ــ ــ ـــ ــــلميـ ـــ ـــة الثامنـــ ــ ــة عشـــ ــ ــرة لهـ ــ ــ ــذه المالتعـــ ــ ــديل الـــ ــ ــذي اعتمدتــ ـــ ــه جمعيــ ـــ ــة الصـــ ــ ــحة العا ١ بعد. ا ً( لم يصبح نافذ٨٤-٨١ع ص ج مة الصحة العالميةدستور منظ 5 أجهزة المنظمة - الفصل الرابع ٩المادة يقوم بعمل المنظمة: لمية )المسّماة فيما يلي بجمعية الصحة(؛جمعية الصحة العا )أ( المجلس التنفيذي )المسمى فيما يلي بالمجلس(؛ )ب( الأمانة العامة. )ج( جمعية الصحة العالمية - الفصل الخامس ٠١المادة تتألف جمعية الصحة من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء. ١١المادة بين، تعــين الدولــة العضــو يمثــل كــل دولــة عضــو مــا لا يزيــد عــن ثلاثــة منــدو أحــ ــدهم رئيســــًا، وينبغــــي اختيــ ــار هــ ــؤلاء المنــ ــدوبين مــ ــن بــ ــين أكثــ ــر الأشــــخاص كفــ ــاءة بقدرتهم الفنية في ميدان الصـحة، ويفضـل أن يكونـوا ممثلـين لـلإدارة الصـحية القوميـة للدولة العضو. ٢١المادة يجوز أن يرافق المندوبين بدلاء ومستشارون. ٣١المادة يـ ــة الصـ ــحة فـــي دورة سـ ــنوية عاديـ ــة وفـــي دورات خاصـ ــة حسـ ــبما تجتمـــع جمع تقضـي الضـرورة. وتعقـد الـدورات الخاصـة بنـاًء علـى طلـب المجلـس أو أغلبيـة الـدول الأعضاء. ٤١المادة تختـــار جمعيـــة الصـــحة فـــي كـــل دورة ســـنوية البلـــد أو الإقلـــيم الـــذي تعقـــد فيـــه ن الانعقـــاد، كمـــا يحـــدد مكـــان دورتهـــا الســـنوية التاليـــة. ويحـــدد المجلـــس بعـــد ذلـــك مكـــا انعقاد الدورة الاستثنائية. ٥١المادة يحــدد المجلــس، بعــد التشــاور مــع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، تــاريخ انعقــاد كل دورة سنوية أو استثنائية. 6 الوثائق الأساسية ٦١المادة تنتخــب جمعيــة الصــحة رئيســها وأعضــاء مكتبهــا الآخــرين فــي بدايــة كــل دورة مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم. سنوية، ويظل هؤلاء في ٧١المادة تضع جمعية الصحة نظامها الداخلي. ٨١المادة وظائف جمعية الصحة هي: رسم سياسات المنظمة؛ )أ( تسمية الدول الأعضاء التي لها حق تعيين شخص للعمل في المجلس؛ )ب( تعيين المدير العام؛ )ج( س والمــدير العــام، والموافقــة عليهــا، وٕاعطــاء النظــر فــي تقــارير وأعمــال المجل ــ )د( المرغـوب فيـه المجلس تعليمات فيما يتعلق بالأمور التي يمكـن أن يكـون مـن عنها؛ اتخاذ إجراء بشأنها أو إعداد دراسة أو استقصاء أو تقرير إنشاء اللجان التي قد تراها ضرورية لأعمال المنظمة؛ )ه( لمنظمة والنظر في الميزانية واعتمادها؛الإشراف على السياسات المالية ل )و( تكليـــف المجلـــس والمـــدير العـ ــام بتنبيـــه الـــدول الأعضـــاء والمنظمـــات الدوليـ ــة، )ز( الحكومية أو غير الحكومية، إلى أي مسـألة تتصـل بالصـحة وتراهـا جمعيـة الصحة جديرة بالاهتمام؛ ى دعـــ ــ ــوة أي منظمــ ـــ ــة دوليـ ـــ ـــة أو قوميـ ــ ــ ــة، حكوميــ ـــ ــة أو غيـــ ــ ــر حكوميـــ ــ ــة، تتـ ـــ ـــول )ح( مســـؤوليات ذات صـ ــلة بمسـ ــؤوليات المنظمـ ــة، إلـــى تعيـ ــين ممثلـــين للاشـــتراك، دون حــ ــ ـــ ــــق التصــ ــ ــ ـــ ــويت، فـ ـــ ــ ــ ـــي اجتماعـ ــ ــ ـــ ـــات الجمعيـ ــ ـــ ـــ ــة أو فـــ ـــ ـــــي اجتماعــ ــ ـــ ــ ــات والمــؤتمرات التــي تعقــد تحــت ســلطتها، وذلــك بالشــروط التــي تحــددها اللجــان جمعيـــة الصـــحة، غيـــر أن المنظمـــات القوميـــة لا تـــدعى إلا بموافقـــة الحكومـــة المعنية؛ النظـر فيمـا يصـدر عـن الجمعيـة العامـة أو المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ط() أو مجلــــس الأمــــن أو مجلــــس الوصــــاية للأمــــم المتحـ ــدة مـــن توصــ ــيات تتعلــــق بالصــحة، وموافــاة هــذه الجهــات بتقــارير عــن الخطــوات التـي تتخــذها المنظمــة لتنفيذ تلك التوصيات؛ جتمـ ـــاعي طبقـ ـــًا لأي اتفــــاق بــ ــين تقــ ــديم تقــ ــارير إلــ ــى المجلــــس الاقتصــ ــادي والا )ي( المنظمة والأمم المتحدة؛ مة الصحة العالميةدستور منظ 7 تشــجيع وتوجيــه البحــوث فـــي مي ــدان الصــحة عـــن طريــق الاســتعانة بمـــوظفي )ك( المنظمة أو إنشاء مؤسسات خاصـة بهـا، أو التعـاون مـع المؤسسـات الرسـمية أو غير الرسمية لأي دولة عضو بموافقة حكومتها؛ من مؤسسات أخرى؛ إنشاء ما قد تعتبره مناسبا ً )ل( اتخاذ أي إجراء ملائم آخر للنهوض بهدف المنظمة. )م( ٩١المادة لجمعيـ ــة الصـــحة سـ ــلطة إقـ ــرار الاتفاقيـ ــات أو الاتفاقـــات المتعلقـ ــة بأيـ ــة مسـ ــألة تــدخل فــي اختصــاص المنظمــة. ويتطلــب إقــرار هــذه الاتفاقيــات أو الاتفاقــات موافقــة ة بالنسـبة لكـل دولـة عضـو متـى قبلتهـا جمعيـة الصـحة بثلثـي الأصـوات، وتصـبح نافـذ طبقا لقواعدها الدستورية. ٠٢المادة تتعهد كل دولة عضو بأن تتخذ في خلال ثمانية عشر شهرا مـن تـاريخ إقـرار جمعيـ ــة الصـــحة لأي اتفاقيـــة أو اتفـ ــاق، الإجـ ــراءات المتعلقـــة بقبـــول تلـــك الاتفاقيـ ــة أو العـام بمـا تتخـذه مـن إجـراءات. ذلك الاتفاق. وعلى كل دولة عضـو أن تشـعر المـدير وٕاذا لــ ــم تقبــــل الدولــ ــة العضــ ــو الاتفاقيــ ــة أو الاتفــ ــاق خــــلال المــ ــدة المحــ ــددة تقـ ـــدم بيانــ ــا بأســباب عـــدم القبـــول. وفــي حالــة القبـــول، توافــق كـــل دولـــة عضــو علـــى تقـــديم تقريـــر سنوي للمدير العام وفقًا للفصل الرابع عشر. ١٢المادة نظمة المتعلقة بما يلي:لجمعية الصحة سلطة إقرار الأ الاشتراطات الصحية وٕاجـراءات الحجـر الصـحي وغيرهـا مـن الإجـراءات التـي )أ( يراد بها منع انتشار الأمراض على الصعيد الدولي؛ التسميات المتعلقة بالأمراض وأسباب الوفاة وممارسات الصحة العامة؛ )ب( صعيد الدولي؛المعايير المتعلقة بطرق التشخيص لتطبيقها على ال )ج( المعـــايير المتعلقـــة بســـلامة ونقـــاء وفعاليـــة المنتجـــات الحياتيـــة والصـــيدلية ومـــا )د( يماثلها من منتجات متداولة في التجارة الدولية؛ الإعـلان عـن المنتجـات الحياتيـة والصـيدلية ومـا يماثلهـا مـن منتجـات متداولـة )ه( في التجارة الدولية وبيان أوصافها. 8 الوثائق الأساسية ٢٢المادة تعتبــر نافــذة بالنســبة لجميــع الــدول ١٢نظمــة التــي يــتم إقرارهــا طبقــًا للمــادة الأ الأعضاء بعد تلقـي إشـعار بتصـديق جمعيـة الصـحة عليهـا. وتسـتثنى مـن ذلـك الـدول الأعضــاء التــي قــد تبّل ــغ المــدير العــام برفضــها إياهــا أو بتحفظاتهــا عليهــا فــي خــلال المدة المحددة في الإشعار. ٣٢المادة ية الصحة سلطة تقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء بشأن أيـة مسـألة لجمع تدخل في اختصاص المنظمة. المجلس التنفيذي - الفصل السادس ٤٢المادة يتـألف المجلـس مـن أربعـة وثلاثـين شخصـًا يعيـنهم مثـل هـذا العـدد مـن الـدول بانتخــ ــاب الأعضــ ــاء. وتقــــوم جمعيـ ــة الصــــحة مـ ــع مراعــ ــاة التوزيـ ــع الجغرافــــي العــــادل، الــدول الأعضــاء التــي لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس، علــى أن تنتخـب ثـلاث علـى الأقـل مـن هـذه الـدول الأعضـاء مـن كـل مـن المنظمـات الإقليميـة . وعلـى كـل مـن هـذه الـدول الأعضـاء أن تعـين للمجلـس ٤٤التي أنشئت طبقـًا للمـادة ز أن يرافقه بدلاء ومستشارون.شخصًا مؤهًلا تقنيًا في ميدان الصحة، ويجو ٥٢ المادة تنتخـــب هـ ــذه الـــدول الأعضـــاء لمـ ــدة ثـــلاث ســـنوات، ويجـــوز إعـــادة انتخابهـ ــا، علـى أن تكـون للدولـة الإضـافية، التـي تنتخـب مـن بـين الأعضـاء الـذين ينتخبـون فـي وزيـد أول دورة لجمعية الصحة تنعقد بعد نفاذ هذا التعـديل الـذي أدخـل علـى الدسـتور اه عدد أعضـاء المجلـس مـن اثنـين وثلاثـين إلـى أربعـة وثلاثـين عضـوًا، مـدة بمقتض مـن عضوية قصيرة إلى الحد اللازم لتيسير انتخاب دولـة عضـو واحـدة علـى الأقـل كل منظمة إقليمية في كل عام. ٦٢المادة يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وهو يحدد مكان كل اجتماع. ٧٢المادة لمجلس رئيسًا له من بين أعضائه، ويضع المجلس نظامه الداخلي.ينتخب ا مة الصحة العالميةدستور منظ 9 ٨٢المادة وظائف المجلس هي: تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياساتها؛ )أ( العمل كجهاز تنفيذي لجمعية الصحة؛ )ب( القيام بأية وظائف أخرى تعهد بها إليه جمعية الصحة؛ )ج( لمســائل التــي تحــال إليــه مــن قبلهــا، تقــديم المشــورة إلــى جمعيــة الصــحة فــي ا )د( وفـــي المسـ ــائل التـــي يعهـــد بهـ ــا إل ـــى المنظمـ ــة بموجـــب الاتفاقيـــات والاتفاقـــات والأنظمة؛ تقديم المشورة أو المقترحات إلى جمعية الصحة من تلقاء نفسه؛ )ه( إعداد جدول أعمال دورات جمعية الصحة؛ )و( الصحة للنظر فيه وٕاقراره؛ تقديم برنامج عمل عام لفترة معينة إلى جمعية )ز( دراسة جميع المسائل التي تدخل في اختصاصه؛ )ح( القيــام، فــي نطــاق وظــائف المنظمـة ومواردهــا الماليــة، باتخــاذ تــدابير الطــوارئ )ط( لمواجهـــة الأحـ ــداث التـــي تقتضـــي إجـ ــراء فوريـ ــا. وللمجلـــس بصـ ــفة خاصـ ــة أن لأوبئـة، والمشـاركة فـي يخـّول المـدير العـام اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لمكافحـة ا الدراسـات والأبحـاث التـي الغـوث الصـحي لضـحايا الكـوارث، وٕاجـراء تنظـيم الـدول الأعضـاء أو المـدير يوجه نظر المجلس إلى صفتها العاجلة أي مـن العام. ٩٢المادة يمــ ــارس المجلــــس بالنيابــ ــة عــ ــن جمعيـ ـــة الصـ ـــحة بكاملهــ ــا الصــــلاحيات التــــي تفوضها الجمعية إليه. الأمانة العامة - لسابع الفصل ا ٠٣المادة تتـــألف الأمانـــة العامـــة مـــن المـ ــدير العـ ــام ومـــن قـ ــد تحتـــاج إليـــه المنظمـــة مـــن الموظفين التقنيين والإداريين. ١٣المادة قـد تعين جمعية الصحة المدير العام بناًء على ترشيح من المجلـس، وفقـًا لمـا ة المجلــس، هــو المســؤولتحــدده مــن الشــروط. والمــدير العــام، وهــو خاضــع لســلط التقني والإداري الأعلى للمنظمة. 01 الوثائق الأساسية ٢٣المادة يكـون المــدير العــام، بحكــم منصــبه، أمينــًا لجمعيــة الصــحة وللمجلــس ولجميــع لجـ ــان المنظمـــة وللمـــؤتمرات التـــي تـ ــدعو المنظمـ ــة إلـــى عقـ ــدها. ولـ ــه أن يفـــوض هـ ــذه الوظائف إلى غيره. ٣٣المادة الأعضـاء، طريقـة الـدول مـع بالاتفـاق أن يضـعللمدير العام، أو لمـن يمثلـه، تتــ ــيح لــ ــه، فـ ـــي ســ ــبيل تأديــ ــة واجباتــ ــه، الاتصــ ــال المباشـ ـــر بمختلــــف دوائرهــ ــا وخاصــ ــة إداراتها الصحية والمنظمـات الصـحية القوميـة، الحكوميـة وغيـر الحكوميـة. ولـه كـذلك أن ينشـــئ علاقـ ــات مباشـــرة مـ ــع المنظمـ ــات الدوليـــة التـــي تـ ــدخل أنشـ ــطتها فـــي مجـ ــال اختصاص المنظمة. وعليه أن يطلع المكاتب الإقليمية على جميـع الشـؤون التـي تهـم مناطقها. ٤٣المادة يعد المدير العـام البيانـات الماليـة للمنظمـة وتقـديرات ميزانيتهـا ويعرضـها علـى المجلس. ٥٣المادة يعــين المــدير العــام مــوظفي الأمانــة العامــة وفقــًا للنظــام الأساســي للمــوظفين، لــ ـــذي تضــ ـــعه جمعيـــ ــة الصــــحة. ويجــ ـــب أن يكــ ـــون الاعتبــ ـــار الرئيســ ـــي فــ ـــي اســــتخدام ا الموظفين هو ضمان الحفاظ علـى أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة والنزاهـة وطـابع التمثيـل الـدولي للأمانــة العامــة. ويجـب كــذلك أن تراعـى أهميـة اختيـار المـوظفين علــى أوســع أساس جغرافي ممكن. ٦٣المادة دمـة مـوظفي المنظمـة مطابقـة قـدر الإمكـان للشـروط يجب أن تكون شـروط خ المعمول بها في منظمات الأمم المتحدة الأخرى. ٧٣المادة لا يجـوز للمـدير العـام أو للمــوظفين، فـي أداء واجبـاتهم، أن يلتمسـوا أو يتلقــوا تعليمات مـن أيـة حكومـة أو سـلطة خـارج المنظمـة، وعلـيهم أن يمتنعـوا عـن أي عمـل ركــزهم كمــوظفين دوليــين. وتتعهــد كــل دولــة عضــو فــي المنظمــة مــن قــد يســيئ إلــى م جانبهــا بــاحترام الطــابع الــدولي الخــالص للمــدير العــام وللمــوظفين، وبعــدم الســعي إلــى التأثير عليهم. مة الصحة العالميةدستور منظ 11 اللجان - الفصل الثامن ٨٣المادة ينشـــئ المجلـــس مـــن اللجـ ــان مـ ــا قـ ــد تطلـــب جمعيـــة الصـــحة إنشـ ــاءه، ولـ ــه أن سـه أو بنـاًء علـى اقتـراح مـن المـدير العـام، أيـة لجـان أخـرى يعتبـر ينشـئ مـن تلقـاء نف إنشاؤها مرغوبًا فيه لخدمة أي غرض يدخل في اختصاص المنظمة. ٩٣المادة يبحــــث المجلــــس مــ ــن آن لآخــ ــر، ومــ ــرة فــــي كــــل ســ ــنة علــــى أي حــ ــال، مــــدى ضرورة الإبقاء على كل لجنة. ٠٤المادة ن مشــ ـــ ــتركة أو مختلطـ ـــ ـــة مـ ـــ ـــع للمجلــ ـــــس أن يتخـ ــ ــ ــذ الإجــ ــ ـــراءات لإنشـ ـــ ـــاء لجـ ـــ ـــا المنظمــات الأخــرى أو لإشــراك المنظمــة فــي مثــل تلــك اللجــان، وتمثيــل المنظمــة فــي اللجان التي تنشؤها تلك المنظمات. المؤتمرات - الفصل التاسع ١٤المادة لجمعيـــة الصـــحة أو للمجلـــس الـــدعوة إلـــى عقـــد مـــؤتمرات محليـــة أو عامـــة أو ات الطـ ــابع الخــــاص، للنظـــر فــــي أي موضــ ــوع تقنيــ ــة أو غيــ ــر ذلــــك مــــن المــ ــؤتمرات ذ يدخل في اختصاص المنظمة، كما يجـوز لكـل منهمـا أن يتخـذ الإجـراءات لكـي تمثـل فــي هــذه المــؤتمرات المنظمــات الدوليــة وكــذلك، بموافقــة الحكومــة المعنيــة، المنظمــات القومية، حكومية كانت أو غير حكومية. وتقـرر جمعيـة الصـحة أو المجلـس الطريقـة يتم بها هذا التمثيل. التي ٢٤المادة للمجلـــس أن يتخـــذ الإجـــراءات لتمثيـــل المنظمـــة فـــي المـــؤتمرات التـــي يعتبـــر باهتمام المنظمة. أنها جديرة المقر الرئيسي -الفصل العاشر ٣٤المادة تحــدد جمعيــة الصــحة المكــان الــذي يكــون فيــه المقــر الرئيســي للمنظمــة، بعــد التشاور مع الأمم المتحدة. 21 الوثائق الأساسية التنظيمات الإقليمية - الفصل الحادي عشر ٤٤المادة تحــــدد جمعيــ ــة الصــ ــحة، مــــن آن لآخــ ــر، المنــ ــاطق الجغرافيــ ــة التــــي يستحســ ــن )أ( إنشاء منظمة إقليمية فيها؛ يجـــوز لجمعيـــة الصـــحة، بموافقـــة أغلبيـــة الـــدول الأعضـــاء التـــي تقـــع فـــي كـــل )ب( تلبيــة الاحتياجــات منطقــة تحــدد علــى هــذا النحــو، أن تنشــئ منظمــة إقليميــة ل الخاصــة بتلــك المنطقــة. ولا يجــوز أن يكــون هنــاك أكثــر مــن منظمــة إقليميــة واحدة في كل منطقة. ٥٤المادة تكون كل منظمة إقليمية جزءًا لا يتجزأ من المنظمة وفقًا لهذا الدستور. ٦٤المادة تتكون كل منظمة إقليمية من لجنة إقليمية ومكتب إقليمي. ٧٤المادة تألف اللجان الإقليمية مـن ممثلـي الـدول الأعضـاء والأعضـاء المنتسـبين فـي ت الإقلـ ــيم المعنـــي. وللأراضـــي، أو مجموعـــات الأراضـــي، الموجـ ــودة فـــي الإقلـ ــيم وغي ـــر المسـؤولة عـن مباشـرة علاقاتهـا الدوليـة، وليسـت مـن الأعضـاء المنتسـبين، الحـق فــي جمعيــ ــة الصــــحة طبيعــــة ومــ ــدى أن تمثــــل وأن تشــــترك فــــي اللجــ ــان الإقليميــ ــة. وتحــــدد حقوق والتزامات هذه الأراضي أو مجموعات الأراضي فـي اللجـان الإقليميـة بالتشـاور مع الدولة العضو أو السـلطة الأخـرى المسـؤولة عـن العلاقـات الدوليـة لهـذه الأراضـي ومع الدول الأعضاء في الإقليم. ٨٤المادة هي تحدد مكان كل اجتماع.تجتمع اللجان الإقليمية كلما دعت الضرورة، و ٩٤المادة تضع اللجان الإقليمية نظامها الداخلي. مة الصحة العالميةدستور منظ 31 ٠٥المادة وظائف اللجنة الإقليمية هي: وضع السياسات المتعلقة بالمسائل ذات الطابع الإقليمي الخالص؛ )أ( الإشراف على أنشطة المكتب الإقليمي؛ )ب( لــ ــ ــ ـــ ـــى عقـــ ــ ــ ـــ ــد مـ ــ ــ ـــ ــ ــؤتمرات الاقتـــ ــ ــ ـــــراح علــ ـــ ــ ــ ـــى المكتـ ـــ ــ ــ ــــب الإقليمــ ــ ــ ـــ ـــي أن يــ ــ ــ ـــ ـــدعو إ )ج( بالأعمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــال الإضــ ـــ ـــ ــ ــ ــافية أو الاستقصــ ــ ـــ ــ ــ ـــاءات المتعلقـــ ــ ــ ـــ ــ ــة والقي ـــ ــ ــ ـــ ــ ــام تقني ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة، اللجنــة الإقليميــة أنهــا تعــزز هــدف المنظمــة فــي التــي تــرى الصــحية بالشــؤون الإقليم؛ التعـ ـــ ــاون مــ ــ ــع اللجـــ ـــان الإقليميــ ــ ــة المنـــ ـــاظرة للأمــ ــ ــم المتحـــ ـــدة، ومــ ــ ــع اللجــ ــ ــان )د( رهـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــا للوكـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــالات المتخصصــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة الأخـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرى، ومــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــــع غي الإقليميــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــة الدوليــ ــة، التــــي لهــ ــا مجــ ــالات اهتمــ ــام مشــ ــتركة مــــع الإقليميــــة المنظمــ ــات مــ ــن المنظمة؛ تقــديم المشــورة إلــى المنظمــة، عــن طريــق المــدير العــام، فــي الشــؤون الصــحية )ه( الدولية التي تتجاوز أهميتها النطاق الإقليمي؛ قلـيم، إذا التوصية بـأن ترصـد حكومـات الأقـاليم المعنيـة اعتمـادات إضـافية للإ )و( كانت حصة الإقليم مـن الميزانيـة المركزيـة للمنظمـة لا تكفـي للقيـام بالوظـائف الإقليمية؛ أية وظائف أخرى قد تفوض إلى اللجنة الإقليميـة مـن قبـل جمعيـة الصـحة أو )ز( المجلس أو المدير العام. ١٥المادة للســلطة المكتــب الإقليمــي هــو الجهــاز الإداري للجنــة الإقليميــة، وهــو يخضــع للمدير العـام للمنظمـة. ويتـولى المكتـب الإقليمـي، بالإضـافة إلـى ذلـك، تنفيـذ العامة الصحة والمجلس في الإقليم. قرارات جمعية ٢٥المادة رئيس المكتب الإقليمي هو المدير الإقليمي الذي يعينـه المجلـس بالاتفـاق مـع اللجنة الإقليمية. ٣٥المادة قليمــي علــى نحــو يحــدد بالاتفــاق بــين المــدير العــام يعــّين موظفــو المكتــب الإ والمدير الإقليمي. 41 الوثائق الأساسية ٤٥المادة التــي يمثلهــا المكتــب الصــحي للبلــدان ١،المنظمــة الصــحية للبلــدان الأمريكيــة الأمريكيــ ـــة، والمــ ــ ــؤتمرات الصـــ ــحية للبلــ ــ ــدان الأمريكيــ ـــة، وســــ ــائر المنظمـ ــ ــات الصــــ ــحية قبـل تـاريخ توقيـع هـذا الدسـتور، تنـدمج الإقليميـة الحكوميـة الدوليـة، التـي كانـت قائمـة فـــي المنظمـــة فـــي الوقـــت المناســـب. ويـ ــتم هـ ــذا الانـــدماج فـــور إمكـــان تحقيقـــه عمليـ ــًا، بإجراء مشترك يقوم على قبـول متبـادل مـن السـلطات المختصـة تعّبـر عنـه المنظمـات المعنية. الميزانية والمصروفات - الفصل الثاني عشر ٥٥المادة تقـ ــديرات ميزانيـــة المنظمـــة ويرفعهـ ــا إلـــى المجلـــس. وينظـــر يعـ ــّد المـــدير العـ ــام المجلـس فـي هـذه التقـديرات ويرفعهـا إلـى جمعيـة الصـحة مشـفوعة بمـا قـد يـراه مناسـبًا من توصيات. ٦٥المادة مـــع مراعـــاة أي اتفـــاق بـــين المنظمـــة والأمـــم المتحـــدة، تـــدرس جمعيـــة الصـــحة الأعضــــاء مــــن النفقــ ــات، وفقــ ــًا تقــ ــديرات الميزانيــ ــة، وتعتمــ ــدها وتحــ ــدد حصــــص الــ ــدول لجدول تضعه جمعية الصحة. ٧٥المادة يجــوز لجمعيــة الصــحة، أو للمجلــس نيابــة عنهــا، قبــول مــا يقــدم للمنظمــة مــن هبــات ووصــايا، وٕادارتهــا، علــى أن تكــون الشــروط المقترنــة بهــذه الهبــات أو الوصــايا المنظمــ ــة ممـ ـــا يمكـ ـــن لجمعيــ ــة الصــــحة أو للمجلــــس قبولــ ــه وتكــ ــون متفقــ ــة مــ ــع هـ ـــدف وسياساتها. ٨٥المادة ُينشــأ صــندوق خــاص لمواجهــة الطــوارئ والأحــداث غيــر المتوقعــة، وُيســتخدم وفقا لما يراه المجلس. أصــبح اســمها "منظمــة الصــحة للبلــدان الأمريكيــة" بقــرار اتخــذه المــؤتمر الصــحي الخــامس عشــر ١ .٨٥٩١تشرين الأول/ أكتوبر - للبلدان الأمريكية، أيلول/ سبتمبر مة الصحة العالميةدستور منظ 51 التصويت - الفصل الثالث عشر ٩٥المادة لكل دولة عضو صوت واحد في جمعية الصحة. ٠٦المادة بيـــ ــة ثلثـــــي تُتخــ ـــذ قـ ــ ــرارات جمعيـ ــ ــة الصــ ـــحة فــ ـــي المسـ ــ ــائل الهامــ ـــة بأغل )أ( الأعضـ ـــ ــاء الحاضــــــرين المشــ ــ ــتركين فــ ــــي التصـــ ـــويت. وتشــــــمل هـــ ـــذه المســ ــ ــائل: إقــ ــ ــرار الاتفاقيات أو الاتفاقات، والموافقة على الاتفاقات التـي تـدخل المنظمـة فـي علاقـة مـع ٠٧و ٩٦الأمـــم المتحـ ــدة ومـــع المنظمـــات والوكـــالات الدولي ـــة الحكومي ـــة وفق ـــًا للمـ ــواد ، وتعديلات هذا الدستور.٢٧و القــــرارات المتعلقــ ــة بالمســ ــائل الأخــ ــرى، بمــ ــا فــــي ذلــــك تحديــ ــد طوائــــف ()ب إضــ ـــافية مـــ ــن المســـ ــائل التـــ ــي يتطلـــــب إقرارهـــ ــا أغلبيــ ـــة الثلثـــ ــين، تتخـــ ــذ بأغلبيــ ـــة الـــ ــدول الأعضاء الحاضرة والمشتركة في التصويت. يتم التصويت علـى المسـائل المماثلـة بـالمجلس وبلجـان المنظمـة وفقـًا )ج( ن هذه المادة.م )ب(و )أ(للفقرتين التقارير التي تقدمها الدول - الفصل الرابع عشر ١٦المادة تقــدم كــل دولــة عضــو ســنويًا إلــى المنظمــة تقريــرًا عمــا اتخذتــه مــن إجــراءات حققته من تقدم في تحسين صحة شعبها. وما ٢٦المادة تقــدم كــل دولــة عضــو ســنويا تقريــرا عمــا اتخذتــه مــن إجــراءات فيمــا يتعلــق التـ ـــــي ق ــ ــ ــدمتها إليهــ ــ ــا المنظمــ ــ ــة، وفيمــ ــ ــا يتعلــ ــــق بالاتفاقي ـــ ـــات والاتفاق ـــ ـــات اتبالتوصـ ـــ ــي والأنظمة. ٣٦المادة تبـــادر كـــل دول ــة عضـــو بـــإبلاغ المنظمـــة بمـــا ينشـــر فيهـــا مـــن قـــوانين وأنظمـــة وتقارير رسمية وٕاحصائيات هامة تتصل بالصحة. 61 الوثائق الأساسية ٤٦المادة لـذي تقـرره جمعيـة تقدم كل دولة عضو تقارير إحصـائية ووبائيـة علـى النحـو ا الصحة. ٥٦المادة ترسل كل دولة عضو، بنـاًء علـى طلـب المجلـس، وبقـدر الإمكـان عمليـًا، أيـة معلومات إضافية تتعلق بالصحة. الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات -الفصل الخامس عشر ٦٦المادة زمـة لتحقيـق تتمتع المنظمة في أراضي كل دولـة عضـو بالأهليـة القانونيـة اللا هدفها وممارسة وظائفها. ٧٦المادة تتمتـــ ــ ــع المنظمــ ـــ ــة فــ ـــــي أراضــ ـــــي كــ ـــــل دولــ ـــ ــة عضـ ــ ــ ــو بالامتيــ ـــ ــازات )أ( والحصانات اللازمة لتحقيق هدفها وممارسة وظائفها. يتمتع كذلك ممثلو الدول الأعضاء، والأشـخاص المعينـون للعمـل )ب( متيــ ــ ــازات والحصــ ــ ــانات فـــ ـــي المجلـ ــ ـــس، وموظفـــ ـــو المنظمــ ــ ــة التقنيــ ــ ــون والإداريـ ـــــون، بالا الضرورية لحرية ممارسة وظائفهم المتعلقة بالمنظمة. ٨٦المادة تحـ ــ ــ ـــ ــدد هــ ــ ــ ــ ــذه الأهليــ ــ ــ ـــ ــة القانونيــ ـــ ــ ــ ــة والامتيــ ـــ ــ ــ ــازات والحصــ ـــ ـــ ـــانات فــــ ــ ــ ـــي اتفــ ــ ــ ـــ ــاق المنظمــة، بالتشــاور مــع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، ويعقــد بــين الــدول تعــده مســتقل الأعضاء. منظمات الأخرىالعلاقات مع ال - الفصل السادس عشر ٩٦المادة تقــام علاقــة بــين المنظمــة والأمــم المتحــدة بوصــف المنظمــة إحــدى الوكــالات مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، ويجـب أن توافـق ٧٥المتخصصة المشار إليها فـي المـادة الصـــ ــحة بأغلبيـــ ــة ثلثـــــي الأصــــوات علـــــى الاتفــ ـــاق أو الاتفاقــــات التـــــي تقــ ـــام جمعيــ ــة ظمة والأمم المتحدة.المن بمقتضاها العلاقة بين مة الصحة العالميةدستور منظ 71 ٠٧المادة تقـــيم المنظمـــة علاقـــات فعالـــة، وتتعـــاون تعاونـــًا وثيقـــًا مـــع مـــا ُيرغـــب فيـــه مـــن المنظمــات الدوليــة الحكوميــة الأخــرى. وتشــترط موافقــة جمعيــة الصــحة بأغلبيــة ثلثــي الأصوات على أي اتفاق رسمي يعقد مع أي من هذه المنظمات. ١٧المادة اختصاصــ ـــ ــ ــ ــها، ي المســ ــ ــ ـــ ــائل التـ ـــ ــ ــ ـــي تـ ــ ــ ـــ ـــدخل فــ ــ ـــ ــ ــين تتخـ ـــ ــ ــ ـــذ، فـ ــ ــ ـــ ـــللمنظمــ ــ ـــ ــ ــة أ وبموافقـة المناسـبة للتشـاور والتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة، الترتيبات الحكومة المعنية، مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية. ٢٧المادة يجـــوز للمنظمـــة، بشـــرط موافقـــة جمعيـــة الصـــحة بأغلبيـــة ثلثـــي الأصـــوات، أن منظمـــة أو وكالـــة دوليـــة أخـــرى، تـــدخل أغراضـــها وأنشـــطتها فـــي مجـ ــال تخلـــف أيـــة اختصــاص المنظمــة، وذلــك فــي الوظــائف والمــوارد والالتزامــات التــي قــد يعهــد بهــا بترتيبات يقبلها الطرفان، وتـتم بـين السـلطات المختصـة إلى المنظمة باتفاق دولي أو في المنظمات المعنية. التعديلات - الفصل السابع عشر ٣٧مادة ال يبلّـ ـــغ المــ ــدير العــ ــام الــ ــدول الأعضـ ـــاء بنصــــوص التعــ ــديلات المقتــــرح إدخالهــ ــا هـــ ــذا الدسـ ــ ــتور قبـ ــــل أن تبحثهـــ ــا جمعيـ ــ ــة الصـــــحة بسـ ــ ــتة شـ ــ ــهور علـ ــــى الأقـ ــ ــل. علـ ــ ــى التعـــ ــديلات نافـــ ــذة بالنســ ـــبة لجميـ ــ ــع ال ــ ـــدول الأعضـــ ــاء عن ــ ـــدما تقرهـ ــ ــا جمعيــ ـــة وتصـ ــ ــبح ضــ ـــاء طبقـ ــ ــًا لقواعـــ ــدها بأغلبيـ ــ ــة ثلثـ ــــي الأصــ ـــوات، ويقبلهـــ ــا ثلثـ ــ ــا الـ ــ ــدول الأع الصـ ــ ــحة الدستورية. التفسير - الفصل الثامن عشر ١٤٧المادة نصـــوص هـ ــذا الدســـتور بالأســـبانية والإنكليزيـــة والروســـية والصـــينية والفرنســـية تعتبر متساوية في الحجية. مدتـ ــ ــ ـــه جمعي ـــ ـــة الصحـ ــ ـــة العالميـ ــ ـــة الحاديـــ ــ ـــة والثلاثـ ــ ــون لهـــ ـــذه المــ ــــادة )القــ ـــرار التعـــ ــديل الـــ ــــذي اعت ١ بعد. ا ً( لم يصبح نافذ٨١-١٣ع ص ج 81 الوثائق الأساسية ٥٧المادة أي مســـ ــألة أو نـــ ــزاع بشـــ ــأن تفســـ ــير هـــ ــذا الدســ ـــتور أو تطبيقـــ ــه لا تـــ ــتم تســـ ــويته جمعية الصحة، يحال إلى محكمة العـدل الدوليـة، طبقـًا لنظـام بالمفاوضة أو بوساطة المحكمة الأساسي، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى للتسوية. ٦٧المادة للمنظمــة أن تســتفتي محكمــة العــدل الدوليــة فــي أيــة مســألة قانونيــة تنشــأ فــي مــم المتحـــدة أو نطــاق اختصــاص المنظمــة، وذلــك بتـــرخيص مــن الجمعيــة العامــة للأ بترخيص يستند إلى أي اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة. ٧٧المادة للمـ ــدير العـ ــام أن ينـــوب عـــن المنظمـ ــة فـــي المثـــول أمـ ــام المحكمـــة بشـ ــأن أيـ ــة إجـــراءات تترتـــب علـــى طلـــب إصـــدار فتـــوى. ويتخـــذ المـــدير العـــام الترتيبـــات اللازمـــة بـات الخاصـة بعـرض الحجـج التـي لعرض القضية علـى المحكمـة، بمـا فـي ذلـك الترتي تستند إليها مختلف الآراء المتعلقة بالموضوع. النفاذ -الفصل التاسع عشر ٨٧المادة مــع مراعــاة أحكــام الفصــل الثالــث، يظــل توقيــع هــذا الدسـتور أو قبولــه مفتوحــًا لجميع الدول. ٩٧المادة للدول أن تصبح أطرافًا في هذا الدستور: )أ( دون تحّفظ يتعلق بالموافقة؛بالتوقيع (١) بالتوقيع المشروط بالموافقة، على أن يتبعه القبول؛ (٢) بالقبول. (٣) يتم القبول بإيداع وثيقة رسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. )ب( ٠٨المادة يصـ ــبح هـــذا الدسـ ــتور نافـ ــذًا حـــين يبلـــغ عـ ــدد أطرافـ ــه سـ ــتا وعشـــرين دولـ ــة مـــن .٩٧بقا لأحكام المادة أعضاء الأمم المتحدة، ط مة الصحة العالميةدستور منظ 91 ١٨المادة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، يقـوم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ٢٠١وفقًا للمادة بتسجيل هذا الدستور عندما توقعه دولة واحدة دون تحفـظ يتعلـق بالموافقـة، أو عنـدما تودع أول وثيقة من وثائق القبول. ٢٨المادة ة بـــإعلام الــدول الأطــراف فــي هــذا الدســـتور يقــوم الأمــين العــام للأمـــم المتحــد بالتاريخ الذي يصبح فيه نافذًا، كمـا يعلمهـا بـالتواريخ التـي تصـبح فيهـا الـدول الأخـرى أطرافًا في هذا الدستور. ، قام الممثلون الموقعون أدناه والمفوضون رسـميا لهـذا الغـرض إثباتًا لما تقدم بتوقيع هذا الدستور. ف ــ ـــــي هــ ـــ ــذا اليـ ـــ ـــوم الث ــ ــ ـــاني والعشـ ـــ ـــرين مــ ـــــن تمـــ ــ ــوز/ بمدينــ ـــ ــة نيويــ ـــــوركحـــــــّرر ، فـــي نســـخة واحـ ــدة باللغـــات الأسـ ــبانية والإنكليزيـــة والروســـية والصـ ــينية ٦٤٩١ يوليـ ــو والفرنســ ــية، وتعتبــــر كــــل هــ ــذه النصـ ـــوص متســ ــاوية فــــي الحجي ــ ــة. وت ــ ــودع النصـ ـــوص الأصلية بمحفوظات الأمم المتحدة. ويرسل الأمين العام للأمم المتحـدة نسـخًا معتمـدة نها لكل حكومة من الحكومات الممثلة في المؤتمر.م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 02 – حقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين وغيرها من رىالأراضي الأخ ١جمعية الصحة والمجلس التنفيذي -١ من دستور منظمة الصـحة العالميـة تـنص علـى أن طبيعـة ٨حيث إن المادة ومدى حقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين، تحددها جمعية الصحة، مـن الدسـتور، مزيـدًا مـن ٧٤و ٨وحيث إن الأمر يقتضي، بصـدد المـادتين لمنتســبين والأراضــي أو مجموعــات الأراضــي الدراســة لحقــوق والتزامــات الأعضــاء ا غير المسؤولة عن مباشرة علاقاتهـا الدوليـة والتـي ليسـت مـن الأعضـاء المنتسـبين، في المنظمات الإقليمية، جمعية الصحة العالمية الأولى تقرر أن يكون للأعضاء المنتسبين الحق فيما يلي: -١ ة الصـحة ولجنتيهـا أن تشترك دون حق التصويت فـي مـداولات جمعيـ (١) الرئيستين؛ أن تشـترك مــع حــق التصـويت فـي اللجـان الأخــرى واللجــان الفرعيـة (٢) التابعــة للجمعيــة وأن تشـــغل مناصـــب فيهـــا، باســتثناء اللجنـــة العامـــة ولجنـــة ٢أوراق الاعتماد ولجنة الترشيحات؛ أن تشــ ــترك، علــ ــى قــــدم المســــاواة مــ ــع الــ ــدول الأعضــ ــاء، فــــي الأمــــور (٣) ٥٨و ٨٦إلـى ٩٤إدارة جلسـات الجمعيـة ولجانهـا، وفقـا للمـواد مـن المتعلقـة بـ بحـق من النظام الـداخلي لجمعيـة الصـحة، مـع مراعـاة القيـد المتعلـق ٦٨و ( أعلاه؛١) التصويت الوارد في الفقرة الســجلات الرســمية ) ٨٤٩١تمــوز/ يوليــو ١٢نــص أقرتــه جمعيــة الصــحة العالميــة الأولــى فــي ١ النظـــام الـ ــداخلي (. )عـــدلت أرقـــام مـ ــواد ٧٣٣و ٠٠١، الصـ ــفحتان ٣١رقـ ــم لمنظمـ ــة الصـ ــحة العالميـــة ( لكـ ــــي تتمشـــــى مــ ـــع الـ ــــنص المعــ ـــدل للنظـ ــ ــام الـ ــ ــداخلي كمـ ــ ــا هـ ــ ــو وارد ف ــ ـــي ٣)١المــ ـــذكورة فـــــي الفقـ ــ ــرة (.٩٩١-٦٦١من الصفحات .١١-١٦ع ص جتم إلغاء لجنة الترشيحات بمقتضى القرار ٢ حقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين وغيرها من الأراضي الأخرى 12 أن تقترح إدراج بنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية؛ (٤) لأعضـاء، جميـع الإخطـارات أن تتلقى، على قدم المساواة مـع الـدول ا (٥) والوثائق والتقارير والمحاضر؛ أن تشترك، على قدم المساواة مـع الـدول الأعضـاء، فـي الإجـراءات (٦) بعقد دورات استثنائية؛ المتعلقة أن يكــون للأعضــاء المنتســبين الحــق، علــى قــدم المســاواة مــع الــدول -٢ الاشــتراك، وفقــًا فــي تقــديم مقترحــات إلــى المجلــس التنفيــذي وفــي الأعضــاء، للقواعـد التـي يقررهـا المجلـس، فـي اللجـان التـي ينشـؤها، دون أن يكـون لهـا لعضوية المجلس؛ الحق في ترشيح نفسها أن يخضــع الأعضــاء المنتســبون لــنفس الالتزامــات التــي تخضــع لهــا -٣ الــدول الأعضــاء، إلا أنــه يجــب أن تؤخــذ أوضــاعها فــي الاعتبــار عنــد تحديــد في ميزانية المنظمة؛ مقدار اشتراكها أن يطلـــ ـــب إلـــ ـــى المجلــ ــــس التنفيــ ــ ــذي أن يقـــ ـــدم إلــــــى جمعيــ ــ ــة الصـ ـــــحة -٤ مــن الدســتور ٧٤المـادة أحكـام مراعــاة بتوصــيات، مــع تقريــرا مشــفوعا التاليــة وأيـ ــة تعليقـــات أو توصـــيات مـــن الـ ــدول الأعضـ ــاء ومـــن المنظمـــات الإقليميـ ــة ي أو مجموعـ ــ ــ ــات بشـ ــ ــ ــأن حقـ ـــ ـــوق والتزامــ ـــــات الأعضـ ــ ــ ــاء المنتســ ـــ ــبين والأراضــ ـــ ــ الأراضـــي غيــــر المســ ــؤولة عــــن مباشــ ــرة علاقاتهـ ــا الدوليـ ــة، والتــــي ليســـت مــــن الأعضــاء المنتســـبين، فـــي المنظمـــات الإقليميـــة، علـــى أن يرســـل هـــذا التقريـــر إلــ ــى الــ ــدول الأعضـ ـــاء قبــــل الموعـ ـــد المحــــدد لانعقــــاد الجمعيــ ــة بشــــهرين علــــى الأقل. ١المنظمات الإقليمية -٢ الثانية، جمعية الصحة العالمية من الدستور؛ ٧٤و ٨بعد الاطلاع على المادتين )الق ـــ ــ ـــرار ٩٤٩١حزيـ ـــ ــ ــران/ يوني ـــ ــ ـــو ٠٣نـ ــ ـــــص أقرت ـــ ــ ـــه جمعي ـــ ــ ـــة الصـ ــ ــ ـــحة العالميــ ــ ــ ــة الثانيــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــــي ١ (. وقــ ــد نظـــــرت جمعيـــ ــات الصـ ـــحة العالميـ ـــة الخامســـ ــة والسادســ ــة والسـ ـــابعة والتاســـ ــعة ٣٠١-٢ع ص ج والعاشرة ونظر المجلس التنفيذي في دوراتـه التاسـعة والعاشـرة والحاديـة عشـرة والثالثـة عشـرة والخامسـة ، ولكــن هــذه الحقــوق موالتزامــاته المنتســبينعشــرة والتاســعة عشــرة كــذلك فــي موضــوع حقــوق الأعضــاء دليـــل قـ ــرارات جمعيـ ــة مـــات ظلـــت بـ ــدون تغييـــر. والق ـــرارات المتصـــلة بهـــذا الموضـــوع واردة فـــي والالتزا . أمــا فيمــا يتعلــق باشــتراك الــدول ٢-٢-٦، المجلــد الأول، القســم الصــحة العالميــة والمجلــس التنفيــذي يوجـ ـــد مقـ ـــر حكومتهـ ـــا فــــي الإقلــ ــيم، فــــي اللجنــ ــة الإقليميـ ـــة لأفريقيــ ــا فينظـ ـــر القـ ـــرار الأعضــ ــاء، التـ ـــي لا .٧٣-٨٢ع ص ج 22 الوثائق الأساسية – 22 – مــــن قــ ــرار جمعيــ ــة الصــــحة العالميـ ـــة الأولــ ـــى ٤وبعــ ــد الاطـ ـــلاع علـ ـــى الفق ــ ــرة ١الخاص بحقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين؛ ٢وبعد الاطلاع على تقريري المجلس التنفيذي في دورتيه الثانية والثالثة؛ ٤لخاص بالمنظمة الصحية للبلدان الأمريكية؛ا ٣وبعد الاطلاع على البيان تقرر ما يلي: مــن الدســتور، تعتبــر الــدول الأعضــاء فــي إقلــيم مــا هــي ٧٤لأغــراض المــادة -١ تلك الدول التي تقع مقار حكوماتها داخل الإقليم؛ الـدول الأعضـاء التـي لا تقـع مقـار حكوماتهـا داخـل الإقلـيم، والتـي إمـا أنهـا - ٢ على دستورها، بعض الأراضي أو مجموعات الأراضـي فـي الإقلـيم تعتبر، بناء ً )أ( كجــزء مــن أراضــيها الوطنيــة، أو أنهــا )ب( مســؤولة عــن مباشــرة العلاقــات الدوليــة لأقطــار أو مجموعــات أراضــي داخــل الإقل ــيم، تشــترك كأعضــاء باللجنــة الإقليميــة، الأعضـــاء فـــي وتتمتـــع فـــي هـــذه الحالـــة بجميـــع حقـــوق وامتيـ ــازات والتزامـــات الـــدول أو مجموعـات الأراضـي الموجـودة الإقليم، ولكن بصوت واحد فقـط لجميـع الأراضـي في الإقليم، كما هو محدد في )أ( و)ب( أعلاه؛ الأراضي أو مجموعات الأراضـي الموجـودة فـي الإقلـيم وغيـر المسـؤولة (١) -٣ وز عن مباشـرة علاقاتهـا الدوليـة سـواء كانـت أعضـاء منتسـبة أو غيـر ذلـك، يجـ من الدستور؛ ٧٤و ٨لها الاشتراك في اللجان الإقليمية وفقا للمادتين للأعضـــ ـــ ــاء المنتســ ــ ــ ــبين جميــ ــ ــ ــع الحقـ ــ ــ ـــوق وعليهــ ــ ــ ــا جميــ ــ ــ ــع الالتزامـ ـــ ــ ــات (٢) المنظمـــ ــات الإقليميــ ـــة، ســـــوى أنــ ـــه لا يحـــــق لهـــ ــا التصـــــويت فــ ـــي الجلســـ ــات فـــ ــي ف ــ ــــي فروعهــ ــ ــا التـ ـــــي تعــ ــ ــالج المســـ ـــائل المالي ــ ــ ــة أو للجن ـــ ـــة الإقليميـ ـــ ــة ولا العامـ ـــ ــة لدستورية؛ا التقنيـة أن يكـون ممثلـو الأعضـاء المنتسـبين مـؤهلين بكفـاءتهم ينبغـي (٣) فـــي ميـ ــدان الصـ ــحة، وأن يكـــون اختيـــارهم مــــن بـ ــين السـ ــكان الأصـ ــليين وفقـ ــا ً من الدستور؛ ٨للمادة انظر ما تقدم. ٢ ، ٧١؛ ورقـ ـــ ــم ٤٥و ٦٢، الصـ ــ ـــفحتان ٤١رقـ ـــ ــم الســ ــــجلات الرسـ ــ ـــمية لمنظمــ ــ ــة الصـــ ــ ــحة العالميـ ــ ـــة ٣ .٧١ الصفحة .٤٨٣، الصفحة ١٢رقم السجلات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية ٤ س عشــر أصــبح اســمها "منظمــة الصــحة للبلــدان الأمريكيــة" بقــرار اتخــذه المــؤتمر الصــحي الخــام ٥ .٨٥٩١تشرين الأول/ أكتوبر –للبلدان الأمريكية، أيلول/ سبتمبر حقوق والتزامات الأعضاء المنتسبين وغيرها من الأراضي الأخرى 32 فـــي حالـ ــة الأراضـــي غيـــر المسـ ــؤولة عـــن مباشـ ــرة علاقاتهـــا الدوليـ ــة (٤) المبينـــة والالتزامـــات الحقــوق ين، تطبــقالمنتســب الأعضـــاء ليســت مــن بــينوالتــي رهنــًا بالتشــاور بــين الــدول الأعضــاء فــي الإقلــيم المحــددة فــي ( أعــلاه ٢) فــي الأعضاء أو السلطة الأخرى المسـؤولة عـن العلاقـات ( أعلاه والدول١الفقرة ) الأراضي؛ الدولية لهذه مــ ـــن )و(٠٥عنــ ـــد التوصــ ــية بــ ـــأي اعتمــ ـــاد إضــ ــافي بموجـــــب المــ ــادة (٥) تور؛ تأخـ ــذ اللجنـ ــة الإقليميـ ــة فـــي الاعتبـ ــار الاخـــتلاف فـــي الوضـــع بـــين الدسـ ــ والأرضـــي أو مجموعـــات المنتسـ ــبينالـــدول الأعضـ ــاء مـــن ناحيـ ــة والأعضـــاء الأراضـــي الأخـــرى غيـــر المســـؤولة عـــن مباشـــرة علاقاتهـ ــا الدوليـــة مـــن ناحيـــة أخرى؛ ولأن ١ةنظرا للبيان الـذي أدلـى بـه مـدير المنظمـة الصـحية للبلـدان الأمريكيـ - ٤ إجـــ ــراءات الانـــ ــدماج بـــ ــين المنظمـــ ــة الصـــ ــحية للبلـــ ــدان الأمريكيــ ـــة ومنظمـــ ــة الصـــــحة العالمية لم تكتمل بعد، يؤجل تطبيق التوصية المذكورة أعـلاه فـي الإقلـيم الأمريكـي لحين إتمام المفاوضات الخاصة بتحقيق هذا الاندماج؛ لقـرارات وأن يقـدم علـى المجلـس التنفيـذي أن يبقـي قيـد المراجعـة تنفيـذ هـذه ا - ٥ تقريــرًا عــن هــذا التنفيــذ ٢إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة علــى أكثــر تقــدير، لكــــي تــ ــتمكن الجمعيــ ــة مــــن تحديــ ــد أيــ ــة تعــــديلات قــ ــد يتطلــــب الأمــــر إدخالهــــا علــــى القرارات المذكورة أعلاه في ضوء التجربة. ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤٨٣، الصفحة ١٢، رقم السجلات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية ١ .١٢ الصفحة في ١ رقم الحاشية انظر ٢ – 42 – اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات التي ١تتمتع بها الوكالات المتخصصة شــ ــ ــباط/ ٣١الجمعي ـــ ــة العامــ ـــة للأمـ ــ ــم المتحـــ ــدة قــــ ــد اعتمـ ــ ــدت فــ ــــي نظـــــرًا لأن لامتيــازات والحصــانات التــي قــرارًا مــن شــأنه أن يوحــد بقــدر الإمكــان ا ٦٤٩١ فبرايــر تتمتع بها الأمم المتحدة ومختلف الوكالات المتخصصة؛ قـــد تمـــت مشـــاورات بـــين الأمـــم المتحـــدة والوكـــالات المتخصصـــة ونظـــرًا لأنـــه بشأن تنفيذ القرار سالف الذكر؛ تشـــرين ١٢(، المـــؤرخ فـــي ٢-)د ٩٧١وافقـــت الجمعيـــة العامـــة بـــالقرار لـــذلك علـــى الاتفاقيــة التالي ــة، وهــي مقدمــة للوكــالات المتخصصـــة ، ٧٤٩١الث ــاني/ نــوفمبر للموافقة عليها، ولكل دولة عضـو بـالأمم المتحـدة ولكـل دولـة أخـرى عضـو بواحـدة أو أكثر من الوكالات المتخصصة للانضمام إليها. التعاريف ومجال التطبيق - المادة الأولى ١القسم في هذه الاتفاقية: الموحدة" إلى أحكام المواد من الثانية إلى التاسعة.تشير عبارة "المواد (١) تعني عبارة "الوكالات المتخصصة": (٢) منظمة العمل الدولية؛ )أ( منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ )ب( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ )ج( منظمة الطيران المدني الدولي؛ )د( الدولي؛صندوق النقد )ه( البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ )و( منظمة الصحة العالمية؛ )ز( اتحاد البريد العالمي؛ )ح( الاتحاد الدولي للاتصالات؛ )ط( ٧٥أيـ ـــة وكال ــ ــة أخـ ـــرى لهـ ـــا علاقـ ـــة بــ ــالأمم المتحــ ــدة طبق ــ ــًا للمــ ــادتين )ي( الميثاق. من ٣٦و السـجلات الرسـمية لمنظمـة ) ٨٤٩١تموز/ يوليـو ٧١أقرتها جمعية الصحة العالمية الأولى في ١ (.٢٣٣و ٧٩، الصفحتان ٣١رقم لصحة العالميةا اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 52 صصــ ــة معينــ ــة، المــــواد تعنــــي كلمــ ــة "اتفاقيـ ـــة" عنــ ــد تطبيقهـ ـــا علــ ــى وكالـ ـــة متخ (٣) الموحدة كما عّدلها النص النهائي )أو المنقح( للملحـق الـذي أبلغتـه هـذه الوكالـة طبقـًا .٨٣و ٦٣للقسمين والأصـــول" أيضــًا الممتلكـــات كلمتـــا "الممتلكـــات تشـــمل الثالثـــة لأغـــراض المـــادة (٤) والأموال التي تديرها وكالة متخصصة في ممارستها لوظائفها الدستورية. لأغراض المادتين الخامسة والسابعة تعتبـر عبـارة "ممثلـو الأعضـاء" متضـمنة (٥) جميع الممثلين والبدلاء والمستشارين والخبراء التقنيين وأمناء الوفود. تعنــي عبـارة "اجتماعـات تـدعو إليهـا وكالــة ٥٢و ٥١و ٤١و ٣١فـي الأقسـام (٦) فيـــذي أيـ ــًا كـــان الاســـم ( جمعيتهـــا العامـــة ومجلســـها التن١متخصصـــة" اجتماعـــات: ) ( أي ٣( أيـ ــة لجنـ ــة منصـــوص عليهـ ــا فـــي دسـ ــتورها؛ )٢الـــذي يحملـ ــه كـــل منهمـ ــا؛ ) ( أية لجنة تابعة لأي جهاز من هذه الأجهزة.٤) مؤتمر دولي تدعو إليه؛ تعنـي عبـارة "الـرئيس التنفيـذي" المسـؤول الأعلـى للوكالـة المتخصصـة المعنيـة (٧) غير ذلك. سواء أكان لقبه "مديرًا عامًا" أم ٢القسم علـــى كـــل دولـ ــة طـــرف فـــي هـ ــذه الاتفاقيـــة أن تمـ ــنح، فيمـــا يتعلـــق بكـــل وكالـ ــة ، الامتيــ ـــازات والحصـــ ــانات ٧٣متخصصــ ـــة طبقـــــت عليهــ ــا الاتفاقيـــ ــة بمقتضــ ـــى القســ ـــم المــ ــذكورة فــــي المـ ــواد الموحــــدة وذلــــك بالشــ ــروط المحــــددة بهـ ــذه المـ ــواد مــــع مراعــ ــاة أي لحـق النهـائي )أو المـنقح( المتعلـق بتلـك الوكالـة تعـديل لتلـك المـواد وارد فـي أحكـام الم .٨٣أو ٦٣والُمبّلغ قانونًا طبقًا للقسمين الشخصية القانونية -المادة الثانية ٣القسم تتمتــ ــ ــع الوكــ ــ ــالات المتخصصــ ــ ــة بالشخصــــ ــية القانونيــ ــ ــة، ولهـــ ـــا الأهليــ ــ ــة فــ ــــي التقاضي. )ج( اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، التعاقد، )ب( )أ( الممتلكات والأموال والأصول - المادة الثالثة ٤القسم تتمتــــع الوكــ ــالات المتخصصـ ـــة وممتلكاتهــ ــا وأصــ ــولها أينمـ ـــا كانــــت وأيــ ــًا كــ ــان الحــائز لهــا بالحصــانة القضــائية، مــا ل ــم تتنــازل عنهــا صــراحة فــي حالــة معينــة وفــي يمكــ ـــن أن يمتـــــد إلـــــى حـــ ــدود هــ ـــذا التنـــ ــازل. ومـــ ــن المفهــ ـــوم، مــــع ذلــ ـــك، أن التنــ ــازل لا إجراءات التنفيذ. 62 الوثائق الأساسية ٥القسم لا يجـ ـــ ــ ــ ـــــوز انتهـ ــ ـــ ــ ــ ـــاك حرمـ ــ ــ ـــ ـــ ــة مق ــ ـــ ــ ــ ــ ــار الوكــ ــ ــ ـــ ــ ــالات المتخصصــ ــ ــ ـــ ــ ــة. وتعفـ ــ ـــ ــ ــ ـــى وأصـــ ــولها أينمـــ ــا كانـــــت وأيـ ــ ــا كـــ ــان الحـ ــ ــائز لهـ ــ ــا مــ ـــن التفتــ ـــيش والاسـ ــ ــتيلاء ممتلكاتهـ ــ ــا ونـــزع الملكيـــة وأي نـــوع مـــن أنـــواع الإكـ ــراه بـ ــإجراء تنفيـــذي أو إداري أو والمصـــادرة تشريعي. قضائي أو ٦القسم لا يجـ ــ ــوز انتهـــ ــاك محفوظـ ــ ــات الوكــ ـــالات المتخصصــ ـــة وبصــ ـــفة عامـ ــ ــة كافـــ ــة الوثائق التي تملكها أو التي في حيازتها أينما كانت. ٧القسم للوكالات المتخصصـة دون أن تخضـع لأيـة رقابـة ماليـة أو تنظـيم مـالي أو بوقف تنفيذ الالتزامات المالية: أي قرار مـلات مـن أي نـوع وأن تمسـك حسـاباتها بأيـة عملـة أن تحوز أمـوالا وذهبـا وع )أ( كانت؛ أن تحّول بُحريِّة أموالهـا وذهبهـا وعملاتهـا مـن أي بلـد إلـى آخـر وداخـل أي )ب( بلد وأن ُتحّول أية عملة تكون في حيازتها إلى أية عملة أخرى. ٨القسم ٧تراعـــي كـــل وكالـــة متخصصـــة أثنـــاء ممارســـتها لحقوقهـــا بمقتضـــى القســـم لذكر أية ملاحظات توجهها إليها حكومة أيـة دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقيـة سالف ا وذلك بالقدر الذي ترى أن فـي وسـعها الاسـتجابة بـه لهـذه الملاحظـات دون إضـرار بمصالحها الخاصة. ٩القسم تعفى الوكالات المتخصصة وأصولها ودخولها وممتلكاتها الأخرى: لـــ ــــك فمـ ــ ـــن المفهـــ ــ ــوم أن الوكــ ـــــالات مــــ ـــن جميـــ ــ ــع الضـــ ــ ــرائب المباشــ ــ ــرة. ومــ ــ ــع ذ )أ( المتخصصـة لـن تطلـب إعفاءهـا مـن ضـرائب ليسـت فـي الواقـع سـوى رسـوم ُتحصَّل مقابل خدمات المرافق العامة؛ مــــن الرســ ــوم الجمركي ــ ــة ومــــن أي حظـ ـــر أو قيــــد علـ ـــى الــ ــواردات والصــ ــادرات )ب( بالنســبة للمـواد التــي تسـتوردها أو تصــدرها الوكــالات المتخصصـة لاســتعمالها سمي. ومع ذلك فمن المفهوم أن المواد التي تستورد بمقتضى هـذا الإعفـاء الر اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 72 تبـاع بالبلـد الـذي اسـتوردت إليـه إلا بمقتضـى شـروط يتفـق عليهـا الجمركـي لا مع حكومة ذلك البلد؛ مــن الرســوم الجمركيــة ومــن أي حظـر أو قيـد علـى الــواردات والصــادرات فيمــا )ج( يختص بمنشوراتها. ٠١القسم مـن أن الوكـالات المتخصصـة لا تطلـب، كقاعـدة عامـة، إعفاءهـا مـن بـالرغم وغيــر المنقولــة المنقولــة الممتلكــات بيــع رســوم الإنتــاج ومــن الضــرائب المقــررة علــى والتي تعتبر جزءا من الثمن المدفوع، إلا أنه عندما تقوم هذه الوكـالات بشـراء كميـات هـذه الرسـوم والضـرائب لاسـتعمالها فـي كبيرة من الحاجيات التي يتضمن ثمنها أمثـال أعمالهــا الرســمية، فــإن الـــدول الأطـــراف فـــي هــذه الاتفاقيـــة تتخــذ، كلمـــا أمكنهــا ذلـــك، الترتيب ــ ـــات الإداريــ ـــة المناسـ ــ ــبة لإعفـ ــ ــاء الوكـــــالات المتخصصـ ــ ــة مــ ـــن قيمـ ــ ــة الرســ ـــم أو الضريبة أو رد هذه القيمة إليها. تالتسهيلات فيما يختص بالاتصالا - المادة الرابعة ١١القسم تتمتع كل وكالـة متخصصـة فـي اتصـالاتها الرسـمية، داخـل أراضـي كـل دولـة طـــرف فـــي هـــذه الاتفاقيـــة، بمعاملـــة لا تقـــل عـــن المعاملـــة التـــي تمنحهـــا حكومـــة هـــذه الدولـة لأيــة حكومــة أخــرى بمــا فـي ذلـك البعثـة الدبلوماسـية لتلــك الحكومـة وذلـك فيمــا م المسـ ـــتحقة علــ ــى البريــ ــد والبرقيــ ــات السـ ـــلكية يخــــتص بالأولويـ ـــات والتعريفــ ــات والرســ ــو واللاســـ ــلكية والصــ ـــور المرســـ ــلة بــ ـــالراديو والمحادثــ ـــات التليفونيـ ــ ــة وغيرهـــ ــا مـ ــ ــن وسـ ــ ــائل الاتصـــ ــال، وكــ ـــذلك فيمـــ ــا يخـــــتص بالرســـ ــوم الصـ ــ ــحفية علـــــى المعلومــ ـــات التــ ـــي تقـ ــ ــدم للصحافة والإذاعة. ٢١القسم البيانــات الرســمية لا تفــرض أيــة رقابــة علــى المراســلات الرســمية وغيرهــا مــن للوكالات المتخصصة. وللوكـــالات المتخصصـــة حـــق اســـتعمال الشـــفرة وٕارســـال وتسـ ــّلم المراســـلات بطري ــ ـــ ــ ــ ـــق حــ ـــ ــ ــ ـــاملي الحقيبـ ــ ــ ـــ ــ ــة أو فــ ــ ــ ـــ ـــي حقائ ـــ ـــ ــ ــــب مختوم ــ ـــ ــ ــ ـــة تكــ ـــ ــ ــ ـــون لهـ ــ ــ ـــ ــ ــا نف ــ ــ ـــ ـــــس والامتي ــ ـــ ـــازات الممنوحـ ـــ ــ ــة لحـ ــ ــ ـــاملي الحقيبــ ــ ــ ــة الدبلوماسـ ــ ـــ ــية وللحقائــ ــ ــــب الحصـ ـــ ــ ــانات الدبلوماسية. تفسـيره علـى أنـه يحـول دون اتخـاذ احتياطـات ولـيس فـي هـذا القسـم مـا يمكـن الأمـــــن المناســـ ــبة التـ ــــي يتفـ ــــق عليهــ ـــا ب ــ ـــين دولــ ـــة طـ ــــرف فـ ــــي هــ ـــذه الاتفاقي ــ ـــة ووكالـ ــ ــة متخصصة. 82 الوثائق الأساسية ممثلو الأعضاء -المادة الخامسة ٣١القسم يتمتــع ممثلــو الأعضــاء فــي الاجتماعــات التــي تــدعو إليهــا وكالــة متخصصــة أديتهم لأعمـالهم وأثنـاء رحلاتهـم مـن وٕالـى مكـان بالامتيازات والحصانات الآتية أثناء ت الاجتماع: لا يجـــوز القـــبض علـ ــيهم أو حجـــزهم أو الاسـ ــتيلاء عل ـــى أمتعـ ــتهم الشخصــ ــية )أ( تجوز محاكمتهم قانونًا على ما يصدر عنهم بصفتهم الرسـمية مـن أعمـال ولا أو أقوال أو بيانات مكتوبة؛ ؛لا يجوز المساس بأي من أوراقهم ووثائقهم )ب( حـق اسـتعمال الشـفرة وتسـلم الأوراق والرســائل بواسـطة حـاملي الحقيبـة أو فــي )ج( حقائب مختومة؛ الإعفـــاء بالنســـبة لهـــم ولأزواجهـــم مـــن كـــل القيـــود الخاصـــة بـــالهجرة وٕاجـــراءات )د( تســـجيل الأجانـــب والتزامـــات الخدمـ ــة الوطنيـ ــة فـــي البل ـــدان التـــي يزورونهـــا أو مهامهم؛التي يعبرونها أثناء ممارستهم ل نفــــس التســ ــهيلات فيمــ ــا يخــــتص بقيــ ــود العملــ ــة أو النقـ ـــد التــــي تعطــ ــى لممثلــــي )ه( الحكومات الأجنبية الموفدين في بعثات رسمية مؤقتة؛ نفس الحصانات والتسـهيلات التـي تعطـى، فيمـا يخـتص بـأمتعتهم الشخصـية، )و( لأعضاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة. ٤١القسم ضـــمن لممثلــي أعضـــاء الوكـــالات المتخصصــة فــي الاجتماعـــات التــي لكــي ي ُ تدعو إليها تلك الوكالات حرية التعبير كاملة والاسـتقلال التـام فـي تـأديتهم لواجبـاتهم، تســـ ــتمر حصــ ـــانتهم مـ ــ ــن المحاكمـ ــ ــة القانونيـ ــ ــة علـ ــــى مـ ــ ــا يصـــ ــدر عـــ ــنهم أثنـ ــ ــاء قيــ ـــامهم كـانوا قـد انتهـوا مـن أداء بواجبـاتهم مـن أعمـال أو أقـوال أو بيانـات مكتوبـة، حتـى ولـو تلك الواجبات. ٥١القسم عنــدما يكــون اســتحقاق أي نــوع مــن الضــرائب مرتبطــًا بالإقامــة، فــإن الفتــرات التـــي يقضـــيها ممثلـــو أعضـــاء الوكـــالات المتخصصـــة فـــي الاجتماعـــات التـــي تعقـــدها هذه الوكالات في دولة عضو لأداء واجباتهم، لا تعتبر مدد إقامة. اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 92 ٦١القسم الشخصــية، بــل لمنفعــتهم الأعضــاء لممثلــي والحصــانات لا تمــنح الامتيــازات المتخصصـة. ومـن ثـم بالوكـالات يتعلق فيما لتأمين استقلالهم في ممارستهم لوظائفهم أيــة فلــيس مــن حــق العضــو فقــط، بــل ومــن واجبــه أن يرفــع الحصــانة عــن ممثليــه فــي العدالـ ــة وأن رفعهـ ــا لـــن يضـــر حالـــة يـــرى فيهـ ــا العضـــو أن الحصـــانة سـ ــتعوق ســـير بالغرض الذي منحت من أجله. ٧١القسم فـــي مواجهـــة ســـلطات الدولـــة التـــي ٥١و ٤١و ٣١لا تنطبـــق أحكـــام الأقســـام ينتسب إليها الشخص أو يمثلها أو كان يمثلها. الموظفون - المادة السادسة ١٨١ القسم أحكـام هــذه تحـدد كـل وكالـة متخصصـة فئـات المـوظفين الـذين تنطبـق علـيهم المـ ــادة والمـ ــادة الثامنـ ــة وتبلغهـ ــا إلـــى حكومـــات جميـــع الـــدول الأطـــراف بهـ ــذه الاتفاقيـ ــة بتلك الوكالة وٕالـى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويجـب أن تبّلـغ أسـماء يختص فيما بهذه الفئات من وقت إلى آخر للحكومات السالفة الذكر. الموظفين المدرجين ٩١القسم لات المتخصصة:إن موظفي الوكا يتمتعون بالحصانة القضائية في جميع ما يصدر عنهم بصفتهم الرسـمية مـن )أ( أعمال أو أقوال أو بيانات مكتوبة؛ أيـــار/ ٨٢( فـــي ١٤-٢١ ج ص عاتخـــذت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثانيـــة عشـــرة القـــرار التـــالي ) ١ :٩٥٩١مايو جمعية الصحة العالمية الثانية عشرة، من المادة السادسة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصـانات ٨١إذ تضع في اعتبارها القسم الوكــالات المتخصصــة، التــي تقضــي بــأن تحــدد كــل وكالــة متخصصــة فئــات المــوظفين التــي تنطبــق عليها أحكام تلك المادة والمادة الثامنة؛ وٕاذ تضع في اعتبارهـا الطريقـة التـي اتبعتهـا منظمـة الصـحة العالميـة حتـى الآن والتـي بموجبهـا لجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، عنــد ( الصــادر عــن ا١-)د ٦٧روعيــت بشــكل مناســب أحكــام القــرار من الاتفاقية. ٨١تنفيذ نصوص القسم هذه الطريقة؛تؤيد -١ مــنح الامتيــازات والحصــانات المشــار إليهــا فــي المــادتين السادســة والثامنــة توافــق علــى -٢ مــن الاتفاقي ــة الخاصــة بامتيــازات وحصــانات الوكـــالات المتخصصــة لجميــع مــوظفي منظمــة الصـــحة ويتقاضون أجورهم على أساس ساعات العمل. ا ًالعالمية، باستثناء أولئك الذين يعينون محلي 03 الوثائق الأساسية يتمتعــون بــنفس الإعفــاءات الضــريبية التــي يتمتــع بهــا موظفــو الأمــم المتحــدة )ب( وبـ ــنفس الشـــروط، فيمـ ــا يخـــتص بالرواتـــب والمكاف ـــآت التـــي تـ ــدفعها الوكـــالات صصة لهم؛المتخ لا يخضــعون هـــم وأزواجهــم ومـــن يعولـــونهم مــن أفـــراد أســـرهم للقيــود الخاصـــة )ج( بالهجرة ولا للإجراءات الخاصة بتسجيل الأجانب؛ يتمتع ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــون، فيم ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــا يخــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــتص بتسـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــهيلات تحويـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــل العملــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــة، بــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــنفس )د( يتمتـ ـــع بهــ ــا أعضـ ـــاء البعثــ ــات الدبلوماســ ــية مـ ـــن ذوي الرتــــب التــــي الامتيــ ــازات المماثلة؛ عــون فــي وقــت الأزمــات الدوليــة، هــم وأزواجهــم ومــن يعولــونهم مــن أفــراد يتمت )ه( أســرهم، بــنفس التســهيلات التــي يتمتــع بهــا أعضــاء البعثــات الدبلوماســية مــن ذوي الرتب المماثلة من حيث العودة إلى أوطانهم؛ يتمتعـــون بحـــق اســ ــتيراد أثـ ــاثهم وأمتعـ ــتهم دون دفـــع رســــوم جمركيــ ــة عنــ ــد بــــدء )و( هم في البلد المعني.التحاقهم بمنصب ٠٢القسم يعفـى موظفـو الوكـالات المتخصصـة مـن أي التـزام خـاص بالخدمـة الوطنيـة، علــى شــرط أن يكــون هــذا الإعف ــاء فيمــا يتعلــق بال ــدول التــي هــم مــن رعاياهــا قاصــرا علـــى مـــوظفي الوكـــالات المتخصصـــة الـــذين أدرجـــت أســـماؤهم، نظـــرًا للواجبـــات التـــي لمــ ـــدير العــ ـــام للوكالـ ــ ــة المتخصصـ ــ ــة وتوافـــــق عليهـ ــ ــا الدولـــ ــة يؤدونهــ ـــا، بقائمـــ ــة يعـ ــ ــدها ا المعنية. وٕاذا اسـ ـــ ـــ ــتدعي موظفـ ــ ـــ ـــون آخـ ـــ ـــــرون مـــ ــ ــــن مــ ــ ــ ـــوظفي الوكـ ــ ــ ــ ــالات المتخصصـ ـــ ـــ ــة الخدمـــة الوطنيـ ــة فـــإن الدولـــة المعنيـ ــة، بنـــاًء علـــى طلـــب الوكالـــة المتخصصـ ــة، لأداء تؤجـــل اســـتدعاء هـــؤلاء المـــوظفين حســـبما يكـــون ضـــروريًا لتفـــادي التعطيـــل فـــي مهـــام اسية.أس ١٢القسم يتمتـــع ٠٢و ٩١بالإضـ ــافة إلـــى الامتيـ ــازات والحصـ ــانات المبينـ ــة بالقسـ ــمين المـ ــدير العـ ــام لكـــل وكالـــة متخصصـــة وكـــذلك أي موظـــف ينـــوب عنـــه أثنـ ــاء غيابـــه بـ ـــنفس الامتيــ ــازات والحصــ ــانات والإعفـ ـــاءات والتســ ــهيلات الت ــــي تعطــــى للمبعــ ــوثين يخــــتص بشخصــ ــه وزوجـ ـــه وأولاده الــ ــدولي، وذلـ ـــك فيمــ ــا الدبلوماســ ــيين طبقــ ــا للقــ ــانون القصر. ٢٢القسم تمــنح الامتيــازات والحصــانات للمــوظفين لصــالح الوكــالات المتخصصــة فقــط ولـــيس للمنفعـــة الشخصـ ــية للأفـ ــراد أنفسـ ــهم. ولكـــل وكالـ ــة متخصصـ ــة الحـــق فـــي رفـــع الحصــ ــانة عــــن أي موظــــف كمــ ــا أن عليهــ ــا أن ترفعهــ ــا فــــي أيــ ــة حالـ ـــة تـ ـــرى فيهــ ــا أن ســـير العدالـ ــة وأن مـــن الممكـــن رفعهـ ــا دون إخـــلال بمصـ ــالح الحصـ ــانة ســـوف تعـــوق الوكالة المتخصصة. اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 13 ٣٢القسم تتعاون كل وكالة متخصصـة فـي كـل وقـت مـع السـلطات المختصـة بالـدول الأعضاء في سبيل تسهيل حسن سير العدالة وضمان مراعـاة لـوائح الشـرطة ومنـع المـ ــذكورة فـــي هــــذه اسـ ــتغلال سـ ــيئ للامتيـ ــازات والحصــ ــانات والتسـ ــهيلات حـــدوث أي المادة. سوء استغلال الامتيازات - المادة السابعة ٤٢القسم إذا رأت أية دولة طرف في هذه الاتفاقية أنه قـد حـدث سـوء اسـتغلال لامتيـاز أو حصـانة ممنوحـة بموجـب هـذه الاتفاقيـة، تجـرى مشـاورات بـين تلـك الدولـة والوكالـة ذا الاســتغلال الســيئ ومحاولــة تجنــب المتخصصــة المعنيــة للتحقــق مــن وقــوع مثــل هــ تكراره إذا ثبت وقوعه. وٕاذا لم تؤد هذه المشاورات إلـى نتيجـة مرضـية للدولـة وللوكالـة المتخصصة المعنية فيرفع الأمر إلى محكمة العـدل الدوليـة لتحديـد مـا إذا كـان هنـاك العــدل . وٕاذا تبــين لمحكمــة ٢٣ســوء اســتغلال لامتيــاز أو حصــانة، وذلــك طبقــًا للقســم حـ ــ ــدوث ســـ ــوء الاســ ـــتغلال فمـــــن حـ ــــق الدولـ ــ ــة الطـــــرف ف ـــــي هـــ ــذه الاتفاقيـ ــ ــة الدوليـ ــ ــة تأثرت من جراء سوء الاستغلال المذكور، فـي علاقاتهـا مـع هـذه الوكالـة، أن والتي الحصــانة التـي أســيء اســتعمالها، وذلـك بعــد إخطــار الوكالــة توقــف مــنح الامتيــاز أو بذلك. ٥٢القسم أن تطلـــــب مـــــن ممثلــ ـــي الأعضـــ ــاء فـــــي لــ ـــيس للســـ ــلطات المحليـــ ــة -١ الاجتماعــات التــي تــدعو إليهــا الوكــالات المتخصصــة أثنــاء تــأديتهم لوظــائفهم وأثن ــاء تنقلاتهم من مكان الاجتماع وٕاليه، ولا من الموظفين الـذين ينطبـق علـيهم نـص القسـم أن يغـ ـــ ـــادروا البلـ ــ ــ ــد الـــ ــ ــذي يــ ـــ ــؤدون فيـ ــ ــ ــه وظـ ــ ــ ــائفهم، بسـ ـــ ـــبب أي نــ ـــــوع مـ ـــ ـــن أنـ ـــ ـــواع ٨١ يقومـــون بـــه بصـ ــفتهم الرسـ ــمية. ومـــع ذلـــك ففـــي حالـــة قيـ ــام أحـــد هـــؤلاء الـــذي النشـــاط الأشــخاص بأعمــال بهــذا البلــد خارجــة عــن وظائفــه الرســمية مســتغًلا امتي ــاز الإقامـــة الممنــوح لــه فيجــوز لحكومــة ذلــك البلــد أن ترغمــه علــى مغادرتــه، مــع مراعــاة الأحكــام التالية: اص المتمتعـ ـــون بالحصــ ــانة لا يـ ـــرغم ممثلــ ــو الأعضـ ـــاء أو الأشــــخ )أوًلا( -٢ علــى مغــادرة البلــد إلا طبقــًا للإجــراءات الدبلوماســية ١٢الدبلوماســية بمقتضــى القســم المطبقة على المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى هذا البلد. لا يصـ ــ ـــدر أي ١٢فـ ــ ـــي حالـــ ـــة أي موظــ ــــف لا ينطبــ ــــق عليـ ـــ ــه القسـ ــ ـــم )ثانيًا( البلـــ ــد المـــ ــذكور، ولا تعطــ ـــى هـــ ــذه الموافقـــ ــة بالإبعــ ـــاد إلا بموافقـــ ــة وزيـــــر خارجيـــ ــة قـــ ــرار التشـ ــ ـــاور مـــ ـــع المـــ ـــدير العــ ــ ــام للوكالـ ــ ـــة المتخصصـ ــ ـــة المعنيـ ـــ ــة. وٕاذا اتخـ ــ ـــذت بعــ ــ ــد إلا فـي يتـدخل أن إبعاد موظف ما فللمدير العام للوكالة المتخصصة الحق فـي إجراءات هذه الدعوى نيابة عن الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات. 23 الوثائق الأساسية ريح المرورتصا -المادة الثامنة ٦٢القسم الصـادرة تصـاريح المـرورلموظفي الوكالات المتخصصة الحـق فـي اسـتعمال عـن الأمـم المتحـدة وفقـًا لترتيبـات إداريـة يتفـق عليهـا بـين الأمـين العـام للأمـم المتحـدة تصـاريح المختصـة فـي الوكـالات المتخصصـة التـي لهـا صـلاحية إصـدار والجهات م للأمم المتحدة كل دولة طرف فـي هـذه الاتفاقيـة بكـل . ويخطر الأمين العاالمرور عليه. ترتيب إداري يتم الاتفاق ٧٢القسم الأمـم تصـدرها التـي بتصاريح المرور الاتفاقية في هذه تعترف الدول الأطراف المتحدة لموظفي الوكالات المتخصصة وتقبلها كوثائق صالحة للسفر. ٨٢القسم ات الحصـــول عل ـــى تأشـ ــيرات )إذا كانـــت ينظـ ــر بأســـرع وقـــت ممكـــن فـــي طلب ـــ تصــاريح التأشــيرات لازمــة( التــي يقــدمها موظفــون بالوكــالات المتخصصــة يحملــون صـادرة عـن الأمـم المتحـدة، إذا كانـت الطلبـات مصـحوبة بشـهادات تثبـت أن مرور هـــ ــؤلاء المـــــوظفين مســـ ــافرون لأعمـــ ــال تتعلـــــق بوكالــ ـــة متخصصــ ـــة، ويعطـــــى هــ ـــؤلاء للسفر السريع. لك تسهيلاتالموظفون بالإضافة إلى ذ ٩٢القسم إلــى الخبــراء وغيــرهم ٨٢تعطــى تســهيلات مماثلــة لتلــك التــي حــددت بالقســم صـ ــ ــادرة عــ ـــن الأمـ ــ ــم تصــ ـــاريح مـ ــ ــرورمــ ـــن الأشـــــخاص الـــ ــذين وٕان كـ ــ ــانوا لا يحملـــــون المتحــ ــ ــدة، يحملـ ــ ـــون شــ ــ ــهادات ت ــ ــ ــدل عل ــ ــــى أنهـــ ـــم مســـ ـــافرون لأعمـ ـــ ــال تتعل ــ ــــق بوكالـ ـــ ــة متخصصة. ٠٣القسم الإدارات ون العامون للوكالات المتخصصـة ومسـاعدوهم ومـديرو يمنح المدير والموظفـون الآخـرون الــذين هـم مـن درجـة لا تقـل عـن درجــة مـدير إدارة بالوكــالات صــادرة عــن الأمــم المتحــدة بتصــاريح مــرورالمتخصصــة والــذين يكونــون مســافرين ظفي لأعمال خاصة بالوكالات المتخصصة، نفس تسـهيلات السـفر التـي تمـنح لمـو الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة. البعثات اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 33 تسوية الخلافات - المادة التاسعة ١٣القسم على كل وكالة متخصصة أن تعتمد طرقًا مناسبة لتسوية الأمور الآتية: الخلافات الناشئة عن العقود أو أية خلافات أخـرى تخضـع لأحكـام القـانون )أ( ا فيها؛الخاص وتكون الوكالة المتخصصة طرف الخلافـات التـي يكـون طرفـًا فيهـا أي موظـف بوكالـة متخصصـة يتمتـع بسـبب )ب( منصـ ــبه الرسـ ــمي بالحصـ ــانة إذا لــ ــم تكـــن الحصــ ــانة قـ ــد رفعــــت طبقـ ــًا لأحكـ ــام .٢٢القسم ٢٣القسم تحـ ــال كـــل الخلافـــات الناشـ ــئة عـــن تفسـ ــير الاتفاقيـ ــة الحاليـــة أو تطبيقهـ ــا إلـــى الأطراف في حالة معينة علـى الالتجـاء إلـى وسـيلة محكمة العدل الدولية إلا إذا اتفق أخـرى لتسـوية الخـلاف. وٕاذا نشـأ خـلاف بـين إحـدى الوكـالات المتخصصـة مـن جهـة قانونيـة تكـون وبين دولة عضو من جهة أخرى يطلب رأي استشاري بشـأن أيـة نقطـة مــــن النظــ ــام ٥٦مــــن ميثـ ـــاق الأمــ ــم المتحـ ـــدة والمــ ــادة ٦٩قــ ــد أثيــــرت، طبقــ ــًا للمــ ــادة ساســي لمحكمــة العــدل، وللأحكــام المناســبة الــواردة فــي الاتفاقــات المعقــودة بــين الأ بوصـفه الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة المعنيـة، وتقبـل الأطـراف رأي المحكمـة نهائيًا. الملاحق وتطبيق الاتفاقية على كل وكالة متخصصة - المادة العاشرة ٣٣القسم ل ــة متخصصــة مــع مراعــاة أيــة تعــديلات تطبــق المــواد الموحــدة علــى كــل وكا ناتجــ ـــة عـــ ــن الـــــنص النهـــ ــائي )أو المـــ ــنقح( للملحـــــق المتعلـــ ــق بتلـــــك الوكالـــ ــة كمـ ــ ــا هـــ ــو .٨٣و ٦٣منصوص عليه في القسمين ٤٣القسم يجب أن تفسر أحكام الاتفاقية فيما يتعلـق بكـل وكالـة متخصصـة علـى ضـوء تورية.الوكالة بمقتضى وثيقتها الدسالاختصاصات المنوطة بتلك ٥٣القسم تعتبـ ــ ــ ــر مشـ ــ ــ ــروعات الملاحـ ـــ ـــق مــ ـــــن الأول إلـ ـــ ـــى التاسـ ــ ــ ــع توصـــ ــ ــيات موجهـــ ــ ــة المتخصصـــ ــ ــ ــ ــة المــ ــ ـــ ــ ــذكورة أســ ــ ــ ـــ ــماؤها فيهــ ــ ـــ ــ ــا. وفــــ ـــ ــــي حالــ ــ ــ ـــ ــة أيــ ـــ ـــ ـــة وكالــ ــ ـــ ــ ــة للوكـ ــ ـــ ـــ ــالات 43 الوثائق الأساسية يرســـ ــ ـــل الأمـــ ـــ ــين العــ ـــ ـــام للأمـــ ــ ـــم المتحــ ــ ــ ــدة ١يـ ـــ ــ ــذكر اســــ ــ ــمها بالقســ ـــ ـــم لــــ ــ ــم متخصصــــ ــ ــة الوكالـ ـــ ــة مشــ ــ ــروع ملحـ ـــــق يكــ ــ ــون المجلـ ـــــس الاقتصـ ــ ـــادي والاجتمـ ــ ـــاعي قـ ــ ـــد هـ ـــ ــذه إل ـــ ـــى به. أوصى ٦٣القسم يعتبـ ـــر نصـ ـــًا نهائي ــ ــًا لكــــل ملحــــق الــــنص الـ ـــذي تعتمـ ـــده الوكال ــ ــة المتخصصــ ــة المعنيـــة طبقـ ــًا لنظامهـــا الدســـتوري. وترســـل كـــل وكالـــة متخصصـــة إلـــى الأمـــين العـــام للأمــم المتحــدة نســخة مــن الملحــق الــذي اعتمدتــه والــذي يحــل محــل المشــروع الــوارد .٥٣ذكره بالقسم ٧٣القسم ذه الاتفاقي ـــ ــة ســـ ــارية عل ـــــى أيــ ـــة وكال ــ ـــة متخصصـــ ــة عن ـــ ــدما ترســ ـــل تصـــ ــبح هـ ــ ــ الوكالــ ــ ــ ــ ــة إلــ ـــ ـــــى الأمــــ ــ ــ ــين العـ ــ ــ ـــ ــام للأمــ ــ ــ ــ ــم المتحـ ــ ـــ ــ ــدة الـ ــ ــ ـــــنص النهـــ ــ ــ ـــائي للملحــ ــ ـــ ـــق هـــ ــ ــ ـــذه وتخطــ ــ ـــ ــره بأنهــ ــ ـــ ــا تقبـ ــ ــ ــ ــل البنـ ــ ـــ ـــود الموحـ ــ ــ ــ ــدة كمــ ــ ــ ـــا هــ ـــ ــــي معدلــ ــ ـــ ــة فــ ــ ــ ـــي بهــ ـــ ــ ــا، المتعلـ ـــ ـــ ــق ٢٣و ١٣و ٤٢و ٣٢و ٢٢و ٨١و ٨بتنفيـــــذ أحكــ ـــام الأقســـ ــام وتتعهـــ ــد الملحـــ ــق، هــ ــذا قـــ ـــ ـــ ــد يكـــ ــ ـــ ـــون مــ ــ ــ ـــــن الضـــ ـــ ـــــروري ٢٣اعــ ــ ـــ ــ ــاة أي تعـــ ــ ـــ ـــديل للقسـ ــ ــ ـــ ـــم مر )مـــ ــ ـــ ـــع ٥٤و ٢٤و للملحـ ــ ــ ـــق لكـ ــ ـــــي يتمشــ ــ ــــى مـ ــ ـــــع الوثيقـ ــ ــ ـــة الدسـ ــ ــ ـــتورية الــ ــ ــــنص النهـ ـــ ــ ــائي علـ ــ ــ ـــى إدخالـ ــ ـــ ــه بـ ــ ــالملحق ُتحّمـ ــ ــل الوكال ــ ـــة التزامـ ــ ــات. ويت ـــ ــولى الأمـ ــ ــين وكـــ ــذلك أي ـــ ــة أحكـ ــ ــام للوكال ـــ ــة(، جميـ ــ ـــع الملاحــ ــــق المرسـ ـــ ــلة إلي ــ ــ ــه بمقتضـــ ـــى هـ ـــ ــذا إرسـ ــ ـــال نســ ــ ــخ معتمــ ــ ــدة مــ ــ ــن العــ ــ ــام إلــ ــــى جميــ ـــع الــ ــ ــدول ٨٣بمقتضـ ــــى القسـ ــ ــم لمنقحــ ــ ــة المرســ ـــلة إليـ ــ ــهوالملاحـ ــــق ا القسـ ــ ــم الأخــ ـــــرى الأعضـــ ــ ــاء فـ ـــ ـــي الوكــ ـــــالات الـ ــ ــ ــدول الأعضـــ ــ ــاء فـ ـــ ـــي الأمـ ـــ ـــم المتحـ ــ ــ ــدة وٕالـ ــ ــ ــى المتخصصة. ٨٣القسم إذا حــــدث أن وكالــــة متخصصــ ــة، بعــــد إرســ ــال الــــنص النهــ ــائي للملحــــق طبقــ ــًا اتهــ ــا ، وافقــــت علــــى بعــــض تعــ ــديلات أدخلــــت علـ ـــى الملحـ ـــق طبقـ ـــًا لإجراء٦٣للقسـ ـــم الدسـ ــتورية، فف ـــي هـ ــذه الحال ـــة ترســـل نـــص الملحـــق المـ ــنقح إلـــى الأمـ ــين العـــام للأمـ ــم المتحدة. ٩٣القسم أحكـام هـذه الاتفاقيـة لا تحـد أو تمــس بـأي حـال الامتيــازات والحصـانات التــي أعطتها أو قد تعطيها أية دولة لأية وكالـة متخصصـة بسـبب وجـود مقرهـا أو مكاتبهـا ك الدولــة. ولا يصــح تفســير هــذه الاتفاقيــة علــى أنهــا تمنــع أيــة الإقليميــة فــي أرض تلــ دولة طرف بها من أن تعقد مع أيـة وكالـة متخصصـة اتفاقـات إضـافية مـن شـأنها أن تعـــدل أحكـــام هـــذه الاتفاقيـــة أو أن توســـع أو تحـــد مـــن نطـــاق الامتيـــازات والحصـــانات الممنوحة بمقتضاها. اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 53 ٠٤القسم والمعدلـة بـالنص النهـائي لملحـق أرسـلته وكالـة من المفهوم أن المـواد الموحـدة )أو لأي ملحــــق ٦٣متخصصــ ــة إلــــى الأمــ ــين العــ ــام للأمــ ــم المتحــــدة بمقتضــ ــى القســــم ( يجـب أن تكـون متفقـة مـع أحكـام الوثيقـة الدسـتورية ٨٣مـنقح أرسـل بمقتضـى القسـم للوكالـ ــة المـ ــذكورة التــــي تكـ ــون ســ ــارية وقتئـ ــذ. وٕاذا كــ ــان مـــن الضــ ــروري لهـ ــذا الغـــرض ال تعــديل علــى الوثيقــة الدســتورية، فلابــد أن يكــون هــذا التعــديل قــد أصــبح نافــذًا إدخــ طبقــ ــًا للإجــ ــراءات الدسـ ـــتورية لتلــــك الوكالــ ــة قبــــل إرســ ــال الــــنص النهـ ـــائي )أو المــ ــنقح( للملحق. ولا يجوز أن يترتب علـى هـذه الاتفاقيـة وحـدها أن يلغـى أو ينـتقص مـن أي وكالة متخصصة أو أية حقوق قد تكـون لهـا حكم من أحكام الوثيقة الدستورية لأية أو أية التزامات قد تتحملها. أو قد تكتسبها، أحكام ختامية - المادة الحادية عشرة ١٤القسم ( وأيـة ٢٤يكون انضمام أية دولة عضو في الأمم المتحدة )مع مراعاة القسـم دى الأمـين دولـة عضـو بوكالــة متخصصــة إلـى هــذه الاتفاقيــة بإيـداع وثيقـة انضـمام لــ العام للأمم المتحدة يبدأ سريانها من تاريخ إيداعها. ٢٤القسم تقـــوم كـــل وكالـــة متخصصـــة معنيـــة بتبليـــغ نـــص هـــذه الاتفاقيـــة مـــع الملاحـــق المتعلقة بها إلى أعضائها من الدول التي ليست أعضاء فـي الأمـم المتحـدة وتـدعوهم لــة وذلــك بإيــداع وثيقــة الانضــمام إلــى الانضــمام إلــى الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بهــذه الوكا المطلوب ــ ـــة إمــ ـــا ل ـــــدى الأمـــ ـــين العــ ـــام للأمـــ ــم المتحـــ ــدة أو لـــ ـــدى المـــ ــدير العـ ــ ــام للوكالـــ ـــة المتخصصة. ٣٤القسم تبين كل دولة طـرف بهـذه الاتفاقيـة فـي وثيقـة انضـمامها الوكالـة أو الوكـالات جـــوز لأي المتخصصـــة التـــي تتعهـــد الدولـــة بتطبيـــق أحكـ ــام هـ ــذه الاتفاقيـــة بشـ ــأنها. وي دولــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة أن تتعهــد بمقتضــى إخطــار كت ــابي لاحــق ترســله إلــى الأمـــين العـ ــام للأمـ ــم المتحـــدة بتطبيـــق أحكـ ــام هـ ــذه الاتفاقيـــة علـــى وكالـ ــة متخصصـ ــة أخرى أو أكثر. ويسري هذا الإخطار من تاريخ تسلم الأمين العام له. 63 الوثائق الأساسية ٤٤القسم رف بهـ ــا ووكالـ ــة متخصصـ ــة معينـ ــة، يعمـــل بهـ ــذه الاتفاقيـ ــة بـ ــين كـــل دولـ ــة طـــ وتكـون الدولـة الطـرف ٧٣عندما تصبح الاتفاقية سارية على تلك الوكالة طبقًا للقسـم .٣٤قد تعهدت بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الوكالة المذكورة طبقًا للقسم ٥٤القسم يبّلــغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة جميـ ــ ــ ــع أعضـــ ــ ــاء الوكــ ـــــالات المتخصصـ ـــ ـــة والمـ ــ ــ ــديرين العــ ـــ ــامين للوكــ ــ ـــالات وكــ ـــ ــذلك وكــ ـــذلك ١٤المتخصصـ ــ ــة بإيـ ــ ــداع كــ ـــل وثيقــ ـــة انضـ ــ ــمام يتسـ ــ ــلمها بمقتضـــــى القسـ ــ ــم . ويبّل ــغ المــدير العــام لأيــة ٣٤بالإخطــارات اللاحقــة التــي يتســلمها بمقتضــى القســم معنيـة بإيـداع أيـة وكالـة متخصصـة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وأعضـاء الوكالـة ال .٢٤ وثيقة انضمام تودع لديه بمقتضى القسم ٦٤القسم من المفهوم أنـه عنـدما تـودع وثيقـة انضـمام أو يـودع إخطـار لاحـق باسـم أيـة دولــــة، يجــــب أن تكـ ــون هـ ــذه الدولــ ــة بمقتضــــى قانونهــــا قـ ــادرة علــــى تنفيــــذ أحكــ ــام هــ ــذه علقــ ــة بالوكـ ـــالات التــــي الاتفاقيـ ـــة كمــ ــا هــــي معدلــ ــة بالنصــــوص النهائيــ ــة للملاحــــق المت تشملها وثائق الانضمام أو الإخطارات المذكورة. ٧٤القسم مـــن هـــذا القســـم، تتعهـــد كـــل دولـــة ٣و ٢مـــع مراعـــاة أحكـــام الفقـــرتين -١ طرف في هذه الاتفاقية بتطبيقها فيما يختص بكـل وكالـة متخصصـة تشـير إليهـا هـذه وذلك إلى الوقـت الـذي يبـدأ فيـه الدولة في وثيقة انضمامها، أو في إخطارها اللاحق، تطبيــق اتفاقيــة منقحــة أو ملحــق مــنقح علــى تلــك الوكالــة، وتكــون الدولــة المــذكورة قــد الملحــق المــنقح. وفــي حالــة أي ملحــق مــنقح يكــون قبــول قبلــت الاتفاقيــة المنقحــة أو العـام للأمــم المتحـدة ويســري مفعولـه مــن تـاريخ الـدول لــه بإخطـار يوجــه إلـى الأمــين الأمين العام له.تسلم تعـد ومـع ذلـك يجـوز لكـل دولـة طـرف فـي هـذه الاتفاقيـة ليسـت أو لـم -٢ المتحـدة عضوا في وكالة متخصصة أن توجه إخطارًا مكتوبًا إلى الأمين العـام للأمـم وٕالــى المــدير العــام للوكالــة المعنيــة تبلغــه فيــه أنهــا تعتــزم منــع الانتفــاع بمزايــا هــذه ل ــة ابتــداًء مــن تــاريخ معــين لا يســبق انقضــاء ثلاثــة أشــهرالاتفاقيــة عــن تلــك الوكا على تاريخ تسلم الإخطار. يجوز لكل دولة طرف في هـذه الاتفاقيـة أن تمنـع الانتفـاع بمزايـا هـذه -٣ الاتفاقية عن أية وكالة متخصصة لم تعد مرتبطة بالأمم المتحدة. اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 73 ء الأطـراف فـي يبّلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميـع الـدول الأعضـا -٤ هذه الاتفاقية بأي إخطار يرسل إليه بمقتضى أحكام هذا القسم. ٨٤القسم يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرًا بناًء علـى طلـب مقـدم مـن ثلـث الـدول الأطراف في هذه الاتفاقية وذلك بقصد تنقيحها. ٩٤القسم اقيـة إلـى كـل وكالـة مـن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من هـذه الاتف الوكالات المتخصصة وٕالى حكومة كل دولة عضو بالأمم المتحدة. 83 الوثائق الأساسية ١منظمة الصحة العالمية - الملحق السابع تنطبـ ـــــق المـ ـــ ــواد الموحـ ـــ ــدة علــ ــــى منظمـ ـــ ــة الصـــ ـــحة العالميــ ــ ــة )المســ ــ ــماة فيمـ ـــ ــا يلـ ـــــي مع مراعاة التعديلات التالية: "المنظمة"( مـــن ٥٢)أوًلا( بالقســـم ٢و ١تســـري أحكـــام المـ ــادة الخامسـ ــة والفقـ ــرتين - ١ المــادة الســابعة، علــى الأشــخاص المعينــين للعمــل كأعضــاء فــي المجلــس التنفيــذي للمنظمــة وبـــدلائهم ومستشـ ــاريهم، إلا أن رفـــع الحصـ ــانة عـــن أي مـــن هـــؤلاء الأشـــخاص عمـــًلا بأحكـ ــام يكون بواسطة المجلس التنفيذي. ٦١القسم ذكـ ـــرهم بالمــ ــادة السادســ ــة( الــ ــوارد غيــــر المــــوظفين يمــــنح الخبــ ــراء )مــ ــن (١) - ٢ عنــ ــدما يشــ ــتركون فــــي أعمــ ــال لجــ ــان المنظمــــة أو عنــ ــدما يقومــــون بمهــ ــام رســ ــمية تكلفهــــم بهــ ــا المنظمــة، الامتيــازات والحصــانات التاليــة بالقــدر الضــروري لمباشــرة أعمــالهم فعــًلا، بمــا فــي ت المتعلقــة بعملهــم فــي هــذه اللجــان أو بقي ــامهم بهــذه ذلــك الوقــت الــذي يقضــونه فــي الــرحلا المهام: لا يجوز القبض عليهم أو الاستيلاء على أمتعتهم الشخصية؛ )أ( لا يجــوز اتخــاذ أيــة إجــراءات قانونيــة مــن أي نــوع ضــدهم بســبب مــا يصــدر )ب( عــ ـــنهم مـ ــ ــن أق ـــ ــوال أو بيان ـــــات مكتوبــ ـــة أو أعمـ ــ ــال أثنـ ــ ــاء قيــ ـــامهم بوظــ ـــائفهم مر هــذه الحصــانة حتــى ولــو انتهــى عمــل هــؤلاء الأشــخاص الرســمية. وتســت في لجان المنظمة أو لم يعودوا مكلفين منها بمهام رسمية؛ نفس التسهيلات التـي تقـدم لمـوظفي الحكومـات الأجنبيـة الموفـدين فـي مهـام )ج( رســـمية مؤقتـ ــة فيمـ ــا يخـــتص بقيـــود العملـــة أو النقـــد وفيمـ ــا يخـــتص بـ ــأمتعتهم الشخصية؛ المساس بأي من أوراقهم ووثائقهم؛لا يجوز )د( حــق اســتعمال الشــفرة وتســلم الأوراق أو الرســائل بواســطة حــاملي الحقيبــة أو )ه( في حقائب مختومة، وذلك فيما يتعلق باتصالاتهم بالمنظمة. ه( تمــ ـــ ـــنح الامتيـ ــ ـــ ــازات والحصـ ـــ ــ ــانات المــ ـــ ـــذكورة فـ ـــ ــــي الفقــ ـــ ـــرتين )ب( و) (٢) شــاريين بالمنظمــة، وذلــك أثنــاء مباشــرتهم لمهــام الســالفتين لأعضــاء مجموعــات الخبــراء الاست وظائفهم بهذه الصفة. تمــنح الامتيــازات والحصــانات للخبــراء لصـالح المنظمــة ولـيس لمنفعــتهم (٣) الشخصــية. ومــن حــق المنظمــة ومــن واجبهــا أن ترفــع الحصــانة عــن أي خبيــر كلمــا رأت أن رار بمصالح المنظمة.هذه الحصانة تعوق سير العدالة وأنه يمكن رفعها بدون إض مــن ٥٢)أوًلا( بالقســم ٢و ١تســري أحكــام المــادة الخامســة والفقــرتين - ٣ الـذين يشـتركون فـي أعمـال المنظمـة وفقـا ً المنتسـبينالمـادة السـابعة علـى ممثلـي الأعضـاء من الدستور. ٧٤و ٨للمادتين يمــ ــنح كـ ـــذلك أي نائــــب للمـ ـــدير العــ ــام أو مـ ـــدير عـ ـــام مسـ ـــاعد أو مــ ــدير - ٤ مــن ١٢ليمــي للمنظمــة الامتيــازات والحصــانات والإعفــاءات والتســهيلات الــواردة فــي القســم إق المواد الموحدة. السـجلات الرسـمية لمنظمـة ) ٨٤٩١تمـوز/ يوليـو ٧١أقرته جمعية الصحة العالمية الأولـى فـي ١ ( وعّدلتـه جمعيـات الصـحة العالميـة الثالثـة والعاشـرة٢٣٣و ٧٩، الصـفحتان ٣١رقـم الصحة العالميـة (.٠٣-١١ع ص جو ٦٢-٠١ع ص جو ٢٠١-٣ع ص جوالحادية عشرة )القرارات اتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات 93 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع منظمات دولية حكومية أخرى اتفاقات اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية لأن الفصـل الحــادي عشـر مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميـة يقضــي نظــرا ً التـــي يمثلهـ ــا المكتـــب الصـــحي ٢لأمريكي ـــةتنـ ــدمج المنظمـــة الصـــحية للبلـ ــدان ابـ ــأن للبلدان الأمريكيـة والمـؤتمر الصـحي للبلـدان الأمريكيـة فـي منظمـة الصـحة العالميـة في الوقت المناسب وأن يتم هذا الاندماج فور إمكـان تحقيقـه عمليـًا بـإجراء مشـترك السلطات المختصة تعبر عنه المنظمات المعنية، يقوم على قبول متبادل من رًا لأن منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــة الصــحية للبلــدان الأمريكيــة قــد ونظــ اتفقتــا علــى أن تتخــذ التــدابير التــي تهــدف إلــى إتمــام هــذا الانــدماج بــإبرام اتفــاق حــين يصدق أربعة عشر بلدًا أمريكيًا على الأقل على دستور منظمة الصحة العالمية، والعشــ ــرين مــــن شــــهر نيســ ــان/ ونظــ ــرًا لأن هــــذا الشــ ــرط قــ ــد تحقــــق فــــي الثــــاني ،٩٤٩١ أبريل اتفق بمقتضى هذا على ما يلي: ١المادة دول وأراضــي نصــف الكــرة الغربــي تؤلــف المنطقــة الجغرافيــة لمنظمــة إقليميــة تابعـ ــة لمنظمـ ــة الصـ ــحة العالميـ ــة، طبقـ ــًا لأحكـ ــام الفصـــل الحـــادي عشـ ــر مـــن دسـ ــتور منظمة الصحة العالمية. ٢المادة ي للبلـــدان الأمريكيـــة عـــن طريـــق مجلـــس إدارة المنظمـــة يقـــوم المـــؤتمر الصـــح الصحية للبلدان الأمريكية والمكتب الصحي للبلـدان الأمريكيـة علـى التـوالي بـدور كـل من اللجنة الإقليمية والمكتب الإقليمـي لمنظمـة الصـحة العالميـة لنصـف الكـرة الغربـي كـل مـن المتبـع تحـتفظ طبقـا لأحكـام دسـتور منظمـة الصـحة العالميـة. ومراعـاة للتقليـد المنظمتين باسمها على أن يضاف إلى اسم الأولى عبارة "اللجنة الإقليمية لمنظمـة .١٩-٢ع ص جفي القرار ٩٤٩١يونيو حزيران/ ٠٣أقرته جمعية الصحة العالمية الثانية في ١ أصــبح اســمها "منظمــة الصــحة للبلــدان الأمريكيــة" بقــرار اتخــذه المــؤتمر الصــحي الخــامس عشــر ٢ .٨٥٩١تشرين الأول/ أكتوبر -بتمبرللبلدان الأمريكية، أيلول/ س 04 الوثائق الأساسية الصـــ ــحة العالميــ ـــة" وٕالــ ـــى اســ ـــم الثانيـــ ــة عبـــ ــارة "المكتـــــب الإقليمـــــي لمنظمـــ ــة الصــ ـــحة العالمية". ٣المادة للمــؤتمر الصــحي للبل ــدان الأمريكيــة أن يقــر أو يعمــل علــى إقــرار الاتفاقيــات بــرامج الخاصــة بالصــحة والإصــحاح فــي نصــف الكــرة الغربــي شــريطة أن تكــون وال هــذه الاتفاقيــات والبــرامج متمشــية مــع سياســة وبــرامج منظمــة الصــحة العالميــة وأن تمول على حدة. ٤المادة حـ ـــين يــ ــدخل هــ ــذا الاتفــ ــاق فــــي حيـ ـــز التنفيــ ــذ يتـ ـــولى مــ ــدير المكتــــب الصــ ــحي ، منصــ ــ ــــب المــ ـــ ـــدير الإقليمـ ــ ــ ـــي ٢مــ ـــ ـــادة الأمريكيـ ــ ـــ ــة، مــ ــ ــ ــع مراعــ ــ ــ ــاة أحكـــ ـــ ــام ال للبلـ ـــ ــ ــدان الصحة العالميـة إلـى أن تنتهـي الفتـرة التـي انتخـب مـن أجلهـا. وبعـد ذلـك يـتم لمنظمة مــن دســتور منظمــة الصــحة ٢٥و ٩٤تعيــين المــدير الإقليمــي وفقــا لأحكــام المــادتين العالمية. ٥المادة لمــدير مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة يتلقــى ا ١٥عمــًلا بأحكــام المــادة لمنظمــ ـــة الصـــ ــحة العالميــ ــة مــ ـــن مــ ـــدير المكتــــب الصــ ـــحي للبلــ ـــدان الأمريكيـــ ــة العــ ــام معلومــات كاملــة عــن إدارة وعمليــات المكتــب الصــحي للبلــدان الأمريكيــة باعتبــاره الغربي. المكتب الإقليمي لنصف الكرة ٦المادة تخصـــــص حصـــ ــة مناســـ ــبة مـــــن ميزانيــ ـــة منظمـــ ــة الصـــ ــحة العالميـــ ــة للأعمـ ــ ــال الإقليمية. ٧المادة يعــ ــد المــ ــدير الإقليمــــي تقـ ـــديرات الميزانيــ ــة الســ ــنوية لنفقـ ـــات المكتــــب الصــ ــحي للبلـ ـــدان الأمريكي ــ ــة باعتب ــ ــاره المكتــــب الإقليمــــي لنصــــف الكــ ــرة الغربــ ــي ويعــــرض هــ ــذه التقديرات على المدير العام ليأخذها في اعتبـاره عنـد إعـداد تقـديرات الميزانيـة السـنوية لمنظمة الصحة العالمية. ٨دة الما يكون التصرف فـي الأمـوال المخصصـة للمكتـب الصـحي للبلـدان الأمريكيـة باعتبــ ــاره المكتــــب الإقليمــــي لمنظمـ ـــة الصــ ــحة العالميــ ــة فــــي نطــ ــاق ميزانيــ ــة منظمــ ــة اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية 14 للسياسات والإجراءات المالية المعمـول بهـا فـي منظمـة الصـحة الصحة العالمية وفقا ً العالمية. ٩المادة تفـاق بموافقـة كـلا الطـرفين بنـاًء علـى مبـادرة مـنتجوز الإضافة إلى هذا الا أيهما. ٠١المادة يصــبح هــذا الاتفــاق ناف ــذًا متــى وافقــت عليــه جمعيــة الصــحة العالميــة ووقعــه مـ ـــدير المكتـ ـــب الصـ ـــحي للبلـ ـــدان الأمريكي ــ ــة بالنيابـ ـــة عــــن المــ ــؤتمر الصــ ــحي للبل ــ ــدان لأمريكيـــة إيـــداع الأمريكيـــة بشـــرط أن يكـــون قـــد ســـبق لأربـــع عشـــرة مـــن الجمهوريـــات ا وثائق قبولها لدستور منظمة الصحة العالمية. ١١المادة عنـــــد الشــ ـــك أو إذا كانــ ـــت هنـ ــ ــاك صـ ــ ــعوبة فــ ـــي التفسـ ــ ــير يحــ ـــتكم إلـــــى الـــــنص الإنكليزي. حــرر هــذا الاتفــاق وتــم توقيعــه فــي واشــنطن فــي هــذا اليــوم وٕاثبات ــًا لمــا تق ــدم وتســعة وأربعــين مــن أربــع الرابـع والعشـرين مــن شــهر أيـار/ مــايو ســنة ألـف وتســعمائة نسخ، اثنتان منهما بالإنكليزية واثنتان بالفرنسية. عن المكتب الصحي للبلدان الأمريكية: عن منظمة الصحة العالمية: فريد سوبر بروك تشيزولم المدير المدير العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 24 – اتفاق بين الأمم المتحدة ١ومنظمة الصحة العالمية ديباجة من ميثاق الأمم المتحدة علـى أن تقـام علاقـة بـين الوكـالات ٧٥تنص المادة المتخصصـــة التـــي تنشـ ــأ بالاتفـــاق بـــين الحكومـــات والتـــي تضـــطلع بمقتضـــى مواثيقهـــا ليات دوليـــة واســـعة فـــي الميـــادين الاقتصـ ــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة الأساســـية بمســـؤو والتربوية والصحية والميادين المتصلة بها وبين الأمم المتحدة. مــن دســتور منظمــة الصــحة العالميــة علــى أن تقــام علاقــة ٩٦وتــنص المــادة بـين المنظمـة والأمـم المتحـدة بوصـف المنظمـة إحـدى الوكـالات المتخصصـة المشـار من الميثاق. ٧٥إليها في المادة وبناًء عليه، اتفقت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على ما يلي: المادة الأولى تعترف الأمم المتحـدة بمنظمـة الصـحة العالميـة بوصـفها الوكالـة المتخصصـة المسـؤولة عـن اتخـاذ كافـة التـدابير التـي تتفـق مـع دسـتورها لتحقيـق الأهـداف المحـددة في ذلك الدستور. تبادل التمثيل -المادة الثانية يـــدعى ممثلـــون للأمـــم المتحـ ــدة لحضـــور اجتماعـ ــات جمعيـــة الصـــحة -١ العالميـ ـــة، ولجانهـ ـــا والمجلـ ـــس التنفيـ ـــذي وأي ــ ــة مــ ــؤتمرات عامــ ــة أو إقليميـ ـــة أو خاصــ ــة تعقدها المنظمة، وللاشتراك، بدون تصويت، في مداولات هذه الأجهزة. منظمة الصحة العالميـة لحضـور اجتماعـات المجلـس يدعى ممثلون ل -٢ الاقتصـــ ــادي والاجتمـ ــ ــاعي للأمـ ــ ــم المتحـ ــ ــدة )المســـــمى فيمــ ـــا يل ـــــي بـ ــ ــالمجلس( ولجان ـــ ــه وللاشــ ــتراك، دون تصــ ــويت، فــــي مــ ــداولات هــ ــذه الأجهــ ــزة فيمــ ــا يخـ ـــتص بموضــ ــوعات جدول الأعمال التي لها صلة بالمسائل الصحية. لحضـور اجتماعـات الجمعيـة يدعى ممثلون لمنظمة الصـحة العالميـة -٣ العامة بقصد القيام بدور استشاري في المسائل التي تدخل في اختصاص المنظمة. السـجلات الرسـمية لمنظمـة ) ٨٤٩١تمـوز/ يوليـو ٠١أقرته جمعية الصحة العالمية الأولـى فـي ١ (.١٢٣و ١٨، الصفحتان ٣١رقم الصحة العالمية اتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 34 يــدعى ممثلــون لمنظمــة الصــحة العالميــة لحضــور اجتماعــات اللجــان -٤ الرئيسـ ــ ــية للجمعيــ ــ ــة العامــــ ــة عنــــ ــد مناقشــــ ــة مســـ ــائل تـ ــ ــدخل فــ ـــي اختصـــ ـــاص المنظمــ ــ ــة ت.وللاشتراك، دون تصويت، في تلك المناقشا يــ ـــــدعى ممثل ـــ ــ ــون لمنظمــ ـــ ــة الصــ ـــــحة العالمي ـــ ــ ــة لحضـ ــ ــ ــور اجتماعـ ــ ــ ــات -٥ الوصـــاية وللاشـ ــتراك، دون تصـــويت، فـــي مداولاتـــه عنـــد مناقشـــة موضـــوعات مجلـــس مدرجـــة فـــي جـــدول الأعمـــال تتصـــل بمســـائل تـــدخل فـــي اختصـــاص منظمـــة الصـــحة العالمية. التـــي تتـــولى الأمانـــة العامـــة للأمـ ــم المتحـــدة توزيـــع البيانـــات المكتوبـــة -٦ منظمـة الصـحة العالميـة علـى جميـع الـدول الأعضـاء فـي الجمعيـة العامـة تصـدرها والمجلس واللجان التابعة لـه ومجلـس الوصـاية حسـبما يكـون مناسـبًا. وبالمثـل تـوزع منظمة الصحة العالمية البيانات المكتوبة التـي تصـدرها الأمـم المتحـدة علـى جميـع لس التنفيذي، حسبما يكون مناسبًا.الصحة العالمية أو المج أعضاء جمعية اقتراح إدراج بنود في جدول الأعمال - المادة الثالثة مــع مراعــاة أيــة مشــاورات تمهيديــة قــد تكــون ضــرورية تقــوم منظمــة الصــحة العالمية بإدراج البنـود التـي تقترحهـا عليهـا الأمـم المتحـدة فـي جـدول أعمـال جمعيـة كون مناسبا. وبالمثل يـدرج المجلـس واللجـان الصحة أو المجلس التنفيذي، حسبما ي التابعــ ــة لــ ــه ومجلــــس الوصــ ــاية فــــي جــ ــداول أعمالهـ ـــا البنــ ــود التــــي تقترحهـ ـــا منظمــ ــة العالمية. الصحة توصيات الأمم المتحدة - المادة الرابعة بـــ ــالنظر إلــ ـــى التـــ ــزام الأمـــ ــم المتحــ ـــدة بالعمـــــل علـــ ــى تحقيـــــق الأهـــ ــداف -١ يثـــاق، وٕالـــى وظـــائف وســـلطات المجلـــس مـــن الم ٥٥عليهـ ــا فـــي المـــادة المنصـــوص مـــن الميثـ ــاق فـــي إجـــراء دراســـات ووضـــع تقـــارير عـــن ٢٦المقـــررة بموجـــب المـــادة مســائل دوليــة اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة وصــحية ومــا يتصــل بهــا مــن موضــوعات وتقــديم توصــيات بشــأن هــذه المســائل إلــى الوكــالات المتخصصــة ذات ٣٦و ٨٥ســؤولية الأمــم المتحــدة، بمقتضــى المــادتين الشــأن، وبــالنظر كــذلك إلــى م من الميثاق، فـي تقـديم توصـيات لتنسـيق سياسـات وأنشـطة الوكـالات المتخصصـة، يلـ ــزم مـــن ترتيبـــات لعـــرض جميـ ــع توافـــق منظمـــة الصـــحة العالميـ ــة علـــى اتخـ ــاذ مـ ــا التوصـيات الرسـمية، التـي قـد تقـدمها إليهـا الأمـم المتحـدة، فـي أقـرب وقـت ممكـن، معيــة الصــحة أو المجلــس التنفيــذي أو أي جهــاز آخــر مــن أجهــزة منظمــةعلــى ج الصحة العالمية حسبما يكون مناسبًا. توافـق منظمـة الصـحة العالميـة علـى الـدخول فـي مشـاورات مـع الأمـم -٢ المتحـدة عنـد الطلـب بشـأن تلـك التوصـيات وعلـى أن تقـدم فـي الوقـت المناسـب تقريـرًا 44 الوثائق الأساسية ذتـ ــ ــه المنظمــ ـــة أو أعضـ ــ ــاؤها مـــــن تــ ـــدابير لتنفيــ ـــذ هـ ــ ــذه إلـــــى الأمــ ـــم المتحــ ـــدة عمـــ ــا اتخ التوصيات أو بشأن أية نتائج أخرى ترتبت على بحث هذه التوصيات. تؤكد منظمة الصـحة العالميـة عزمهـا علـى أن تتعـاون فـي أيـة تـدابير -٣ أخـرى قـد تكـون ضـرورية لضـمان التنسـيق الفعـال بـين أنشـطة الوكـالات المتخصصـة ة. وتوافق بوجـه خـاص علـى الاشـتراك فـي أي أجهـزة قـد ينشـؤها وأنشطة الأمم المتحد المجلـــس لتســـهيل هـ ــذا التنسـ ــيق، وعلـــى التعـ ــاون مـــع هـ ــذه الأجهـــزة، وعلـــى تقـ ــديم أيـــة معلومات قد تلزم لتحقيق هذا الغرض. تبادل المعلومات والوثائق -المادة الخامسة رية بعـض مع مراعاة أيـة ترتيبـات قـد يقتضـيها الأمـر للحفـاظ علـى سـ -١ المــواد، يــتم تبــادل المعلومــات والوثــائق علــى أكمــل وجــه وبأســرع مــا يمكــن بــين الأمــم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. :١مع عدم المساس بالطابع العام لأحكام الفقرة -٢ توافق منظمة الصحة العالمية على أن ترسل للأمم المتحدة تقارير منتظمـة )أ( أنشطة المنظمة؛ عن توافق منظمة الصحة العالمية على أن تلبي إلـى أقصـى حـد ممكـن أي طلـب )ب( تقدمــه الأمــم المتحــدة لتزويــدها بتقــارير أو دراســات أو معلومــات خاصــة مــع مراعاة الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة؛ يــ ــ ــوافي الأمــــ ــين العــــ ــام المــ ــ ــدير العــ ــ ــام لمنظمــــ ــة الصــ ــ ــحة العالميــــ ــة بنـ ــ ــاًء علـــ ـــى )ج( ومــات أو وثــائق أو مــواد أخــرى يتفــق عليهــا بينهمــا بــين حــين بأيــة معل طلبــه وآخر. الإعلام -المادة السادسة المشــار إليهمــا فــي الفقــرتين -بــالنظر إلــى وظيفتــي منظمــة الصــحة العالميــة مـــن دسـ ــتور المنظمـــة وهمـ ــا تقـ ــديم المعلومـــات فـــي حقـــل ٢)ف( و)ص( مـــن المـــادة ر لـ ــدى جمي ـــع الشــ ــعوب فــــي شــ ــؤون الصـــحة والمســــاعدة فــــي تكـ ــوين رأي عــــام مسـ ــتني الصــحة، ورغبــة فــي تعزيــز التعــاون وفــي إنشــاء خــدمات مشــتركة فــي مجــال الإعــلام بــين المنظمــة والأمــم المتحــدة، يبــرم اتفــاق فرعــي بشــأن هــذه المســائل فــي أقــرب وقــت ممكن بعد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ. تقديم المساعدة إلى مجلس الأمن - المادة السابعة توافــــق منظمـ ـــة الصـ ـــحة العالمي ــ ــة علــــى التعــ ــاون مـ ـــع المجلــــس بتزويـ ـــده بأيــ ــة معلومات وتقديم أية مساعدة يطلبها لصيانة السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما. اتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 54 تقديم المساعدة إلى مجلس الوصاية -المادة الثامنة توافــق منظمــة الصــحة العالميــة علــى التعــاون مــع مجلــس الوصــاية فــي قيامــه ظائفــه وتوافــق بوجــه خــاص علــى أن تقــدم، إلــى أقصــى حــد ممكــن أيــة مســاعدة قــد بو يطلبها مجلس الوصاية، فيما يختص بالمسائل التي تهم المنظمة. الأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي - المادة التاسعة توافـــق منظمـ ــة الصـ ــحة العالميـــة علـــى التعـ ــاون مـ ــع الأمـ ــم المتحـ ــدة فـــي تنفيـ ــذ تزامــ ــات الــــواردة فــــي الفصــــل الحــ ــادي عشــــر مــ ــن الميثــ ــاق فيمــ ــا يخــــتص المبــــادئ والال بالمسـ ــائل التـــي تـ ــؤثر علــــى رفاهــ ــة وتنميــ ــة شــ ــعوب الأراضــ ــي التــــي لا تتمتـ ــع بــ ــالحكم الذاتي. العلاقات مع محكمة العدل الدولية - المادة العاشرة توافــــق منظمــ ــة الصــ ــحة العالميـ ـــة علـ ـــى أن تقــ ــدم أيــ ــة معلومـ ـــات قــ ــد - ١ من النظام الأساسي للمحكمة. ٤٣عدل الدولية بمقتضى المادة ال تطلبها محكمة تـــرخص الجمعيـ ــة العامـ ــة لمنظمـ ــة الصـــحة العالميـــة بـ ــأن تطلـــب مـــن -٢ محكمة العدل الدولية فتاوى في المسائل القانونيـة التـي تظهـر فـي نطـاق اختصاصـها ة أو وكـالات عدا المسائل التي تتعلق بالعلاقات المتبادلة بـين المنظمـة والأمـم المتحـد متخصصة أخرى. يجــوز تقــديم مثــل هــذه الطلبــات إلــى المحكمـة مــن جمعيـة الصــحة أو -٣ من المجلس التنفيذي بناًء على ترخيص من جمعية الصحة. حين تطلب منظمة الصـحة العالميـة فتـوى مـن محكمـة العـدل الدوليـة -٤ تبلغ بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي. المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية - ة المادة الحادية عشر توافق منظمة الصحة العالمية على التشاور مـع الأمـم المتحـدة قبـل - ١ اتخاذ أي قرار يتعلق بمكان مقرها الرئيسي الدائم. أي مكاتــب إقليميــة أو فرعيــة تنشــؤها منظمــة الصــحة العالميــة، يجــب -٢ الإقليميـة أو الفرعيـة التـي قـد تنشـؤها أن تكون، بقدر الإمكان، وثيقة الصلة بالمكاتـب الأمم المتحدة. 64 الوثائق الأساسية الترتيبات الخاصة بالموظفين -المادة الثانية عشرة تسـلم الأمـم المتحـدة ومنظمـة الصـحة العالميـة بـأن مـن المرغـوب فيـه -١ تحقيقــ ــًا لفعاليــ ــة التنســ ــيق الإداري أن تكــــون هنــ ــاك فــــي المســ ــتقبل خدمــ ــة مدنيــ ــة دوليــ ــة ذا الغـرض تتفـق المنظمتـان علـى العمـل بقـدر الإمكـان علـى وضـع واحدة موحدة. ولهـ معــايير وأســاليب وترتيبــات مشــتركة بشــأن المــوظفين لتجنــب حــدوث اختلافــات كبيــرة فــي أســس وشــروط التوظيــف ولتجنــب التنــافس بينهمــا فــي اختيــار المــوظفين ولتيســير ماتهم.تبادل الموظفين فيما بينهما بغية تحقيق أكبر فائدة ممكنة من خد توافـــق الأمـ ــم المتحـــدة ومنظمـ ــة الصـ ــحة العالميـ ــة علـــى التعـ ــاون إل ـــى -٢ أقصى حد ممكن لتحقيق هذه الغايات وهما توافقان بوجه خاص على ما يلي: أن تتشـاورا بشـأن تكـوين لجنـة للخدمـة المدنيـة الدوليـة لتقـديم المشـورة بشـأن )أ( فين فـي أمانـات الأمـمالوسائل الكفيلة بوضع قواعد مشـتركة لاختيـار المـوظ المتحدة والوكالات المتخصصة؛ أن تتشـ ـــ ــاورا بشـ ـــ ــأن المســـ ـــائل الأخــ ــ ــرى المتعلق ــ ــ ــة باســ ــ ــتخدام كبــ ــ ــار المــ ــ ــوظفين )ب( والموظفين، بما في ذلـك شـروط الخدمـة، ومـدد التعيـين، وتصـنيف الوظـائف، وجــداول الرواتــب والبــدلات، وحقــوق التقاعــد والمعاشــات التقاعديــة، والأنظمــة ة للمــوظفين ول ــوائح المــوظفين، وذلــك بغيــة تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن الأساســي من الاتساق في هذه المسائل؛ أن تتعاونـا عـن طريــق تبـادل المـوظفين فيمــا بينهمـا، حـين يكـون ذلـك مرغوبـا )ج( في ــه، علــى أســاس مؤقــت أو دائ ــم، مــع مراعــاة الأقــدميات وحقــوق المعاشــات التقاعدية؛ دارة جهـ ـــاز مناســــب لتسـ ـــوية المنازعــ ــات التــ ــي تنشــ ــأ أن تتعاون ــ ــا فــ ــي إنشــ ــاء وا ٕ )د( بصدد استخدام الموظفين وما يتصل بذلك من مسائل. الخدمات الإحصائية -المادة الثالثة عشرة العمـل مـن أجـل علـى العالميـة الصـحة توافـق الأمـم المتحـدة ومنظمـة -١ والانتفـاع مـاتحقيق أكبر قدر من التعاون والقضـاء علـى كـل ازدواج لا رغبـة فيـه بينه جمـــــع مــ ـــن بموظفيهمــ ـــا التقنيـــ ــين بأقصـــــى كفــ ـــاءة ممكن ــ ـــة فيمـ ــ ــا تقــ ـــوم بـــ ــه كـ ــ ــل منهمـــ ــا توحيـد جهودهمـا علـى للمعلومات الإحصـائية وتحليلهـا ونشـرها وتعميمهـا. كمـا تتفقـان أوســـع نطـــاق علـــى الإحصـــائية المعلومـــات لتــأمين أكبـــر قـــدر مـــن الفائـــدة واســـتعمال الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات الأخــرى التــي وتخفــيض الأعب ــاء الملقــاة علــى عــاتق تستقى منها هذه المعلومات إلى أدنى حد ممكن. اتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 74 تعتــــرف منظمــ ــة الصـ ــحة العالميــ ــة بــــالأمم المتحــ ــدة باعتبارهــ ــا الوكالــــة -٢ المركزيــ ــة لجمــ ــع وتحليــــل ونشــ ــر وتوحيــ ــد وتعمـ ـــيم وتحســــين الإحصــ ــاءات التــــي تخــ ــدم الأغراض العامة للمنظمات الدولية. الأمـــ ــ ـــ ــم المتحـــ ــ ـــ ــدة بمنظمـــ ـــ ــ ــة الصـــ ــ ـــــحة العالميــ ـــ ـــ ــة باعتبارهــ ــ ــ ــ ــا تعتـ ـــ ـــــرف -٣ المختصــة بجمــع وتحليــل ونشــر وتوحيــد وتعمــيم وتحســين الإحصــاءات داخــل الوكالــة مجالهـ ــ ــ ــا الخـــ ــ ــاص، دون مسـ ــ ــ ــاس بحــ ـــــق الأمـ ـــ ـــم المتحـ ــ ــ ــدة فــ ــ ـــي الاهتمــ ــ ـــام بمثــ ـــــل هـ ـــ ـــذه الإحصـــاءات متـــى كانـــت أساســـية لأغراضـــها الخاصـــة أو لتحســـين الإحصـــاءات فـــي العالم. قـ ــوم الأمـ ــم المتحـــدة، بالتشـــاور مـــع الوكـــالات المتخصصـ ــة، بإعـــداد ت -٤ الوثـائق والإجـراءات الإداريـة التـي يمكـن بواسـطتها تحقيـق تعـاون إحصـائي فعـال بـين الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها. مــ ـــــن المسـ ــ ــ ــّلم أن مــ ـــــن المرغــ ـــــوب في ــ ــ ـــه تجنـ ـــ ـــب الازدواج فـ ــ ــــي جمــ ــ ـــع -٥ متحـــ ـــ ـــدة وأي ـــ ــ ــ ــة وكالــ ــ ــ ـــة متخصصـــ ــ ــ ــة كلمـ ـــ ـــ ــا الإحصـ ـــ ـــ ــائية بـ ـــ ـــ ــين الأمـــ ــ ــ ــم ال المعلومـــ ــ ــ ــات منهمــا أن تنتفــع بالمعلومــات أو المــواد التــي قــد تكــون متــوافرة لــدى منظمــة لأي تيسـر أخرى. لكــــي يتسـ ـــنى تكـ ـــوين مجموعـ ـــة مركزي ــ ــة مــــن المعلومــ ــات الإحصــ ــائية -٦ للاستعمال العام، اتفق على تزويد الأمـم المتحـدة بقـدر الإمكـان بالبيانـات التـي تـوافى ة الصــحة العالميــة لإدراجهــا فــي مسلســلاتها الإحصــائية الأساســية أو فـــي بهــا منظمــ تقاريرها الخاصة. الخدمات الإدارية والتقنية - المادة الرابعة عشرة تــ ـــرى الأمـ ــ ــم المتحــ ـــدة ومنظمـ ــ ــة الصــ ـــحة العالميــ ـــة أن مـ ــ ــن المرغـ ــ ــوب -١ لتوحيـ ـــ ــ ــ ــ ــد الأســ ـــ ــ ــ ـــاليب الإداري ـــ ــ ــ ـــ ــة والتقني ــ ـــ ــ ــ ـــة وللانتف ـــ ــ ــ ـــ ــاع عل ـــ ــ ــ ـــــى خيـ ــ ــ ـــ ــ ــر وجــ ـــ ــ ــ ـــه في ــ ـــ ــ ــ ـــه، العمـــ ـــــل بقـ ـــ ـــدر الإمكـــ ــ ــان علــ ــ ــــى تجنـ ـــ ـــب إنشــ ــ ـــاء وٕادارة مرافــ ـــــق والمـ ـــ ـــوارد، نب ــ ـــ ــالموظفي متنافســ ـــ ــة أو تقــ ـــ ـــوم بــ ــ ــ ــنفس الأعمــ ـــ ــال داخــ ـــــل الأمـــ ــ ـــم المتحــ ـــ ــدة والوكـــ ــ ـــالات وخــ ـــ ــدمات المتخصصة. وبنـ ــ ــ ـــ ـــاًء علـ ــ ـــ ـــــى ذلـ ــ ــ ـــ ـــك تتفـ ــ ــ ـــ ـــق الأمـ ــ ـــ ـــ ــم المتحـ ــ ـــ ـــ ــدة ومنظمـ ــ ــ ـــ ـــة الصـ ــ ـــ ـــــحة -٢ ة أن تتشـ ــاورا لإنشـ ــاء واســـتعمال خـ ــدمات ومرافـــق إداريـــة وفنيـــة مشـ ــترك علـــى العالميـــة بالإضـــافة إلـــى تلـــك المشـــار إليهـــا فـــي المـــواد الثانيـــة عشـــرة والثالثـــة عشـــرة والخامســـة عشــرة طالمــا يتبــين بــين حــين وآخــر أن إنشــاء واســتعمال مثــل هــذه الخــدمات ممكــن ومناسب. تتخــذ الأمــم المتحــدة ومنظمــة الصــحة العالميــة مــا يلــزم مــن ترتيبــات -٣ لتسجيل وٕايداع الوثائق الرسمية. 84 الوثائق الأساسية ترتيبات الميزانية والترتيبات المالية - الخامسة عشرة المادة تســلم منظمــة الصــحة العالميــة بــأن مــن المرغــوب فيــه إقامــة علاقــات -١ وثيقــ ــة فــــي شــ ــؤون الميزانيــ ــة والشــ ــؤون الماليــ ــة مــــع الأمــــم المتحــ ــدة لكــــي يتســ ــنى تنفيــــذ اءة العمليـ ــات الإداريــ ــة للأمــ ــم المتحــ ــدة والوكــ ــالات المتخصصــ ــة بــ ــأكبر قــ ــدر مــــن الكفــــ والاقتصاد ومع ضمان أقصى درجة من التنسيق والاتساق. تتفـ ـــ ــ ــ ـــق الأمـ ـــ ــ ــ ـــم المتحــ ـــ ــ ــ ــدة ومنظم ــ ـــ ــ ــ ــة الصــ ـــ ــ ــ ــحة العالمي ـــ ــ ــ ــ ــة علـ ــ ـــ ـــــى أن -٢ أقصـــــى حــ ـــد ممكــــن فـــ ــي بلـــ ــوغ هـــ ــذه الغايـــ ــات وكــ ــذلك، بصــ ــفة خاصـــ ــة، إلــــى تتعاونــ ـــا تتشـــاورا بشـــأن الرغبـــة فـــي إدراج ميزانيـــة المنظمـــة فـــي ميزانيـــة عامـــة للأمـــم أن علـــى تحديـ ــد أيـ ــة ترتيبـ ــات تلـــزم لهـ ــذا الغـــرض فـــي اتفـ ــاق تكميلـــي يبـ ــرم بـ ــين المتحـ ــدة. ويـ ــتم المنظمتين. ريثمــ ــ ـــ ـــ ـــا يبــ ــ ـــ ـــ ـــرم مثـــ ــ ــ ـــ ـــل هـــ ـــ ــ ــ ـــذا الاتفــ ـــ ــ ــ ــ ــاق تــ ــ ــ ـــ ــ ــنظم الترتيبـــ ـــ ــ ــ ـــات التاليـ ـــ ــ ــ ـــ ــة -٣ منظمــة الصــحة العالميــة والأمــم المتحــدة فــي شــؤون الميزانيــة والشــؤون بــين العلاقــات المالية: د ميزانيــ ــة منظمــ ــة الصـ ـــحة يتشــ ــاور الأمـ ـــين العــ ــام والمــ ــدير العــ ــام بشــ ــأن إعــ ــدا )أ( العالمية. توافــ ـــ ـــق جمعيـــ ـــ ــة الصـ ــ ــ ـــحة العالميـ ـــ ــ ــة علـ ــ ــ ـــى أن ترسـ ــ ـــــل إلــ ــ ــــى الأمـ ـــ ــ ــم المتحــ ــ ــ ــدة )ب( مشـــ ــ ــ ــروع ميزانيتهـ ــ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــــي نفـ ــ ــ ــــس الوق ــ ـــ ــــت ال ـــ ــ ــ ــذي ترسـ ــ ــ ــ ــل فيـ ــ ــ ــ ــه هـ ــ ــ ــ ــذه سـ ـــ ـــ ــنويا ً أعضــ ــ ــائها. وتفحــــــص الجمعيـ ـــ ــة العامـ ـــ ــة ميزانيــ ــ ــة المنظمـــ ـــة أو إلـ ـــــى الميزانيــ ــ ــة أن أي بنــد أو بنــود تــرد ميزانيتهــا ولهــا أن تقــدم توصــيات للمنظمــة بشــ مشــروع فيها. تصـويت، يكون لممثلي منظمـة الصـحة العالميـة الحـق فـي أن يشـتركوا، دون )ج( في مداولات الجمعية العامة أو أية لجنة من لجانها في كل مرة يجرى فيهـا ماليـة عامـة دراسة ميزانية منظمـة الصـحة العالميـة أو أيـة مسـائل إداريـة أو تهم المنظمة. فـ ــ ـــي الأعضــ ــ ــاء الـ ــ ـــدول مــ ــ ــن اشـ ـــ ــتراكات لأمـ ـــ ــم المتحـ ــ ـــدة أن ُتحّصــ ــ ــليجـ ـــــوز ل )د( الصحة العالمية التي هي في نفـس الوقـت أعضـاء فـي الأمـم المتحـدة منظمة وذلــــك طبقــ ــًا لترتيبــــات تحــــدد فــــي اتفــ ــاق يعقـ ـــد فيمـ ـــا بعــ ــد بــ ــين الأمــ ــم المتحــ ــدة والمنظمة. صـــحة تتخـــذ الأمـ ــم المتحـــدة مـــن تلقـ ــاء نفســـها أو بنـ ــاًء علـــى طلـــب منظمـ ــة ال )ه( العالميـة التـدابير اللازمـة لإجـراء دراسـات عـن غيـر ذلـك مـن المسـائل الماليـة اتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية 94 والضـــريبية التـــي تهـــم المنظمـــة والوكـــالات المتخصصـــة الأخـــرى لأجـــل تقـــديم خدمات مشتركة ولتأمين الاتساق في هذه المسائل. توافـــق منظمـــة الصـــحة العالميــة علـــى أن تتبـــع، بقـــدر الإمكـــان، طـــرق العمـــل )و( اذج الموحدة التي توصي بها الأمم المتحدة.والنم تمويل الخدمات الخاصة -المادة السادسة عشرة إذا اضـــطرت منظمـ ــة الصـــحة العالميـــة إلـــى تحمـــل نفقـــات إضـ ــافية - ١ كبيرة نتيجـة لطلـب تقدمـه الأمـم المتحـدة إليهـا بإعـداد تقـارير أو دراسـات خاصـة أو ابعة والثامنـة أو غيرهـا مـن أحكـام هـذا بتقـديم مسـاعدات طبقـًا للمـواد الخامسـة والسـ مشاورات لتحديد أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات. الاتفاق، تجرى تجرى مثل هذه المشاورات أيضا بين الأمـم المتحـدة ومنظمـة الصـحة -٢ العالميـــ ــة لاتخـــ ــاذ ترتيبـــ ــات عادلـــ ــة لتغطيـــ ــة تكـــ ــاليف الخـــ ــدمات والتســـ ــهيلات المركزيـ ــ ــة وغيــر ذلـــك مـــن المســاعدات الخاصــة التـــي تقـــدمها الأمـــم الإداريــة والفنيـــة والضـــريبية المتحدة متى كانت تنطبق على منظمة الصحة العالمية. تصاريح المرور - المادة السابعة عشرة يحق لموظفي منظمة الصـحة العالميـة اسـتعمال تصـاريح المـرور الصـادرة الأمــين العــامعــن الأمــم المتحــدة وفقــًا لترتيبــات خاصــة يــتم التفــاوض بشــأنها بــين العام لمنظمة الصحة العالمية. للأمم المتحدة والمدير الاتفاقات التي تعقد بين الوكالات - المادة الثامنة عشرة توافق منظمـة الصـحة العالميـة علـى أن تبلـغ المجلـس بـأي اتفـاق رسـمي يبـرم بينهــا وبــين أيــة وكالــة متخصصــة أخـــرى أو منظمــة دوليــة حكوميــة أو منظمــة غيـــر وميــة، وتوافــق بوجــه خــاص علــى أن تبلــغ المجلــس بطبيعــة ونطــاق أي اتفــاق مــن حك هذا النوع قبل إبرامه. الاتصال - المادة التاسعة عشرة توافق الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالميـة علـى الأحكـام المـذكورة -١ متـين. فيما سبق اعتقادًا منهما بأنها ستسهم في قيام اتصال مستمر وفعـال بـين المنظ وهمـا تؤكـدان عزمهمـا علـى اتخـاذ أيـة إجـراءات أخـرى قـد يقتضـيها الأمـر لجعـل هـذا الاتصال كامل الفعالية. ترتيبات الاتصـالات الـواردة فـي المـواد السـابقة بهـذا الاتفـاق تطبـق، - ٢ مـ ـــا أمكــ ــن، علــــى العلاقــــات بــ ــين المكاتــــب الفرعيــ ــة أو الإقليميـ ـــة التــــي قــ ــد تنشــ ــؤها لاقات بين أجهزتهما المركزية.المنظمتان وعلى الع 05 الوثائق الأساسية تنفيذ الاتفاق -المادة العشرون للأمــ ــين العـ ـــام والمـ ـــدير العــ ــام أن يتفق ــ ــا علــــى ترتيب ــ ــات تكميليـ ـــة لتنفيـ ـــذ هــ ــذا أن هناك محًلا لذلك من واقع التجربة العملية للمنظمتين. الاتفاق إذا تبين التعديل -المادة الحادية والعشرون بموافقـــة كـــل مـــن الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الصـــحة يجـــوز تعـــديل هـــذا الاتفـــاق العالمية. النفاذ - المادة الثانية والعشرون يصـــبح هـــذا الاتفـــاق نافـــذًا متـــى وافقـــت عليـــه كـــل مـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة وجمعية الصحة العالمية. ___________________ – 15 – اتفاق بين منظمة العمل الدولية ١ومنظمة الصحة العالمية التعاون والتشاور - المادة الأولى توافق منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، رغبة منهمـا فـي تيسـير بلــوغ الأهــداف المحــددة فــي دســتور كــل منهمــا بصــورة فعالــة فــي الإطــار العــام الــذي وأن تتشـاورا بصـفة وضعه ميثاق الأمم المتحدة، على أن تعملا معا فـي تعـاون وثيـق منتظمة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية المشتركة. تبادل التمثيل -المادة الثانية يــدعى ممثلــون لمنظمــة العمــل الدوليــة لحضــور اجتماعــات المجلــس -١ التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وجمعية الصـحة العالميـة للاشـتراك، دون تصـويت، ازين واللجـان التابعـة لهمـا فيمـا يخـتص بموضـوعات فـي مـداولات كـل مـن هـذين الجهـ جداول أعمالها التي تهم منظمة العمل الدولية. يــدعى ممثلــون لمنظمــة الصــحة العالميــة لحضــور اجتماعــات مجلــس -٢ إدارة مكتــــب العمــــل الــ ــدولي ومــــؤتمر العمــ ــل الــ ــدولي وللاشــ ــتراك، دون تصــ ــويت، فــــي بعـــة لهمـ ــا فيمـ ــا يخـــتص بموضـ ــوعات مـ ــداولات كـــل مـــن هـ ــذين الجهـــازين واللجـــان التا جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية. توضــع ترتيبــات مناســبة يتفــق عليهــا بــين حــين وآخــر لتبــادل التمثيــل -٣ بــين منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصــحة العالميــة فــي الاجتماعــات الأخــرى التــي لمنظمة الأخرى.تعقد تحت رعاية أي منهما والتي تنظر في أمور تهم ا اللجان المشتركة - المادة الثالثة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية أن تحيلا إلى لجنة - ١ مشــتركة أيــة مســألة ذات أهميــة مشــتركة يتبــين أن مــن المرغــوب فيــه إحالتهــا إلــى مثل هذه اللجنة. السـجلات الرسـمية لمنظمـة ) ٨٤٩١تمـوز/ يوليـو ٠١أقرته جمعية الصحة العالمية الأولـى فـي ١ .١٠١-٢ع ص جالقرار ا ً(. انظر أيض٢٢٣و ١٨، الصفحتان ٣١رقم الميةالصحة الع 25 الوثائق الأساسية ذه اللجان المشتركة من ممثلين تعينهم كل مـن المنظمتـين.تؤلف ه - ٢ ويحدد عدد ممثلي كل منظمة بالاتفاق بين المنظمتين. تــدعى الأمــم المتحــدة لتعيــين ممثــل لحضــور اجتماعــات أي مــن هــذه -٣ اللجان المشتركة. وللجنة المشـتركة أن تـدعو كـذلك وكـالات متخصصـة أخـرى لإيفـاد اتها حسبما يكون ملائما.ممثلين عنها إلى اجتماع ترســـل تقـــارير هـــذه اللجـــان المشـــتركة إلـــى المـــدير العـــام لكـــل منظمـــة -٤ لعرضها على الأجهزة المختصة في المنظمتين، وترسـل نسـخة مـن هـذه التقـارير إلـى الأمين العام للأمم المتحدة لإبلاغها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلم. ة نظام عملها.تحدد كل لجنة مشترك -٥ تبادل المعلومات والوثائق - المادة الرابعة مع مراعاة أيـة ترتيبـات قـد يقتضـيها الأمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض -١ المواد، يـتم تبـادل المعلومـات والوثـائق علـى أكمـل وجـه وبأسـرع مـا يمكـن بـين منظمـة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. منظمـــة العمـــل الدوليـــة والمـــدير العـــام لمنظمـــة يتشـــاور المـــدير العـــام ل -٢ الصحة العالمية أو يتشاور ممثلوهما المعتمـدين بنـاء علـى طلـب أي مـن الطـرفين، بشأن قيام أي من المنظمتين بتقديم المعلومات التي قد تهم المنظمة الأخرى. الترتيبات الخاصة بالموظفين -المادة الخامسة منظمـة الصـحة العالميـة علـى أن التـدابير التـي توافـق منظمـة العمـل الدوليـة و تتخــذانها فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون فيمــا يخــتص بشــؤون المــوظفين، التــي ستضعها الأمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي: تدابير لتجنب التنافس في اختيار موظفيهما؛ )أ( حـين يكـون هنـاك تدابير لتيسير تبادل الموظفين علـى أسـاس مؤقـت أو دائـم، )ب( محــــل لــ ــذلك، بغي ــ ــة تحقيــ ـــق أكبــــر فائ ــ ــدة ممكنــ ــة مــــن خــ ــدماتهم، مــ ــع مراعـــ ــاة الأقدميات وحقوق المعاشات التقاعدية. الخدمات الإحصائية -المادة السادسة توافــق منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى العمــل، -١ ضـــعتها الأمـــم المتحـــدة، مـــن فـــي إطـــار الترتيبـــات العامـــة للتعـــاون الإحصـــائي التـــي و أجل تحقيق أكبر قدر من التعـاون بغـرض الانتفـاع بموظفيهمـا الفنيـين بأقصـى كفـاءة ممكنـــة فيمـــا تقـــوم بـــه كـــل منهمـــا مـــن جمـــع للمعلومـــات الإحصـــائية وتحليلهـــا ونشـــرها وتوحيــدها وتحســينها وتعميمهــا. وهمــا تســلمان بــأن مــن المرغــوب فيــه تجنــب الازدواج اتفاق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية 35 مــــات الإحصــ ــائية كلمــــا تيســ ــر لأي منهمــــا أن تنتفــــع بالمعلومــــات أو فــــي جمــــع المعلو المـــواد التـــي قـــد تكـــون متـــوفرة لـــدى الأخـــرى أو التـــي تكـــون المنظمـــة الأخـــرى مؤهلـــة ومسـتعدة بشـكل خـاص لجمعهـا. كمـا تتفقـان علـى توحيـد جهودهمـا لتـأمين أكبـر قـدر خفــيض الأعب ــاء مــن الفائــدة واســتعمال المعلومــات الإحصــائية علــى أوســع نطــاق، وت الملقـــاة علـــى عـــاتق الحكومـــات الوطنيـــة والمنظمـــات الأخـــرى التـــي تســـتقى منهـــا هـــذه المعلومات إلى أدنى حد ممكن. توافق منظمة العمل الدولية ومنظمـة الصـحة العالميـة علـى أن تحـيط -٢ كـــل منهمـ ــا الأخـــرى علمـ ــا بنشـــاطها فـــي مجـــال الإحصـــاءات وعلـــى أن تستشـــير كـــل مـا يخـتص بجميـع المشـروعات الإحصـائية التـي تتنـاول مسـائل ذات منهمـا الأخـرى في أهمية مشتركة. تمويل الخدمات الخاصة - المادة السابعة إذا ترتـ ـــب علــ ــى الاســ ــتجابة لطلــــب مســ ــاعدة تقدمـ ـــه أي مــــن المنظمتــ ــين إلــــى المنظمة الأخرى نفقات كبيرة للمنظمة التي تستجيب للطلب، تجـرى مشـاورات لتحديـد تحمل هذه النفقات.أعدل طريقة ل تنفيذ الاتفاق -المادة الثامنة للمــدير العــام لمكتــب العمــل الــدولي والمــدير العــام لمنظمــة الصــحة - ١ العالمية أن يتفقا على ترتيبـات تكميليـة لتنفيـذ هـذا الاتفـاق إذا تبـين أن هنـاك محـًلا التجربة العملية للمنظمتين. لذلك من واقع ت الـــواردة فـــي المـــواد الســـابقة بهـــذا الاتفـــاق تســـري ترتيبـــات الاتصـــالا -٢ أمكـــ ــن، علـ ــــى العلاقـ ــ ــات ب ـــ ــين المكاتـــــب الفرعيــ ـــة أو الإقليميـ ــ ــة الت ـــــي قـ ــ ــد تنشــ ـــؤها مـــــا المنظمتان وعلى العلاقات بين أجهزتهما المركزية. إبلاغ الأمم المتحدة والتسجيل بواسطتها - المادة التاسعة العالميــــ ــة المجلــ ــــس تبّلــ ــ ــغ منظمـ ـــ ــة العمــ ــ ــل الدوليــ ــ ــة ومنظمـ ــ ـــة الصــ ــ ــحة -١ الاقتصادي والاجتماعي بأحكام هذا الاتفاق فـورًا، وذلـك طبقـًا للاتفـاق المعقـود بـين كل منهما والأمم المتحدة. يبّلــغ هــذا الاتفــاق، عنــد دخولــه فــي حيــز التنفيــذ عمــًلا بأحكــام المــادة -٢ ا تقضـي عشــرة إلــى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة لإيداعــه وتســجيله طبقـًا لمـالحاديـة مـــن ميثـ ــاق الأمـــم ٢٠١مـــن النظـ ــام الـ ــداخلي، وذل ـــك تنفيـ ــذًا للمـ ــادة ٠١بـ ــه المـ ــادة كـــ ــ ــانون الأول/ ٤١العامـ ـــ ـــة للأمـ ــ ــ ــم المتحــ ـــ ــدة فــ ـــــي المتحــ ـــ ــدة الـــ ــ ــذي أقرتـــ ــ ــه الجمعيــ ــ ـــة .٦٤٩١ ديسمبر 45 الوثائق الأساسية التعديل والإنهاء - المادة العاشرة يجــ ــوز تعــ ــديل هــ ــذا الاتفــ ــاق بموافقــ ــة كــــل مــ ــن منظمــــة العمــ ــل الدوليــ ــة -١ ظمة الصحة العالمية، ويعاد النظر فيه على أي حال فـي موعـد لا يتجـاوز ثـلاث ومن سنوات من دخوله في حيز التنفيذ. إذا لـ ـــم يمكــ ــن التوصــــل إلــ ــى اتفــ ــاق بشـ ـــأن التعــ ــديل، يجـ ـــوز لأي مــ ــن -٢ كــانون الأول/ ديســمبر مــن أي عــام بإخطــار يرســله ١٣الطــرفين إنهــاء الاتفــاق فــي أيلول/ سبتمبر من نفس العام. ٠٣لا يتجاوز إلى الطرف الآخر في تاريخ النفاذ - المادة الحادية عشرة يصـبح هـذا الاتفـاق نافـذًا متـى وافـق عليـه كـل مـن مجلـس إدارة مكتـب العمـل الدولي وجمعية الصحة العالمية. ____________________ – 55 – اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ١منظمة الصحة العالميةو التعاون والتشاور - المادة الأولى توافـــق منظمـــة الأغذي ـــة والزراعـ ــة للأمـ ــم المتحـــدة ومنظمـــة الصـــحة العالمي ـــة، رغبة منهما فـي تيسـير بلـوغ الأهـداف المحـددة فـي دسـتور كـل منهمـا بصـورة فعالـة ا فـي تعـاون في الإطار العام الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة، على أن تعملا معـ المشتركة. وثيق وأن تتشاورا بصفة منتظمة فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية تبادل التمثيل - المادة الثانية يــــ ـــدعى ممثلــ ــ ـــون لمنظمــــ ـــة الأغذيـــ ــ ــة والزراعـــ ــ ــة لحضــــ ـــور اجتماعـــ ــ ــات -١ المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وجمعيـة الصـحة العالميـة وللاشـتراك، دون ولات كــل مــن هــذين الجهــازين واللجــان التابعــة لهمــا فيمــا يخــتص تصــويت، فــي مــدا بموضوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة الأغذية والزراعة. يــدعى ممثلــون لمنظمــة الصــحة العالميــة لحضــور اجتماعــات اللجنــة -٢ التنفيذيــــة لمنظمــــة الأغذيــ ــة والزراعــ ــة أو خليفتهــ ــا ومــ ــؤتمر منظمــ ــة الأغذيــ ــة والزراعــ ــة ، دون تصويت، في مداولات كل من هـذين الجهـازين واللجـان التابعـة لهمـا وللاشتراك فيما يختص بموضوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية. توضــع ترتيبــات مناســبة يتفــق عليهــا بــين حــين وآخــر لتبــادل التمثيــل -٣ لأخـــرى بـــين منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة ومنظمـ ــة الصـــحة العالميـــة فـــي الاجتماعـــات ا التي تعقد تحت رعاية أي منهما والتي تنظر في أمور تهم المنظمة الأخرى. اللجان المشتركة - المادة الثالثة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة أن تحـــيلا إلـــى -١ ة يتبـين أن مـن المرغـوب فيـه إحالتهـا إلـى لجنة مشتركة أية مسألة ذات أهمية مشـترك مثل هذه اللجنة. تؤلف هذه اللجان المشتركة من ممثلين تعينهم كل مـن المنظمتـين. - ٢ ويحدد عدد ممثلي كل منظمة بالاتفاق بين المنظمتين. السـجلات الرسـمية لمنظمـة ) ٨٤٩١تمـوز/ يوليـو ٧١أقرته جمعية الصحة العالمية الأولـى فـي ١ (.٣٢٣و ٦٩، الصفحتان ٣١رقم الصحة العالمية 65 الوثائق الأساسية يدعى ممثلون للأمم المتحـدة والوكـالات المتخصصـة الأخـرى التابعـة -٣ ات اللجــان المشــتركة وللاشــتراك، دون تصــويت، فــي للأمــم المتحــدة لحضــور اجتماعــ مداولاتها. ترســـل تقـــارير هـــذه اللجـــان المشـــتركة إلـــى المـــدير العـــام لكـــل منظمـــة -٤ لعرضها على الأجهزة المختصة في المنظمتين. تحدد كل لجنة مشتركة نظام عملها. -٥ اق بـين تتخذ الترتيبـات لتـوفير أمانـة مناسـبة لأي لجنـة مشـتركة بالاتفـ -٦ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير العام لمنظمـة الصـحة العالميـة أو بـين ممثليهما. المهام المشتركة - المادة الرابعة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لمنظمـة الأغذيــة والزراعـة ومنظمــة الصـحة العالميـة أن تقومـا بمهــام مشـتركة رتيبات وٕاجراءات مماثلة لتلك المشار إليها في المادة الثالثة.بمقتضى ت تبادل المعلومات والوثائق - المادة الخامسة يبلــ ـــــغ المـــ ـــ ــدير العـــ ـــ ــام لكــ ــ ــــل منظمـــ ــ ـــة المنظمــ ــ ــ ــة الأخــــ ــ ــرى بمعلومــــ ــ ــات -١ جميــع بــرامج العمــل والأنشــطة المزمــع القيــام بهــا والتــي تكــون ذات أهميــة عــن كاملــة مشتركة. ة ترتيبـات قـد يقتضـيها الأمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض مع مراعاة أيـ -٢ المواد، يـتم تبـادل المعلومـات والوثـائق علـى أكمـل وجـه وبأسـرع مـا يمكـن بـين منظمـة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. يتشـ ـــ ــاور المــ ــ ــدير العـــ ـــام لمنظمـــ ـــة الأغذيــ ــ ــة والزراعـ ــ ـــة والمـــ ـــدير العـــ ـــام -٣ مـــ ــا، فيمـ ــ ــا بينهمـ ــ ــا بن ـــ ــاء عل ــ ـــى طل ـــــب أي مـ ــ ــن الصـ ــ ــحة العالميـ ــ ــة، أو ممثلوه لمنظمــ ـــة الطرفين، بشأن قيـام أي مـن المنظمتـين بتقـديم أيـة معلومـات خاصـة قـد تهـم المنظمـة الأخرى. اللجان المشتركة بين الأمانتين - المادة السادسة للمديرين العامين للمنظمتين أو لممثليهما أن ينشئا بالاتفـاق، حـين يكـون ذلـك ركة بين الأمانتين لتيسـير التعـاون فيمـا يتعلـق ببـرامج عمـل محـددة مرغوبًا، لجانًا مشت أو بأنشطة يزمع القيام بها وتهم كلتا المنظمتين. اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 75 الترتيبات الخاصة بالموظفين - المادة السابعة توافــق منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى أن التــدابير امــة للتعــاون فيمــا يخــتص بشــؤون المــوظفين، التــي تتخــذانها فــي إطــار الترتيبــات الع التي ستضعها الأمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي: تــدابير لتجنــب التنــافس فــي اختيــار موظفيهمــا بمــا فــي ذلــك التشــاور المســبق )أ( بشأن التعيين في الميادين التقنية التي تهم كلتا المنظمتين؛ ت أو دائـ ــم، حـ ــين يكـــون تـــدابير لتيســـير تبـــادل المـــوظفين علـــى أســـاس مؤقـ ــ )ب( هناك محل لذلك، بغية تحقيق أكبر فائـدة ممكنـة مـن خـدماتهم، مـع مراعـاة المعاشات التقاعدية. الأقدميات وحقوق الخدمات الإحصائية -المادة الثامنة توافـــــق منظمـــ ــة الأغذيـــ ــة والزراعـــ ــة ومنظمــ ـــة الصـــــحة العالميــ ـــة علـــــى -١ لإحصـائي التـي وضـعتها الأمـم المتحـدة، العمل، في إطـار الترتيبـات العامـة للتعـاون ا مـــ ـــن أجــــــل تحقيـــ ـــق أكبــــــر قــ ــ ــدر مــ ــ ــن التعــ ــ ــاون بغــــــرض الانتفـــ ـــاع بموظفيهمــ ــ ــا الفنيــ ــ ــين كف ـــ ــ ــ ــاءة ممكنــ ــ ــ ـــة فيمـــ ــ ــ ــا تقــ ــ ــ ـــوم ب ــ ــ ـــ ــه كـ ــ ــ ــ ــل منهمـ ـــ ـــ ــا مــ ــ ــ ـــن جمـــ ــ ــ ــع للمعلومـــ ــ ــ ــات بأقصــ ــ ـــ ــى وتحليلهـ ــ ــا ونشـــ ــرها وتوحيــ ـــدها وتحســـ ــينها وتعميمهــ ـــا. وهمـ ــ ــا تســـ ــلمان بـــ ــأن الإحصـ ــ ــائية فـ ـــي جمــــع المعلومـ ـــات الإحصـ ـــائية كلمـ ـــا تيســــر المرغــــوب فيـ ـــه تجنـ ـــب الازدواج مـ ـــن منهمــ ــا أن تنتف ــ ــع بالمعلومــ ــات أو المــ ــواد التــــي ق ــ ــد تكــــون متـ ـــوافرة لــــدى الأخــ ــرى لأي التــ ـــي تكــ ـــون المنظمــ ــ ــة الأخـــ ـــرى مؤهلــ ــ ــة ومســ ـــتعدة بشــــــكل خــ ــــاص لجمعهــــ ــا. كمــ ــ ــا أو علــــ ـــــى توحيـ ــ ـــ ــد جهودهمــ ــ ــ ـــا لتـــ ـــ ـــأمين أكبـ ـــ ــ ــر قــ ـــ ــ ــدر مــ ــ ــــن الفائـ ــ ـــ ــدة واســـ ـــ ـــتعمال تتفق ـــ ـــ ــان أوسـ ــع نطـ ــاق وتخفـــيض الأعبـــاء الملقـ ــاة علـــى عـ ــاتق الإحصـ ــائية علـــى المعلومـ ــات الأخـرى التـي تسـتقى منهـا هـذه المعلومـات إلـى أدنـى الحكومات الوطنيـة والمنظمـات حد ممكن. توافـــق منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة علـــى أن -٢ تحــيط كــل منهمــا الأخــرى علمــا بنشــاطها فــي مجــال الإحصــاءات وعلــى أن تستشــير منهمــا الأخــرى فيمــا يخــتص بجميــع المشــروعات الإحصــائية التــي تتنــاول مســائل كــل ذات أهمية مشتركة. تمويل الخدمات الخاصة - المادة التاسعة إذا ترتـ ـــب علــ ــى الاســ ــتجابة لطلــــب مســ ــاعدة تقدمـ ـــه أي مــــن المنظمتــ ــين إلــــى ديـد المنظمة الأخرى نفقات كبيرة للمنظمة التي تستجيب للطلب، تجـرى مشـاورات لتح أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات. 85 الوثائق الأساسية المكاتب الإقليمية والفرعية - المادة العاشرة توافــق منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى أن تبلــغ كــل منهمــا الأخــرى بــالخطط الخاصــة بإنشــاء مكاتــب إقليميــة وفرعيــة وبتغييــر أمــاكن هــذه ا أمكــن، فــي ترتيبــات تعاونيــة فيمــا يخــتص المكاتــب وعلــى أن تتشــاورا للــدخول، حيثمــ بالموقع والموظفين واستعمال خدمات مشتركة. تنفيذ الاتفاق - المادة الحادية عشرة يتخــذ المــدير العــام لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة والمــدير العــام لمنظمــة الصــحة واقـع التجربـة العالمية من الترتيبات التكميلية لتنفيـذ هـذا الاتفـاق مـا يريانـه ملائمـًا مـن العملية للمنظمتين. إبلاغ الأمم المتحدة والتسجيل بواسطتها -المادة الثانية عشرة تبًلغ منظمـة الأغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة المجلـس -١ الاقتصادي والاجتماعي بأحكام هذا الاتفاق فـورًا، وذلـك طبقـًا للاتفـاق المعقـود بـين كل منهما والأمم المتحدة. يبًلـــغ هـــذا الاتفـ ــاق، عنـ ــد دخولـ ــه فـــي حيــ ــز التنفيـ ــذ عمـ ــًلا بأحكــــام -٢ عشــ ــرة إلــــى الأمــ ــين العــ ــام للأمــ ــم المتحــ ــدة لإيداعــ ــه وتســ ــجيله طبقـ ـــا المــ ــادة الرابعــ ــة مـن ميثـاق ٢٠١مـن النظـام الـداخلي وذلـك تنفيـذًا للمـادة ٠١تقضـي بـه المـادة لمـا كـ ــانون الأول/ ٤١تحـ ــدة فـــي العامـ ــة للأمـ ــم الم الأمـــم المتحـ ــدة ال ـــذي أقرتـ ــه الجمعي ـــة .٦٤٩١ديسمبر التعديل وٕاعادة النظر -المادة الثالثة عشرة يجـوز تعــديل هـذا الاتفـاق بموافقـة كــل مـن منظمــة الأغذيـة والزراعــة ومنظمــة الصحة العالمية، ويعـاد النظـر فيـه علـى أي حـال فـي موعـد لا يتجـاوز ثـلاث سـنوات من دخوله في حيز التنفيذ. النفاذ - بعة عشرة المادة الرا يصـــبح هـــذا الاتفـــاق نافـــذًا متـــى وافـــق عليـــه كـــل مـــن مـــؤتمر منظمـــة الأغذيـــة والزراعة وجمعية الصحة العالمية. ___________________ – 95 – اتفاق بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ١ومنظمة الصحة العالمية التعاون والتشاور - المادة الأولى توافـق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم -١ والثقافة، رغبة منهما في تيسير بلـوغ الأهـداف المحـددة فـي دسـتور كـل منهمـا بصـورة فعالــة فــي الإطــار العــام الــذي وضــعه ميثــاق الأمــم المتحــدة، علــى أن تعمــلا معــا فــي ة فيمـ ـــا يتعلـ ـــق بالمســ ــائل ذات تعــ ــاون وثيــــق وأن تتشــ ــاورا فيمـ ـــا بينهمـ ـــا بصــ ــفة منتظمــ ــ الأهمية المشتركة. تقـر منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيــة والعلـم والثقافـة، بوجـه خـاص، بـأن -٢ منظمـة الصـحة العالميـة هـي صـاحبة المسـؤولية الأولـى فـي تشـجيع البحـوث والتعلـيم وتنظـيم العلـم فـي ميـداني الصـحة والطـب بـدون المسـاس بحـق منظمـة الأمـم المتحـدة تربية والعلم والثقافة فـي الاهتمـام بالعلاقـات بـين العلـوم البحتـة والتطبيقيـة فـي جميـع لل الميادين بما في ذلك العلوم الأساسية للصحة. فــــي حالــــة الشــــك بصــ ــدد توزيـ ـــع المســ ــؤولية بــ ــين المنظمتــ ــين عــــن أي -٣ نشـاط أو برنـامج عمـل يزمـع القيـام بــه، تتشـاور المنظمــة التـي تشـرع فــي هـذا النشــاط أو البرنـــامج مــع المنظمـــة الأخـــرى لتســـوية الأمـــر بالاتفـــاق المتبـــادل إمـــا بإحالتـــه إلـــى لجنـــة مشـــتركة مناســـبة علـــى النحـــو المنصـــوص عليـ ــه فـــي المـ ــادة الرابعـ ــة أو بوسـ ــيلة أخرى. تبادل التمثيل - المادة الثانية يدعى ممثلون لمنظمة الصحة العالميـة لحضـور اجتماعـات المجلـس -١ مــؤتمر العـــام لمنظمــة الأمـــم المتحـــدة للتربيــة والعلـــم والثقافـــة، وللاشـــتراك، التنفيـــذي وال دون تصــــويت، فــ ــي مــ ــداولات هــ ــذين الجهــ ــازين واللجــ ــان التابعــ ــة لهمـ ـــا، فيمــ ــا يخــــتص بموضوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية. ر يـدعى ممثلـون لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة لحضـو -٢ اجتماعــــات المجلــــس التنفيــ ــذي لمنظمــ ــة الصــــحة العالميـ ـــة وجمعيــــة الصــــحة العالميــ ــة وللاشــتراك، دون تصــويت، فــي مــداولات هــذين الجهــازين واللجــان التابعــة لهمــا فيمــا يخــتص بموضــوعات جــداول أعمالهــا التــي تهــم منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة. سـجلات الرسـمية لمنظمـة ال) ٨٤٩١تمـوز/ يوليـو ٧١أقرته جمعية الصحة العالمية الأولـى فـي ١ (.٣٢٣و ٦٩، الصفحتان ٣١رقم الصحة العالمية 06 الوثائق الأساسية ليهـا بـين المـديرين العـامين للمنظمتـين توضع ترتيبات مناسـبة يتفـق ع -٣ أو ممثليهمــ ــا لتبــ ــادل التمثيــــل بــــين منظمــ ــة الصــ ــحة العالميــ ــة ومنظمــ ــة الأمــ ــم المتحــ ــدة للتربيـــة والعلـ ــم والثقافـــة فـــي الاجتماعـــات الأخـــرى التـــي تعقـــد تحـــت رعايـ ــة أي منهمـ ــا والتي تنظر في أمور تهم المنظمة الأخرى. في جدول الأعمال اقتراح إدراج بنود - المادة الثالثة بعـ ــد إجـ ــراء مـــا يل ـــزم مـــن مشـ ــاورات تمهيديـ ــة، تـــدرج كـــل مـــن المنظمتـ ــين فـــي جــداول أعمــال الاجتماعــات المشــار إليهــا فــي المــادة الثانيــة أيــة مســائل تقــدمها إليهــا المنظمة الأخرى. اللجان المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة - المادة الرابعة نظمة الصحة العالميةللتربية والعلم والثقافة وم لمنظمــــ ــة الأمـــ ـــم المتحــ ــ ــدة للتربيـــ ـــة والعلــــ ــم والثقافـــ ـــة ومنظمــ ــ ــة الصــ ــ ــحة -١ العالميــة أن تحــيلا إلــى لجنــة مشــتركة أيــة مســألة ذات أهميــة مشــتركة يتبــين أن مــن المرغوب فيه إحالتها إلى مثل هذه اللجنة. .تؤلف هذه اللجان المشتركة من ممثلين تعينهم كل مـن المنظمتـين - ٢ ويحدد عدد ممثلي كل منظمة بالاتفاق بين المنظمتين. تــدعى الأمــم المتحــدة لتعيــين ممثــل لحضــور اجتماعــات هــذه اللجــان -٣ المشتركة. وللجان المشتركة أن تدعو كذلك وكالات متخصصة أخـرى لإيفـاد ممثلـين عنها إلى اجتماعاتها إذا اتضح أن ذلك أمر مرغوب فيه. هذه اللجان المشتركة إلى المدير العـام لكـل مـن ترسل تقارير كل من -٤ المنظمتين لعرضها على الأجهزة المختصة في المنظمتـين. وترسـل نسـخة مـن جميـع هـ ــذه التقـ ــارير إلـــى الأمـ ــين العـ ــام للأمـ ــم المتحـ ــدة لإبلاغهـــا إلـــى المجلـــس الاقتصـ ــادي والاجتماعي للعلم. تحدد كل لجنة مشتركة نظام عملها. -٥ تيبـات لتـوفير أمانـة مناسـبة لأي لجنـة مشـتركة بالاتفـاق بـين تتخذ التر -٦ المديرين العامين للمنظمتين أو بين ممثليهما. تبادل المعلومات والوثائق -المادة الخامسة توافـق الأمانـة العامـة لكـل منظمــة علـى أن تـوافي كـل منهمـا الأخـرى -١ القيــام بهــا والتــي تكــون بمعلومــات كاملــة عــن جميــع الأنشــطة وبــرامج العمــل المزمــع ذات أهمية مشتركة. اتفاق بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية 16 مع مراعاة أيـة ترتيبـات قـد يقتضـيها الأمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض -٢ المواد، يـتم تبـادل المعلومـات والوثـائق علـى أكمـل وجـه وبأسـرع مـا يمكـن بـين منظمـة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة والمـدير العـام لمنظمـة يتشـاور المـدير -٣ الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة أو، ممثلوهمـا، فيمـا بينهمـا، بنـاء علـى طلـب أي مـــن الطـ ــرفين، بشـ ــأن قيـــام أي مـــن المنظمتـ ــين بتقـــديم أيـــة معلومـ ــات خاصـ ــة قـــد تهـ ــم المنظمة الأخرى. فينالترتيبات الخاصة بالموظ -المادة السادسة توافــق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة علـــى أن التـ ــدابير التـــي تتخـ ــذانها فـــي إطـ ــار الترتيبـــات العامـ ــة للتعـــاون فيمـ ــا يخـــتص بشؤون الموظفين، التي ستضعها الأمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي: تدابير لتجنب التنافس في اختيار موظفيهما؛ )أ( تدابير لتيسير تبادل الموظفين علـى أسـاس مؤقـت أو دائـم، حـين يكـون هنـاك )ب( محـــــل لـــ ــذلك، بغيـــ ــة تحقيـــــق أكبـــ ــر فائـــ ــدة ممكنـــ ــة مـــــن خــ ـــدماتهم، مــ ـــع مراعـــ ــاة الأقدميات وحقوق المعاشات التقاعدية. الخدمات الإحصائية - المادة السابعة ربيــة والعلــم توافـق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للت -١ والثقافــة علــى العمــل، فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون الإحصــائي التــي وضــعتها الأمــم المتحــدة، مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر مــن التعــاون بغــرض الانتفــاع بموظفيهمــا الفنيين بأقصى كفاءة ممكنة فيما تقوم به كل منهما مـن جمـع للمعلومـات الإحصـائية ا وتحسـينها وتعميمهـا. وهمـا تسـلمان بـأن مـن المرغـوب فيـه وتحليلها ونشـرها وتوحيـده تجنـــب الازدواج فـــي جمـــع المعلومـــات الإحصـ ــائية كلمـ ــا تيســـر لأي منهمـ ــا أن تنتفـــع بالمعلومــات أو المـواد أو البيانــات الخــام التــي قــد تكــون متــوافرة لــدى الأخــرى أو التــي ا تتفقــان علــى تكــون المنظمــة الأخــرى مؤهلــة أو مســتعدة بشــكل خــاص لجمعهــا. كمــ توحيـد جهودهمـا لتـأمين أكبـر قـدر مـن الفائـدة واسـتعمال للمعلومـات الإحصـائية علـى أوســـع نطـــاق وتخفـــيض الأعبـــاء الملقـــاة علـــى عـــاتق الحكومـــات الوطنيـــة والمنظمـــات الأخرى التي تستقي منها هذه المعلومات إلى أدنى حد ممكن. لمتحــدة للتربيــة والعلــم توافـق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الأمــم ا -٢ والثقافـــة علـــى أن تحـــيط كـــل منهمـــا الأخـــرى علمـــا بنشـــاطها فـــي مجـــال الإحصـــاءات وعلــى أن تستشــير كــل منهمــا الأخــرى فيمــا يخــتص بجميــع المشــروعات الإحصــائية التي تتناول مسائل ذات أهمية مشتركة. تمويل الخدمات الخاصة -المادة الثامنة لـــى الاســــتجابة لطلــــب مســ ــاعدة تقدمــــه أي مــــن إذا ترتـــب أو كــــان ســ ــيترتب ع المنظمتـين إلـى المنظمـة الأخـرى نفقـات كبيـرة للمنظمـة التـي تسـتجيب للطلـب، تجـرى مشاورات لتحديد أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات. 26 الوثائق الأساسية المكاتب الإقليمية والفرعية - المادة التاسعة والعلــم والثقافــة توافــق منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة علـــى أن تبلـــغ كـــل منهمـــا الأخـــرى بـــالخطط الخاصـــة بإنشـــاء مكاتـــب إقليميـــة وفرعيـــة وبتغيير أمـاكن هـذه المكاتـب وعلـى أن تتشـاورا للـدخول، حيثمـا أمكـن، فـي ترتيبـات تعاونية فيما يختص بالمباني والموظفين والخدمات المشتركة. تنفيذ الاتفاق - المادة العاشرة ير العـ ــام لمنظمــــة الصــ ــحة العالميـ ــة والمــ ــدير العـ ــام لمنظمـ ــة الأمـ ــم يتخـ ــذ المـ ــد المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة مــن الترتيبــات التكميليــة لتنفيــذ هــذا الاتفــاق مــا يريانــه ملائما من واقع التجربة العملية. إبلاغ الأمم المتحدة والتسجيل بواسطتها - المادة الحادية عشرة لعالميــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعل ــم تبلــغ منظمــة الصــحة ا -١ والثقافــ ــة المجلــــس الاقتصــ ــادي والاجتمـ ـــاعي بأحكــ ــام هــ ــذا الاتفــ ــاق فــ ــورا، وذلـ ـــك طبقــ ــا للاتفاق المعقود بين كل منهما والأمم المتحدة. يبلـــغ هـــذا الاتفـــاق، عنـــد دخولـــه فـــي حيـــز التنفيـــذ، إلـــى الأمـــين العـــام -٢ مـن النظــام الــداخلي ٠١طبقـا لمـا تقضــي بــه المـادة للأمـم المتحـدة لإيداعــه وتســجيله مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي أقرتـه الجمعيـة العامـة للأمـم ٢٠١وذلـك تنفيـذا للمـادة .٦٤٩١كانون الأول/ ديسمبر ٤١المتحدة في التعديل وٕاعادة النظر -المادة الثانية عشرة حة العالميــة يجــوز تعــديل هــذا الاتفــاق بموافقــة كــل مــن منظمــة الصــ -١ ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة ويعـــاد النظـــر فيـــه علـــى أي حـــال فـــي موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من دخوله في حيز التنفيذ. إذا لـ ـــم يمكــ ــن التوصــــل إلــ ــى اتفــ ــاق بشـ ـــأن التعــ ــديل، يجـ ـــوز لأي مــ ــن -٢ إخطــار يرســله كــانون الأول/ ديســمبر مــن أي عــام ب ١٣الطــرفين إنهــاء الاتفــاق فــي أيلول/ سبتمبر من نفس العام. ٠٣إلى الطرف الآخر في تاريخ لا يتجاوز النفاذ -المادة الثالثة عشرة يصــبح هــذا الاتفــاق نافــذًا متــى وافــق عليــه كــل مــن جمعيــة الصــحة العالميــة والمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 36 – اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ١ومنظمة الصحة العالمية التعاون والتشاور - المادة الأولى الصــحة العالميــة، رغبــة توافـق الوكالــة الدوليـة للطاقــة الذريـة ومنظمــة -١ بصــورة لكــل منهمــا المحــددة فــي الوثــائق الدســتورية منهمــا فــي تيســير بلــوغ الأهــداف العـام الـذي وضـعه ميثـاق الأمـم المتحـدة، علـى أن تعمـلا معـا فـي فعالة في الإطار فيمــ ــا بينهمــ ــا بصــ ــفة منتظمـ ـــة فيمــ ــا يتعلــــق بالمســ ــائل ذات تعــ ــاون وثيــــق وأن تتشـ ـــاورا كة.الأهمية المشتر تقـــر منظمـــة الصـــحة العالميـــة بوجـــه خـــاص، وفقـــا لدســـتورها وللنظـــام -٢ الأساسي للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة ولاتفاقهـا مـع الأمـم المتحـدة والرسـائل المتبادلـة بخصوصــ ــه، ومــــع مراعــ ــاة المسـ ـــؤوليات التنسـ ـــيقية للمنظمتــ ــين، بـ ـــأن الوكالــ ــة الدولي ــ ــة ولــى فــي تشــجيع ومســاعدة وتنســيق بحــوث للطاقــة الذريــة هــي صــاحبة المســؤولية الأ الطاقـة الذريـة، وتنميتهـا وتطبيقهـا العملـي مـن أجـل اسـتعمالها للأغـراض السـلمية فـي جميــ ــع أنحـ ـــاء العــ ــالم، بــ ــدون المســــاس بحــــق منظمــــة الصــ ــحة العالميــ ــة فــــي الاهتمــ ــام بتشـــجيع وتنميـــة ومســـاعدة وتنســـيق العمـــل الصـــحي الـــدولي، بمـ ــا فـــي ذلـــك البحـــوث، ها.بجميع جوانب كلمــا اعتزمــت إحــدى المنظمتــين الشــروع فــي برنــامج أو نشــاط يتعلــق -٣ بموضـــوع تهـــتم بـــه أو يحتمـــل أن تهـــتم بـــه المنظمـــة الأخـــرى اهتمامـ ــًا كبيـــرًا، يتشـ ــاور الطرف الأول مع الطرف الثاني لتنظيم الأمر بالاتفاق المتبادل. تبادل التمثيل -المادة الثانية صــــحة العالميـ ـــة لحضــ ــور المــ ــؤتمر العــ ــام يــ ــدعى ممثل ــ ــون لمنظمــ ــة ال -١ الذريــة وللاشــتراك، دون تصــويت، فــي مــداولات هــذا الجهــاز للوكالــة الدوليــة للطاقــة يخـتص بموضـوعات جـداول أعمالهـا التـي تهـم منظمـة وفروعه )كاللجـان مـثًلا( فيمـا الصحة العالمية. يـ ـــدعى ممثلـ ـــون للوكالــ ــة الدوليـ ـــة للطاقــ ــة الذريــ ــة لحضـ ـــور اجتماعــ ــات -٢ معية الصحة العالمية وللاشتراك، دون تصـويت، فـي مـداولات هـذا الجهـاز وفروعـه ج )كاللجــان مــثًلا( فيمــا يخــتص بموضــوعات جــداول أعمالهــا التــي تهــم الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية. ف ـــــي القـــ ـــرار ٩٥٩١أي ــ ـــار/ مــ ــ ــايو ٨٢عشــ ـــرة فـــ ـــي الثانيـ ــ ــة الصحـ ــ ـــة العالميــ ــ ـــة اعتمدت ـــ ـــه جمعي ــ ــــة ١ .٠٤-٢١ع ص ج 46 الوثائق الأساسية يـــ ــدعى ممثلـــ ــون لمنظمـــ ــة الصـــ ــحة العالميـــ ــة، حســ ـــبما يكـــ ــون ملائمـــ ــًا، -٣ دوليــة للطاقــة الذريــة وللاشــتراك، دون لحضــور اجتماعــات مجلــس محــافظي الوكالــة ال تصـ ــويت، فـــي مـ ــداولات هـــذا الجهـــاز واللجـــان التابعـ ــة لـ ــه فيمـ ــا يخـــتص بموضـــوعات جداول أعمالها التي تهم منظمة الصحة العالمية. يـــدعى ممثلـ ــون للوكال ـــة الدوليـ ــة للطاقـ ــة الذريـ ــة حســـبما يكـــون ملائمـ ــًا -٤ العالميــــة وللاشــ ــتراك، دون لحضــــور اجتماعــ ــات المجلــــس التنفيــ ــذي لمنظمــ ــة الصــ ــحة تصـ ــويت، فـــي مـ ــداولات هـــذا الجهـــاز واللجـــان التابعـ ــة لـ ــه فيمـ ــا يخـــتص بموضـــوعات جداول أعمالها التي تهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. توضــع ترتيبــات مناســبة يتفــق عليهــا بــين حــين وآخــر لتبــادل التمثيــل -٥ لعالميـة فـي الاجتماعـات الأخـرى بين الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة الصـحة ا التي تعقد تحت رعاية أي منهما والتي تنظر في أمور تهم المنظمة الأخرى. تبادل المعلومات والوثائق - المادة الثالثة تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ومنظمـة الصـحة العالميـة بأنهمـا - ١ لمعلومـات السـرية التـي قد تريان من الضروري تطبيق بعض القيود لحمايـة بعـض ا تقدم إليهما. وهما توافقـان لـذلك علـى أنـه لـيس فـي هـذا الاتفـاق مـا يفهـم منـه إلـزام أي منهمــا بتقــديم معلومــات يــرى الطــرف الــذي يجوزهــا أن تقــديمها يشــكل إخــلاًلا بثقــة أيــة دولــة عضــو مــن أعضــائه أو أي شــخص اســتقيت منــه هــذه المعلومــات، ه.يسيء إلى حسن سير أعمال أو مع مراعاة أيـة ترتيبـات قـد يقتضـيها الأمـر للحفـاظ علـى سـرية بعـض -٢ المـواد تتبـادل الأمانـة العامـة لكـل مــن الوكالـة الدوليــة للطاقـة الذريــة ومنظمـة الصــحة العالميـة معلومـات كاملــة عـن جميــع الأنشـطة وبـرامج العمــل المزمـع القيــام بهـا والتــي تكون ذات أهمية للطرفين. مــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة والمــدير العــام للوكالــة يتخــذ ال - ٣ الدوليـــة للطاقـ ــة الذريـ ــة أو ممثلوهمـ ــا، بنـ ــاًء علـــى طلـــب أي مـــن الطـــرفين، التـ ــدابير اللازمــة للتشــاور بشــأن قيــام أي مــن الطــرفين بتقــديم أيــة معلومــات خاصــة قــد تهــم الطرف الآخر. لأعمالاقتراح إدراج بنود في جدول ا - المادة الرابعة بعد إجراء ما يلزم من مشاورات تمهيدية، تدرج منظمة الصحة العالمية فـي جـدول الأعمـال المؤقـت لجمعيتهـا أو لمجلسـها التنفيـذي البنـود التـي تقترحهـا عليهـا الوكالـ ــة الدوليـ ــة للطاق ـــة الذريـ ــة. وبالمثـــل تـ ــدرج الوكالـ ــة الدوليـ ــة للطاقـ ــة الذريـ ــة فـــي العــام أو لمجلــس محافظيهــا البنــود التــي تقترحهــا جــدول الأعمــال المؤقــت لمؤتمرهــا بالمســائل التــي يقـــدمها أحــد الطـــرفين إلــى الطـــرف منظمــة الصــحة العالميـــة. وترفــق الآخر لبحثها مذكرة تفسيرية. كالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالميةاتفاق بين الو 56 التعاون بين الأمانتين العامتين -المادة الخامسة الصــحة تقــيم الأمانــة العامــة لكــل مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة علاقة عمل وثيقة بينهما وفقا للترتيبات التـي يتفـق عليهـا المـديران العامـان العالمية للمنظمتــين بـــين حـــين وآخـــر. ويجــوز بصـــورة خاصــة أن تنشـــأ لجـــان مشـــتركة عنـــد ذات الأهمية الكبيرة لكلا الطرفين. الاقتضاء لدراسة المسائل التعاون الفني والإداري -المادة السادسة فــق الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى توا -١ أن تتشاور كـل منهمـا مـع الأخـرى مـن حـين لآخـر بشـأن اسـتخدام المـوظفين والمـوارد علـى أفضـل وجـه وبشـأن أنسـب الطـرق لتجنـب إنشـاء وٕادارة مرافـق وخـدمات متنافسـة أو تقوم بنفس الأعمال. الذريــة ومنظمــة الصــحة العالميــة علــى توافــق الوكالــة الدوليــة للطاقــة -٢ أن التــدابير التــي تتخــذانها فــي إطــار الترتيبــات العامــة للتعــاون فيمــا يخــتص بشــؤون الموظفين التي وضعتها الأمم المتحدة، سوف تتضمن ما يلي: تدابير لتجنب التنافس في اختيار موظفيهما؛ )أ( دائــم، حــين تــدابير لتيســير تبــادل المــوظفين علــى أســاس مؤقــت أو )ب( يكـون هنـاك محـل لـذلك، بغيـة تحقيـق أكبـر فائـدة ممكنـة مـن خـدماتهم، مـع وحقــوق المعاشــات التقاعديــة وغيرهــا مــن حقــوق المــوظفين مراعــاة الأقــدميات المعنيين. الخدمات الإحصائية - المادة السابعة نظـــرا إلـــى أن مـــن المرغـــوب فيـ ــه تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن التعـ ــاون فـــي صاء وتخفيض الأعباء الملقاة علـى عـاتق الحكومـات الوطنيـة والمنظمـات مجال الإح الأخرى التي قد تستقى منها المعلومـات، إلـى أدنـى حـد ممكـن، تتعهـد الوكالـة الدوليـة للطاقـ ــ ــة الذريــ ـــة ومنظمـ ــ ــة الصــ ـــحة العالميــ ـــة، مـــ ــع مراعـــ ــاة الترتيبـــــات العامـــ ــة للتعــ ـــاون زدواج غيـر المرغـوب بينهمـا فيمــا الإحصـائي التـي وضـعتها الأمـم المتحـدة لتفـادي الا يتعلق بجمع وتصـنيف ونشـر الإحصـاءات، بالتشـاور معـا بشـأن اسـتعمال المعلومـات مجـ ــال الإحصـ ــاءات وبشـ ــأن والمـــوارد والمـــوظفين الفنيـ ــين بأقصـــى كفـ ــاءة ممكنـــة فـــي أهمية مشتركة. جميع المشروعات الإحصائية التي تتناول مسائل ذات خدمات الخاصةتمويل ال -المادة الثامنة إذا ترتـ ـــب أو كـ ـــان سـ ـــيترتب علـ ـــى الاســ ــتجابة لطلـ ـــب مسـ ـــاعدة تقدمـ ـــه إحـ ـــدى المنظمتـين إلـى المنظمـة الأخـرى نفقـات كبيـرة للمنظمـة التـي تسـتجيب للطلـب، تجـرى مشاورات لتحديد أعدل طريقة لتحمل هذه النفقات. 66 الوثائق الأساسية المكاتب الإقليمية والفرعية - المادة التاسعة لعالمية والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة علـى أن تتشـاورا توافق منظمة الصحة ا لل ــ ــدخول، حيثمــ ــا أمكــ ــن، ف ــــي ترتيبـ ـــات تعاونيـ ـــة بشـ ـــأن اســ ــتعمال أي مــــن المنظمت ــ ــين للمبـــ ــاني ولخـــ ــدمات التزويـــــد بـــ ــالموظفين والخـــ ــدمات المشــ ـــتركة للمكاتـــــب الإقليميـــ ــة أو بعد. الفرعية التي تكون المنظمة الأخرى قد أنشأتها أو قد تنشؤها فيما تنفيذ الاتفاق - المادة العاشرة للمـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وللمـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـــة أن يتخـــذا مـــن الترتيبـــات لتنفيـــذ هـــذا الاتفـــاق مـــا يريانـــه ملائمـــًا مـــن واقـــع للمنظمتين. التجربة العملية يداع والتسجيلإبلاغ الأمم المتحدة والإ - المادة الحادية عشرة تبًلــغ الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة الصــحة العالميــة، الأمــم -١ المتحـدة بأحكـام هـذا الاتفـاق فـورا، وذلـك طبقـًا للاتفـاق المعقـود بـين كـل منهمـا والأمـم المتحدة. يبّلـــغ هـــذا الاتفـــاق، عنـــد دخولـــه فـــي حيـــز التنفيـــذ، إلـــى الأمـــين العـــام -٢ داعه وتسجيله طبقًا للنظام الداخلي الحالي للأمم المتحدة.للأمم المتحدة لإي التعديل والإنهاء -المادة الثانية عشرة يجــوز تعــديل هــذا الاتفــاق بموافقــة كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة -١ والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناًء على طلب أي من الطرفين. لتعــ ــديل، يجـ ـــوز لأي مــ ــن إذا لـ ـــم يمكــ ــن التوصــــل إلــ ــى اتفــ ــاق بشـ ـــأن ا -٢ كــانون الأول/ ديســمبر مــن أي عــام بإخطــار يرســله ١٣الطــرفين إنهــاء الاتفــاق فــي حزيران/ يونيو من نفس العام. ٠٣إلى الطرف الآخر في تاريخ لا يتجاوز النفاذ -المادة الثالثة عشرة يصـ ــبح هـ ــذا الاتفـ ــاق نافـ ــذًا متـــى وافـــق عليـــه كـــل مـــن المـــؤتمر العـــام للوكالـ ــة ولية للطاقة الذرية وجمعية الصحة العالمية.الد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 76 – اتفاق بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ١ومنظمة الصحة العالمية لميـ ـــة )المشــ ــار إليهــ ــا فيمــ ــا بعــــد بـ ــــ "المنظمــ ــة"( حيــــث إن منظمــ ــة الصـ ـــحة العا والصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة )المشـار إليـه فيمـا بعـد بــ"الصندوق"( لهمـا اهتمـام مشـــترك برفاهـــة وصـــحة الشـــعوب فـــي البلـــدان الأعضـــاء بهمـــا، وخاصـــة فـــي البلـــدان الأعضاء النامية، رى مـن أجـل تحقيـق وحيث إن كًلا من المنظمتين ترغب في التعاون مع الأخ أهدافهما المشتركة، )ب( مــن دســتور المنظمــة تــنص، فــي جملــة أمــور، علــى ٢وحيــث إن المــادة أنها تقيم تعاونا فعالا مع الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصصـة، وتعمـل علـى الحفـاظ على هذا التعاون، ، مــن الاتفــاق الخــاص بإنشــاء الصــندوق تــنص ٢، القســم ٨وحيــث إن المــادة ى أنه يقيم تعاونًا وثيقًا مع منظمات منظومة الأمم المتحدة،عل فقد اتفق كل من المنظمة والصندوق على ما يلي: اختصاص الطرفين - المادة الأولى تعتـــرف المنظمـ ــة بالـ ــدور الخـــاص للصـ ــندوق فـــي تعبئـ ــة مـ ــوارد إضـ ــافية تتـــاح ١-١ ئه علـى أن يوجـه ذلـك بشروط تسهيلية للتنمية الزراعية فـي البلـدان الناميـة مـن أعضـا أساسـًا إلـى المشــروعات والبــرامج المصــممة خصيصـًا لإدخـال وتوسـيع وتحســين نظـم إنتـــاج الأغذيـــة ولتـــدعيم السياســـات والمؤسســـات ذات الصـــلة داخـــل إطـــار الأولويـــات والاســتراتيجيات الوطنيــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار: الحاجــة إلــى زيــادة إنتــاج الأغذيــة ي تعــاني مــن نقــص الأغذيــة وٕامكانيــة زيــادة إنتــاج الأغذيــة فــي أفقــر البلــدان التــفــي البلدان النامية الأخرى؛ وأهمية تحسين المستوى الغذائي لأفقـر السـكان فـي البلـدان المعيشية. النامية وأحوالهم ويعتــــرف الصــ ــندوق بالــ ــدور الخــــاص للمنظمــ ــة فــــي العمــــل الصــ ــحي الــــدولي، ٢-١ ن الــريفيين وتحســين التغذيــة ومكافحــة وبصــفة خاصــة فــي ميــادين مثــل صــحة الســكا الأمراض السارية. فــــي الق ــ ـــرار ٠٨٩١أيـ ـــار/ مــ ـــايو ٣٢اعتمدتــ ــه جمعيـ ـــة الصحـ ــــة العالمي ــ ـــة الثالثــ ــة والثلاثــ ـــون فـ ـــي ١ .١٢-٣٣ع ص ج 86 الوثائق الأساسية التشاور والتعاون -المادة الثانية تتفــــق المنظمــ ــة والصــ ــندوق علــــى أن يحـ ـــيط كــ ــل منهمــ ــا الآخـ ـــر علمــ ــًا بصــ ــفة ١-٢ عــن أنشــطته ذات الاهتمــام المتبــادل فــي مجــال التنميــة الزراعيــة، وخاصــة منتظمــة تركة في كل منهما.ذات العضوية المش في البلدان النامية تعمــل المنظمــة علــى أن تســترعي انتبــاه الصــندوق إلــى البــرامج والمشــروعات ٢-٢ التـــي يبـــدو أنهـــا مناســـبة للحصـــول علـــى مســـاعدة الصـــندوق، كمـــا ســـيعمل الصـــندوق بقــدر الإمكــان علــى إحاطــة المنظمــة علمــًا بشــأن ملاءمــة هــذه البــرامج والمشــروعات للحصول على مساعدة الصندوق. يتم تنفيذ أي نشاط يتعاون فيه الطرفان طبقًا لسياسات ولوائح المنظمتين. ٣-٢ مجالات التعاون - المادة الثالثة دون الإخلال بالتعاون في ميادين أخرى يتفق الطرفان علـى اعتبـار الأنشـطة ١-٣ التالية كميادين محتملة للتعاون المشترك: تاج الأغذية علـى أن يكـون تحسـين البرامج والمشروعات المصممة لزيادة إن ١-١-٣ الحالة الغذائية مكونا أساسيا فيها، وخاصة بين السكان الريفيين؛ تعزيـ ـــــز الإجــ ــ ــراءات والاحتياطــ ــ ــات الصـ ـــ ــحية البيئيـ ــ ـــة الملائمــ ــ ــة كجـ ـــــزء مــ ــ ــن ٢-١-٣ مشروعات التنمية الزراعيـة، بمـا فـي ذلـك تـوقي ومكافحـة الأمـراض التـي ينقلهـا المـاء رية التــي قــد تســهل انتشــارها مشــروعات الــري وغيرهــا مــن وغيرهــا مــن الأمــراض الســا مشروعات التنمية الزراعية؛ بـرامج التنميـة الريفيـة التـي تتضـمن تحسـين الأحـوال الصـحية وتـوفير الميـاه ٣-١-٣ العامة كعناصر أساسية. طرق التعاون - المادة الرابعة أو وثــائق، يقــوم مــع مراعــاة الترتيبــات الضــرورية لحمايــة ســرية أيــة معلومــات ١-٤ كـــل مـــن المنظمـــة والصـــندوق بتزويـــد الطـــرف الآخـــر بالبيانـــات والوثـــائق والمعلومـــات اللازمة لتنفيذ أي نشاط بمقتضى هذا الاتفاق. يتبادل الطرفان تقـديم المسـاعدة، إلـى المـدى الـذي يتفقـان علـى أنـه مرغـوب ٢- ٤ في الميادين ذات الاهتمام المشترك. فيه، ق، حيثمـ ـــا رأى ذلـ ـــك ملائمــ ــًا، إلــ ــى المنظمــ ــة أن تســ ــاعده فـ ـــي يطلــــب الصــ ــندو ٣-٤ المهـــام المتعلقـــة بأنشـــطته التنفيذيـ ــة، بغـــرض ضـــمان وتســـهيل التعـ ــاون بـ ــين الطـــرفين اتفاق بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية 96 حسـ ــبما يكـ ــون ملائمـ ــا فـــي تخطـ ــيط وتنفيـ ــذ وتقيـ ــيم مراحـــل المشـــروعات ذات الأهميـ ــة المشتركة لدى الطرفين. بمقتضــى القواعــد والشــروط التــي ي ــتم التعــاون الت ــام بــين المنظمــة والصــندوق ٤-٤ يرتضيها كل منهما. وسوف يفيد الصندوق، في القيام بوظائفـه، مـن خـدمات وخبـرات المنظمة، حيثما يرى ذلك ملائمًا. الترتيبات الإدارية -المادة الخامسة تتعــ ــاون المنظمــ ــة والصــ ــندوق علــــى وضــــع الترتيبــ ــات التــ ــي يريانهــ ــا ضــ ــرورية ١-٥ علــى المســـتوى الفنـــي والتنســـيقي، بمـــا فــي ذلـــك مــا يلـــزم مــن لإقامــة اتصـــالات فعالـــة زيارات الموظفين إلى المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية لكل منهما. تبادل التمثيل -المادة السادسة تــدعو المنظمــة الصــندوق إلــى أن يمثــل فــي دورات جمعيــة الصــحة العالميــة، ١-٦ لمنظمــة والتــي تكــون ذات أهميــة وغيرهــا مــن الاجتماعــات التــي تعقــد تحــت إشــراف ا للصـ ــندوق، وٕالـــى أن يشـ ــارك دون حـــق التصـــويت فـــي مـ ــداولاتها بشـ ــأن بنـ ــود جـ ــداول أعمالها التي يهتم بها الصندوق. يدعو الصندوق المنظمة إلى أن تمثـل فـي اجتماعـات مجلـس إدارتـه، وغيرهـا ٢-٦ الأعضـاء من الاجتماعـات التـي تعقـد تحـت إشـراف الصـندوق والتـي لا تقتصـر علـى القــ ــانونيين وتكــ ــون ذات أهميــ ــة للمنظمــ ــة، وٕالــــى أن تشــ ــارك دون حــــق التصــ ــويت فــــي مداولاتها بشأن بنود جداول أعمالها التي تهتم بها المنظمة. الترتيبات المالية - المادة السابعة يســ ــدد الصــ ــندوق إل ــــى المنظمــ ــة جميــــع النفقــــات المباشـ ـــرة للمــــوظفين وأي ــ ــة ١- ٧ ، مثـــل السـ ــفر وبـ ــدل الســـفر اليـ ــومي، للخـ ــدمات التـــي نفقـــات إضـــافية غيـــر مباشـ ــرة تؤديهــا المنظمــة بن ــاًء علــى طلــب محــدد مــن الصــندوق، وطبق ــًا للترتيبــات الماليـــة عليها بين الطرفين. التي يتفق أحكام ختامية -المادة الثامنة يسري هذا الاتفاق من تـاريخ توقيعـه مـن قبـل الممثلـين المفوضـين رسـميًا عـن ١-٨ لصندوق.المنظمة وا يجــوز تعــديل هــذا الاتفــاق بموافقــة الطــرفين طبقــًا للإجــراءات الدســتورية لكــل ٢-٨ منهما. 07 الوثائق الأساسية يجوز إنهاء هذا الاتفاق بموافقة الطرفين، كمـا يجـوز أن يخطـر أحـد الطـرفين ٣-٨ بإلغائـ ــه بتقـ ــديم إشـــعار كتـ ــابي مدت ـــه سـ ــتة شـ ــهور إلـــى الطـــرف الآخـــر. وبـ ــدون التقي ـــد ، يوافــق الطرفــان علــى أن تظــل أحكــام هــذا الاتفــاق نافــذة بانقضــاء الإشــعار بالإنهــاء المفعول إلى الحد اللازم لاستكمال أي نشاط بوشر وفقًا لهذا الاتفاق. يجـوز للمـدير العـام للمنظمـة ورئـيس الصـندوق أن يتخـذا أيـة ترتيبـات تكميليـة ٤-٨ ظمتـين مـن داخل نطاق هذا الاتفاق قد تكون مرغوبـة علـى ضـوء الخبـرة التنفيذيـة للمن أجل تنفيذ هذا الاتفاق. رئــيس الصــندوق الـدولي للتنميـة الزراعيــة والمــدير العــام إثباتـًا لمــا تقــدم وّقــع لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة هـــذا الاتفـــاق مـــن نســـختين، بـــاللغتين الفرنســـية والإنكليزيـــة، ويعتبر النصان متساويان في الحجية. الصحة العالميةمنظمة الزراعيةالصندوق الدولي للتنمية الدكتور هافدان ماهلر عبد المحسن م. السديري المدير العام الرئيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 17 – لعالميةاتفاق بين منظمة الصحة ا ١ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التعاون والتشاور - ١المادة تتفـ ـــق منظمــ ــة الصـ ـــحة العالميــ ــة )المشــ ــار إليهـ ـــا فيمــ ــا يلــــي باســ ــم "المنظمــ ــة"( ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصـناعية )المشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "اليونيـدو"( لمحـددة فـي الصـكوك المنشـئة لكـل منهمـا، من أجل تيسير البلوغ الفعـال للأهـداف ا وذلــك فــي نطـــاق الإطــار الــذي وضـــعه ميثــاق الأمــم المتحــدة وصــكوك إنشــاء كـــل منهمــا علــى أن تعمــل كــل منهمــا بالتعــاون الوثيــق مــع الأخــرى وتتشــاور كــل منهمــا مع الأخرى بانتظام بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. التمثيل المتبادل - ٢المادة يـ ـــدعى ممثلـ ـــو المنظمــ ــة إلــــى حضــ ــور دورات المــ ــؤتمر العـ ـــام ودورات -١ مجلــس التنميــة الصــناعية لليونيــدو، وٕالــى الاشــتراك دون حــق التصــويت فــي مــداولات هذه الأجهزة بشأن المسائل ذات الأهمية الخاصة للمنظمة. يدعى ممثلـو اليونيـدو إلـى حضـور دورات المجلـس التنفيـذي للمنظمـة -٢ الصـــحة العالميـــة، وٕالـــى الاشـــتراك دون حـــق التصـــويت فـــي مـــداولات ودورات جمعيـــة هذه الأجهزة بشأن المسائل ذات الأهمية الخاصة لليونيدو. اقتراح بنود لجداول الأعمال - ٣المادة تقـ ــوم أي مـــن المنظمتــ ــين، بنـــاًء علــــى طلـــب المنظمـ ــة الأخــ ــرى، وبعـ ــد إجــ ــراء ي مســألة تكــون قــد أحالتهــا إليهــا يقتضــيه الأمــر مــن مشــاورات تمهيديــة، بــإدراج أ مــا ١المنظمــة الأخــرى فــي جــداول الأعمــال المؤقتــة للــدورات المشــار إليهــا فــي الفقــرتين .٢من المادة ٢و تبادل المعلومات والوثائق - ٤المادة مــع مراعــاة مــا قــد يلــزم مــن ترتيبــات لحمايــة المــواد الســرية، تتبــادل المنظمــة على أتم وأعجل نحو. وتغطـي هـذه المعلومـات المقدمـة واليونيدو المعلومات والوثائق بشــكل خــاص كــل الأنشــطة المتوقعــة وكــل بــرامج العمــل التــي قــد تكــون ذات أهميــة للطرف الآخر. فـــــي القــ ـــرار ٩٨٩١أيــ ـــار/ مــ ـــايو ٩١أقرتــ ــ ــه جمعيـ ــ ـــة الصحـ ــ ـــة العالميـــ ـــة الثانيــ ــــة والأربعــ ــــون فــ ــ ـــي ١ .١٢-٢٤ع ص ج 27 الوثائق الأساسية التعاون بين الأمانتين - ٥المادة تقــ ــيم أمانــــة المنظمــ ــة وأمانــــة اليونيــ ــدو فيمـ ـــا بينهمــ ــا علاقــــة عمــــل وثيقــ ــة طبقــ ــًا يهــا، مــن حــين إلــى آخــر، المــدير العــام للمنظمــة والمــدير للترتيبــات التــي قــد يتفــق عل العام لليونيدو. اللجان المشتركة بين المنظمة واليونيدو - ٦المادة يجوز للمنظمة واليونيدو أن تحيلا إلـى لجنـة مشـتركة أي مسـألة ذات -١ أهمية مشتركة يبدو استصواب إحالتها إلى مثل هذه اللجنة. ركة كهـ ــ ـــذه مـــ ـــن ممثلـ ــ ـــين تعيـ ـــ ــنهم كـ ــ ـــل مــ ــ ــن تتـ ـــ ــألف أي ــ ــ ــة لجنـ ـــ ــة مشـ ــ ـــت -٢ المنظمتين، ويقرر عدد الممثلين الذين تعينهم كل منهما بالاتفاق فيما بينهما. الخدمات الإحصائية - ٧المادة تتفــق المنظمــة واليونيــدو علــى أن تحــيط كــل منهمــا الأخــرى علمــًا بعملهــا فــي ن جميـع المشـاريع مجـال الإحصـاءات، وعلـى أن تتشـاور كـل منهمـا مـع الأخـرى بشـأ الإحصائية التي تتناول مسائل ذات أهمية مشتركة. الترتيبات المتعلقة بالموظفين - ٨المادة تتفــــق المنظمــ ــة واليونيــــدو علــــى التعــ ــاون مــــن أجــــل تســ ــهيل تبــ ــادل المــ ــوظفين وتعزيز الكفاءة والتنسيق الفعال لأنشطة كل منهمـا. ويكـون هـذا التعـاون وفقـا للاتفـاق المنظمــــات بشــ ــأن نقــ ــل المــ ــوظفين أو انتـ ـــدابهم أو إعــ ــارتهم فيمــ ــا ب ــ ــين المشــ ــترك ب ــ ــين المنظمات التي تطبق نظام الأمم المتحدة الموحد للمرتبات والبدلات. تمويل الخدمات الخاصة - ٩المادة إذا كانــــت اســ ــتجابة أي مــــن المنظمتــ ــين لطلــــب مسـ ـــاعدة مقــ ــدم مــــن المنظمــ ــة مســـتجيبة للطلـــب، يجـــري التشـــاور مـــن الأخـــرى تقتضـــي نفقـــات كبيـــرة مـــن المنظمـــة ال أجل تحديد الطريقة الأكثر إنصافًا للوفاء بهذه النفقات. تنفيذ الاتفاق - ٠١المادة يجـــوز للمـــدير العـ ــام للمنظمـــة وللمـ ــدير العـــام لليونيـــدو أن يتخـ ــذا أيـــة ترتيبـــات لتنفيذ هذا الاتفاق قد تكون مستصوبة في ضوء الخبرة التشغيلية للمنظمتين. اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 37 إبلاغ الأمم المتحدة والحفظ والتسجيل - ١١مادة ال تب ـــ ــادر المنظمــ ـــة واليونيــ ـــدو، طبق ــ ـــًا لاتفــ ـــاق كـ ــــل منهمــ ـــا مـ ــ ــع الأمــ ـــم - ١ الأمم المتحدة فورًا بنصوص هذا الاتفاق. المتحدة، بإعلام ، يبلّـغ إلـى الأمـين ٣١عند بـدء نفـاذ هـذا الاتفـاق طبقـًا لأحكـام المـادة -٢ وتسجيله. العام للأمم المتحدة لحفظه التنقيح والإنهاء - ٢١المادة يخضع هذا الاتفاق للتنقيح بالاتفاق بين اليونيدو والمنظمة. -١ كـ ــانون الأول/ ١٣يجـ ــوز لأي مـــن الطـ ــرفين إنهـــاء هـ ــذا الاتفـ ــاق فـــي -٢ حزيــران/ ٠٣ديســمبر مــن أي عــام بموجــب إشــعار كتــابي يقــدم فــي تــاريخ لا يتجــاوز يونيو من العام نفسه. بدء النفاذ - ٣١دة الما يبــدأ نفــاذ هــذا الاتفــاق لــدى إقــراره مــن قبــل مجلــس التنميــة الصــناعية لليونيــدو وجمعيــة الصـــحة العالميـــة للمنظمـــة وتوقيعـــه مـــن قبـــل المـــدير العـــام لليونيـــدو والمـــدير العام للمنظمة. ____________________ – 47 – اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ١البريدي العالميوالاتحاد الديباجة إن منظمــ ــة الصـ ـــحة العالميــ ــة )المشــ ــار إليهــ ــا فيمــ ــا يلــــي بكلمــــة "المنظمـ ـــة"( والاتحاد البريدي العالمي )المشار إليه فيما يلي بكلمة "الاتحاد"(، إذ يرغبان في تنسيق جهودهما في إطار المهام المسندة إليهما، التابعـ ــة للأمـــم المتحـ ــدة وٕاذ يق ـــران بـ ــأن المنظمـ ــة هـــي الوكال ـــة المتخصصـ ــة والتـــــي تتـــ ــولى مســـ ــؤولية تـ ــ ــوفير المعلومـــ ــات وٕاسـ ــ ــداء المشـــ ــورة والمســ ـــاعدة فـــــي مجـ ــ ــال الصحة؛ وتعزيز التعاون فيمـا بـين الهيئـات العلميـة والمجموعـات المهنيـة التـي تسـاهم فـــــي الـــ ــدفع بالصــ ـــحة إلــــى الأمــ ــام؛ والســ ــير قـــ ــدمًا بالعمــ ـــل علــــى الوقايــ ـــة مــ ـــن انتشـــ ــار على الصعيد الدولي، الأمراض والتصدي له وٕاذ يقــ ــران ب ــ ــأن الاتحــ ــاد هــ ــو الوكال ــ ــة المتخصصـ ـــة التابعـ ـــة للأمــ ــم المتحــ ــدة والمعنيـــة بتنظـ ــيم الخـــدمات البريديـ ــة وتحسـ ــينها وفـــي العمـ ــل، فـــي هـ ــذا المجـ ــال، علـــى تعزيز نقل البريد على نحو مأمون، وٕاذ يقــ ــران بالرغبــ ــة فــ ــي أن يتعــ ــاون الاتحــ ــاد، فــــي مجــ ــال اختصاصـ ـــه، مــــع في النهوض بعدة أمور منها ما يلي:المنظمة مأمونية نقل المواد المسببة للعدوى؛ )أ( مأمونية نقل العينات التشخيصية؛ )ب( إقامة نظم للتعبئة والتغليف أكثر مأمونية بأدنى تكلفة؛ )ج( تبسيط عملية التوسيم للمساعدة على احترام المعايير المحددة؛ )د( ة وحمـلات التوعيـة لإدخـال توصـيات وضع الأسس للبـرامج التدريبيـ (ه) في جميع البلدان، ، فـــــي القـــ ــرار ٩٩٩١أيـــ ــار/ مـ ـــايو ٤٢أقرتـــ ــه جمعيـ ـــة الصــ ـــحة العالميــــة الثانيــ ـــة والخمســـ ــون، فــ ـــي ١ .٦-٢٥ع ص ج تحاد البريدي العالمياتفاق بين منظمة الصحة العالمية والا 57 يوافقان على ما يلي: التشاور - المادة الأولى يتشـــاور كـــل مـــن المنظمـــة والاتحـــاد، حســـب الحاجـــة، حـــول الإجـــراءات التـــي -١ يتعــ ــين اتباعهــ ــا والمســ ــائل ذات الاهتمــ ــام المشــ ــترك بهــــدف تحقيــــق غاياتهمــ ــا وتنســ ــيق منهما. الأنشطة التي يضطلع بها كل يتبادل كل مـن المنظمـة والاتحـاد المعلومـات حـول التطـورات التـي تحـدث فـي -٢ أي مــ ـــن مجالاتهمـــ ــا ومشـ ــ ــاريعهما ذات الاهتمـ ــ ــام المشـــ ــترك ويأخـ ــ ــذان فـ ــــي الاعتبــ ـــار، ملاحظات كل منهما حول هذه الأنشطة بغية تعزيز الفعالية في التنسيق. علـى المسـتوى المطلـوب بـين يـتم الترتيـب للمشـاورات، علـى النحـو المناسـب، -٣ ممثلـــي الاتحـــاد والمنظمـــة للاتفـــاق حـــول الســـبل الأكثـــر فعاليـــة التـــي ينبغـــي انتهاجهـــا لتنظــيم أنشــطة معينــة واســتعمال مواردهمــا علــى أكمــل وجــه وفق ــا لاختصاصــات كــل منهما. تبادل المعلومات -المادة الثانية مـــن أجـــل تحقيـــق يعمـــل كـــل مـــن المنظمـــة والاتحـــاد عل ـــى تظـ ــافر جهودهمـــا -١ أفضــل اسـتعمال لجميــع المعلومـات المتاحــة ذات الصــلة بنقـل المــواد المســببة للعــدوى بواسطة الخدمات البريدية. تبادل التمثيل - المادة الثالثة يمكــن اتخـــاذ ترتيبـــات ملائمــة لضـــمان تمثيـــل أعضـــاء المنظمــة والاتحــاد فـــي -١ لتي تنظـر فـي المسـائل التـي يكـون الاجتماعات التي تعقد برعاية المؤسسة الشريكة وا لدى الطرف الآخر اهتمام بها أو اختصاص تقني فيها. يعــ ــّين كــــل مــــن المــــدير العــــام للمكتــــب الــ ــدولي التــــابع للاتحــــاد والمــ ــدير العــ ــام -٢ للمنظمة مسؤولا للاتصال يعمل على ضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. التعاون التقني - المادة الرابعة مـن المنظمـة والاتحـاد بـالخبرات التـي يكتسـبها كـل واحـد منهمـا يستعين كـل - ١ لتحقيـق نتــائج أنشــطتهما علــى أكمــل وجــه عنــدما يكــون ذلــك فـي مصــلحة الأنشــطة كل منهما. التي يضطلع بها يســـعى الاتحـــاد، مـــن خـــلال هيئاتـــه وفريـــق العمـــل التـــابع لـــه والمعنـــي بـــالأمن -٢ بريديــــة الوطنيــ ــة إلــــى الحاجــ ــة إلــ ــى تطبيــــق البريــ ــدي، إلــ ــى اسـ ـــترعاء انتبـ ـــاه الإدارات ال التدابير الكفيلة بضمان مأمونية نقل المواد المسببة للعدوى. 67 الوثائق الأساسية يضم كل من الاتحاد والمنظمة جهودهما، بنـاًء علـى اتفـاق متبـادل، مـن أجـل -٣ وضــع وتنفيــذ بــرامج ومشــاريع وأنشــطة تتعلــق علــى الخصــوص بمأمونيــة نقــل المــواد لبريد.المسببة للعدوى بواسطة ا الاتفـ ــاق، لموافقـ ــة إنجازهـ ــا، عمـــًلا بهـ ــذا المشـــتركة المزمـــع تخضـــع الأنشـــطة -٤ الطــرفين علــى الوثــائق الخاصــة بمشــاريع محــددة كمــا تخضــع للرصــد فــي إطــار آليــة متفق عليها. يتعاون كـل مـن المنظمـة والاتحـاد فـي تقيـيم هـذه البـرامج والمشـاريع والأنشـطة -٥ لك طبقا لاتفاق الطرفين على أساس كل حالة على حدة.ذات الاهتمام المشترك وذ النفاذ والتعديل ومدة التنفيذ -المادة الخامسة يصـ ـــبح الاتفــ ــاق الحــ ــالي ناف ــ ــذًا عنـــ ــدما يوق ــ ــع عليـ ـــه المــ ــدير العـ ـــام للمنظمـــ ــة - ١ والمــ ــدير العـ ـــام للمكتــــب الــــدولي التــ ــابع للاتحــ ــاد، وذلــــك رهنــ ــًا بموافقــــة مجلــــس إدارة العالمية. وجمعية الصحة الاتحاد يجوز تعديل هـذا الاتفـاق بموافقـة كـل مـن الطـرفين علـى ذلـك تحريريـًا. كمـا - ٢ لأي منهما إلغاؤه مع إتاحة مهلة قدرها ستة أشهر للطرف الآخر. يجوز كــل مــن المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة وٕاشــهادًا علــى ذلــك، يوقــع الاتفـ ــاق مـــن نسـ ــختين اثنتـ ــين، والمـ ــدير العـــام للاتحـ ــاد البريـــدي العـ ــالمي علـــى هـ ــذا ويســتوي النصــان فــي الحجي ــة، فــي التــاريخين المبين ــين تحـــت بالإنكليزيــة والفرنســية، توقيع كل منهما. عن الاتحاد البريدي العالمي )المكتب الدولي( عن منظمة الصحة العالمية السيد تومان إ. ليفي الدكتورة غرو هارليم برونتلاند المدير العام المديرة العامة ٩٩٩١شباط/ فبراير ٩التاريخ: ٩٩٩١شباط/ فبراير ٩التاريخ: ___________________ – 77 – اتفاق بين المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية ١ومنظمة الصحة العالمية رغبـــة مـــن منظمـــة الصـــحة العالميـــة )ويشـــار إليهـــا أدنـــاه بالمنظمـــة( والمكتـــب )ويشـار إليـه أدنـاه بالمكتـب( فـي تنسـيق جهودهمـا مـن أجـل الـدولي للأوبئـة الحيوانيـة تعزيــــز وتحســ ــين الصــ ــحة العموميــ ــة البيطريــــة والســ ــلامة والأمــــن الغــ ــذائيين، والتعـ ـــاون الوثيق عمًلا على تحقيق هذه الغاية فقد وافقا على ما يلي: ١المادة ام توافـــق المنظمـــة والمكتـــب علـــى التعـــاون الوثيـــق فـــي الشـــؤون ذات الاهتمـ ــ ١-١ المشــترك المتصــلة بمجــالات تخصصــهما كمــا تحــددها وثائقهمــا التأسيســية وبموجــب القرارات التي تتخذها أجهزتهما الرئاسية. ٢المادة تحيــل المنظمــة إلــى المكتــب، لغــرض التعمــيم علــى البلــدان الأعضــاء فيــه، ١-٢ ت القـ ــرارات ذات الصـ ــلة التـــي تتخـ ــذها جمعيـ ــة الصـ ــحة العالميـ ــة وتوصـ ــيات المشـــاورا ذات الصـــلة التـــي تجريهـــا المنظمـــة، والحلقـــات العمليـــة وســـائر الاجتماعـــات الرســـمية للمنظمة. يحيــل المكتــب إلــى المنظمــة، لغــرض التعمــيم علــى الــدول الأعضــاء فيهــا، ٢-٢ التوصـــيات والقـــرارات التـــي تتخـــذها لجنتـــه الدوليـــة وكـــذلك توصـــيات المشـ ــاورات ذات العملية وسائر الاجتماعات الرسمية للمكتب. الصلة التي يجريها المكتب، والحلقات تشكل هذه القرارات والتوصيات التي ترسل لكي تنظـر فيهـا الهيئـات التابعـة ٣-٢ للمنظمتـــين )ويشـــار إليهمـــا أدنـ ــاه بـ ــالطرفين( أساســـًا للإجـــراءات الدوليـــة المنســـقة بـــين الطرفين. أي ـــار/ ٢٢بعة والخمســـين فـــي اعُتمـ ــد الـــنص النهـ ــائي مـــن جانـــب جمعي ـــة الصـــحة العالميـ ــة السـ ــا ١ ، واعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون تعديلاتــه ٧-٧٥ع ص جفــي القــرار ٤٠٠٢ مــايو .١١-٣٦ج ص عفي القرار ٠١٠٢في أيار/ مايو 87 الوثائق الأساسية ٣المادة جتماعـات اللجنـة الدوليـة ُيدعى ممثلون ينوبـون عـن المنظمـة إلـى حضـور ا ١-٣ للمكتـب ومؤتمراتـه الإقليميـة وللمشـاركة دون تصـويت فـي مـداولات تلـك الهيئـات فيمـا يخص بنود جداول أعمالها التي تهم المنظمة. ُيــدعى ممثلــون ينوبــون عــن المكتــب إلــى حضــور دورات المجلــس التنفيــذي ٢-٣ لمشـاركة دون تصـويت فـي وجمعيـة الصـحة العالميـة ولجـان المنظمـة الإقليميـة وٕالـى ا مداولات تلك الهيئات فيما يخص بنود جداول أعمالها التي تهم المكتب. تتخـــذ ترتيبـــات مناســـبة بموجـــب اتفـــاق بـــين المـ ــدير العـ ــام للمنظمـــة والمـ ــدير ٣-٣ العـ ــام للمكتـــب مـــن أجـــل مشـ ــاركة المنظمـ ــة والمكتـــب فـــي الاجتماعـ ــات الأخـــرى ذات يتهمـــا للنظـــر فـــي الشـ ــؤون التـــي تهـــم الطـــرف الصـ ــفة غيـــر الرسـ ــمية التـــي تنعقـ ــد برعا الثــ ــاني؛ ويشــــمل ذلــــك بصــ ــفة خاصــ ــة الاجتماعــ ــات التــــي تــ ــؤدي إلــ ــى تحديــــد القواعـ ـــد والمعايير. يتفـق الطرفـان علـى تجنـب عقـد اجتماعـات ومـؤتمرات تتنـاول المسـائل ذات ٤-٣ الاهتمام المشترك دون استشارة مسبقة للطرف الثاني. ٤المادة المكتــــب فــــي المجــ ــالات ذات الاهتمــ ــام المشــ ــترك وبصــ ــفة خاصــ ــة تتعـ ـــاون المنظمــ ــة و بواسطة السبل التالية: تبـ ــادل التقـ ــارير والمطبوعـــات وســـائر المعلومـــات الأخـ ــرى، وبصـــفة خاصـ ــة ١-٤ التبادل الذي يجري في الوقت المناسب للمعلومات بشـأن فاشـيات الأمـراض الحيوانيـة يبـات خاصـة مـن أجـل تنسـيق الاسـتجابة المنشأ والمنقولـة بالغـذاء. ويتخـذ الطرفـان ترت لفاشــيات الأمــراض الحيوانيــة المنشــأ و/ أو المنقولــة بالغــذاء ذات الأهميــة المســّلم بهــا أو المحتملة للصحة العمومية. التنظـ ــ ــيم، علـ ــ ــى أســـــاس إقليمـــــي وعــ ـــالمي، لاجتماعـ ــ ــات ومـ ــ ــؤتمرات تتنــ ـــاول ٢-٤ ذات الصـلة بممارسـات خاصـة الأمراض الحيوانية المنشـأ والمنقولـة بالغـذاء والمسـائل بعل ـــف الحيـ ــوان ومقاومــــة المضـــادات الجرثوميــــة المرتبطـ ــة بالاســــتعمال المت ـــرّوى فيــ ــه للمضادات الجرثومية في تربية الحيوان وسياسات وبرامج احتوائها/ مكافحتها. التطـ ـــ ـــوير المشــ ـــ ــترك للبـ ــ ــ ــرامج الوطنيـ ــ ــ ــة والإقليميــ ـــ ــة والعالميـ ـــ ـــة لمكافحـ ـــ ـــة أو ٣-٤ الحيوانيــة المنشــأ والمنقولـــة بالغــذاء والقضــايا ذات الاهتمــام استئصــال أهــم الأمـــراض المشترك التي تنشأ/ أو التي تعاود الظهور، والدعوة إلى تلك البرامج ودعمها تقنيًا. اتفاق بين المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية 97 تــ ــرويج تعلــ ــيم الصـ ـــحة العموميـ ـــة البيطريـ ـــة وتطبيقهــــا العملــ ــي، لاســ ــيما فــــي ٤-٤ لصـــ ــحة العموميــ ـــة والصـــــحة البلـــ ــدان الناميــ ـــة، والتعـــ ــاون تعاونــ ـــًا فعـــ ــاًلا بــ ـــين قطــ ـــاعي ا الحيوانية/ البيطرية. تعزيز أنشطة البحث المعنية بالأمراض الحيوانية المنشـأ والصـحة العموميـة ٥-٤ البيطرية والسلامة الغذائية، وتنسيقها على الصعيد الدولي. تشــجيع التعــاون وتوطيــده بــين شــبكة المراكــز والمختبــرات المرجعيــة التابعــة ٦-٤ مراكـــز والمختبـــرات المرجعيـــة المشـــاركة التابعـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل للمكتـــب وشـــبكة ال تعزيــز دعمهــا للــدول الأعضــاء فــي المنظمــة والأعضــاء فــي المكتــب بشــأن المســائل ذات الاهتمام المشترك. التشــارك فـي وضــع المعـايير الدوليــة المتعلقــة بالجوانــب ذات الصـلة لعمليــة ٧-٤ الغذائيــة، وذلــك بالتعــاون مــع ســائر الوكــالات الإنتــاج الحيــواني والمــؤثرة فــي الســلامة الدولية المناسبة. ٥المادة تتـــولى المنظمـــة والمكتـــب، أثنــاء إعـــدادهما لبـــرامج عملهمـــا، تبـــادل مشـــاريع ١-٥ برامجهما لغرض إبداء الملاحظات بشأنهما. يراعـــي كـــل طـــرف توصـــيات الطـــرف الآخـ ــر فـــي إعـ ــداد البرن ـــامج النهـــائي ٢-٥ جهازه الرئاسي.لغرض تقديمه إلى تعقـد المنظمـة والمكتـب اجتماعـًا تنسـيقيًا سـنويًا واحـدًا لكبـار المسـؤولين مـن ٣-٥ المقّرين الرئيسيين و/ أو الممثلين الإقليميين. يضــ ــع الطرفــ ــان الترتيبــ ــات الإداريــ ــة اللازمــ ــة لتنفيــ ــذ هــــذه السياســ ــات، وذلــــك ٤-٥ ءات التقنيـة، والتـدريب المشـترك كتبادل الخبراء، والتنظـيم المشـترك للاجتماعـات واللقـا للموظفين الصحيين والبيطريين. ٦المادة يـــدخل هـــذا الاتفـــاق حيـــز التنفيـــذ اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ التوقيـــع عليـــه مـــن قبـــل ١-٦ المــ ــدير العـ ـــام للمنظمــ ــة والمــ ــدير العـ ـــام للمكتــــب، وبنــ ــاء علــــى موافقــ ــة اللجنــ ــة الدوليــ ــة للمكتب وجمعية الصحة العالمية. يل هذا الاتفاق بموجـب قبـول متبـادل يجـري الإعـراب عنـه كتابيـًا. يجوز تعد ٢-٦ ويجــوز أيضــًا إنهــاؤه مــن قبــل أي مــن الطــرفين وبمــنح الطــرف الآخــر إخطــارًا كتابي ــًا يمهله ستة أشهر. 08 الوثائق الأساسية ٧المادة يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المبـرم بـين المنظمـة والمكتـب الـذي اعتمدتـه ١-٧ آب/ ٨واعتمــ ــ ــ ـــ ـــ ـــده المكتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــب فــ ــ ــ ـــ ــ ــــي ٠٦٩١آب/ أغســـ ـــ ــ ــ ـــ ـــطس ٤المنظمــــ ــ ــ ـــ ـــ ــة فــ ـــ ــ ــ ـــ ــــي .٠٦٩١ أغسطس ٤٠٠٢كانون الأول/ ديسمبر ٦١تم التوقيع عليه في جنيف في عن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية عن منظمة الصحة العالمية الدكتور برنارد فالات ووك لي -الدكتور جونغ المدير العام المدير العام _____________________ – 18 – اتفاق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ١ومنظمة الصحة العالمية إن مفوضـية الاتحـاد الأفريقـي )المشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "المفوضـية"( مـن جهة؛ ومنظمـة الصـحة العالميـة )المشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "المنظمـة"( مـن جهـة أخرى؛ رة منفصــ ــ ــلة أو جماعيـ ـــ ــة باسـ ـــ ــم "الطــ ــــرف" والمشـ ـــ ــار إليهمــ ــ ــا فيمــ ــ ــا يلــ ــــي بصــ ــ ــو "و"الطرفان إذ يضــ ــعان فــــي اعتبارهمـ ـــا أن أحــــد أهــــداف الاتحــــاد الأفريقــــي )المشــ ــار إليــــه يلـــي باســـم "الاتحـــاد"(، كمـــا نـــص عليهـــا القـــانون التأسيســـي للاتحـــاد المـــؤرخ فـــي فيمـــا ، هــو تحقيــق أكبــر قــدر مــن الوحــدة والتضــامن بــين البلــدان ٠٠٠٢تمــوز/ يوليــو ١١ لشعوب الأفريقيـة، وتعزيـز التعـاون فـي جميـع مجـالات الأنشـطة الإنسـانية مـن أجـل وا رفـ ـــع مسـ ـــتويات معيشـ ـــة الشــ ــعوب الأفريقي ــ ــة، والعمــ ــل فــــي هــ ــذا الصــ ــدد مــ ــع الشــ ــركاء الدوليين المعنيين لتحقيق الأهداف المشتركة؛ وٕاذ يضــعان فــي اعتبارهمــا أن الاتحــاد قــد طلــب إليــه أن يقــوم بــبعض المهــام علق بالقارة الأفريقية والتي تتفـق مـع مـا تقـوم بـه منظمـة الصـحة العالميـة علـى التي تت النطاق العالمي؛ وٕاذ يضــعان فـــي اعتبارهمـــا الهــدف الـــذي تنشـــد المنظمــة بلوغــه والمتمثـــل فـــي تمتع جميع الشعوب بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وأن تحقيـق هـذا الهـدف يــة بــدور الســلطة الموجهــة والمنســقة المعنيــة يســتلزم اضــطلاع منظمــة الصــحة العالم بالشؤون الصحية الدولية؛ وٕاذ يضــــعان فــــي اعتبارهمــــا الترتيبــــات الإقليميــــة التــــي تتخــ ــذها المنظمــ ــة كمــ ــا )د( منه؛٠٥وردت في الفصل الحادي عشر من دستورها ولاسيما المادة منظمــــة، وٕاذ يشــ ــيران إلــــى التعـ ـــاون بــ ــين منظمــ ــة الوحــ ــدة الأفريقيــ ــة الســ ــابقة وال والترتيبـات المؤرخـة فـي ٩٦٩١أيلـول/ سـبتمبر ٤٢بالاتفـاق المبـرم بينهمـا فـي عمـلا ً ، والتي اتخذت من أجل تنفيذ ذلـك التعـاون عمليـًا بـين منظمـة ٢٨٩١أيار/ مايو ١١ الصــــحة العالميــ ــة ومنظمــ ــة الوحــــدة الأفريقيــــة الســ ــابقة، واعترافـ ـــًا منهمــ ــا بالحاجــ ــة إلــــى .لى ضوء إنشاء الاتحاداستبدال هذه الاتفاقات ع فـ ـــي القـ ـــرار ٢١٠٢أيــ ــار/ مــ ــايو ٦٢اعتمدتــ ــه جمعيـ ـــة الصــ ــحة العالميــ ــة الخامسـ ـــة والســ ــتون فــــي ١ .٦١-٥٦ع ص ج 28 الوثائق الأساسية :يوافقان على ما يلي وضع هذا الاتفاق - المادة الأولى .يحكم هذا الاتفاق العلاقة ما بين المفوضية والمنظمة الأهداف والمبادئ -المادة الثانية .الهدف من هذا الاتفاق هو تقوية أواصر التعاون بين المفوضية والمنظمة -١ افـق كـل مـن المفوضـية والمنظمـة علـى التعـاون بشـأن وترسيخًا لهذا الهدف، و -٢ كل المسائل المطروحة في الميدان الصحي والمرتبطـة بأنشـطة والتزامـات كـل منهمـا، ومنهــا تعزيــز الصــحة وتحســينها، وخفــض معــدلات الوفيــات والعجــز الممكــن توقيهــا، مة فـي والوقاية مـن الأمـراض، والتصـدي للتهديـدات التـي قـد تحيـق بالصـحة، والمسـاه ضـــمان مسـ ــتوًى عـــاٍل مـــن الوقايـــة الصـــحية، مـــع وضـــع الصـ ــحة فـــي صـــميم جـ ــدول الأعمــال المعنــي بالتنميــة الدوليـــة فــي مجــال مكافحــة الفقــر، وحمايــة البيئــة، وتعزيــز .التنمية الاجتماعية، والارتقاء بالأوضاع المعيشية وتلك المتعلقة بظروف العمل علــى المهــام المنوطــة بكــل منهمــا يؤكــد كــل مــن المفوضــية والمنظمــة مجــددا ً -٣ :لخدمة احتياجات دولهما الأعضاء وشركائهما باتباع كل الوسائل المناسبة ومنها المساعدة على إعداد التدخلات والنظم الصحية والمحافظة عليها؛ )أ( اسـ ــتقطاب مختلـــف الأطـــراف الفاعل ـــة وأصـــحاب المصـ ــلحة مـــن أجـــل )ب( تهــا وتحقيــق المعاف ــاة الكاملــة العمــل معهــم علــى تعزيــز الصــحة وتنمي عبـــر تشـ ــكيل جمعيـــات وروابـــط تعاونيـــة تهـــدف إلـــى تحســـين الصـــحة والعمل على توفير التدخلات ذات العلاقة بالصحة؛ احتواء أزمات وفاشيات الأمراض؛ ونقل المعارف والمهارات؛ )ج( الاســـ ــتفادة مــ ـــن خبـ ــ ــرات ومـ ــ ــوارد المنظمــ ـــات المشـ ــ ــاركة معهـ ــ ــا ودولهـ ــ ــا )د( غية إضافة المزيد من القَيم على ما تبذلانه مـن جهـود مـن الأعضاء ب ُ أجـل بلـوغ أعلـى درجـات التنسـيق فـي رسـم وتنفيـذ السياسـات الصـحية والسياسات المتعلقة بالصحة؛ إقامة علاقات منسقة وتجنـب ازدواجيـة الجهـود فـي سـياق تحقيـق هـذه )ه( .المرامي المشتركة لى احترام كل منهما للفـوارق فـي الترتيبـات يكون التعاون بين الطرفين مبنيًا ع -٤ الدســـتورية والتنفيذيـــة التـــي تحكـــم عمـــل كـــل منهمـ ــا، واحتـــرام الكفـــاءات الرئيسـ ــية لكـــل منهما والمزايا التي يختص كل منهما بهـا دون الآخـر حتـى يكـون التعـاون بينهمـا فـي .المجال الصحي متكامًلا، بما يعزز كلا الطرفين اتفاق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية 38 ت التعاونمجالا - المادة الثالثة يتسـع مجـال التعـاون بـين المفوضـية والمنظمـة ليشـمل كـل مـا يخـص الصـحة -١ والمجـالات المتعلقــة بهــا والتــي تــدخل فــي نطــاق اختصــاص الطــرفين، ومنهــا المتعلــق :حسب الضرورة والاقتضاء بما يلي توليـــد المعلومـــات والمعطيـــات ذات المصـــداقية، وجمعهـــا، ومعالجتهـ ــا )أ( اسـتخدامها، بكفـاءة، فـي المجـال الصـحي مـن قبـل ونشـرها، مـن أجـل الإدارات الوطنيــــة، والمهنيــ ــين وســ ــائر الأطــــراف المعنيــ ــة، مــ ــع احتــــرام متطلبات حماية المعطيات؛ إعـــداد منهجيـــات وأدوات لرصـــد الصـــحة وترصـــد الأمـــراض، وتحليـــل )ب( واســـتهداف الإجـــراءات العمليـــة الخاصـــة بـــبعض المشـــكلات الخاصـــة ق بها، وتقيـيم التـدخلات الصـحية وتحديـد أولوياتهـا، بالصحة وما يتعل والمساعدة على تطوير الُنظم الصحية وتقويتها؛ تعزيز البحوث المتعلقـة بالصـحة والتنميـة التكنولوجيـة، والوقـوف علـى )ج( نتائجهــا وٕاســداء النصـــح حـــول ســـبل تطبيقهـــا فـــي المجــالات الصـــحية والمجالات المتعلقة بالصحة؛ د الملائمة للتدخلات الصحية، وٕادارتهـا وتنسـيقها بالتعـاون حشد الموار )د( مـــع الأطـــراف الفاعلـــة المعتـــرف بهـ ــا فـــي هـ ــذا المجـ ــال، والتعـــاون فـــي الحـالات الطارئـة التـي تـنجم علـى سـبيل المثـال مـن النزاعـات الأهليـة والحروب والكوارث الطبيعية؛ .انتداب العاملين من أجل تبادل الخبرات )ه( التعـاون بـين المنظمتـين أيـة نفقـات، تعقـد مشـاورات تحـدد إمكانيـة إذا اقتضـى -٢ .توفير هذه النفقات و/ أو طريقة سدادها الأولويات - المادة الرابعة بــدون المســاس بأولويــات مفوضــية الاتحــاد الأفريقــي والمنظمــة التــي قــد يكــون المشـتركة، تشـمل لها الأسبقية في مجـالات التركيـز، ورهنـًا بنتـائج المراجعـات الدوريـة :أولويات التعاون ما يلي تقوية النظم الصحية وقدرات الموارد البشرية؛ -١ تعزيــ ــز فــــرص الاسـ ـــتفادة مـ ـــن أنشــــطة الوقايـ ـــة، والعــ ــلاج، والرعايــ ــة، المتعلقــ ــة -٢ بـ ـــالأمراض، السـ ـــارية منهــ ــا وغيــ ــر السـ ـــارية، ويـ ـــدخل فــ ــي هــ ــذا الإطــــار الوصــ ــول إلــــى فة جغرافيًا وماليًا؛المجموعات السكانية الفقيرة والضعي 48 الوثائق الأساسية وضــع سياســات متينــة ونظــم ذات كفــاءة تعمــل علــى تحقيــق التنميــة الصــحية -٣ المضــمونة الاســـتمرار، يشـــمل عملهـــا تخفيـــف وطـــأة الفقـــر، والتأهـــب الفعـــال للكـــوارث الصــحية والتهديــدات ذات الأولويــة والتصــدي لهــا، وتضــافر الجهــود لمســاعدة البلــدان موًا؛النامية والبلدان الأقل ن إعداد المنهجيات والمعـايير الخاصـة بالتحليـل والإبـلاغ، وٕاسـداء النصـح علـى -٤ وجـــه الخصـــوص للتصـــدي للملاريـ ــا، والأيـــدز والعـــدوى بفيروســـه، والســـل، والأمـــراض المســتجدة ومــا تمثلــه مقاومــة الأمــراض لمضــادات المكروبــات مــن تهديــد، مــع احتــرام نسانية؛حقوق من يتعرضون لمثل هذه الإصابات الإ تعزيــ ــ ــ ـــز ترصــ ــ ــ ـــد الأمــ ــ ــ ـــراض السـ ــ ـــ ـــارية وشـ ــ ـــ ـــبكات الرصــ ـــ ــ ــد الصـــ ــ ــــحي ووضــــ ـــــع -٥ الاستراتيجيات المعنية بالتأهب للطوارئ والاستجابة للجوائح؛ وضع المؤشرات الصحية وجمـع ونشـر المعطيـات الخاصـة بالوضـع الصـحي -٦ .والسياسات والنظم الصحية، وتعزيز الأساليب المسندة بالبّينات الامتيازات والحصانات والتسهيلات - المادة الخامسة لـــيس هنـــاك فـــي هـــذا الاتفـــاق مـــا يمكـــن تفســـيره أو تأويلـــه علـــى أنـــه تنـــازل أو تعـــديل للامتيـ ــازات، والحصـــانات، والتســـهيلات التـــي تتمتـــع بهـــا المفوضـ ــية والمنظمـــة .بموجب الاتفاقات والقوانين الوطنية المنطبقة على المنظمتين المعلوماتتبادل -المادة السادسة تتبــ ــادل المفوضــ ــية والمنظمــ ــة المعلومـ ـــات بشــ ــأن الأنشــــطة التـ ـــي تركــ ــز عل ــــى -١ الاهتمامــات المشــتركة، شــريطة مراعــاة أيــة إجــراءات قــد يتعــين اتخاذهــا للحفــاظ علــى .متطلبات السرية أو الامتيازات يســـ ــتكمل هـــ ــذا التبـــ ــادل، حســـــب الضـــــرورة، بالاتصـ ــ ــال الـــ ــدوري بـــ ــين أعضـــ ــاء -٢ المنظمــ ــة مــــن أجــــل التشــ ــاور بشــ ــأن المعلومــ ــات أو الأنشــ ــطة ذات المفوضــ ــية وأمانــــة .المصالح المشتركة الإجراءات - المادة السابعة يوافــق كــل مــن المفوضــية والمنظمــة علــى اتخــاذ الترتيبــات التاليــة التــي تعــود :بالنفع على كليهما وتنفيذها وفقًا لإجراءاتهما الجمعيـة العموميـة والمجلـس يمكـن أن يـدعى ممثلـو المنظمـة لحضـور دورات -١ التنفيــذي للاتحــاد، ومؤتمراتــه أو اجتماعاتــه التــي تنــاقش فيهــا المســائل التــي تقــع فــي دائرة اهتمامات المنظمة وللمشاركة، بدون التمتـع بـالحق فـي التصـويت، فـي مـداولات .تلك الهيئات بشأن البنود الواردة في جداول أعمالها والتي تهتم بها المنظمة اتفاق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية 58 ن أن يــ ــدعى ممثلــ ــو الاتحــــاد لحضــ ــور جمعيــ ــة الصــ ــحة العالميــ ــة ودورات يمكـ ـــ -٢ لجانهـ ـــ ــا، والمجلـ ـــــس التنفيــ ــ ــذي واللجـــ ـــان الإقليميــ ــ ــة المعني ـــ ـــة، ومــ ــ ــؤتمرات المنظمــ ــ ــة أو اجتماعاتهـ ــ ــا التــ ـــي تنــ ـــاقش فيهـ ــ ــا المســـ ــائل التـ ــــي تق ـــــع ف ـــــي دائ ــ ـــرة اهتمامــ ـــات الاتحـ ــ ــاد الهيئـات بشـأن البنـود وللمشاركة، بدون التمتع بالحق في التصويت، في مداولات تلك .الواردة في جداول أعمالها والتي يهتم الاتحاد بها فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة بــين أمانــة المنظمــة مــن جهــة، والمفوضــية مــن جهــة -٣ :أخرى يتشـ ــاور رئـــيس المفوضـ ــية مـــع المـــدير العـ ــام للمنظمـ ــة، كلمـ ــا اقتضـــى )أ( الأمـــ ـــر، حـ ــ ـــول المسـ ــ ـــائل ذات الاهتمـ ـــ ــام المشـــ ـــترك. وتسـ ــ ـــتهدف هـــ ـــذه المشـ ــاورات تنسـ ــيق وتطبيـــق الصـ ــكوك ذات العلاقـ ــة، وسـ ــائر الوث ـــائق المعتمدة من قبل الطرفين وذلك على أوسع نطاق ممكن؛ تتخــذ الإجــراءات المناســبة مــن قبــل الطــرفين لضــمان العلاقــة الوثيقــة )ب( والتعـــاون بـــين مســـؤوليهما. ولهـــذا الغـــرض، يجـــوز لكـــل منهمـ ــا تعيـــين حـــرز مـــن تقـــدم فـــي مجـــال التعـــاون مســـؤول ينـــوب عنـــه لمتابعـــة مـــا ي .بينهما، والعمل بمثابة همزة وصل وأداة تنسيق في هذا المجال :تكون الترتيبات التكميلية والعملية كما يلي -٤ تعقـ ــ ــد الاجتماعــ ـــات، كقاعـــ ــدة عامـــ ــة، مـــ ــرة كـــــل عــ ـــام، بـــ ــين مسـ ــ ــؤولي )أ( المفوضـ ـــ ــية والمنظمـــ ــ ــة ممــــ ـــن تتـــ ــ ــوافر فـــ ــ ــيهم الشـــ ــ ــروط. ويــــ ـــتم خلالهـــ ــ ــا م المحـرز فـي مجـالات التعـاون ذات الأولويـة، وتبـادل استعراض التقد المعلومــ ــ ــ ــات ودراســـ ـــ ــة المشـ ــ ــ ـــاريع التعاونيـ ـــ ــ ــة المسـ ــ ـــ ــتقبلية مـ ـــ ــ ــع تحديـ ــ ـــ ــد الاجتماعــات والتظــاهرات التــي تســتدعي بــذل جهــود تعاونيــة وتتطلــب التنسيق؛ يجــوز عقــد اجتماعــات دوريــة ومخصصــة بــين مســؤولي الطــرفين مــع )ب( ين علــــى المســ ــتويات ذات الصــ ــلة إشــ ــعار، مســ ــؤولي الاتصــــال المعنيــ ــ ومشـاركتهم قـدر الإمكـان، وتتنـاول تلـك الاجتماعـات المسـائل العمليـة في مجال التنسيق، وعلـى وجـه الخصـوص تنفيـذ المشـاريع والمشـاركة .في اللجان والمجموعات والأطراف العاملة وٕاعداد الوثائق :التعاون المالي -٥ منظمـــة إلـــى القواعـــد والإجـــراءات يخضــع أي تنســـيق مـــالي بـــين المفوضـــية وال الخاصــة بكــل منهمــا. وتقــوم المفوضــية والمنظمــة باســتعراض مــا يحــرز مــن تقــدم فــي إطـــ ــار المشــ ـــاريع الخاصـــ ــة بالتعــ ـــاون المـــ ــالي، وذلــ ـــك حســـــب الضـــ ــرورة. أمـــ ــا بالنســ ـــبة للمخصصـــات الماليـــة التـــي تصـــل إلـــى المفوضـــية أو المنظمـــة مـــن المـــانحين بهـــدف نهما، فتدار وفقـًا للـوائح الماليـة والقواعـد والممارسـات الإداريـة تمويل أنشطة التعاون بي .الخاصة بالطرف المتلقي لتلك المخصصات 68 الوثائق الأساسية القانون وتسوية النزاعات -المادة الثامنة يســوَّى أي نــزاع، أو خــلاف، أو ادعــاء قــد ينشــأ بشــأن تفســير أو تطبيــق هــذا ي حـ ــ ــال فشـــــل جهـ ــ ــود الاتفــ ـــاق بطريقـ ــ ــة ودي ــ ـــة عبـ ــ ــر المفاوضـ ــ ــات بـــ ــين الطـــ ــرفين. وفـ ــ ــ المفاوضـــات الوديـــة، ُيحـــال مثـــل هـ ــذا النـــزاع بنـ ــاًء علـــى طلـــب أي مـــن الطـــرفين إلـــى .التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم السارية للجنة الأمم المتحدة للقانــون التجاري الدولـي التعديل أو المراجعة والفسخ - المادة التاسعة ل أو يـنقح دون موافقـة الطـرفين لـيس هنـاك فـي هـذا الاتفـاق مـا يمكـن أن يعـدَّ -١ ورهنــ ــًا بإرســ ــال أحــــد الطــ ــرفين إشــ ــعارًا خطيــ ــًا بالتعـ ـــديل المقتــــرح إلــــى الطــــرف الآخــ ــر. ( أشهر من موافقـة الطـرف الآخـر عليـه ٣ويسري مفعول التعديل المذكور بعد ثلاثة ) .خطيا ً يجـوز لأي مـن الطـرفين فسـخ هـذا الاتفـاق بإشـعار الطـرف الآخـر كتابيـًا قبـل -٢ ( مــن إنهــاء العمــل بــه. وفــي حــال فســخ الاتفــاق، يوافــق الطرفــان علــى ١ام واحــد )عــ إصــ ــدار أحكــ ــام تقضــ ــي بالانتهــ ــاء مــ ــن الأنشــــطة القائمــ ــة أو الجــ ــاري تنفيـ ـــذها خدمــ ــة .لمصالح شعوب الدول الأعضاء فيهما الاستعاضة وبدء النفاذ - المادة العاشرة ع الممثلـــين المخـــولين أصـــوًلا يـــدخل هـ ــذا الاتفـــاق حيـــز النفـــاذ فـــي تـــاريخ توقيـ ــ -١ .للطرفين، وذلك رهنًا بالمبادئ الدستورية والقواعد واللوائح المعنية لهذين الطرفين يحــل هــذا الاتفــاق، فــي ت ــاريخ دخول ــه حيــز النفــاذ، محــل الاتفــاق المبــرم بــين -٢ أيلـــ ــ ـــول/ ٤٢منظمــ ـــ ـــة الصـــ ـــــحة العالميــ ـــ ـــة ومنظمــــ ــ ــة الوحـ ــ ــ ـــدة الأفريقيــ ــ ــ ــة المــ ــ ــ ــؤرخ فــ ــ ــــي لترتيبات مـن أجـل التنفيـذ العملـي للتعـاون بـين الطـرفين المبرمـة فـي وا ٩٦٩١ سبتمبر .، وينسخهما٢٨٩١أيار/ مايو ١١ قـ ــام الممـــثلان المخـــولان أصـــوًلا اللـــذان يـــرد إســـماهما أدنـ ــاه وٕاشـــهادًا علـــى مـــا تقـــدم .بالتوقيع على هذا الاتفاق في التاريخين المبينين تحت توقيع كل منهما ماني نسـخ باللغـات العربيـة والإنكليزيـة والفرنسـية والبرتغاليـة، وقد وضع هذا الاتفاق بث .وتستوي كل هذه النصوص الأربعة في الحجية عن منظمة الصحة العالمية عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة مارغريت تشان سعادة المحامي بينيس فيلومينا جاواناس المديرة العامة مفوض الشؤون الاجتماعية ٢١٠٢تموز/ يوليو ٦ ٢١٠٢يوليو تموز/ ٦ _________________ – 78 – ١اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنوب إن منظمة الصحة العالمية )المسماة فيما يلي "المنظمـة"(، مـن جهـة؛ ومركـز الجنوب، من الجهة الأخرى؛ ."ويسميان فيما يلي، على حدة ومعًا، بالترتيب، "الطرف" و"الطرفان مراعـــاة أن هـــدف منظمـــة الصـــحة العالميـــة هـــو أن تبلـــغ جميـــع الشـــعوب مـــع أرفــ ــع مسـ ـــتوًى صــــحي ممكــــن، وأن تحقيــــق هــ ــذا الهــ ــدف يقتضــــي أن تعمــ ــل المنظمــــة بوصفها سلطة التوجيه والتنسيق فيما يتعلق بالشؤون الصحية الدولية؛ وكــذلك مــع مراعــاة أن مركــز الجنــوب منظمــة حكوميــة دوليــة للبلــدان الناميــة شـــئت كثمـــرة مـــن ثمـــار عمـــل وخبـــرة لجنـــة الجنـــوب، بمـــا فـــي ذلـــك تقريرهـــا المعنـــون أن "التحـــدي الـــذي يواجهـــه الجنـــوب"، وذلـــك بهـــدف تعزيـــز المشـــورة الخاصـــة بالسياســـات وتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية في جهودها المبذولة مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاقتصادية المستدامة؛ مركــز الجنــوب لــه مركــز مراقــب فــي الجمعيــة العامــة للأمــم ومــع التــذكير بــأن ، ٩٠٠٢كــانون الثــاني/ ينــاير ٥١، الصــادر فــي ١٣١/٣٦المتحــدة بمقتضــى القــرار والـــذي يؤكـــد علـــى الـــدور الهـــام الـــذي يضـــطلع بـــه مركـــز الجنـــوب دعمـــًا لعمـــل الأمـــم المتحدة ووكالاتها؛ ومركـز الجنـوب بخصـوص ومع التذكير كذلك بأن هناك تعاونًا بـين المنظمـة بعض المسائل المتعلقة بالصـحة والتنميـة، بمـا فـي ذلـك إتاحـة الأدويـة والتكنولوجيـات الصـ ـــحية الأخــــرى، والبحــــث والتطــ ــوير فــــي مجـ ـــال الأدويـ ـــة والتكنولوجيـ ـــات الصــــحية الأخرى؛ وٕادراكــ ــًا منهمــ ــا لنشــ ــوء تحــ ــديات ديناميــ ــة أمــ ــام البلـ ـــدان الناميـ ـــة يمكـ ـــن لتلاقــــي ولتكاملهمـا أن يعــززا عملهمــا علــى دعـم معالجــة التحــديات الرئيســية مصـالح الطــرفين التي تواجهها البلدان النامية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقلال الفكري؛ ورغبـة منهمـا فـي تنسـيق جهودهمـا فـي إطـار الولايـة المسـندة إلـى كـل منهمـا، لجنوب؛ووفقًا لأحكام دستور المنظمة وللاتفاق المنشئ لمركز ا ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما على أساس التشاور المستمر؛ فـ ـــي القـ ـــرار ٣١٠٢أيــ ــار/ مـ ـــايو ٧٢جمعيـ ـــة الصــ ــحة العالميــ ــة السادســ ــة والسـ ـــتون فــــي اعتمدتــ ــه ١ .٠٢-٦٦ج ص ع 88 الوثائق الأساسية :فقد اتفقا على ما يلي ١لمادة ا غاية هذا الاتفاق يحكم هذا الاتفاق العلاقات بين المنظمة ومركز الجنوب. ٢المادة أغراض ومجالات التعاون ومركــز الجنــوب يتمثــل غــرض هــذا الاتفــاق فــي تعزيــز التعــاون بــين المنظمــة -١ فـــي كـــل المسـ ــائل التـــي تظهـ ــر فـــي مجـ ــال الصـ ــحة وذات الصـــلة بأنشـــطة والتزامـ ــات المنظمتين، بما في ذلك إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى. يؤكد مجددًا كل من المنظمة ومركز الجنوب، وفقًا لولايـة كـل منهمـا وللقواعـد -٢ نهمــا، علــى التزاماتهمــا التكامليــة الخاصــة والسياســات والممارســات التــي يتبعهــا كــل م بخدمــة احتياجــات الــدول الأعضــاء فــي كــل منهمــا والبلــدان الشــريكة لكــل منهمــا عــن طريـــق الوسـ ــائل الملائمـ ــة كافـــة، بمـــا فـــي ذلـــك: أنشـــطة البحـــوث، وجمـــع المعلومـ ــات وتعميمهــــا، وعقــ ــد الاجتماعــــات لممثلــــي الــ ــدول الأعضـ ـــاء فــــي كــ ــل منهمــ ــا وأصــــحاب عنيين لدى كل منهما.المصلحة الم يحتــرم التعــاون بــين الطــرفين الاختلافــات فــي الترتيبــات المؤسســية والتشــغيلية -٣ التـــي تـ ــنظم عمـــل كـــل منهمـ ــا، وكفاءاتهمـ ــا الأساســـية، وميزاتهمـ ــا النسـ ــبية، وذلـــك كـــي يصبح التعاون بينهما في مجال الصحة تكامليًا ويعزز بعضه بعضًا. ٣المادة بئة المشتركة للمواردالجوانب المالية والتع يعـــرِّف هـــذا الاتفـــاق بوجـــه عـــام أســـاس التعـــاون ولكنـــه لا يشـــكل التزامـ ــًا ماليـــًا -١ يمثل أساس النفقات. عند الحد الذي يمكن أن يؤدي عنده أي نشـاط إلـى زيـادة الالتـزام القـانوني أو -٢ هن ــًا المــالي يجــب إبــرام اتفــاق منفصــل قبــل أن يــتم الاضــطلاع بهــذا النشــاط، وذلــك ر باللوائح المالية والنظام المالي لكل من مركز الجنوب والمنظمة. ٤المادة التمثيل المتبادل بناًء على مبدأ المعاملة بالمثل يدعى مركز الجنوب إلى أن يمثَّـل فـي جمعيـة -١ الصــحة العالميــة، وحســبما ُيتفــق علــى أنــه ملائــم، فــي الاجتماعــات الأخــرى مــن هــذا باتفاق بين منظمة الصحة العالمية ومركز الجنو 98 برعاية المنظمة وتكـون ذات أهميـة لمركـز الجنـوب، وٕالـى المشـاركة القبيل والتي ُتعقد بـ ــدون الحـــق فـــي التصـــويت فـــي مـ ــداولاتها بشـ ــأن بنـ ــود جـ ــدول أعمالهـــا ذات الأهميـ ــة لمركز الجنوب. بنـاًء علـى مبـدأ المعاملـة بالمثـل تـدعى المنظمـة إلـى أن تمثَّـل فـي اجتماعـات -٢ أنــ ــه ملائـ ـــم، فــــي الاجتماعــ ــات مجلــــس ممثلــ ــي مركــــز الجنـ ـــوب، وحسـ ـــبما ُيتفــــق علـ ـــى الأخرى من هذا القبيـل والتـي ُتعقـد برعايـة مركـز الجنـوب وتكـون ذات أهميـة لمنظمـة الصحة العالميـة، وٕالـى المشـاركة بـدون الحـق فـي التصـويت فـي مـداولاتها بشـأن بنـود جدول أعماله ذات الأهمية للمنظمة. ٥المادة تبادل المعلومات الجنـــــوب المعلومـــ ــات المتعلقـــ ــة بالأنشــ ـــطة الخاصـــ ــة تتبــ ـــادل المنظمــ ـــة ومركـــ ــز -١ بالمواضـيع محـل الاهتمـام المشـترك، وذلـك رهنـًا بأيـة تـدابير قـد يلـزم اتخاذهـا لضـمان الوفاء بشروط السرية أو الامتياز. وتـتم تكملـة هـذا التبـادل، عنـد اللـزوم، بالمشـاورات التـي ُتعقـد بنـاًء علـى طلـب -٢ ئل التي تظهر فيما يتعلق بهذا الاتفاق.الطرف الآخر فيما يتصل بالمسا ٦المادة الامتيازات والحصانات لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره أو فهمـه علـى أنـه اسـتثناء أو تعـديل للامتيـ ـــازات و/ أو الحصــ ــانات التــــي يتمتــ ــع بهــ ــا كــــل مــــن المنظمـ ـــة ومركــ ــز الجنــــوب بقة على المنظمتين.بمقتضى الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية المنط ٧المادة بدء السريان والتعديل والإنهاء يبــدأ ســريان هــذا الاتفــاق فــي تــاريخ التوقيــع عليــه مــن المــدير العــام للمنظمــة -١ والمـــدير التنفيـــذي لمركـــز الجنـــوب، وذلـــك رهنـ ــًا باعتمـــاده مـــن جانـــب جمعيـــة الصـــحة العالمية ومجلس مركز الجنوب. موافقة متبادلة كتابية. كما يجـوز لأي طـرف إنهـاؤه يجوز تعديل هذا الاتفاق ب -٢ بإخطار الطرف الآخر قبل ستة شهور. 09 الوثائق الأساسية فـــــي حالـــ ــة إنهـــ ــاء الاتفــ ـــاق يتخـــ ــذ الطرفــ ـــان جميـــــع الخطـــ ــوات الضـــ ــرورية كــ ـــي -٣ يضر هذا القرار بأي من الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار هذا الاتفاق. لا ٨المادة تسوية النزاعات خـلاف أو مطالبـة ممـا قـد يترتـب علـى تفسـير هـذا الاتفـاق ُيسوَّى أي نـزاع أو أو تطبيقـــه وديـــًا عـــن طريـــق التفـــاوض بـــين الطـــرفين. وٕاذا أخفقـــت مســـاعي التفـــاوض الودي يحال أي نزاع من هذا القبيل، بنـاًء علـى طلـب أي مـن الطـرفين، إلـى التحكـيم اري الدولي.وفقًا لقواعد التحكيم السارية للجنة الأمم المتحدة للقانون التج تشـرين ٨١ُأبرم هذا الاتفاق وتم التوقيع عليـه فـي جنيـف فـي وٕاثباتًا لما تقدم من نسختين كلتاهما باللغة الإنكليزية. ٣١٠٢الأول/ أكتوبر عن منظمة الصحة العالمية عن مركز الجنوب الدكتورة مارغريت تشان مارتين خور – 19 – ١لجهات الفاعلة غير الدولإطار المشاركة مع ا إطار جامع للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول مقدمة ينطبــق الإطــار الجــامع للمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وسياســة -١ المنظمــة وٕاجراءاتهــا التشــغيلية بشــأن إدارة المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هـــات الفاعلـ ــة غيـــر الـ ــدول علـــى كـــل مسـ ــتويات علـــى جميـ ــع أوجـ ــه المشـ ــاركة مـــع الج بينمـ ــا يقتصـــر تطبيـــق السياســـات والإجـ ــراءات التشـ ــغيلية المحـ ــددة الأربـــع ٢المنظمـ ــة، بشـــأن المشـــاركة علـــى المنظمـــات غيـــر الحكوميــة والكيانــات التابعـــة للقطــاع الخـــاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الأكاديمية على التوالي. طقي والمبادئ والفوائد والمخاطرالمشاركة: الأساس المن الأساس المنطقي المنظمـــة هـــي ســـلطة التوجيـــه والتنســـيق فـــي ميــدان العمـــل الصـــحي الـــدولي -٢ وفقــًا لولايتهــا الدســتورية. وقــد صــار المشــهد الصــحي أكثــر تعقيــدًا مــن جوانــب عديــدة غيـر شملت في جملة أمور الزيـادة فـي عـدد الجهـات الفاعلـة، ومنهـا الجهـات الفاعلـة الـــدول. وتشـــارك المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـ ــدول نظـ ــرًا لـ ــدورها المهـ ــم فـــي مجـال الصــحة العالميــة بشـأن الارتقــاء بالصــحة العموميــة وتعزيزهــا وتشــجيع الجهــات الفاعلـ ــة غيـــر الـ ــدول علـــى اسـ ــتخدام أنشـــطتها الراميـ ــة إلـــى حمايـ ــة الصـــحة العمومي ـــة وتعزيزها. مـــن دســـتورها، العمـــل ٢حســبما تحـــدِّدها المـــادة وتشــمل وظــائف المنظمـــة، -٣ كهيئة التوجيه والتنسيق في ميدان العمـل الصـحي الـدولي؛ وٕاقامـة التعـاون الفّعـال مـع منظمــات مختلفــة والحفــاظ عليــه؛ وتشــجيع التعــاون بــين الجماعــات العلميــة والمهنيــة يــــة التــــي ُتســــهم فــــي النهــــوض بالصــــحة. وعــ ــلاوة علــــى ذلــــك، يفــــّوض الدســ ــتور لجمع (.٦١٠٢) ٠١ق٩٦ج ص عانظر القرار ١ المقــر الرئيســي والمكاتــب الإقليميــة والمكاتــب القطريــة، ومجموعــة الكيانــات التــي تــم إنشــاؤها فــي ٢ ا. وفــي حالــة الشــراكات التــي يــتم استضــافتها، إطــار المنظمــة، وكــذلك الشــراكات التــي يــتم استضــافته فســيطبق إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول رهنــًا بسياســة المنظمــة الخاصــة بالمشــاركة ٩٤(. وتوضــح الفقــرة ٠١ق٣٦ص ع جمــع الشــراكات الصــحية العالميــة وترتيبــات الاستضــافة )القــرار الشراكات المستضافة والشراكات الخارجية أيضًا. 29 الوثائق الأساسية الصــ ــحة أو المجلــــس التنفيــ ــذي، والمــ ــدير العـ ـــام، الــ ــدخول فــ ــي مشـ ـــاركات محــ ــدَّدة مــ ــع يتعلــق بالجهــات الفاعلــة غيــر وســوف تتصــرف المنظمــة، فيمــا ١المنظمــات الأخــرى. الــدول، طبقــًا لدســتورها وأي قــرارات ومقــررات إجرائيــة لجمعيــة الصــحة، والأخــذ بعــين متحـدة أو المجلـس الاقتصـادي والاجتمــاعي الاعتبـار قـرارات الجمعيـة العامـة للأمــم ال التابع للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء. وتتمثـل أهـداف مشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي دعـم -٤ تنفيـ ــذ سياســـات المنظمـــة وتوصـ ــياتها التـــي قررتهـ ــا الأجهـــزة الرئاسـ ــية، وكـــذلك تطبيـــق ركة الفعالــة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر قواعــدها ومعاييرهــا التقنيــة. بيــد أن هــذه المشــا والإقليمــي والقطــري، تتطلــب هــي أيضــًا تطبيــق تــدابير الــدول علــى المســتوى العــالمي العنايــة الواجبــة والشــفافية علــى الجهــات المــذكورة بموجــب هــذا الإطــار ويتعــّين علــى المنظمـــة، مـــن أجـــل الـــتمكن مـــن تعزيـــز مشـــاركتها مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول العموميــة العالميــة ومصــلحتها، أن تعــزز فــي الوقــت نفســه إدارتهــا لمــا ة الصــحةلفائــد ممكنـة. ويتطلـب ذلـك إطـار مشـاركة قويـًا يمّكـن مـن تحقيـق يـرتبط بـذلك مـن مخـاطر المخـاطر وموازنتهـا مـع الفوائـد المتوقعـة، مـع المشاركة وُيستخدم أيضًا كأداة لاستبانة ولايتها بشأن الصحة العمومية.حماية وصون نزاهة المنظمة وسمعتها و المبادئ تسترشــ ـــد مشــ ـــاركة المنظمـ ــ ــة مــ ـــع الجهـــــات الفاعلــ ـــة غي ــ ـــر الـ ــ ــدول بالمبـ ــ ــادئ -٥ الجامعة التالية: يجب على أي مشاركة: أن تبرهن على وجود فائدة واضحة للصحة العمومية؛ )أ( أن تتطابق مع دستور المنظمة وولايتها وبرنامج العمل العام؛ )ب( ن تحتـرم الطـابع الحكـومي الـدولي للمنظمـة وسـلطة صـنع القـرار أ )ج( للدول الأعضاء على النحو المحدد في دستور المنظمة؛ أن تـ ــ ــدعم وتعــ ـــزز، مــ ـــن دون أن تضـ ــ ــر، ال ـــ ــنهج العلمــ ـــي الُمســ ـــند )د( بالبّينات الذي تقوم عليه أعمال المنظمة؛ أن تحمــي المنظمــة مــن أي تــأثير لا مبــرر لــه، وخصوصــًا بشــأن )هـ( .١٧و ١٤و ٣٣و ٨١ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور ١ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 39 ١وتطبيق السياسات والقواعد والمعايير؛ عملياتها في مجال وضع ألا تضّر بنزاهة المنظمة واستقلالها ومصداقيتها وسمعتها؛ )و( الإدارة بفعاليـــة بمـــا فـــي ذلـــك تجنـــب، حســـب الاقتضـــاء، تضـــارب )ز( وأي شكل من أشكال المخاطر على المنظمة؛ ٢المصالح صـراحة والشـمول والمسـاءلة والنزاهـة أن تتم على أساس الشـفافية وال )ح( والاحترام المتبادل؛ فوائد المشاركة يمكـــن لمشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلــة غيــر الــدول أن تعـــود بفوائـــد -٦ كبيــــرة علــــى الصــــحة العموميــ ــة فــــي العــــالم وعلــــى المنظمــــة نفســــها فــــي إطــ ــار احتــــرام التــوجيهي والتنســيقي فــي المبــادئ والأغــراض الدســتورية للمنظمــة بمــا فــي ذلــك دورهــا مجال الصـحة فـي العـالم. وتتـراوح أوجـه المشـاركة بـين علاقـات تعـاون رئيسـية أطـول أجــًلا وتفــاعلات أصــغر حجمــًا وأقصــر أمــدًا وقــد تشــمل الفوائــد التــي تنشــأ عــن هــذه المشاركة كذلك: مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول في عمل المنظمة )أ( حتمــل فــي الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول لتعزيــز تــأثير المنظمــة الم )ب( أثرهـــا علـــى الصـــحة العموميـــة فـــي العـــالم أو التـــأثير فـــي محـــددات الصـــحة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تأثير المنظمة المحتمـل علـى امتثـال الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول )ج( بالسياسات والقواعد والمعايير الخاصة بالمنظمة ضـافية التـي قـد تسـهم بهـا الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول المـوارد الإ )د( في عمل المنظمة التوسـع فـي نشـر الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول للسياسـات والقواعـد )هـ( والمعايير الخاصة بالمنظمة والتزامها بها معيــاري نــص ووضــع والإعــداد، المعلومــات، تجميــع والمعــايير والقواعــد السياســات وضــع يشــمل ١ .المعياري النص بشأن قرار واتخاذ .٦٢ إلى ٢٢ من الفقرات في المحدد النحو على ٢ 49 الوثائق الأساسية مخاطر المشاركة قـد تنطـوي مشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى مخـاطر -٧ إدارتهـا بفعاليـة، وعنـد الاقتضـاء، تلافيهـا وتتصـل المخـاطر الرئيسـية، ضـمن لابد من جملة أمور، بحدوث ما يلي بشكل خاص: تضارب المصالح؛ )أ( مبرر له أو غيـر ملائـم فـي عمـل المنظمـة تمارسـه جهـة تأثير لا )ب( مـــن الجهـــات الفاعلـ ــة غيـ ــر الـــدول ولاســـيما علـــى سـ ــبيل المثـ ــال لا الحصـــر ١والقواعد والمعايير؛وضع السياسات تـأثير سـلبي فـي نزاهـة المنظمـة واسـتقلالها ومصـداقيتها وسـمعتها )ج( وولايتها في مجال الصحة العمومية؛ اســ ــتخدام المشــ ــاركة أساســ ــًا لخدمــ ــة مصــ ــالح الجهــ ــة المعنيـ ـــة مــ ــن )د( الجهــ ـــات الفاعلـ ــ ــة غيـ ــ ــر الـ ــ ــدول بتحقيـ ــــق فوائ ـــ ــد محـ ــ ــدودة لصـ ــ ــالح المنظمـــ ــة ون تحقيقها؛والصحة العمومية أو من د المشـ ــاركة التـــي تـ ــدعم اسـ ــم الجهـــة الفاعلـ ــة المعنيـــة مـــن الجهـ ــات )هـ( ٢الفاعلة غير الدول أو علامتها أو منتجها أو أراءها أو نشاطها؛ تجميـــل صـ ــورة إحـ ــدى الجهــــات الفاعلـ ــة غيــ ــر الـ ــدول عــــن طريــــق )و( المشاركة مع المنظمة؛ تنافسية.حصول إحدى الجهات الفاعلة غير الدول على ميزة )ز( الجهات الفاعلة غير الدول لأغـراض هـذا الإطـار، تشـمل الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول المنظمـات غيـر -٨ الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الأكاديمية. هي كيانـات لا تسـتهدف الـربح وتعمـل علـى نحـو المنظمات غير الحكومية -٩ وهــي عــادة قائمــة علــى العضــوية، ويكــون أعضــاؤها كيانــات مســتقل عــن الحكومــات. لا تسـتهدف الـربح أو أفـرادًا يمارسـون حقـوق التصـويت بشـأن سياسـات المنظمـة غيـر الحكوميـــ ــة، أو يجتمعــ ـــون علـــــى أي نحـــ ــو آخــ ـــر حــ ـــول أهــ ـــداف تخـــ ــدم الصـــ ــالح العــ ـــام تستهدف الربح. ويجـب أن تكـون غيـر معنيـة بالشـواغل ذات الطبيعـة الخاصـة أو ولا التجاريـة أو المرتبطـة بتحقيــق الـربح. ويمكــن أن تشـمل علـى سـبيل المثـال المنظمــات نــص معيــاري ووضــع والإعــداد، المعلومــات، تجميــع روالمعــايي والقواعــد السياســات وضــع يشــمل ١ بشأن النص المعياري.واتخاذ قرار المنظمــة مشــروعالمســبق للصــلاحية و الاختبــار قبيــل مــن المتوطــدة العمليــات يشــمل لا الاعتمــاد ٢ .الحشرية المبيدات بشأن إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 59 المجتمعيـ ــ ــة الشـ ــ ــعبية، وجماعــ ـــات المجتمـ ــ ــع المــ ـــدني وشـ ــ ــبكاته، والمنظمـــــات الدينيــ ـــة، والجماعــ ــ ــات المهنيــ ــ ــة، والجماعــــــات المعنيـــ ـــة بـــ ـــأمراض معينـــ ـــة، والجماعــ ــ ــات الممثلـ ــ ـــة للمرضى. ت تجاريــة أي أعمــال تجاريــة القصــد هــي مؤسســا كيانــات القطــاع الخــاص -٠١ منها تحقيق ربح يعود على مالكيهـا. ويشـير هـذا المصـطلح أيضـًا إلـى الكيانـات التـي تمثــ ـــل كيانــ ـــات القطـــ ــاع الخــ ـــاص أو التـــــي تحكمهـــ ــا أو تـ ــ ــتحكم فيهـ ــ ــا كيانـــــات القطـ ــ ــاع الخـــــاص. وتشـــــمل هـــ ــذه الفئـــ ــة )علـــــى ســـ ــبيل المثـــ ــال لا الحصـــــر( رابطــ ـــات الأعمـ ــ ــال عـ ـــن ١ل المؤسســــات التجاريــ ــة، والكيان ــ ــات الت ــــي ليســــت "بمن ــ ــأًى"التجاريــ ــة التــــي تمثــ ــ الجهــات التجاريــة الراعيــة لهــا، والمؤسســـات التجاريــة المملوكــة جزئيــًا أو كلي ــًا للدولـــة والتي تعمل ككيانات منتمية إلى القطاع الخاص. هــي كيانــات تابعــة للقطــاع الخــاص لا تســتهدف رابطــات الأعمــال التجاريــة الدوليــة علمـًا بـأن أعضـاءها مؤسسـات تجاريـة لنفسـها ولكنهـا تمثـل مصـالح أعضـائها،الـربح و/ أو رابطـــات أعمـــال تجاريـــة وطنيـــة أو غيرهـــا. ويكـــون لهـــا لأغـــراض هـــذا الإطـــار التحــدث باســم أعضـائها مــن خــلال ممثلــيهم المصــرح لهــم. ويمــارس أعضــاؤها ســلطة ية.رابطة الأعمال التجارية الدول سياسة حقوق التصويت بشأن هــي كيانــات لا تســتهدف الــربح وتت ــأتى أصــولها مــن المؤسســات الخيريــة -١١ جهـات مانحـة وُينَفـق دخلهـا علـى أغـراض مفيـدة اجتماعيـًا. ويتعـين أن تكـون مسـتقلة بوضوح عن أي من كيانات القطاع الخاص في تصريف شؤونها واتخاذ قراراتها. ي المعرفـــة ونشـ ــرها مـــن هـــي كيانـــات معنيـــة بتحـــر المؤسســـات الأكاديميـــة -٢١ ٢خلال إجراء البحوث والتعليم والتدريب. وينطبق كل مـن الإطـار الجـامع والسياسـة المحـددة المعنيـة بشـأن المشـاركة -٣١ على كل فئة من فئات الكيانـات الأربـع المـذكورة أعـلاه. وسـتحدد المنظمـة مـن خـلال ال ــدول تخضــع لت ــأثير عنايتهــا الواجبــة مــا إذا كانــت جهــة مــن الجهــات الفاعل ــة غيــر كيانــات القطــاع الخــاص، بوســائل منهــا التمويــل، بحيــث يجــب أن تعتبــر هــذه الجهــة الفاعلـة فــي حـد ذاتهــا كيانــًا مـن كيانـات القطـاع الخــاص. ويمكــن إحـداث هـذا التـأثير مــن خــلال التمويــل، والمشــاركة فــي صــنع القــرار أو غيــر ذلــك ومــا لــم تبــق عمليــات مــن الجهـــات الفاعلـــة غيــر الـــدول والهيئـــات التابعـــة لهـــا صــنع القـــرار الخاصـــة بجهـــة ٕان لـم يتلـق تعليمـات ذاك الكيـان، و مسـتقًلا عـن" كيـان آخـر إذا كـان بمنـأًى عـنيكـون أي كيـان " ١ يتأثر به بوضوح في قراراته وأعماله أو يجري تصـّوره علـى أنـه متـأثر بـه بشـكل من الكيان الآخر ولم غير معقول. طالمــا السياســات، علــى تركــز مؤسســات بمثابــة تعتبــر والتــي التفكيــرأفرقــة يمكــن أن يشــمل ذلــك ٢ بمثابــة تعتبــر الأكاديميــة للمؤسســات دوليــةال الجمعيــات أن حــين فــي البحــوث؛ بــإجراء بالأســاس تقــوم .٣١ الفقرة بموجب حكومية غير منظمات 69 الوثائق الأساسية مســتقلة عــن ت ــأثير القطــاع الخــاص غيــر الملائ ــم، ف ــيمكن أن تقــرر المنظمــة اعتب ــار الكيــان كمنظمــة غيــر حكوميــة أو مؤسســة خيريــة أو مؤسســة أكاديميــة غيــر أنهــا قــد ن تطبـــــق مــ ـــا يتصــ ـــل بـــ ــذلك مـــ ــن أحكــ ـــام سياســـ ــة المنظمـــ ــة وٕاجراءاتهـــ ــا التشـــ ــغيلية بشــ ـــأ المشــاركة مــع كيانــات القطــاع الخــاص، مثــل عــدم قبــول مســاهمات ماليــة وعينيــة فــي الأعمال المعيارية. أنواع التفاعلات فيمـا يلـي فئـات التفـاعلات التـي تتشـارك فيهـا المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة -٤١ غيـــر ال ـــدول. وُيمكــــن لكـــل نـــوع مــــن التف ـــاعلات أن يتخـــذ أشـ ــكاًلا مختلفـ ــة وأن يكــ ــون لمســ ــتويات مختلفــ ــة مــــن المخــ ــاطر كمــ ــا ُيمكــ ــن أن يشــ ــمل مســ ــتويات وأنواعـ ـــًا معرضــ ــا ً مختلفة من المشاركة من جانب المنظمة. المشاركة يمكــن أن تحضــر الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مختلــف أنــواع الاجتماعــات -٥١ التــــي تنظمهـ ـــا المنظمـ ـــة. وتعتمـ ـــد طبيعــ ــة مشــ ــاركة هــ ــذه الجهـ ـــات الفاعلـ ـــة علــ ــى ن ــ ــوع عنــي. وتبــت الأجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو الأمانــة فــي أشــكال مشــاركة الاجتمــاع الم الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وطرائـــق مشـــاركتها فـــي المشـــاورات وجلســـات الاســـتماع وفي غيرها من الاجتماعات، وذلك على أساس كل حالة على حدة. . يشـــمل هـ ــذا النـــوع دورات جمعيـــة اجتماعـــات الأجهـــزة الرئاســـية )أ( لميـ ــ ــة والمجل ـــــس التنفيـ ــ ــذي واللجــ ـــان الإقليمي ــ ـــة الســ ـــت. وتحــ ـــدَّد الصــ ـــحة العا للأجهـزة الرئاسـية الـداخلي مشاركة الجهات الفاعلة غير الـدول طبقـًا للنظـام المعنيـة وسياسـاتها وممارسـاتها والقسـم مـن هـذا الإطـار المتصـل بالعلاقـات الرسمية. غيـر . يشمل هذا النـوع أي اجتمـاع فعلـي أو افتراضـي المشاورات )ب( دورات الأجهــــزة الرئاســ ــية يــــنظَّم بغــــرض تبــ ــادل المعلومــــات والآراء. وتُتــ ــاح، حيثما أمكن، المدخلات الواردة من الجهات الفاعلة غير الدول للجمهور. . هـ ـــ ــذه الجلســ ــ ــات هــ ــــي اجتماعـ ـــــات يمكــ ــ ــن جلســــــات الاســــــتماع )ج( للمشـ ــاركين فيهـ ــا عـــرض بّينـ ــاتهم وآرائهـ ــم ومـ ــواقفهم وتلقـــي الأسـ ــئلة بشـ ــأنها، كـــ ــنهم لا ينخرطـ ــ ــون ف ــ ـــي نقــ ـــاش. ويمكــ ـــن لجلســ ـــات الاســـ ــتماع أن تكـــــون ول إلكترونية أو شخصـية. وينبغـي دعـوة الكيانـات المهتمـة كافـة علـى الأسـاس نفســ ـــه. ويجـــــري توثيــ ـــق المشـ ــ ــاركين والمواقـــــف المعروضـ ــ ــة خـــ ــلال جلســـ ــات الاستماع، وتُتاح للجمهور، حيثما أمكن. كل جزءًا من عملية . هذه اجتماعات لا تشالاجتماعات الأخرى )د( المعايير وتشمل الأمثلة عليها الاجتماعات وضع السياسات أو القواعد أو ية ومنصات الإعلامية وجلسات الإحاطة بالمعلومات والمؤتمرات العلم تنسيق الجهات الفاعلة. إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 79 ويمكن أن تكون مشاركة المنظمة في اجتماعات تنظمها، كلها أو جزءًا - ٦١ فاعلة غير الدول في أي شكل من الأشكال المحتملة التالية منها، إحدى الجهات ال وذلك رهنًا بأحكام هذا الإطار وبسياساته المحددة الأربع وبالإجراءات التشغيلية - وبسائر القواعد والسياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة: تشـارك المنظمـة فـي تنظـيم الاجتمــاع مـع الجهـة المعنيـة مـن الجهـات  لة غير الدولالفاع تنظمـــه الجهـــات الفاعلـــة غيـــر ١تشـ ــارك المنظمـــة فـــي رعايـ ــة اجتمـ ــاع  الدول يقــدم موظفــو المنظمــة العــروض أو يشــاركون كمحــاورين فــي اجتمــاع  تنظمه الجهة المعنية من الجهات الفاعلة غير الدول يحضر موظفو المنظمـة اجتماعـًا تنظمـه إحـدى الجهـات الفاعلـة غيـر  الدول. الموارد تتمثـــــل المـــ ــوارد فـــــي المســ ـــاهمات الماليــ ـــة أو المســـ ــاهمات العينيـــــة. وتشـــ ــمل -٧١ المسـ ــ ــاهمات العينيـ ــ ــة التبرعــ ـــات مــ ـــن الأدوي ـــ ــة وغيرهـ ــ ــا مـــــن الســ ـــلع وتق ـــ ــديم الخـ ــ ــدمات على أساس تعاقدي. ٢المجانية البّينات تشير البينات لأغراض هذا الإطـار إلـى الإسـهامات القائمـة علـى معلومـات -٨١ ف بشأن المسائل التقنية، والاعتبارات الخاصة بالوقـائع العلميـة، التـي محّدثة، والمعار تحللهـــا المنظمـ ــة بصـ ــورة مسـ ــتقلة. ويشـــمل إنتـ ــاج البينـــات مـــن جانـــب المنظمـ ــة جمـــع المعلومـــات وتحليلهـ ــا وٕانت ـــاج المعلومـ ــات وٕادارة المعـ ــارف والبحـــوث. ويجـ ــوز للجهـــات ارفهــا المتعلقــة بالمســائل التقني ــة الفاعلــة غيــر الــدول أن تقــدم معلوماتهــا المحّدثــة ومع وتتبـادل تجاربهـا مـع المنظمـة، حسـب الاقتضـاء، رهنـًا بأحكـام هـذا الإطـار وسياسـاته الخاصـــ ــة الأربــ ـــع وٕاجراءاتـــ ــه التشــ ـــغيلية وغيـــــر ذلـــــك مــ ـــن قواعـــ ــد المنظمـــ ــة وسياســـ ــاتها وٕاجراءاتهـ ــا المعمــ ــول بهــ ــا. وينبغــــي أن تتــ ــاح هــ ــذه المســ ــاهمات للاطــــلاع العــ ــام، عنــ ــد ء، حيثمــا يكـون ممكنـًا. وينبغــي أن تتــاح البينـات العلميــة المحصــلة للاطــلاع الاقتضـا العام. عـن الرئيسـية مسؤولية( وجود كيان آخر يتكفل بال١) :يلي ما بالرعاية المشتركة للاجتماع ُيقصد ١ بحـق المنظمـة( احتفـاظ ٣للاجتمـاع وٕاجراءاتـه وٕاسـهامها فيهمـا؛ ) منظمـة( دعم ال٢) الاجتماع؛ تنظيم الصادرة عنه. الختامية والوثائقوقائمة أسماء المشاركين فيه الاجتماع أعمال جدول مسح .٧٤ باستثناء انتداب الموظفين الذي تتناوله الفقرة ٢ 89 الوثائق الأساسية الدعوة الــدعوة هــي عمــل مــن أجــل إذكــاء الــوعي بالمســائل الصــحية، بمــا فــي ذلــك -٩١ المســ ــائل التـ ـــي لا تحظــــى بالاهتمــ ــام الكــ ــافي؛ وتغييــ ــر السـ ـــلوكيات لمصــ ــلحة الصـ ـــحة ساق بين الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول حيثمـا العمومية؛ وتعزيز التعاون ومزيد من الات يلزم العمل المشترك. التعاون التقني لأغــراض هــذا الإطــار، يشــير التعــاون التقنــي إلــى أشــكال التعــاون الأخــرى -٠٢ مع الجهات الفاعلة غير الدول، حسـبما يكـون مناسـبًا، بشـأن الأنشـطة المتضـمنة فـي برنامج العمل العام، بما في ذلك: ر المنتجاتتطوي • بناء القدرات • التعاون التشغيلي في حالات الطوارئ • المساهمة في تنفيذ سياسات المنظمة. • إدارة تضارب المصالح وسائر مخاطر المشاركة تتطلــب إدارة تضــارب المصــالح وســائر مخــاطر المشــاركة، تلافــي تضــارب - ١٢ علــى النحــو المبــين المصــالح بوســائل منهــا حســب الاقتضــاء، سلســلة مــن الخطــوات ١أدناه: مــن الضــروري أن تكــون المنظمــة علــى درايــة بالجهــات الفاعلــة غيــر • الــدول التــي تشــارك معهــا. وعليــه، ُيطلــب مــن كــل جهــة مــن الجهــات التـــــي تتصـــــل بهـ ــ ــا ٢الفاعلـ ــ ــة غيـ ــ ــر الـ ــ ــدول ت ــ ـــوفير جميــ ـــع المعلومــ ـــات وبأنشـــطتها وتتخـــذ المنظمـ ــة بعـ ــد ذلـــك مـــا يلـ ــزم مـــن إجـ ــراءات العنايـ ــة واجبة.ال تجـــــري المنظمـــ ــة تقــ ـــديرًا للمخـ ــ ــاطر بهـــــدف تحديـــ ــد مخـــ ــاطر المشـــ ــاركة • المحددة التـي تـرتبط بكـل مشـاركة مـع جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الدول. السياسـات تنفيـذ مـع وثيقـا ً تنسـيقا ً تنفيـذه وينسـق المؤسسـية المشاركة أوجه تنظيم الإطار يستهدف ١ (.٩٤ الفقرة انظر) الأفراد مستوى على المصالح ضاربت تنظم التي الأخرى التنظيمية .٩٣على النحو المحدد في الفقرة ٢ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 99 مـــن الضـــروري تحقيـــق الاتســـاق فـــي إدارة مخـــاطر المشـ ــاركة والتبليـــغ • عنهــا فيمــا يخــص كــل مســتوى مــن مســتويات المنظمــة الثلاثــة وعلــى ة. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، تــدير المنظمــة المشــاركة عبــر نطــاق المنظمــ ١أداة إلكترونية واحدة على نطاق المنظمة. تتــولى الــدول الأعضــاء مراقبــة مشــاركة المنظمــة مــع الجهــات الفاعلــة • .٨٦و ٧٦غير الدول بموجب الأحكام الواردة في الفقرتين تضارب المصالح مصــــلحة مـــل أن تـ ــؤثر فـــي ظّلهـــا فـــي ظـــروف ُيحت ينشـــأ تضـ ــارب المصـــالح - ٢٢ أو فـي الحـالات ثانوية )مصلحة راسخة في حصيلة عمل المنظمـة فـي مجـال معـين( الأحكــ ــام أو فــــي لــ ــه إّمــــا التــ ــي قـ ـــد يبــــدو إلــــى حــــد معقــ ــول أنهــ ــا تــ ــؤثر تــ ــأثيرًا لا مبــــررا ً مـــن حيــث اســـتقلالها الإجــراءات المهنيـــة المتعلقـــة بمصـــلحة رئيســـية )عمـــل المنظمـــة( يعنــي وجــود تضــارب المصـالح بجميــع أشـكاله وفــي حـد ذاتــه الإتيــان لاوموضــوعيتها. و بعمــل غيــر ملائــم بــل يشــير بــالأحرى إلــى وجــود خطــر الإتيــان بمثــل هــذا العمــل غيــر الملائـــم. ولا يتخـــذ تضـــارب المصـــالح شـــكًلا ماليـ ــًا فحســـب، بـــل يمكـــن أن يتخـــذ أشـــكاًلا أخرى كذلك. خــ ــل المنظمـ ـــة هـ ـــي حــــالات تشـ ـــمل والحــ ــالات الفرديــ ــة لتضــــارب المصــ ــالح دا - ٣٢ الخبــراء، بغــض النظــر عــن وضــعهم، والمــوظفين كــذلك، وهــي حــالات ســيجري تناولهــا من هذا الإطار. ٩٤ وفقًا للسياسات الواردة في الفقرة وجميـع المؤسسـات لـديها مصـالح متعـددة ممـا يعنـي أن المنظمـة تواجـه غالبـًا - ٤٢ لــدى المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر مجموعــة مــن المصــالح المتقاربــة والمتضــاربة هـــو حالـــة قـــد تتـــأثر فيهـ ــا دون مبـــّرر مصـ ــلحة وتضـــارب المصـــالح المؤسســـيالـــدول. المنظمــة الرئيســية علــى النحــو المبــّين فــي دســتورها، بتضــارب مصــلحة إحــدى الجهــات أنـه يـؤثر فـي اسـتقلال يبـدو إلـى حـد معقـول الفاعلـة غيـر الـدول علـى نحـو يـؤثر أو قـد منظمة وموضوعيته.عمل ال وٕاذ تـــدير المنظمـــة إدارة فعالـــة تضـــارب المصـــالح المؤسســـي وســـائر مخـــاطر - ٥٢ أعــلاه، فإنهــا تهــدف إلــى تجنــب الســماح لتضــارب ٧ المشــاركة المشــار إليهــا فــي الفقــرة مبـرر لـه، أو يبـدو إلـى مصالح جهة من الجهات الفاعلـة غيـر الـدول بممارسـة تـأثير لا ك، فـــي عمليـــة صـ ــنع القـــرار فـــي المنظمـــة أو الســـيطرة علـــى حـــد معقـــول علـــى أنـــه كـــذل مصالحها؛ تسـتخدم المنظمـة أداة إلكترونيـة لإدارة المشــاركة. وسـجل الجهــات الفاعلـة غيــر الـدول هـو الجــزء ١ لأغـراض إدارة العمـل لتسـيير ةإلكترونيـوسـيلة المتاح للاطلاع العام من الأداة وتتيح هذه الأداة أيضـًا ســ ــتخدم أداة إلكترونيــ ــة مماثلــــة لإدارة تضــ ــارب المصــ ــالح علــــى المشــ ــاركة علــــى المســ ــتوى الــــداخلي. وت ُ المصالح حالات تضارب بشأن إدارة السياسة وتنفيذ تنفيذ الإطار بين المستوى الفردي بهدف المواءمة .بالخبراء الخاصة 001 الوثائق الأساسية وبالنســ ــبة إلــــى المنظمــ ــة، قــ ــد تكــ ــون المخــ ــاطر المحتملــ ــة التــــي تنطــــوي عليهــ ــا - ٦٢ حـــ ــالات تضـــ ــارب المصــ ـــالح المؤسســـــي أعلـــــى المخـــ ــاطر فــ ـــي أوضــ ـــاع تتضـــ ــارب فيهـــ ــا يــة أو مصــالح الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، وخصوصــًا المصــالح الاقتصــادية أو التجار الماليــ ـــ ــة، مـ ــ ــ ــع سياســ ـــــات المنظمـ ــ ــ ــة المتعلقـ ـــ ـــة بالصـ ــ ــ ــحة العموميـ ـــ ـــة وولايتهــ ــ ـــا الدســ ـــ ــتورية ومصــ ــ ــالحها، ولاسـ ــ ـــيما اســـ ـــتقلال المنظمـ ـــ ــة ونزاهتهــ ــ ــا فــ ــــي وضـ ـــــع السياســ ــ ــات والقواعـــ ـــد والمعايير. العناية الواجبة وتقدير المخاطر المعنيـة عند النظـر فـي إمكانيـة الانخـراط فـي المشـاركة، تجـري الوحـدة التقنيـة - ٧٢ فـــي الأمانــ ــة فحصـ ــًا أوليــــًا لتحدي ـــد مــ ــا إذا كانـــت هــ ــذه المشـ ــاركة فــــي مصـ ــلحة المنظمــ ــة ومتمشــ ــية مــ ــع المبــ ــادئ المتعلقــــة بمشــــاركة المنظمــــة مــــع الجهــ ــات الفاعلــ ــة غيــ ــر الــــدول برنــامج العمــل العــام والميزانيــة البرمجيــة. والأولويــات المحــددة فــي ٥الــواردة فــي الفقــرة ســـجِّل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر حـــال، ترجـــع الوحـــدة التقنيـــة إلـــى وٕاذا بـــدا أن ذلـــك هـــو ال ، أن حسـب الحاجـةتطلب من الجهـة المعنيـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، و الدول تـــوفر المعلومـــات الأساسـ ــية الخاصـ ــة بهـ ــا. ثـ ــم تكّمـــل الوحـ ــدة هـ ــذه المعلومـــات بوصـــف ي عليهــا هــذه المشــاركة، للمشــاركة المقترحــة وبتقيــيم تجريــه للفوائــد والمخــاطر التــي تنطــو حسب الحاجة. تقــ ــ ـــوم الوحــ ــ ـــدة التقنيـ ـــ ـــة بتقــ ـــ ــدير أولـــ ــــي. وٕاذا كانـــ ــــت المشـــ ــ ــاركة ذات مخــ ــ ـــاطر - ٨٢ أو لأنهـــ ــا لا تشـــ ــتمل علــ ـــى وضـــــع ١منخفضـــ ــة، وذلـــــك مـــ ــثًلا بســ ـــبب طبيعتهـــ ــا المتكـــ ــررة مبســـطة للعنايـــة سياســـات، وقواعـــد، ومعـــايير، يمكـــن أن تقـــوم الوحـــدة التقنيـــة بـــإجراءات ٦٣إلــــى ٩٢دير المخــ ــاطر بتعــ ــديل الإجـ ـــراءات الــ ــواردة فـ ـــي الفقــ ــرات مــــن الواجبــ ــة وتقــ ــ واتخـاذ القـرار، والقيـام بمـا هـو ضـروري مـن خطـوات لضـمان الامتثـال ٩٣وكذلك الفقرة وتنطبـــــق الإجــ ـــراءات كاملـــ ــة علـــــى كـــــل المشـــ ــاركات ٢.٧إلــ ـــى ٥الكامـــ ــل للفقـــــرات مــ ـــن الأخرى. حفاظـًا علـى نزاهتهـا، قبـل المشـاركة وتتخذ المنظمة إجراءات العنايـة الواجبـة، - ٩٢ العنايـة مـع أي جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وتجـري تقـديرًا للمخـاطر. وتشـير إلـى خطـوات المنظمـة المتخـذة للحصـول علـى المعلومـات المتعلقـة بهـذه الجهـة الواجبـة والتحقــــق منهــ ــا، وتكــ ــوين فهــ ــم واضــــح لمواصــ ــفات الجهــ ــة. وتشــــير العنايــ ــة الواجبــــة إلــــى طبيعـــة وظلـــت المخـــاطر وتقـــدير الواجبـــة لعنايـــةا بـــإجراءات القيـــام قـــبلا ً تـــم قـــد يكـــون أن شـــريطة ١ .حالها على المشاركة يــرد وصــف للإجــراءات المبســطة للعنايــة الواجبــة وتقــدير المخــاطر، والمعلومــات التــي ينبغــي أن ٢ توفرها الجهات الفاعلة غيـر الـدول وكـذلك معـايير المشـاركات منخفضـة المخـاطر فـي الـدليل الخـاص بالموظفين. إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 101 تقــدير المخــاطرطبيعــة الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي حــين أن يشير إلى تقدير أي مشاركة مقترحة معينة مع هذه الجهة. بــين اســتعراض للمعلومــات التــي تتيحهــا العنايــة الواجبــة وتجمــع إجــراءات - ٠٣ متعلقــــة الجهــ ــة المعنيــــة مــــن الجهــ ــات الفاعلــــة غيــ ــر الــ ــدول وبحــــث عــــن المعلومــــات ال بالكيـان المعنـي مـن مصـادر أخـرى وتحليـل لجميـع المعلومـات المحصـلة، ممـا يشـمل إجــراء فحــص لمختلـــف مصــادر المعلومــات العامــة والقانونيــة والتجاريــة بمـــا فيهــا مـــا يلــــي: وســ ــائل الإعــ ــلام؛ وتقــ ــارير محللــــي الشــــركات والأدلــ ــة والمرتســ ــمات فــــي الموقــــع والقانونية والحكومية.الإلكتروني للكيان؛ والمصادر العامة وتتمثل الوظائف الأساسية المتصلة بإجراءات العناية الواجبة فيما يلي: - ١٣ توضيح طبيعة وأغراض الكيان المقترح أن يشارك مع المنظمة؛ • توضيح مصلحة وأهداف الكيان المقترح أن يشـارك مـع المنظمـة؛ فـي • ل؛المشاركة مع المنظمة وما الذي يتوقعه في المقاب تحديـ ـــد الوضــ ــع القــ ــانوني للكيـ ـــان ومجــ ــال أنشــ ــطته وعضــ ــويته وهيكــــل • تصـريف شــؤونه ومصــادر تمويلــه وتشــكيله ونظامــه الأساســي ولائحتــه الداخلية وحالات انتسابه؛ تحديـد العناصـر الرئيسـية التـي تبـين تـاريخ الكيـان وأنشـطته مـن حيـث • بالعمـــــل مـــ ــا يلـــــي: المســ ـــائل الصـــ ــحية والإنســـ ــانية والمســـ ــائل المتعلقـــ ــة والمســ ــائل البيئي ــ ــة والأخلاقيــ ــة والتجاري ــ ــة والســ ــمعة والصــ ــورة واســ ــتقرار الوضع المالي؛ .٥٤أو الفقرة ٤٤يتم تحديد إذا ما كان ينبغي تطبيق الفقرة • وتسـ ــ ــمح إجــ ـــراءات العنايـ ــ ــة الواجب ـــ ــة أيضــ ـــًا للأمان ــ ـــة ب ـــ ــأن تصـ ــ ــّنف لأغـــــراض - ٢٣ مـا يتصـل بفئـة واحـدة مـن ضـمن مشاركتها كـل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول في الفئــات الأربــع للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى أســاس طبيعتهــا وأغراضــها وتصــريف شــؤونها وتمويلهــا واســتقلالها وعضــويتها. وُيشــار إلــى هــذا التصــنيف فــي ســجل الجهــات الفاعلة غير الدول. درة المخــاطر هــي عبــارة عــن احتمــال وقــوع حــدث ضــار وٕامكانيــة تــأثيره فــي قــ - ٣٣ المرتبطـــة بمشـ ــاركة مقترحـــة تقـــدير للمخـــاطرالمنظمـ ــة علـــى تحقيـــق أهـ ــدافها. ويجـــرى بالإضـــ ــافة إلــ ـــى إجـــ ــراءات العنايـ ــ ــة الواجبـ ــ ــة. ويشــ ـــمل ذل ـــــك تقـــ ــدير المخــ ـــاطر المرتبطــ ـــة بالمشـاركة مـع إحـدى الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وخصوصـًا المخـاطر الـوارد وصـفها بنوع الجهة الفاعلة غير الدول.، ويجب إجراؤه دون الإخلال ٧ في الفقرة 201 الوثائق الأساسية إدارة المخاطر بالعمليـة المفضـية إلـى اتخـاذ قـرار إداري، تقـرر الأمانـة إدارة المخاطرتتصـل - ٤٣ أو مواصـ ــلة المشـــاركة أو ١بموجبـ ــه علـــى نحـ ــو واضـــح ومبـ ــّرر الـــدخول فـــي المشـ ــاركة، تراجــ ــع عــ ــن المشـــاركة باتخـ ــاذ تـ ــدابير لتخفيــــف وطــــأة المخــــاطر أو عــــدم المشــــاركة أو ال مشــاركة قائمــة أو مقــررة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. هــذا قــرار إداري تتخــذه عــادة الوحــدة المشــاركة مــع جهــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى أســاس توصــية مــن الوحدة المتخصصة المسؤولة عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر. لأمانـ ــة اقتراحـــات المشـ ــاركة المحالـ ــة إليهـ ــا تسـ ــتعرض آليـــة مخصصـــة فـــي ا -٥٣ وتوصــي بالمشــاركة أو مواصــلة المشــاركة أو المشــاركة باتخــاذ تــدابير لتخفيــف وطــأة المخـ ــاطر أو عـ ــدم المشـــاركة أو التراجـــع عـــن مشـ ــاركة قائمـــة أو مقـــررة مـ ــع الجهـ ــات ماســك الفاعلــة غيــر الــدول. ويكفــل المــدير العــام، بالتعــاون مــع المــدراء الإقليميــين، الت والاتساق في تنفيذ وتفسير هذا الإطار على امتداد كل مستويات المنظمة. تقبــل الـــدخول وتتبــع المنظمــة نهــج إدارة المخــاطر فــي ســياق المشــاركة ولا -٦٣ فــي المشــاركة مــع إحــدى الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إلا إذا كانــت الفوائــد مــن حيــث ة العموميـــة والوفـــاء بولايـــة المنظمـــة المســـاهمة المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة فـــي الصـــح تفـــوق أي مخـــاطر متبقيـــة تنطـــوي عليهـ ــا المشـــاركة مثلمـ ــا ٦الـــوارد ذكرهـ ــا فـــي الفقـــرة ، وكــ ــذلك مــ ــا يكــــرَّس مــــن وقــــت وُيتكّبــــد مــ ــن نفقــ ــات لإرســــاء المشــ ــاركة ٧تبّينــ ــه الفقــ ــرة وصونها. الشفافية وتقـدم . شـفافة رةتدار تفاعلات المنظمة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول إدا - ٧٣ المنظمـة تقريـرًا سـنويًا إلـى الأجهـزة الرئاسـية عـن مشـاركتها مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـــدول، بمـــا فيهـــا معلومـــات مـــوجزة عمـــا تقـــوم بـــه الأمانـــة مـــن العنايـــة الواجبـــة وتقيـــيم المخاطر وٕادارتها بما في ذلك فريـق تنسـيق المشـاركة وتتـيح كـذلك المنظمـة للاطـلاع ومات الملائمة عن مشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول.العام المعل هــو أداة إلكترونيــة سـجل المنظمـة الخــاص بالجهــات الفاعلـة غيــر الــدول -٨٣ لتوثيـق المشـاركة مـع ٢متاحة علـى شـبكة الإنترنـت للاطـلاع العـام تسـتخدمها الأمانـة موّحـدة رئيسـية الجهات الفاعلة غير الدول وتنسيقها. ويحتـوي السـجل علـى معلومـات .٧٥ إلى ٠٥لقرارات المتعلقة بالعلاقات الرسمية المبّينة في الفقرات من بخلاف ا ١ ســجل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هــو أداة مــن المســتوى الأول تســتخدمها الأمانــة وهــو يحتــوي ٢ علـــى أربعـ ــة مســـتويات مـــن المعلومـــات كمـ ــا يلـــي: مسـ ــتوى متـــاح للاطـــلاع العـــام وآخـــر متـــاح لل ـــدول تاح للأمانة ومستوى رابع يضـم معلومـات سـرية وحساسـة لا ُيتـاح إلا لعـدد الأعضاء ومستوى عامل م .محدود من الأفراد داخل الأمانة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 301 وعلـــــى أوصـــ ــاف رفيعــ ـــة المســـ ــتوى لمشـــ ــاركة ١تتيحهــ ـــا الجهـــ ــات الفاعلـــ ــة غيــ ـــر الـــ ــدول ٢المنظمة مع هذه الجهات الفاعلة. وتطاَلـ ــــب الجهـ ــ ــات الفاعلــ ـــة غيــ ـــر الــ ـــدول المشـــ ــاركة مــ ـــع المنظمـ ــ ــة بت ـــ ــوفير -٩٣ المعلومات عن مؤسستها. وتشمل هذه المعلومات الاسم والعضـوية والوضـع القـانوني ض وهيكـــل تصـــريف الشـــؤون وتشـــكيل أجهـــزة صـــنع القـــرار الرئيســـية والأصـــول والغـــر والــدخل الســنوي ومصــادر التمويــل وحــالات الانتســاب الرئيســية ذات الصــلة والموقــع على شبكة الإنترنت وجهة أو أكثر من جهات التنسيق لاتصالات المنظمة. لجهـات الفاعلـة غيـر وعندما تتخذ الأمانة قرارًا بشـأن المشـاركة مـع جهـة مـن ا - ٠٤ الــدول، ُينشــر ملخــص للمعلومــات التــي يتيحهــا هــذا الكيــان وُتحفــظ فــي ســجل المنظمــة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. وتقـع المسـؤولية عـن دقـة المعلومـات التـي تتيحهـا الجهـــة المعنيـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وتُنشـــر فـــي الســـجل علـــى عـــاتق هـــذه عنية ولا تعبر عن تأييد المنظمة لها بأي شكل من الأشكال.الجهة الفاعلة الم ويجــب علــى الجهــات الفاعلــة غيــر ال ــدول الموصــوفة فــي الســجل أن تحــّدث - ١٤ كل سنة أو بناًء على طلب المنظمة مـا تتيحـه مـن معلومـات خاصـة بهـا. ويحـدَّد تـاريخ الـ ــدول. أمـ ــا المعلومـــات المدرجـ ــة فـــي ســـجل المنظمـــة الخـــاص بالجهـــات الفاعلـ ــة غيـ ــر المعلومــات عــن الكيانــات التــي لــم تعــد مشــاركة مــع المنظمــة أو لــم تحــّدث المعلومــات الخاصة بها، فُيشار إليها على أنها معلومـات "محفوظـة". ويمكـن النظـر فـي المعلومـات المحفوظــ ــة مــ ــن ســــجل المنظمــ ــة الخــــاص بالجهــــات الفاعل ــ ــة غيـ ـــر ال ــ ــدول فيمـ ـــا يتصــــل لمستقبل حسب الاقتضاء.بطلبات المشاركة المقدمة في ا عـــــلاوة علـ ــــى المعلومـ ــ ــات المتاحـ ــ ــة للاطـــــلاع العــ ـــام، ُيتـ ــ ــاح إلكترونيــ ـــًا لل ـــ ــدول - ٢٤ الأعضاء تقرير موجز عن إجـراءات العنايـة الواجبـة فيمـا يتعلـق بالمشـاركة مـع الجهـات الفاعلــة غيــر الــدول وعــن تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا. كمــا ُيتــاح للــدول الأعضــاء بنــاًء ا الاطــــلاع عل ــــى التقري ــ ــر الكامــ ــل المتعلــــق بــ ــذلك بواسـ ـــطة منصــ ــة مأمونـ ـــة عل ــــى طلبهــ ــ للوصول عن بعد. وتحفـظ المنظمـة كتيبـًا لإرشـاد الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي تفاعلهـا مـع - ٣٤ المنظمــة بمــا يتماشــى مــع هــذا الإطــار. كمــا ُيحفــظ دليــل للمــوظفين بشــأن تنفيــذ إطــار .ولالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الد ُتوّثق المعلومات عن المساهمات المالية المتلّقاة من الجهات الفاعلة غير الـدول فـي هـذا السـجل ١ .وفي بوابة الميزانية البرمجية على شبكة الإنترنت تويات المنظمــة الثلاثــة العــالمي والإقليمــي والقطــري كمــا يتضــمن الشــراكات ويغطــي الســجل مســ ٢ التي يتم استضافتها والبرامج المشتركة. 401 الوثائق الأساسية الأحكام المحددة لا تشــارك المنظمــة مــع دوائــر صــناعة التبــغ أو الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول - ٤٤ التي تعمل على تعزيز مصالح دوائر صناعة التبـغ. ولا تشـارك المنظمـة دوائـر صـناعة الأسلحة. المشاركة عندما ينبغي أن تتوخى المنظمة الحذر بوجه خاص إجـ ــراءات العنايـ ــة وجـــه خـــاص لاســـيما لـــدى اتخـــاذ تتـــوخى المنظمـ ــة الحـــذر ب - ٥٤ الواجبـة وتقـدير المخـاطر وٕادارة المخـاطر عنـد المشـاركة مـع كيانـات القطـاع الخـاص أو سـ ــائر الجهـــات الفاعلـ ــة غيـــر الـ ــدول التـــي تـ ــؤثر سياسـ ــتها أو أنشـ ــطتها سـ ــلبُا علـــى صــ ــحة الانســــان ولا تتفــــق مــ ــع سياســ ــات المنظمــ ــة وقواعــ ــدها ومعاييرهــ ــا ولاســــيما تلــ ــك المرتبطة بالأمراض غير السارية ومحدداتها. الارتباط باسم المنظمة وشعارها كرمــزين للنزاهــة وضــمان الجــودة. المنظمــة وشــعارها باســميعتــرف الجمهــور - ٦٤ وعليـ ــه، لا ُيســ ــتخدم اســ ــم المنظمــ ــة ومختصــــرها وشــــعارها لأغــــراض التســ ــويق والإعــ ــلان طلـب أي اسـتخدام لاسـم المنظمـة أو شـعارها التجـاريين والتـرويجيين أو اقترانـًا بـذلك. ويت ١إذنًا كتابيًا صريحًا من المدير العام للمنظمة. انتداب الموظفين لا تقبل المنظمة انتداب الموظفين من كيانات القطاع الخاص. - ٧٤ علاقة الإطار بسياسات منظمة الصحة العالمية الأخرى لعلاقــات بــين منظمــة الصـــحة يحــل هــذا الإطــار محــل المب ــادئ التــي تحكــم ا - ٨٤ والمبــ ـــادئ التوجيهيــ ــة للتفاعــ ــل مــــع المؤسســ ـــات ٢العالميـ ـــة والمنظمــــات غيـــ ــر الحكوميــــة أحـــاط المجلـــس التنفيـــذي التجاريــة مـــن أجــل تحقيـــق الحصـــائل الصـــحية المرجـــوة )التـــي ٣علمًا بها(. ./ne/melbme/gnisnecil/tuoba/tni.ohw.www//:ptth: التالي الإلكتروني الموقع انظر ١ ،٤١٠٢ الميـــ ـــة؛الع الصــــــحة منظمـ ــ ــة: جنيـ ــــف ،الثامنـــ ـــة والأربعـ ــ ــون الطبعـــ ـــة الأساســ ــ ــية، الوثـــ ـــائق ٢ .٢٠١-٧٩ من الصفحات عشـ ــ ــ ــ ــرة الثانيــ ـــ ــ ــة للجلسـ ــ ـــ ـــة المـ ــ ـــ ـــوجز المحضـ ــ ـــ ـــر ،٢/ســ ـــ ــــجلات /١٠٠٢/٧٠١ت م الوثيقـ ــ ـــ ـــة انظـ ــ ــ ــ ــر ٣ )بالإنكليزية(. إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 501 ينســ ـــق تنفي ــ ـــذ السياســ ـــات المــ ـــذكورة أدنــ ـــاه والمرتبطــ ـــة بمشــ ـــاركة المنظمــ ـــة مــ ـــع - ٩٤ الفاعلــ ــة غيـــر الــــدول ويــ ــواءم مــ ــع إطــ ــار المشــــاركة مــ ــع الجهــ ــات الفاعلــ ــة غيــــر الجهــ ــات لجنــة البرنــامج الــدول. وفــي حالــة نشــوء تنــازع، يحــال إلــى المجلــس التنفيــذي مــن خــلال والميزانية والإدارة. مشــــ ــاركة المنظمــ ــ ــة فــ ــــي الشــ ــ ــراكات الصـــ ـــحية السياسـ ــ ــات المتعلقــ ــ ــة ب )أ( ١العالمية وترتيبات الاستضافة. مد الشــ ــ ــراكات التــــ ـــي ي ـــ ـــتم استضــ ــ ــافتها شخصــ ـــ ــيتها تسـ ـــ ــت (١) القانوني ــ ــ ــة مــ ـــــن المنظمــ ــ ــة وتخضــ ــ ــع لقواعــ ــ ــد ولـــ ــ ــوائح المنظمــ ـــــات. وبالتالي ينطبق الإطار علـى مشـاركتها مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـــدول. ويكـــون لـ ــديها هيكـــل رســـمي لتصـــريف الشـــؤون، منفصـــل عــن ذلـــك الخــاص بـــالأجهزة الرئاســية للمنظمــة، والــذي يـــتم علـــى اتخــاذ القــرارات بشــأن الاتجــاه وخطــط العمــل والميزانيــات؛ أساســه وتكـــون أطـــر المســـاءلة البرمجيـــة الخاصـــة بهـــا مســـتقلة عـــن تلـــك الخاصـة بالمنظمـة. بـنفس الطريقـة ينطبـق الإطـار علـى الكيانـات الأخــــــرى التـ ـــــي يـــ ـــتم استضـــ ـــافتها والتــ ــــي تخضـ ـــــع لقواعـــ ـــد ولـ ـــ ــوائح المنظمات. خارجيـــة بموجـــب تـــنظم مشـــاركة المنظمـــة فـــي شـــراكات (٢) السياســ ـــة المتعلق ـــ ــة بمشــ ـــاركة المنظمـ ــ ــة فـ ــــي الشـــ ــراكات الصــ ــ ــحية العالميـ ــ ــة وترتيبــ ـــات الاستضــ ـــافة. وينطبــ ـــق اطـ ــ ــار المشـ ــ ــاركة مــ ـــع الجهات الفاعلة غير الدول كذلك على مشاركة المنظمـة فـي هـذه ٢الشراكات. اللــ ــوائح الخاصــ ــة بفــــرق الخبــ ــراء الاستشــ ــاريين واللجـ ـــان والمبــ ــادئ )ب( ة لإعــــــلان المصــ ــ ــالح )خبــــ ــراء منظمــ ــ ــة الصـــ ـــحة العالميـ ـــ ــة(. وٕادارة التوجيهيــ ــ ــ علاقــات المنظمــة مــع آحــاد الخبــراء والتــي تحــددها اللائحــة التنفيذيــة لفــرق والمبــــ ــادئ التوجيهيـــ ـــة لإعــ ــ ــلان المصـــ ـــالح ٣الخبــ ــ ــراء الاستشــ ــ ــاريين واللجــــ ــان )خبراء المنظمة(. .١والملحق الشراكات بشأن ٠١-٣٦ع ص ج القرار في الصحة جمعية اعتمدتها التي السياسة ١ برنــ ــامج المواصـ ــفات لجهـ ــاز الرئاســــي لتمثـــل ا هيئ ـــة الدسـ ــتور الغــــذائي هــــي هيئـ ــة حكوميــــة دوليــــة ٢ الغذائيــة المشــترك بــين منظمــة الأغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة والــذي لا يخضــع حصــرًا لجــــان هيئــــات فرعيــــة تــ ــدعم هيئـ ــة الدســــتور الغــ ــذائي، ومنهــــا وهنــــاك .لإدارة منظمــــة الصــ ــحة العالميــــة ، ويخضــع تنظـيم اجتماعــات الهيئــة واللجــان عمـل.الوأفرقــة الدسـتور الغـذائي ولجــان التنســيق الإقليميــة وأفرقـ ــة العمــــل للنظـ ــام الـ ــداخلي وســ ــائر المقــــررات الإجرائيــ ــة التــــي بمـ ــا فيهــــا لجـ ــان الخبــــراء المســ ــتقلين تعتمدها هيئة الدستور الغذائي. ، ٠٢٠٢، العالميـــ ــة الصــ ـــحة منظمـ ــ ــة: جنيــ ـــف ،والأربعـــــون ةتاســ ـــعال الطبعـ ــ ــة الأساســـ ــية، الوثــ ـــائق ٣ .٧٥١ لىإ ٩٤١ من الصفحات 601 الوثائق الأساسية النظــ ــام الأساســ ـــي للمــــوظفين ولائحـ ـــة المـــ ــوظفين. يخضـــ ــع جميــــع )ج( الموظفين للنظام الأساسـي للمـوظفين ولائحـة المـوظفين، مـع ملاحظـة علـى وجــ ــ ــ ــه الخصـ ــ ـــــوص الأحكـ ــ ــ ـــام الخاصـ ــ ــ ـــة فيه ــ ــ ــ ــا بـ ـــ ــ ــإعلان المصــ ـــ ـــالح: وفق ــ ـــ ـــًا من لائحة الموظفين في المنظمة، "يتعهـدون بـالنهوض بأعبـاء ١-١للمادة وظـــائفهم لا يحـــدوهم فـــي ســـلوكهم ســـوى مصـــلحة منظمـــة الصـــحة العالميـــة وحدها". وائح للدراسـات والفـرق العلميـة والمؤسسـات المتعاونـة وغيرهـا مـن ل )د( آليـ ــات التعـــاون. ويـــتم تنظـ ــيم التعـ ــاون العلمـــي مـــن خـــلال الل ـــوائح الخاصـ ــة ١بالدراسة والفرق العلمية والمؤسسات المتعاونة وغيرها من آليات التعاون. اللائحة المالية والنظام المالي. )ه( لع والخـدمات بموجـب اللائحـة تنظم المشـتريات مـن السـ (١) ولا يغطِّـي إطـار المشـاركة مــع الجهــات ٢الماليـة والنظـام المــالي؛ الفاعلــة غيـر الــدول هــذه المشــتريات، ولــو أنـه يغطــي المســاهمات المقدمة دون مقابل من الجهات الفاعلة غير الدول. ينبغي اعتبار التمويـل المقـدم مـن الجهـات الفاعلـة غيـر (٢) ثـــــل ســـ ــائر التمويـــ ــل المقــ ـــدم للمنظمـــ ــة، جــ ـــزءًا مـــ ــن الـــ ــدول، مثلــ ــه م الحـ ــ ــوار الخـ ــــاص بالتمويــ ـــل وأن ُي ــ ـــنظَّم بموجـــــب اللائحـ ــ ــة المالي ـــ ــة والنظـ ــام المـ ــالي؛ ويـــنظِّم هـ ــذا الإطـــار القـــرار المتعلـــق بقبـــول مثـــل هذه المساهمات المالية. العلاقات الرسمية نحـ ــه للمنظمـــات امتيـ ــاز ُيمكـــن للمجلـــس التنفيـــذي أن يم العلاقـــات الرســـمية"" - ٠٥ غيـــر الحكوميـــة والرابطــات التجاريـــة الدوليـــة والمؤسســـات الخيريـــة التـــي شـــاركت ولاتـــزال لخدمـة مصـلحة المنظمـة. وتتماشـى أهـداف كـل هـذه ٣تشارك مشاركة مستمرة ومنهجية الكيانـات وأنشـطتها مـع روح دسـتور المنظمـة وأغراضـه ومبادئـه كمـا تسـهم إسـهامًا علـى هـــــوض بالصـــ ــحة العموميـــ ــة. وُيمكـــــن للمنظمـــ ــات ذات العلاقــ ـــات نحــ ـــو ُيعتـــ ــد بــ ـــه فــ ـــي الن ،٠٢٠٢ العالميــ ـــة؛ الصـ ــ ــحة منظمـــ ــة: جنيـــــف ،والأربعـ ــ ــون ةتاسـ ــ ــعال الطبعــ ـــة الأساســ ـــية، الوثـ ــ ــائق ١ .٥٦١ إلى ٨٥١من الصفحات ،٠٢٠٢ العالميـــ ـــة الصــــــحة منظمـ ــ ــة: جنيــ ــــف ،والأربعــ ــ ــون ةتاســـ ـــعالالطبعـــ ـــة الأساســ ــ ــية، الوثـــ ـــائق ٢ .٣٤١ إلى ٢٣١ من الصفحات المنظمـة سـجِّل فـي موثـق هـو لمـا وفقـا ً الأقـل علـى سـنتين لمدة تستمر منهجية مشاركة ذلك يعني ٣ ُيعـد متبادلـة. ولا فائـدة تحقـق أنهـا الطـرفين كـلا تقيـيم وُيثبـت غيـر الـدول، الفاعلـة الخـاص بالجهـات منهجية. مشاركة الآخر اجتماعات الطرف في طرف كل مشاركة على الاقتصار إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 701 الرسمية أن تحضر اجتماعـات الأجهـزة الرئاسـية للمنظمـة، ولكنهـا تخضـع بخـلاف ذلـك للقواعـــ ــد نفســ ـــها التـــــي تخضــــع لهـــ ــا الجهـــ ــات الفاعلــ ـــة غيــ ـــر الـــ ــدول عنـــ ــد مشــ ــاركتها مــ ـــع المنظمة. يـــ ــة مـــــن حيــ ـــث الكيانــ ـــات ذات العلاقــ ـــات الرســ ـــمية مـــــع المنظمـــ ــة تكـــــون دول -١٥ عضــ ــ ــويتها و/ أو نطاقهــ ــ ــا. ويكــ ــ ــون لجميـ ـــــع الكيانـ ـــــات ذات العلاقــ ــ ــات الرسـ ـــ ــمية مـــ ـــع المنظمة دستور أو وثيقة أساسـية مماثلـة، ومقـر رئيسـي دائـم، وجهـاز رئاسـي، وهيكـل إداري، وقيد يحدَّث بانتظام في سجِّل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. إلــى خطــة تعــاون بــين المنظمــة والكيــان وتتضــمن تســتند العلاقــات الرســمية -٢٥ أهدافًا متفقًا عليها وتحدد الأنشطة لمـدة السـنوات الـثلاث الُمقبلـة منظَّمـة وفقـًا لبرنـامج العمـــل العـــام والميزانيـــة البرمجيـــة وبمـــا يتـــواءم مـــع هـ ــذا الإطـــار. وتُنشـــر هـــذه الخطـــة م هــذه المنظمــات تقريــرًا أيضــًا فــي ســجِّل المنظمــة للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وتقــدِّ سنويًا موجزًا عن التقدم الُمحرز في تنفيـذ خطـة التعـاون وسـائر الأنشـطة ذات الصـلة الـدول. ويجـب أن تكـون هـذه الخطـط ُينشر فـي سـجِّل المنظمـة للجهـات الفاعلـة غيـر غير معنية بالشواغل ذات الطبيعة التجارية أو المرتبطة بتحقيق الربح. غيـــ ــر الحكوميـــ ــة لمشــ ـــاركة المســ ـــتدامة والمنهجيـــ ــة للمنظمـــ ــات وقـــ ــد تنطـــ ــوي ا -٣٥ الــ ــدعوة الاضــــطلاع بالعاملــــة بشــ ــأن قضــــايا الصــ ــحة العالميــ ــة علــ ــى إجــ ــراء البحــــوث و النشـ ــطة فيمـ ــا يتعلــــق باجتماعـــات المنظمـــة وسياســــاتها وقواعـــدها ومعاييرهـ ــا. ويمكــــن النظـــر فـــي إقامـــة علاقـــات رســـمية مـــع تلـــك المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى أســـاس مـــــرور ثــ ـــلاث ســ ـــنوات علــ ـــى الأقـ ــــل مــ ـــن اضــ ـــطلاع المنظمـ ــ ــات المــ ـــذكورة بالأنشــ ـــطة ووضـــعها لخطـــط عملهـــا مســـتقبًلا بشـــأن إجـــراء البحـــوث والـــدعوة فيمـــا يخـــص قضـــايا .الصحة العمومية العالمية والمجلـس التنفيـذي مسـؤول عـن اتخـاذ القـرار بشـأن قبـول دخـول منظمـات فـي - ٤٥ ض هـذه الصـفة كـل ثـلاث سـنوات. ويجـوز للمـدير علاقات رسمية مـع المنظمـة ويسـتعر العــام أن يقتــرح قبــول دخــول منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة ومؤسســات خيريــة ورابطــات تجاريــة دوليــة فــي علاقــات رســمية مــع المنظمــة. وُيمكــن للمــدير العــام أيضــًا أن يقتــرح إجــ ــراء اســ ــتعراض فــــي وقــــت مبكــ ــر بالاســ ــتناد إلـ ـــى الخبـ ـــرة المكتســ ــبة فــــي التعــ ــاون مـ ـــع المنظمة المعنية. وتـُـ ــدعى الكيانــ ــات ذات العلاقــ ــات الرســــمية مــ ــع المنظمــ ــة إلــــى المشــ ــاركة فــــي - ٥٥ ي:دورات الأجهزة الرئاسية للمنظمة. ويشمل هذا الامتياز ما يل إمكانيــ ــ ــ ــة تعيـ ـــ ــ ــين ممثـــ ـــــل للاشـ ــ ــ ـــتراك، دون حـ ــ ـــــق التصـ ــ ـــ ــويت، فـــ ـــــي )أ( لمــؤتمرات اجتماعــات الأجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو فــي اجتماعــات اللجــان وا التي تنعقد تحت سلطتها؛ 801 الوثائق الأساسية ( إذا دعاهـا ١إمكانيـة الإدلاء ببيـان فـي إحـدى الحـالتين التـاليتين: ) )ب( ( إذا قبــل رئــيس الاجتمــاع طلبهـــا ٢رئــيس الاجتمــاع إلــى الإدلاء ببيــان؛ أو ) لدى مناقشة موضوع يحظى باهتمام الكيان المعني بصفة خاصة؛ ليـه فـي الفقـرة الفرعيـة )ب( أعـلاه قبـل إمكانية تقديم البيان المشـار إ )ج( المناقشة لنشره على الموقع الإلكتروني المخصص. وينبغـــــي أن تعـــ ــيِّن الجهــ ـــات الفاعلـــ ــة غيـــــر الـــ ــدول المشـــ ــاركة فــ ـــي اجتماعــ ـــات - ٦٥ الأجهــــزة الرئاســــية للمنظمــــة رئيسـ ـــًا لوفــــدها وأن تعلــــن عــــن حــ ــالات الانتســ ــاب الخاصــ ــة لان وظيفــة كــل منــدوب فــي الجهــة الفاعلــة غيــر بمنــدوبيها. وينبغــي أن يشــمل هــذا الإعــ الدول نفسها، وعند الاقتضاء، وظيفته في أي منظمة منتسبة. ويجــوز للجــان الإقليميــة أن تضـــع إجــراًء يمــنح جهـــات أخــرى فاعلــة دوليـــة -٧٥ غيــر الــدول ليســت ذات علاقــات رســمية حــق حضــور اجتماعاتهــا ١وٕاقليميــة ووطنيــة لهذا الإطار. مادام ُيدار الإجراء وفقا ً الإجــراءات الخاصــة بــدخول المنظمــات فــي علاقــات رســمية مــع المنظمــة واستعراض وضعها ينبغـــي أن يسـ ــتند طلـــب الـ ــدخول فـــي علاقـــات رسـ ــمية إلـــى قيـ ــود محدَّثـــة فـــي - ٨٥ سـ ــ ــجِّل المنظمـ ــ ــة الخــ ــــاص بالجهــ ــ ــات الفاعلــــ ــة غيــ ـــر الــ ــ ــدول بتــــ ــوفير جميــ ــ ــع المعلومــ ـــات هــة الفاعلــة وأنشــطتها. وينبغــي أن يشــمل الطلــب الضــرورية المطلوبــة بشــأن طبيعــة الج ملخصــًا للمشــاركة الســابقة علــى النحــو الموثــق فــي ســجِّل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وخطـ ـــة ثلاثيـ ـــة الســ ــنوات للتعــ ــاون مــ ــع المنظمـ ـــة تشــ ــترك الجهــ ــة الفاعلـ ـــة والمنظمــ ــة فـ ـــي وضعها والموافقة عليها. ت طلــب إقامــة العلاقــات وينبغــي أن يصــل خطــاب موقــع يشــهد بدقــة محتويــا - ٩٥ الرســمية ويقــدم إلكترونيــًا إلــى المقــر الرئيســي، فــي موعــد لا يتجــاوز نهايــة شــهر تمــوز/ يوليو لكي ُيقدَّم إلى المجلس التنفيذي في دورته المعقودة فـي شـهر كـانون الثـاني/ ينـاير التــالي. وُتســتعرض طلبــات الــدخول فــي علاقــة رســمية مــع المنظمــة لضــمان اســتيفائها معــايير المحــددة والمتطلبــات الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذا الإطــار. وينبغــي أن لل ُتحيــــل الأمان ــ ــة الطلب ــ ــات إل ــــى أعضــ ــاء المجلـ ـــس التنفي ــ ــذي قبــــل سـ ـــتة أسـ ـــابيع مــــن دورة المجلس التي ُتعقد في كانون الثاني/ يناير وُينظر خلالها في هذه الطلبات. رة التابعـة للمجلـس التنفيـذي، خـلال دورة وتنظر لجنة البرنامج والميزانيـة والإدا - ٠٦ الثــاني/ ينــاير، فــي الطلبــات المقدمــة وتصــدر توصــياتها المجلــس التــي تعقــد فــي كــانون إلــى المجلــس فــي هــذا الصــدد. ويجــوز للجنــة أن تــدعو ممــثًلا لمنظمــة تقــدم طلب ــًا إلــى طلـــب التحـــدث أمامهـ ــا بشـــأن طلـــب هـ ــذه المنظمـ ــة. وٕاذا ُرئـــي أن المنظمـ ــة التـــي تقـ ــدم ال من دستور المنظمة. ١٧طبقًا لأحكام المادة ١ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 901 تسـ ــتوفي المعــــايير المتبعـ ــة يجـ ــوز لّلجنــــة، حرصــ ــًا علــــى الحفــــاظ علـــى شـ ــراكة مثمــ ــرة لا متواصـلة تقـوم علـى أسـاس أهـداف محـددة وتـدعمها دلائـل علـى مشـاركة ناجحـة سـابقة ووجود إطار لأنشطة تعاونية قادمة، أن توصي بإرجاء النظر في طلب ما أو رفضه. اللجنـة، مـا إذا كـان يجـب قبـول منظمـة ويقرر المجلس، بعـد دراسـة توصـيات - ١٦ مـا للـدخول فـي علاقـات رسـمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة أو لا. ولا ُينظـر عـادة فـي طلــــب تقدمــ ــه منظمــ ــة غيــ ــر حكوميــ ــة للمــــرة الثانيــ ــة إلا بعــ ــد انقضــ ــاء ســــنتين علــــى قــ ــرار المجلس بشأن الطلب الأول. أن طلبهــا. ويوثــق المــدير ويبلِّــغ المــدير العــام كـــل منظمــة بقــرار المجلــس بشـــ - ٢٦ العــــام القــــرارات التــــي تتخــ ــذها الأمانــ ــة والمجلــــس التنفيــــذي بشــ ــأن الطلبــــات المقدمــ ــة مــــن الجهات الفاعلة غير الدول، ويوضح هذا الوضع فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعل ـــة غيـــر الـ ــدول، ويحـ ــتفظ بقائمـ ــة بأسـ ــماء المنظمـــات التـــي تـ ــم قبولهـ ــا للـ ــدخول فـــي مع المنظمة. علاقات رسمية وينبغـــي للكيانـــات ذات العلاقـ ــات الرسـ ــمية والأمانـ ــة تحديـ ــد جهـــات لتنسـ ــيق - ٣٦ التعاون تكون مسؤولة عن تبليغ بعضـها الـبعض وتبليـغ منظماتهـا بـأي تطـورات تطـرأ على تنفيذ خطة التعـاون وتكـون أول جهـات اتصـال فـي حـال حـدوث أي تغييـرات أو مشكلات. خــلال لجنــة البرنــامج والميزانيــة والإدارة التابعــة لــه، ويســتعرض المجلــس، مــن - ٤٦ التعاون مع كل جهة من الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول والتـي دخلـت فـي علاقـات رسـمية كل ثلاث سنوات ويقرر ما إذا كـان مـن المستحسـن الإبقـاء علـى العلاقـات الرسـمية مـع ويـ ـــوزَّع اســ ــتعراض المنظمــ ــات أو إرجـ ـــاء القــ ــرار بشــ ــأن الاســ ــتعراض إلـ ـــى العــ ــام التــ ــالي. المجلــس للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى فتــرة ثــلاث ســنوات بحيــث يجــري اســتعراض ثلث الكيانات التي دخلت في علاقات رسمية كل عام. ويجـــوز للمـــدير العـ ــام أن يقتـــرح إجـــراء اسـ ــتعراض فـــي وقـــت مبكـــر للعلاقـــات - ٥٦ ع المنظمـــة مـــن قبـــل الرســـمية التـــي تتمتـ ــع بهـ ــا إحـــدى الجهـــات الفاعلـ ــة غيـــر الـ ــدول مـ ــ المجلــس التنفيــذي مــن خــلال لجنــة البرنــامج والميزانيــة والإدارة فــي حــال وجــود مســائل، مثـل الإخفـاق فـي أداء الكيـان لـدوره فـي خطـة التعـاون، أو عـدم التواصـل مـع المنظمـة، أو عـدم اســتيفاء الجهــة الفاعلــة غيــر الــدول لمتطلبـات التبليــغ، أو تغيُّــر طبيعــة المنظمــة يـ ــة أو نشـ ــاطها، أو عـ ــدم اسـ ــتيفائها لمعـ ــايير القبـــول، أو وجـــود أي مخـ ــاطر جديـ ــدة المعن محتملة تهدد التعاون. ويجــ ــوز للمجلــــس أن يضــــع حــ ــدًا للعلاقــ ــات الرســــمية إذا اعتبــ ــر أن العلاقــ ــات - ٦٦ تعـــد ملائمـ ــة أو ضـ ــرورية تبعـ ــًا لتغّي ـــر الب ـــرامج أو لظـــروف أخـــرى. وبالمثـــل، يجـ ــوز ل ـــم الرسـ ــمية أو وضـــع حـ ــّد لهـــا إذا لـــم تعـ ــد منظمـ ــة مـ ــا تسـ ــتوفي للمجلـــس تعليـــق العلاقـــات المعايير المنطبقـة لـدى إقامـة تلـك العلاقـات أو أخفقـت فـي تحـديث المعلومـات الخاصـة 011 الوثائق الأساسية بهــا والتبليــغ عــن التعــاون فــي ســجِّل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أو أخفقــت فــي القيــام بدورها في برنامج التعاون المتفق عليه. ةمراقبة المشارك يتــولى المجلــس التنفيــذي، مــن خــلال لجنــة البرنــامج والميزانيــة والإدارة التابعــة - ٧٦ لـه، مراقبـة تنفيـذ إطـار مشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ويقتـرح إدخـال تنقيحـــات علـــى الإطـــار كمـ ــا يمكنـــه مـــنح امتيـ ــاز التمتـــع بعلاقـــات رسـ ــمية مـ ــع المنظمـ ــة مية والمؤسسات الخيرية والرابطات التجارية الدولية.للمنظمات الدولية غير الحكو وتتـ ــولى لجنــ ــة البرنــــامج والميزانيــ ــة والإدارة التابعــ ــة للمجلــــس التنفيــ ــذي مهــــام -٨٦ الاسـ ـــتعراض والإرشـــ ــاد وتقــ ــدم التوصــ ـــيات إل ــ ــى المجلــــس التنفيــــذي حســـــب الاقتضـــ ــاء بخصوص ما يلي: الفاعلــة غيــر مراقبــة تنفيــذ المنظمــة لإطـار المشــاركة مــع الجهــات )أ( :الدول، بما في ذلك ما يلي النظـــــر فـــــي التقريــ ـــر الســ ـــنوي الخـ ــــاص بالمشـ ــ ــاركة مـــــع (١) الجهات الفاعلة غير الدول المقدم من المدير العام أي أمـ ـــر آخــ ــر يتعلــــق بالمشــ ــاركة يحيلــ ــه المجلــــس إلـ ـــى (٢) اللجنة الكيان ــ ــات ذات العلاق ــ ــات الرســ ــمية مــ ــع المنظمــ ــة، بمـ ـــا ف ــ ــي ذل ــــك )ب( :يلي ما اقتراحـ ــ ـــات بشــ ـــ ــأن قبــ ـــــول دخـــ ــ ــول جهــ ـــــات فاعلــ ـــ ــة غيــــ ـــر (١) في علاقات رسمية مع المنظمة الدول اسـ ـــ ــ ــتعراض تجديـ ـــ ــ ــد وضـ ــ ـــــع الكيان ــ ـــ ـــات ذات العلاقـ ـــ ــ ــات (٢) الرسمية مع المنظمة أي اقتراحــات عنــد اللــزوم بإدخــال تنقيحــات علــى إطــار المشــاركة )ج( مع الجهات الفاعلة غير الدول. إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 111 عدم الامتثال لهذا الإطار يمكــن لعــدم الامتثــال أن يشــمل ضــمن جملــة أمــور أخــرى مــا يلــي: حــالات -٩٦ التــأخير ذات الشــأن فــي تــوفير المعلومـات لســجل المنظمـة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيـــر الـــدول؛ وتـ ــوفير معلومـــات خاطئـ ــة واســـتخدام المشـ ــاركة مـــع المنظمـــة لأغـــراض التســـويق والإعـــلان أخـــرى بخـــلاف حمايـــة الصـــحة العموميـــة وتعزيزهـــا مثـــل أغـــراض التجـ ــاريين والتـــرويجيين؛ وٕاســـاءة اسـ ــتعمال اسـ ــم المنظمـ ــة وشـــعارها؛ ومحاولـ ــة التـ ــأثير بدون داع؛ وٕاساءة استعمال الامتيازات الممنوحة بموجب العلاقات الرسمية. ويمكن أن يكـون لعـدم امتثـال إحـدى الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول لأحكـام هـذا - ٠٧ ن المعنـــي بعـــد تنفيـــذ الإجـــراءات الواجبـــة التـــي تشـــمل تنبيهـ ــًا الإطـــار عواقـــب علـــى الكيـــا وتحـ ــذيرًا وخطابـ ــًا بـ ــالتوقف والامتنـــاع ورفضـــًا لتجديـــد المشـــاركة ووضـ ــع حـ ــّد للمشـــاركة. ويمكــن توقُّــع قيــام المجلــس التنفيــذي بمراجعــة وضــع العلاقــات الرســمية، كمــا يمكــن أن رســمية. وباســتثناء حــالات عــدم يكــون عــدم الامتثــال ســببًا فــي عــدم تجديــد العلاقــات ال الامتثـال المهّمـة والمتعمَّ ــدة، لا ينبغـي اسـتبعاد الجهــة الفاعلـة غيـر الــدول المعنيـة تلقائيــًا من أوجه المشاركة الأخرى مع المنظمة. وأي مســاهمة ماليـة تــرد إلــى المنظمــة، وُيكتشــف لاحقــًا أنهــا لا تمتثـل لأحكــام - ١٧ لمساهمة.هذا الإطار، تُعاد إلى الجهة ا التنفيذ ، ســُينفذ هــذا الإطــار بأكملــه علــى ٥تمشــيًا مــع المبــادئ الموضــحة فــي الفقــرة - ٢٧ نحــو يــدير ويــدّعم مشــاركة المنظمــة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ســعيًا إلــى تحقيــق أهــداف الصــحة العموميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال الشــراكات بــين أصــحاب المصــلحة اهة المنظمة واستقلالها ومصداقيتها وسمعتها في الوقت ذاته.المتعددين، مع حماية نز عنــد تطبيــق هــذا الإطــار، وعنــد الاســتجابة لأحــداث الصــحة العموميــة الحــادة - ٣٧ ( أو غيرهـــا مـــن الطـــوارئ التـــي تترتـــب ٥٠٠٢الموضـــحة فـــي اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة ) والمبــادئ المحــددة ١ةعليهــا عواقــب صــحية، ســيعمل المــدير العــام وفقــًا لدســتور المنظمــ فــي هــذا الإطــار. وعنــد قيــام المــدير العــام بــذلك، يجــوز لــه إبــداء المرونــة حســب مــا قــد يــــرى يقتضــــيه تطبيــــق الإجــ ــراءات الخاصــ ــة بهــ ــذا الإطــــار فــــي تلــــك الاســــتجابة، عنـ ـــدما ضـــرورة لإبـ ــداء المرونـ ــة، وفقـ ــًا للمســـؤوليات التـــي تضـ ــطلع بهـــا المنظمـ ــة بوصـ ــفها قائـ ــد رورة المشــاركة بســرعة وعلــى نطــاق واســع مــع الجهــات الفاعلــة مجموعــة الصــحة، وضــ )د( من دستور المنظمة.٢تشمل المادة ١ 211 الوثائق الأساسية وســ ــيتولى المــــدير العـ ـــام ١غيــ ــر الــ ــدول مــــن أجــــل التنســ ــيق والتوســ ــع وتقــــديم الخــ ــدمات. بمـا فـي ذلـك الرسـائل الخطيـة ٢إخطار الـدول الأعضـاء باسـتخدام الوسـائل الملائمـة، جابة إبــداء مبــرر لــه عنــدما تتطلــب هــذه الاســت علــى وجــه الخصــوص، دون تــأخير لا المرونة، وأن يدرج موجزًا للمعلومات والمسـوغات التـي تبـرر هـذه المرونـة فـي التقريـر السنوي بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. رصد الإطار وتقييمه سُيرصــ ـــد تنفيــ ـــذ الإطــ ـــار رصـ ــ ــدًا داخليــ ـــًا ومســـ ــتمرًا عـــ ــن طريــ ـــق فريــ ـــق تنســـــيق - ٤٧ يــ ــذي عبــــر لجنــــة البرنـ ـــامج والميزانيــــة والإدارة فــــي المشــــاركة ومــــن جانــــب المجلــــس التنف التقريــــر الســ ــنوي عــ ــن المشــ ــاركة مــــع الجهــــات الفاعل ــ ــة غيــ ــر الــ ــدول وتقيــ ــيم المعلومـ ـــات المتاحة في السجل الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي إجــراء تقيــيم دوري لتنفيــذ الإطــار. كمــا تقــدَّم نتــائج - ٥٧ لــى جانـــب أي اقتراحـــات بشـــأن تنقـــيح الإطـــار إلـــى المجلـــس التنفيـــذي عـــن هـــذا التقيـــيم إ طريق لجنة البرنامج والميزانية والإدارة. سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية بشأن المشاركة مع المنظمات غير الحكومية تــنظِّم هــذه السياســة علــى وجــه التحديــد مشــاركة المنظمــة مــع المنظمــات غيــر -١ وتنطبـق الأحكـام الخاصـة بالإطـار الجـامع أيضـًا علـى ٣التفاعـل.حسب نـوع الحكومية جميع أشكال المشاركة مع المنظمات غير الحكومية. المشاركة ٤مشاركة المنظمات غير الحكومية في اجتماعات المنظمة يمكـ ــ ــن للمنظمــ ـــة أن تـ ــ ــدعو المنظمـ ــ ــات غيــ ـــر الحكومي ـــ ــة إلـ ــــى المشـ ــ ــاركة فــ ـــي -٢ مــن الإطــار ٥١سـتماع أو غيرهـا مـن الاجتماعــات وفقـًا للفقــرة المشـاورات، وجلسـات الا بشـأن اسـتجابة منظمـة الصـحة العالميـة، ودورهـا بصـفتها قائـد ٠٢-٥٦ج ص عمع مراعـاة القـرار ١ .مجموعة الصحة، في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطوارئ الإنسانية تعزيـــز) 281/64مـــم المتحـــدة فـــي ذلـــك علـــى النحـــو الموضـــح فـــي قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأ بمـــا ٢ فـي الإغاثـة منسـق يحـدد(، الـذي الطـوارئ حـالات فـي الإنسـانية المتحدة الأمم مساعدات تقديم تنسيق (.٥٠٠٢واللوائح الصحية الدولية ) العام،التابع للأمين الطوارئ حالات الخمسة.من الإطار الجامع للاطلاع على أنواع التفاعلات ٠٢إلى ٤١انظر الفقرات من ٣ التي تنظِّمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. الأجهزة الرئاسيةغير دورات ٤ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 311 الجــامع. ويمكــن أن ُتجــرى هــذه المشــاورات وجلســات الاســتماع عبــر شــبكة الإنترنــت أو وجهًا لوجه، وتسـتند المشـاركة فـي الاجتماعـات الأخـرى إلـى مناقشـة بنـد تهـتم بـه المنظمـة -٣ ة فيــه قيمــة إلــى مــداولات الاجتمــاع. غيــر الحكوميــة اهتمامــًا خاصــًا، وتضــيف المشــارك وتجـــرى هـــذه المشـــاركة مـــن أجـــل تبـــادل المعلومـــات والآراء، ولكنهـــا لا تجـــرى أبـــدًا مـــن أجل إبداء المشورة. وتعتمــ ـــد طبيعـــ ــة مشـ ــ ــاركة المنظمــ ـــات غيـ ــ ــر الحكوميـ ــ ــة علــ ـــى نـ ــ ــوع الاجتمـــ ــاع - ٤ الطرائـق، وكيفيـة المعنـي. وتتـولى الأجهـزة الرئاسـية للمنظمـة أو الأمانـة تحديـد الشـكل، و مشـــاركة المنظمـــات غيـــر الحكوميـ ــة فـــي المشـــاورات، وجلســـات الاســـتماع، وغيرهـ ــا مـــن الاجتماعـــات علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة. وينبغـــي إتاحـــة المشـــاركة والمـــدخلات ال ــواردة مـــن المنظمــات غيــر الحكوميــة علنـــًا، كلمــا كـــان ذلــك ممكنــًا. فالمنظمـــات غيـــر لية لصنع القرار في المنظمة.الحكومية لا تشارك في أي عم مشاركة الأمانة في الاجتماعات التي تنظمها المنظمات غير الحكومية يمكــ ــ ــن للمنظمــ ــ ــة أن تــ ــ ــنظم اجتماعـــ ـــات مشـ ـــ ــتركة أو أن تشــ ــ ــارك فــ ــــي رعايـ ــ ـــة -٥ اجتماعــ ــات تنظمهــ ــا المنظمــ ــات غيــــر الحكوميــ ــة، مــ ــادام بالإمكــ ــان الحفــــاظ علــــى نزاهــــة مت هـذه المشـاركة ُتسـهم فـي تحقيـق أغـراض المنظمـة المنظمة واستقلالها وسمعتها مادا التي ينص عليها برنـامج العمـل العـام. ويمكـن لمـوظفي المنظمـة المشـاركة، وفقـًا لقواعـد المنظمــة الداخليــة. ولــن تــأول المنظمــة غيــر الحكوميــة مشــاركة المنظمــة علــى أنــه نــوع خدام مشـاركة المنظمـة من الدعم أو التأييد الرسـمي للاجتمـاع كمـا توافـق علـى عـدم اسـت لأغراض ترويجية. السياسات الخاصة والإجراءات التشغيلية تُـ ــدار مشـــاركة المنظمـــة فـــي اجتماعـــات المنظمـــات غيـ ــر الحكوميـــة بصـ ــفتها -٦ مشــاركة فــي التنظــيم أو الرعايــة أو بأعضــاء حلقــات النقــاش أو المتحــدثين طبقــًا لأحكــام هذا الإطار. الموارد أن تقبــل المســاهمات الماليــة والعينيــة المقدمــة مــن المنظمــات ُيمكــن للمنظمــة - ٧ غيــر الحكوميــة مادامــت هــذه المســاهمات تنــدرج ضــمن برنــامج العمــل العــام للمنظمــة، ُتوِجــد تضــاربًا فــي المصــالح، وتـُـدار وفقــًا للإطــار، وتمتثــل للــوائح المنظمــة وقواعــدها ولا وسياساتها الأخرى ذات الصلة. 411 الوثائق الأساسية ع قبــ ــول المسـ ـــاهمات )ســــواء النقديــ ــة أو العينيــ ــة( للشــ ــروط ينبغــــي أن يخضـ ـــ -٨ التالية: لا يشـكل قبـول المنظمــة للمسـاهمة تزكيـة مـن جانبهـا لهـذه المنظمـة )أ( غير الحكومية؛ لا يمنح قبول المساهمة الجهة المساهمة أي امتيازات أو مزايا؛ )ب( لمشـورة لا يتيح قبول المساهمة للجهة المساهمة أي فـرص لإسـداء ا )ج( بشــأن إدارة أو تنفيــذ الأنشــطة التشــغيلية أو التــأثير عليهــا أو المشــاركة فيهــا أو تولي زمام قيادتها؛ تحـ ــتفظ المنظمـ ــة بحقهـ ــا فـــي ممارسـ ــة الســـلطة التقديريـ ــة فـــي رفـــض )د( مساهمة دون تقديم أي تفسير آخر. ذ ويمكــن للمنظمـــة أن تقـــدم المــوارد إلـــى منظمـــة غيـــر حكوميـــة مـــن أجـــل تنفيـــ -٩ عمـل معـين وفقـًا للميزانيـة البرمجيـة واللائحـة الماليـة والنظـام المـالي وغيرهـا مـن القواعـد والسياســـات المنطبقـــة. وقـــد تســـتهدف هـــذه المـــوارد دعـــم مشـــروع مـــن مشـــاريع المؤسســـة ترى المنظمة أنـه يسـتحق الـدعم ويتسـق مـع برنـامج عملهـا العـام أو دعـم مشـروع تتـولى . والـ ــدعم المقـ ــدم هـــو عبـ ــارة عـــن منحـ ــة فـــي الحالـــة الأولـــى المنظمـــة تنظيمـــه أو تنسـ ــيقه وخدمة في الحالة الثانية. السياسات والاجراءات التشغيلية المحددة ينبغي أن يخضع قبول الموارد من منظمـة غيـر حكوميـة لأحكـام هـذا الإطـار - ٠١ وغيـ ــ ــره مـــ ــن قواعـــ ــد المنظمــ ـــة ومبادئهـــ ــا التوجيهيـ ــ ــة ذات الصـــ ــلة مثـــــل النظـ ــ ــام الأساســ ـــي لمـوظفين ولائحـة المـوظفين، واللائحــة الماليـة والنظــام المـالي، وسياسـات المنظمـة التــي ل تحكــم المشــتريات، والمبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة بشــأن التبرعــات مــن الأدويــة، ومبادئهــا التوجيهية بشأن التبرعات من معدات الرعاية الصحية. نـًا بالمسـاهمات المقدمـة ولأغراض الشـفافية، يجـب علـى المنظمـة الإقـرار عل -١١ من المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع سياسات المنظمة وممارساتها. ويصــاغ الإقــرار عــادة علــى النحــو التــالي: "تُقــر منظمــة الصــحة العالميــة مــع -٢١ الامتنان بالمساهمة المالية المقدمـة مـن ] المنظمـة غيـر الحكوميـة [ لأغـراض ] وصـف [".الحصيلة أو النشاط وتـُـدرج المســاهمات الــواردة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي التقريــر المــالي -٣١ والبيانـــات الماليـ ــة المراَجَعـ ــة الخاصـــة بالمنظمـ ــة، وكـــذلك بوابـــة الميزانيـــة البرمجيـ ــة علـــى شبكة الإنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 511 فــي موادهـا التـي تســتهدف ولا يجـوز للمنظمـات غيـر الحكوميـة أن تسـتخدم -٤١ ولكــــن يمكنهــ ــا ١التســ ــويق والإعــــلان التجــــاريين والتــ ــرويجيين كونهــ ــا قــ ــدمت مســ ــاهمة. الإشــارة إلــى مســاهمتها فــي تقاريرهــا الســنوية أو الوثــائق المماثلــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكنها ذكر المساهمة فـي مواقعهـا الإلكترونيـة وفـي منشـورات غيـر ترويجيـة خاصـة، ي الاتفاق مع المنظمة على المحتوى والسياق.شريطة أن يجر البيِّنات يجــ ــوز للمنظمـ ـــات غيــــر الحكومي ــ ــة أن تقـ ـــدم المعلومـ ـــات المحدَّثـ ـــة والمعـ ـــارف - ٥١ الخاصــة بهــا عــن المســائل التقني ــة وأن تتب ــادل خبراتهــا مــع المنظمــة حســب الاقتضــاء، المحـ ــددة وسـ ــائر بموجـــب أحكـــام الإطـ ــار الجـ ــامع وهـ ــذه السياسـ ــة والإجـــراءات التشـــغيلية قواعـــد المنظمـــة وسياسـ ــاتها وٕاجراءاتهـ ــا المنطبقـــة. وينبغـــي كلمـ ــا أمكـــن إتاحـــة مثـــل هـ ــذه المســاهمات أمــام الجمهــور، حســب الاقتضــاء. كمــا ينبغــي إتاحــة البيِّنــات المّولــدة أمــام الجمهور. الدعوة تتعاون المنظمة مع المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي الـدعوة فـي مجـال الصـحة -٦١ ذكـ ـــاء ال ــ ــوعي بالمســ ــائل الصــ ــحية؛ ومــ ــن أجـ ـــل تغيي ــــر السـ ـــلوكيات لمصـ ـــلحة الصــ ــحة وا ٕ العموميــة؛ ومــن أجــل تعزيــز التعــاون والاتســاق بــين الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول حيثمــا يلزم العمل المشترك. ُتشـــجَّع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة علـــى نشـــر سياســـات المنظمـ ــة ومبادئهـ ــا -٧١ وغير ذلك من الأدوات من خلال شبكاتها. التوجيهية وقواعدها ومعاييرها ُتشــ ــجع المنظمــــة المنظمــ ــات غيــ ــر الحكوميــ ــة علــ ــى تنفيــ ــذ سياســ ــات وقواعــ ــد -٨١ ومعــايير المنظمــة والــدعوة إلــى تنفيــذها. وتشــارك المنظمــة فــي حــوار مــع المنظمــات ٢غير الحكومية لتعزيز سبل تنفيذ سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها. ن تتعـ ــاون المنظمـــات غيـ ــر الحكومي ـــة مـــع المنظمـ ــة فـــي مجـ ــال ولا يمكـــن أ -٩١ الدعوة إلى تنفيذ سياسات المنظمة أو قواعـدها أو معاييرهـا إلا إذا التزمـت بتنفيـذ هـذه السياسات والقواعد والمعايير بأكملها. ولا ُيعد التنفيذ الجزئي أو الانتقائي مقبوًلا. من الإطار الجامع. ٦٤وفقًا للفقرة ١ ُيتوقــــع مــ ــن المنظمــ ــات غيــ ــر الحكوميــــة التــــي تعمــــل مــ ــع المنظمــ ــة أن تمتثــــل لسياســــات المنظمــ ــة ٢ والســ ـــلامة الكيميائيـــ ــة والتـــــرويج الخاصــ ـــة بالصـــــحة العموميـــ ــة فـــــي المجـــــالات مثــ ـــل الســ ـــلامة الغذائيـ ـــة الأخلاقـــي لمنتجـــات الأدويـــة الطبيـــة ومكافحـــة التبـــغ والأمـــراض غيـــر الســـارية والصـــحة والســـلامة فـــي .العمل 611 الوثائق الأساسية التعاون التقني مـ ــ ــع المنظمــ ـــات غيـ ــ ــر الحكوميـــ ــة فـــــي مجـ ــ ــال يجــ ـــوز أن تتشــ ـــارك المنظمـــ ــة -٠٢ مــن الإطــار الجــامع، وهــو تعــاون ٠٢التعــاون التقنــي علــى النحــو المحــدد فــي الفقــرة ُيشــّجع علــى الاضــطلاع بــه ويجــب أن يصــب فــي مصــلحة المنظمــة، وأن يــدار وفقــًا للإطــار الجــامع ولهــذه السياســة مــن أجــل حمايــة المنظمــة، وعلــى وجــه الخصــوص، ضــع القواعــد مــن أي تــدخل لا مبــرر لــه أو تضــارب فــي المصــالح عملهــا الخــاص بو وضمان عدم التدخل في وظيفة المنظمة الاستشارية للدول الأعضاء. سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية بشأن المشاركة مع كيانات القطاع الخاص تــنظم هــذه السياســة تحديــدًا مشــاركة المنظمــة مــع كيانــات القطــاع الخــاص -١ وتنطبـ ـــق أيضــ ــًا أحكــ ــام الإطــ ــار العامــ ــة علـ ـــى جميــــع أن ــ ــواع ١حســــب ن ــ ــوع التفاعــ ــل،ب المشاركة مع كيانات القطاع الخاص. وعنــ ــد المشــ ــاركة مــ ــع كيانــ ــات القطــ ــاع الخــــاص، ينبغــــي مراعــ ــاة أن أنشــ ــطة -٢ المنظمـ ــة تـ ــؤثر علـــى القطـ ــاع التجـ ــاري علـــى نحـــو أوســـع نطاقـــًا، بوسـ ــائل مـــن بينهـ ــا، العموميــة، وتوصــياتها بشــأن القواعــد المعياريــة مــثًلا، أو إرشــاداتها الخاصــة بالصــحة غيـــر ذلـــك مـــن الأعمـــال التـــي قـــد تــؤثر بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر علـــى تكـــاليف المنتجات وطلب السوق وربحية السلع والخدمات المحددة. وٕاذ تشــارك المنظمــة مــع كيانــات القطــاع الخــاص، تهــدف إلــى العمــل علــى -٣ ي.أساس الحياد التنافس المشاركة ٢مشاركة كيانات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة بإمكان المنظمة أن تدعو كيانات القطـاع الخـاص للمشـاركة فـي مشـاورات أو -٤ مــن الإطــار الجــامع. وهــي ٥١جلســات اســتماع أو غيرهــا مــن الاجتماعــات وفقــًا للفقــرة وجهًا لوجه. مشاورات وجلسات استماع يمكن إجراؤها عبر الإنترنت أو من الإطار الجامع للاطلاع على أنواع التفاعلات الخمسة. ٠٢إلى ٤١انظر الفقرات من ١ ارة شؤون المشاركة.غير دورات الأجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إد ٢ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 711 وتتم المشـاركة فـي سـائر الاجتماعـات علـى أسـاس مناقشـة بنـد يكتسـي أهميـة -٥ خاصــة بالنســبة إلــى كيــان القطــاع الخــاص، وتضــيف المشــاركة فيــه قيمــة إلــى مــداولات الاجتمــاع. وتجــرى هــذه المشــاركة مــن أجــل تبــادل المعلومــات والآراء، ولكنهــا لا ُتجــرى أبدًا بقصد إبداء المشورة. وتعتمـد طبيعـة مشـاركة كيانـات القطـاع الخـاص علـى نـوع الاجتمـاع المعنـي. -٦ وتحــدد الأجهـــزة الرئاســية للمنظمـــة أو الأمانــة شــكل، وطرائــق، وكيفيـــة مشــاركة كيانـــات القطـ ــاع الخـــاص فـــي المشـ ــاورات وجلســـات الاسـ ــتماع، وغيرهـــا مـــن الاجتماعـــات علـــى كيانـــــات القطـــ ــاع الخــ ـــاص أســ ـــاس كـــــل حالـــ ــة علــ ـــى حـ ــ ــدة. وينبغــ ـــي أن تكـــ ــون مشــ ـــاركة ومـدخلاتها متاحـة علنـًا، كلمـا كـان ذلـك ممكنـًا. ولا تشـارك كيانـات القطـاع الخـاص فـي أي عملية صنع قرار للمنظمة. إشراك الأمانة في الاجتماعات التي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو ترعاها ت القطــاع بإمكــان مــوظفي المنظمــة أن يشــاركوا فــي اجتماعــات تنظمهــا كيانــا -٧ الخاص طالما أمكـن الحفـاظ علـى نزاهـة المنظمـة واسـتقلالها وسـمعتها، وطالمـا أن هـذه المشاركة تسهم في تحقيـق أغـراض المنظمـة الـواردة فـي برنـامج العمـل العـام. ولا ينبغـي أن تــأوِّل كيانــات القطــاع الخــاص مشــاركة المنظمــة علــى أنــه نــوع مــن الــدعم أو التأييــد نظمة إلى الاجتمـاع، كمـا توافـق علـى عـدم اسـتخدام مشـاركة المنظمـة الرسمي تقدمه الم لأغراض تجارية و/ أو ترويجية. السياسات والإجراءات التشغيلية المحددة تُــ ــَدار مشــ ــاركة مــ ــوظفي المنظمـ ـــة فـ ـــي اجتماعـ ـــات كيانـ ـــات القطــ ــاع الخـ ـــاص -٨ بموجــب بصــفتها مشــاركة بأعضــاء حلقــات النقــاش أو المتحــدثين أو بــأي صــفة أخــرى، أحكام الإطار الجامع وهذه السياسة المحددة. ولا تشــــارك المنظمــ ــة فــــي رعايــ ــة الاجتماعــ ــات التــــي تنظمهــــا كيانــ ــات القطــ ــاع -٩ الخاص بشكل كلي أو جزئي، علـى أن بمقـدورها أن تشـارك فـي رعايـة اجتمـاع تسـتعين جـة النـواحي فيـه الجهـات العلميـة المبـادرة بخـدمات جهـة تجاريـة لتنظـيم المـؤتمرات لمعال اللوجيستية، شريطة ألا تسهم تلك الجهة التجارية في المحتوى العلمي للاجتماع. ولا تشــ ــارك المنظمـ ـــة فــــي رعايـ ـــة مــ ــا ُيعقــ ــد مـ ـــن اجتماعـ ـــات تنظمهــ ــا الجهــــات -٠١ الفاعلـــة الأخـــرى عنـــدما يشـــترك كـــذلك فـــي رعايتهـــا واحـــد أو أكثـــر مـــن كيانـــات القطـــاع أن تخضــع الحــالات الأخــرى للرعايــة المشــتركة الخــاص ذات الصــلة بالصــحة. وينبغــي للاجتماعـــات التـــي تنظمهـ ــا الجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى والتـــي تشـــترك كـــذلك فـــي رعايتهـ ــا كيانــات القطــاع الخــاص التـــي لا تتصــل بالصـــحة للاســتعراض علـــى أســاس كــل حالــة على حدة ولأحكام هذا الإطار. 811 الوثائق الأساسية منظمة وأثناء اجتماعاتها.ولا يجوز إقامة المعارض التجارية في مباني ال -١١ ولا تشـ ــارك المنظمـ ــة فـــي رعايـ ــة المعـــارض التجاريـ ــة فـــي إطـ ــار الاجتماعـــات -٢١ التي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو تلك التي تنظمها جهات فاعلة أخرى. الموارد يتوقــف مســتوى المخــاطر المقترنــة بقبــول المــوارد المقدمــة مــن كيانــات القطــاع - ٣١ ل نشــاط الكيــان التــابع للقطــاع الخــاص وعلــى أنشــطة المنظمــة التــي الخــاص علــى مجــا ُتستخدم لأجلها الموارد وطرائق تقديم المساهمات. يجـــوز قبـــول الأمـــوال مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص التـــي لا يتعلـــق )أ( تكـون هـذه الكيانـات مشـتركة فـي أي نشـاط عملها بعمل المنظمة، شريطة ألا ي كيـ ــ ــان لا يتماشـــــى مـــــع ولايــ ـــة المنظمـــ ــة أو مرتبطــ ـــة بصـــــلات وثيقـ ــ ــة مـــ ــع أ وعملها. لا يجــوز التمــاس أو قبــول المســاهمات الماليــة مــن كيانــات القطــاع )ب( الخــاص إذا كانــت لهــا مصــلحة تجاريــة مباشــرة فــي حصــائل المشــروع الــذي تسـ ـــتهدفه مســ ــاهمتها، ســ ــواء أكانــــت هــ ــذه المصـ ـــلحة تخــــص الكيـ ـــان نفســ ــه أو صـ ـــدور الموافقــ ــة علــــى ذلــــك وفق ــ ــًا تخــــص شــــركات تابعــ ــة لــ ــه، إلا فـ ـــي حــ ــال ٦٣للأحكــام الخاصــة بالتجــارب الســريرية أو تطــوير المنتجــات )انظــر الفقــرة أدناه(. )ب( بالآليـات المحـددة مثـل ٣١لـن تخـل الأحكـام الـواردة فـي الفقـرة )ج( الــ ـــذي وضــ ـــعته جمعيـــ ــة للأنفلـــ ــونزا الجائحـــ ــة )إطـــ ــار التأهـــــب( إطـــ ــار التأهــ ـــب ١وارد وتجميعها.الصحة والذي ُيعنى بتلقي الم ينبغي توخي الحـذر فـي قبـول التمويـل مـن كيانـات القطـاع الخـاص )د( التــي لهــا مصــلحة وٕان كانــت غيــر مباشــرة فــي حصــيلة المشــروع )أي ارتبــاط النشـ ــ ــاط بمجـ ــ ــال اهتمــ ـــام هـــ ــذا الكيـــ ــان، ولكـــ ــن لا يوجــ ـــد تضـــــارب علـــــى نحـ ــ ــو سـات التجاريـة ُأشير إليه أعلاه(. وفي هـذه الحالـة، ينبغـي أن تُـدعى المؤس ما الأخـرى التـي لهـا مصــلحة مماثلـة غيــر مباشـرة إلــى المسـاهمة، وذكــر الســبب بوضـــوح إذا مـــا تعـــّذر ذلـــك. وكلمـــا زاد حجـــم المســـاهمة المقدمـــة مـــن مصـــدر واحد لزم توخي المزيد من الحذر لتجنب احتمـال تضـارب المصـالح أو مـا قـد يبدو على أنه ارتباط غير ملائم بأحد المساهمين. من الإطار الجامع. ٧١وفقًا للفقرة ١ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 911 أمـ ــا المسـ ــاهمات الماليـــة والعينيـ ــة المقدمـ ــة مـــن كيانـ ــات القطـ ــاع الخـــاص إلـــى -٤١ إذا توافرت فيها الشروط التالية: برامج المنظمة، فهي لا تُقبل إلا لا ُتستخدم المساهمة في العمل الخاص بوضع القواعد؛ )أ( إذا مـ ــا اسـ ــُتخدمت المســـاهمة فـــي أنشـــطة أخـــرى غيـــر العمـــل الخـــاص )ب( د مــع احتمــال أن يكــون للكيــان التــابع للقطــاع الخــاص مصــلحة بوضــع القواعــ تجاريــة فــي هــذه الأنشــطة، ينبغــي صــراحة أن تفــوق الفائــدة التــي تعــود علــى الصحة العمومية من هذه المشاركة المخاطر التي ُيحتمل أن تنشأ عنها؛ لا يمكــــن أن ت ــ ــؤدي نســ ــبة التمويـ ـــل المقــ ــدم مــــن القطــ ــاع الخــــاص لأي )ج( صبح استمرار البرنامج متوقفًا على هذا الدعم؛نشاط إلى أن ي لا يشكل قبـول المنظمـة للمسـاهمة تزكيـة مـن جانبهـا لهـذا الكيـان التـابع )د( للقطاع الخاص، أو لأنشطته أو منتجاته أو خدماته؛ لا يجــــوز للجهــــة المســــاهمة اســ ــتخدام نتــــائج عمــــل المنظمــ ــة لأغــــراض )ه( ها في موادها الترويجية؛تجارية أو السعي إلى الترويج لمساهمات لا يمنح قبول المساهمة الجهة المساهمة أي امتيازات أو مزايا؛ )و( لا يتـــيح قبـــول المســـاهمة للجهـــة المســـاهمة أي فـــرص لإســـداء المشـــورة )ز( بشـأن إدارة أو تنفيـذ الأنشـطة التشـغيلية أو التـأثير عليهـا أو المشـاركة فيهـا أو تولي زمام قيادتها؛ منظمـــ ــة بحقهـــ ــا فـ ــــي ممارســـ ــة السـ ــ ــلطة التقديريـــ ــة فـ ــــي رفـــــض تحــ ـــتفظ ال )ح( مساهمة دون تقديم أي تفسير آخر. ينبغـــي أن يخضـــع قب ـــول المـــوارد مـــن كيان ـــات القطـــاع الخـــاص لأحكـ ــام هـ ــذا - ٥١ الإطار وغيره من قواعـد المنظمـة ومبادئهـا التوجيهيـة ذات الصـلة مثـل النظـام الأساسـي الماليـة والنظــام المـالي، وسياســات المنظمـة التــي للمـوظفين ولائحــة المـوظفين، واللائحـة تحكـــم المشــتريات، والمبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة بشــأن التبرعـــات مـــن الأدويــة ومبادئهـــا التوجيهية بشأن التبرعات من معدات الرعاية الصحية. ولأغــراض الشــفافية، يجــب علــى المنظمــة الإقــرار علن ــًا بالمســاهمات المقدمــة -٦١ يتماشى مع سياسات المنظمة وممارساتها. طاع الخاص، بمامن كيانات الق وعـــادًة مـــا ُتَصـــاغ حـــالات الإقـــرار علـــى النحـــو التـــالي: "تُقـــر منظمـــة الصـــحة -٧١ العالميــة مــع الامتنــان بالمســاهمة الماليــة المقدمــة مــن ] الكيــان التــابع للقطــاع الخــاص [ لأغراض ] بيان الحصيلة أو النشاط [". 021 الوثائق الأساسية ســـاهمات الـــواردة مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي التقريـــر المـــالي وتـُــدرج الم -٨١ والبيانــات الماليــة المراجعــة الخاصــة بالمنظمــة، وكــذلك فــي البوابــة الإلكترونيــة الخاصــة بالميزانية البرمجية والسجل الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. مسـاهمة فـي ولا يجوز لكيانات القطـاع الخـاص اسـتخدام مسـألة كونهـا قـدمت - ٩١ ولكـــن ١موادهـ ــا المســـتخدمة فـــي الأغـــراض التجاريـــة والترويجيـــة والتســـويقية والدعائيـ ــة، يجـوز لتلـك الكيانـات الإشـارة إلـى مسـاهمتها فـي تقاريرهـا السـنوية أو فـي وثـائق تماثلهـا. وٕاضـ ــ ــافة إلـ ــــى ذلــ ـــك يجــ ـــوز لكيانـ ــ ــات القطـــ ــاع الخــ ـــاص ذكـ ــ ــر المســـ ــاهمة علـــــى مواقعهـــ ــا ات الخاصـ ــة غيـــر الترويجيـ ــة، شـ ــريطة الاتفـ ــاق مـــع المنظمـ ــة الإلكترونيـ ــة وفـــي المنشـــور على المحتوى والسياق. ٢التبرع بالأدوية والتكنولوجيات الأخرى المتعلقة بالصحة ينبغـــي اسـ ــتيفاء المعـــايير التـ ــالي ذكرهـ ــا لـــدى تحدي ـــد مـــدى مقبوليـ ــة التبرعـــات -٠٢ الكبيرة الحجم من الأدوية والمنتجات الأخرى المتعلقة بالصحة. وجــود بيِّنــات دامغــة تــدل علــى مأمونيــة المنــتج ونجاعتــه فــي دواعــي )أ( الاســـ ــ ــتعمال التــ ـــــي يهـــ ــ ــدف إليهــ ــ ـــا التبـــ ــ ــرع بــ ـــ ــه واعتمـــ ــ ــاد المنـ ــ ــ ــتج أو التصــ ـــــريح باسـ ــتخدامه لهـ ــذه الـ ــدواعي فـــي البلــــد المتلقـــي إضــــافة إلـــى تفضـ ــيل أن يكــــون هـذه المنـتج مـدرجًا فـي قائمـة المنظمـة النموذجيـة للأدويـة الأساسـية الخاصـة ب الدواعي. تحديد المعـايير الموضـوعية والمبـّررة لاختيـار المتلقـين مـن البلـدان أو )ب( المجتمعـــات المحليـ ــة أو المرضـــى وجـ ــواز فـــرض أوجـــه المرونـ ــة فـــي حـ ــالات الطوارئ. وجود نظام قائم للإمداد ومراعـاة أسـاليب منـع الإهـدار والسـرقة وسـوء )ج( السوق(. الاستخدام )بما في ذلك تسرب المنتج إلى إعــ ـــ ـــداد برنــ ـــ ـــامج للتــ ــ ــ ــدريب والإشــ ـــ ـــراف يســ ــ ــ ــتهدف جميـ ـــ ــ ــع المــ ــ ــ ــوظفين )د( الإمــداد والتخــزين والتوزيــع فــي جميــع المشــاركين فــي الإدارة الفعال ــة لأنشــطة المراحل بدءًا من الجهة المانحة ووصوًلا إلى المستخدم النهائي. من الإطار الجامع. ٦٤وفقًا للفقرة ١ مــع المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين الوكــالات: المبــادئ التوجيهيــة تتمشــى مثــل هــذه التبرعــات ٢ ة والاتحـاد الـدولي المشتركة بين منظمة الصـحة العالميـة والشـبكة المسـكونية للمستحضـرات الصـيدلاني والشـ ــركاء للمستحضـــرات الصـــيدلانية والاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصـ ــليب الأحمـــر والهـــلال الأحمـ ــر تبرعــات الــدوليين فــي مجــال الصــحة والشــراكة مــن أجــل جــودة التبرعــات الطبيــة وجهــات أخــرى بشــأن .١١٠٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٠١٠٢التي نقحت عام – الأدوية إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 121 ة عــ ــدم اتســــام التبــ ــرع بالأدويــ ــة والمنتجــ ــات الأخــــرى المتعلقــ ــة بالصــ ــح )ه( بطـ ــابع ترويجـــي، فيمـــا يتعلـــق بالشـ ــركة نفسـ ــها أو بقـــدر مـ ــا تكـ ــّون طلبـ ــًا علـــى المنتجات لا يمكن استمراره بعد انتهاء التبرع. عدم قبول المنظمة لمنتجات تنتهي مدة صلاحيتها. )و( الاتفاق مع البلدان المتلقية على خطة لإنهاء التبرع تدريجيًا. )ز( تج الضـ ــ ــائرة بمشـ ــ ــاركة الشــ ــ ــركة وضـــــع نظـــ ــام لرصــ ـــد تفـــ ـــاعلات المنــ ـــ )ح( المتبرعة. وُتحــ ــدد قيمــ ــة التبرعــ ــات مـ ـــن الأدويــــة والمنتجــ ــات الأخــــرى المتعلقــ ــة بالصــــحة -١٢ المراجعـ ــة وســـجل المنظمـــة للجهـــات الفاعلـ ــة غيـــر وتســـجل رسـ ــميًا فـــي البيانـــات الماليـــة الدول، بالتشاور مع الإدارة المعنية بالشؤون المالية في المنظمة. الية من أجل التجارب السريريةالمساهمات الم تؤخــ ــذ المســ ــاهمات المالي ــ ــة التــــي تقــ ــدمها مؤسســ ــة تجاريـ ـــة وتسـ ـــتهدف تجربـ ـــة -٢٢ سـ ــريرية ُتجـــرى علـــى أحـ ــد المنتجـــات المســـجلة الملكيـ ــة لتل ـــك الشـ ــركة وتتـ ــولى المنظمـــة الترتيب لها في الاعتبار على أساس كـل حالـة علـى حـدة ويتخـذ فريـق تنسـيق المشـاركة الـــواردة أدنـــاه والمتعلقـــة ٦٣لقـــرار بشـــأنها، باســـتثناء مـــا تـــنص عليـــه الفقـــرة علـــى الـــدوام ا بتطوير المنتجات. وفي هذا المضمار، ينبغي ضمان ما يلي: ميـــة بالنسـ ــبة إلـــى الصـ ــحة أن يكـــون نشـ ــاط البحـــث أو التطـ ــوير ذا أه (أ) العمومية؛ أن ُيجــ ـــرى البحــ ـــث بنـ ــ ــاًء علـ ــــى طلـــــب المنظمــ ـــة ويـ ــ ــتم تـ ــ ــدبر حــ ـــالات (ب) المحتملة؛ تضارب المصالح لا تقبل المنظمة مثـل هـذه المسـاهمات الماليـة إلا إذا لـم يجـر البحـث (ج) دون مشاركة المنظمة أو إذا كانت مشـاركة المنظمـة ضـرورية لضـمان إجـراء البحـــث تماشـــيًا مـــع المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة التقنيـــة والأخلاقيـــة المقبولـــة دوليًا. د ذكرهـا أعـلاه، يجـوز قبـول مسـاهمة ماليـة وفي حال اسـتيفاء المتطلبـات الـوار -٣٢ مقدمــة مــن شــركة لهــا مصــلحة تجاريــة مباشــرة فــي التجربــة المعنيــة، شــريطة أن توضــع الآليـــات الملائمـــة لضـــمان تحكـــم المنظمـــة فـــي إجـــراء التجربـــة وبـــث حصـــائل التجربـــة، فــي ذلــك محتــوى أي منشــور ينــتج عنهــا، وعــدم خضــوع نت ــائج التجربــة لأي تـــأثير بمــا ملائم أو أي تأثير متصور من جانب الشركة المعنية. غير 221 الوثائق الأساسية المساهمات من أجل اجتماعات المنظمة بالنسـبة إلـى الاجتماعـات التـي تعقـدها المنظمـة، لا يجـوز قبـول مسـاهمة مـن -٤٢ اسـتهدفت المسـاهمة دعـم مشـاركة مـدعوين محـددين )بمـا كيان تابع للقطاع الخاص إذا كانـت هـذه المسـاهمة تقـدم إلـى إذا في ذلك تكاليف سفرهم وٕاقامتهم(، بغض النظر عمـا نظمة.الأشخاص المشاركين مباشرة أو من خلال الم ويجـــ ــوز قبــ ـــول المســـ ــاهمات التـــــي تســـ ــتهدف دعـــ ــم التكـ ــ ــاليف الإجماليـ ــ ــة لعقــ ـــد -٥٢ اجتماع. ولا يجــوز أن تســدِّد كيانــات تابعــة للقطــاع الخــاص تكــاليف حفــلات الاســتقبال -٦٢ وما شابه ذلك من المناسبات التي تنظمها المنظمة. الخارجيةموظفي المنظمة المشاركين في الاجتماعات المساهمات من أجل الاجتمـــاع الخـ ــارجي هـــو اجتمـ ــاع تعقـ ــده جهـ ــة أخـــرى غيـــر المنظمـــة. والـــدعم -٧٢ المقــ ــدم مــــن كيانــ ــات تابعــ ــة للقطــ ــاع الخــــاص لتغطيــ ــة تكــ ــاليف ســ ــفر مــــوظفي المنظمــ ــة لحضور الاجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين: د تكــاليف اجتماعــات يعقـــدها الكيـــان الت ــابع للقطـــاع الخـــاص الــذي يســدِّ )أ( السفر: يجوز قبول تمويـل السـفر وفقـًا لقواعـد المنظمـة، فـي حـال دعـم الكيـان التابع للقطـاع الخـاص لتكـاليف سـفر مشـاركين آخـرين فـي الاجتمـاع ونفقـاتهم المتعلقة به وبعد إجراء تقييم لمخاطر تضارب المصالح وٕادارته؛ ن التـــابع اجتماعـــات يعقـــدها طـــرف ثالـــث )أي، طـــرف آخـــر غيـــر الكيـــا )ب( يجـــوز للقطــاع الخــاص أو الرابطـــة التجاري ــة يقتــرح ســـداد تكــاليف الســفر(: لا قبول تمويل السفر من كيان تابع للقطاع الخاص. المساهمات من أجل المنشورات يجــوز قبـــول المســاهمات الماليـــة مـــن كيانـــات تابعـــة للقطــاع الخـــاص لتغطيـــة - ٨٢ ينشـــأ عـــن ذلـــك تضـــارب فـــي المصـــالح. تكـــاليف طباعـــة منشـــورات المنظمـــة، طالمـــا لا يجوز في أي حال من الأحوال وضع إعلانات تجارية في منشورات المنظمة؛ ولا استرداد التكاليف يمكــن للمنظمــة فــي الحــالات التــي وضــعت فيهــا مخططـًا للتقيــيم )أي مخطــط -٩٢ لرسـمية( لتقيـيم منتجـات أو عمليـات أو خـدمات معينـة وفقـًا لمبـادئ المنظمـة التوجيهيـة ا أن تفـــرض رســـومًا علـــى الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص مقابـــل هـــذه الخـــدمات علـــى إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 321 أسـاس اسـترداد التكــاليف. والغـرض مـن مخططــات التقيـيم التـي تضــعها المنظمـة يتمثــل دومًا فـي إسـداء المشـورة إلـى الحكومـات و/ أو المنظمـات الدوليـة بشـأن المشـتريات. ولا المعني أو العملية أو الخدمة المعنية من جانب المنظمة. يشكل التقييم دعمًا للمنتج البينات يجوز أن تقدم كيانـات القطـاع الخـاص أحـدث المعلومـات والمعـارف الخاصـة - ٠٣ بهــا حــول المســائل التقنيــة، وتعمــل علــى تبــادل خبراتهــا مــع المنظمــة حســب الاقتضــاء، التشـــغيلية المحـ ــددة وسـ ــائر بموجـــب أحكـــام الإطـ ــار الجـ ــامع وهـ ــذه السياسـ ــة والإجـــراءات قواعـ ــد وسياســـات وٕاجـــراءات المنظمـ ــة المنطبقـ ــة. وينبغـــي كلمـ ــا أمكـــن إتاحـــة مثـــل هـ ــذه المســاهمات أمــام الجمهــور، حســب الاقتضــاء. كمــا ينبغــي إتاحــة البيِّنــات المّولــدة أمــام الجمهور. الدعوة لمنظمــة تشــجع المنظمــة الكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص علــى تنفيــذ قواعــد ا - ١٣ ومعاييرهـا وعلـى الـدعوة إلـى تنفيـذ هـذه القواعـد والمعـايير. وتشـارك المنظمـة فـي الحـوار مع الكيانات التابعة للقطاع الخاص بهـدف النهـوض بتنفيـذ سياسـات المنظمـة وقواعـدها ١ومعاييرها. ولا يمكــن أن تتعـاون كيانــات القطــاع الخــاص مـع المنظمـة فـي مجـال الــدعوة - ٢٣ ياسـات المنظمـة أو قواعـدها أو معاييرهـا إلا إذا التزمـت بتنفيـذ هـذه السياسـة إلـى تنفيـذ س والقواعد والمعايير بأكملها. ولا ُيعد التنفيذ الجزئي أو الانتقائي مقبوًلا. الرابطات التجارية الدولية على العمل مـع أعضـائها بهـدف الارتقـاء وتشجَّع -٣٣ يذ سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.بتأثيرها في مجال الصحة العمومية وبتنف التعاون التقني يجــوز أن تتشــارك المنظمــة مــع القطــاع الخــاص فــي مجــال التعــاون التقنــي -٤٣ وهـــو تعـــاون ُيشـــّجع علـــى مـــن الإطـــار الجـ ــامع، ٠٢ علـــى النحـــو المحـــدد فـــي الفقـ ــرة الاضـطلاع بـه مـع كيانـات القطـاع الخـاص ويجـب أن يصـب فـي مصـلحة المنظمـة، أن يـدار وفقـًا للإطـار الجـامع ولهـذه السياسـة مـن أجـل حمايـة المنظمـة، وعلـى وجــه و الخصــوص، عملهــا الخــاص بوضــع القواعــد مــن أي تــدخل لا مبــرر لــه أو تضــارب فــــي المصــ ــالح وضــــمان عــــدم التـ ــدخل فــــي وظيفــ ــة المنظمــ ــة الاستشــ ــارية تجــ ــاه الــ ــدول الأعضاء. وقع من كيانات القطاع الخاص التي تعمل مـع المنظمـة أن تمتثـل لسياسـات المنظمـة الخاصـة ُيت ١ بالصــ ــحة العموميــ ــة فــــي المجـ ـــالات مثـ ـــل السـ ـــلامة الغذائيــ ــة والسـ ـــلامة الكيميائيــ ــة والتـ ـــرويج الأخلاقــــي .لمنتجات الأدوية الطبية ومكافحة التبغ والأمراض غير السارية والصحة والسلامة في العمل 421 الوثائق الأساسية السياسات والإجراءات التشغيلية المحدَّدة إذا كانــت المنظمــة قــد وضــعت مواصــفات رســمية لأحــد المنتجــات، فيجــوز -٥٣ لهــ ــا أن تقــ ــدم المشــ ــورة التقنيــ ــة إلــــى المصــ ــنعين مــ ــن أجــــل تطــ ــوير منــ ــتجهم وفقــ ــًا لهــ ــذه المواصـــفات، علـــى أن تتـــاح الفرصـــة لجميـــع الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص التـــي بالطريقة نفسها. ُيعرف أن لها مصلحة في هذا المنتج للتعاون مع المنظمة مــع كيانــات ويمكــن للمنظمــة أن تتعــاون مــع كيانــات تابعــة للقطــاع الخــاص -٦٣ تابعـــة للقطـــاع الخـــاص فـــي أنشـــطة بحـــوث وتطـــوير التكنولوجيـــات المتعلقـــة بالصـــحة التـي تسـهم فـي زيـادة الحصـول علـى المنتجـات الطبيـة التـي تتسـم بـالجودة والمأمونيـة وكقاعــدة عامــة فــي أنشــطة البحــوث والتطــوير التعاونيــة والنجاعــة والتكلفــة الميســورة. يجــب أن تُبــذل فحســب فــي حــال إبــرام المنظمــة والكيــان التــابع للقطــاع الخــاص اتفاقــًا يكفــل إن يكــون المنــتج النهــائي فــي آخــر المطــاف متاحــًا علــى نطــاق واســع، بمــا فــي م مثـــل هـ ــذا ذلـــك للقطـ ــاع العـ ــام فـــي البلـ ــدان الناميـ ــة بســـعر تفضـ ــيلي. وفـــي حـ ــال إبـ ــرا الاتفــاق، يجــوز قبــول التمويــل مــن الكيــان التــابع للقطــاع الخــاص لــدعم تجربــة ُتجــرى علــى المنــتج المعنـــي، علــى أســاس أن الالتزامــات التعاقديــة المستخلصـــة مــن الكيــان التــ ــابع للقطــ ــاع الخــــاص تفــــوق أي تضــ ــارب محتمـ ـــل للمصـ ـــالح فـ ـــي قبــــول مثــ ــل هــ ــذا التمويل. لتشغيليةسياسة المنظمة وٕاجراءاتها ا بشأن المشاركة مع المؤسسات الخيرية تــنظم هــذه السياســة تحديــدًا مشــاركة المنظمــة مــع المؤسســات الخيريــة حســب -١ وتنطبـــق الأحكـ ــام العامـــة الـــواردة فـــي الإطـــار أيضـ ــًا علـــى جميـــع أوجـ ــه ١نـــوع التفاعـــل. المشاركة مع المؤسسات الخيرية. المشاركة ٢تماعات المنظمةمشاركة المؤسسات الخيرية في اج يمكـــن للمنظمـــة أن تـــدعو المؤسســـات الخيريـــة إلـــى المشـــاركة فـــي المشـــاورات -٢ مـن الإطـار الجـامع ويمكـن ٥١وجلسـات الاسـتماع أو الاجتماعـات الأخـرى وفقـًا للفقـرة .أن تجرى المشاورات وجلسات الاستماع عبر شبكة الإنترنت أو وجهًا لوجه من الإطار الجامع للاطلاع على أنواع التفاعلات الخمسة. ٠٢إلى ٤١نظر الفقرات من ا ١ غير دورات الأجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. ٢ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 521 عـــات الأخـــرى إلـــى مناقشـــة بنــد تهـــتم المؤسســـة وتســـتند المشـــاركة فـــي الاجتما -٣ الخيريــ ــة بــــه اهتمامــ ــًا خاصــ ــًا، وتضــــيف المشــ ــاركة فيــ ــه قيمــــة إلــــى مــ ــداولات الاجتمــ ــاع. وترمـي هــذه المشــاركة أيضـًا إلــى تبــادل المعلومــات والآراء غيــر أنهـا لا تهــدف أبــدًا إلــى إبداء مشورة. جتمـــاع المعنـــي. وتعتمـــد طبيعـــة مشـــاركة المؤسســـات الخيريـــة علـــى نـــوع الا -٤ وتحــ ــ ــدد الأجهـــ ـــزة الرئاســـ ـــية للمنظمـ ــ ـــة أو الأمانــ ــ ــة شــ ــ ــكل، وطرائــ ــ ــق، وكيفيــ ــ ــة مشــ ــ ــاركة المؤسسات الخيرية في المشاورات وجلسات الاستماع، وغيرها مـن الاجتماعـات علـى أساس كل حالة على حدة. وينبغـي أن تكـون مشـاركة المؤسسـات الخيريـة ومـدخلاتها نـ ــًا. ولا تشـــارك المؤسســـات الخيريـــة فـــي أي عمليـــة متاحـــة علنـــًا، كلمـــا كـــان ذلـــك ممك صنع قرار للمنظمة. مشاركة الأمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسة خيرية يمكـــ ــ ــن أن ت ــ ــ ـــنظم المنظمــ ــ ـــة اجتماعـ ـــ ـــات مشـــ ــ ــتركة أو تشــ ـــ ــارك فـ ــ ــــي رعايـــ ــ ــة -٥ اجتماعات تنظمها المؤسسـات الخيريـة، مـادام يحـاَفظ علـى نزاهـة المنظمـة واسـتقلالها امـــت هـ ــذه المشـــاركة تســـهم فـــي تحقيـــق أغـــراض المنظمـ ــة المبينـــة فـــي وســـمعتها وماد برنــ ــامج العمــــل العــ ــام. ويجــ ــوز لمــ ــوظفي المنظمــ ــة المشـ ــاركة فــــي اجتماعـ ــات تنظمهــ ــا المؤسسـ ــات الخيريـ ــة وفقـــًا لقواعـــد المنظمـ ــة الداخليـ ــة. ولـــن تـ ــأوِّل المؤسســـات الخيريـ ــة لاجتمــاع كمــا توافــق مشــاركة المنظمــة علــى أنــه نــوع مــن الــدعم أو التأييــد الرســمي ل على عدم استخدام مشاركة المنظمة لأغراض ترويجية. السياسات الخاصة والإجراءات التشغيلية تدار مشـاركة المنظمـة فـي اجتماعـات المؤسسـات الخيريـة بصـفتها مشـاركة -٦ فــي التنظــيم أو الرعايــة أو بأعضــاء حلقــات النقـاش أو المتحـدثين طبقــًا لأحكـام إطــار ع الجهات الفاعلة غير الدول.المشاركة م الموارد يمكن للمنظمة أن تقبل المساهمات المالية والعينية مـن المؤسسـات الخيريـة -٧ مادامــــت هــ ــذه المسـ ـــاهمات تنــ ــدرج فــــي برنــ ــامج عمــــل المنظمـ ـــة العــ ــام ولا تنشــ ــأ عنهــ ــا حـــالات تضـــارب فـــي المصـــالح وتـُــدار وفقـ ــًا لأحكـ ــام الإطـــار وتمتثـــل للـــوائح المنظمـــة دها وسياساتها الأخرى ذات الصلة.وقواع وعلى غرار جميع الجهات المساهمة تكيـف المؤسسـات الخيريـة مسـاهماتها -٨ مع الأولويات التي تحددها جمعية الصحة في الميزانية البرمجية المعتمدة. 621 الوثائق الأساسية وتُـ ــدعى المؤسســـات الخيريـ ــة إلـــى المشـــاركة فـــي الحـ ــوار الخـــاص بالتمويـــل -٩ مواءمــة والقــدرة علــى التنبــؤ والمرونــة والشــفافية فــي تمويــل الــذي يرمــي إلــى تحســين ال المنظمة وٕالى الحد من ضعف الموارد المالية. وينبغـــــي أن تســ ـــعى بـ ــ ــرامج المنظمــ ـــة ومكاتبهــ ـــا جاهـــ ــدة إلـ ــــى ضــ ـــمان عــ ـــدم -٠١ اعتمادها على مصدر تمويل واحد. ًا وينبغــي أن يكــون قبــول المســاهمات )ســواء أكانــت نقديــة أم عينيــة( مرهون ــ -١١ بالشروط التالية: لا يشكل قبول مساهمة تزكية من جانب المنظمة للمؤسسة الخيرية؛ )أ( لا يمنح قبول مساهمة الجهة المساهمة أي امتيازات أو مزايا؛ )ب( لا يتــ ــيح قبــــول مسـ ـــاهمة فــــي حــــد ذاتــ ــه للجهـ ـــة المســ ــاهمة أي فــــرص )ج( للت ـــ ــأثير أو لإسـ ــ ــداء المشـ ــ ــورة بشــ ـــأن إدارة أو تنفيـ ــ ــذ الأنشـ ــ ــطة التشــ ـــغيلية أو المشاركة فيها أو لتولي قيادتها؛ تحـ ـــتفظ المنظمــ ــة بحقهـ ـــا فــــي ممارســ ــة السـ ـــلطة التقديريــ ــة فــــي رفــــض )د( آخر. مساهمة دون تقديم أي تفسير السياسات والإجراءات التشغيلية المحدَّدة يخضع قبول أي موارد مـن مؤسسـة خيريـة لأحكـام هـذا الإطـار وغيرهـا مـن -٢١ مبادئهـ ـــا التوجيهيـ ـــة ذات الصــ ــلة مثــــل النظــ ــام الأساســ ــي للمــ ــوظفين قواعــ ــد المنظمـ ـــة و ولائحـ ــة المـ ــوظفين واللائحـ ــة الماليـ ــة والنظـ ــام المـ ــالي وسياســـات المنظمـــة التـــي تحكـ ــم ومبادئهــا التوجيهي ــة بشـــأن التبرعــات مــن الأدويـــة ومبادئهــا التوجيهي ــة بشـــأن المشــتريات التبرعات من معدات الرعاية الصحية. المنظمـة لأغـراض الشـفافية الإقـرار علنـًا بالمسـاهمات المقدمـة ويجـب علـى -٣١ .من المؤسسات الخيرية وفقًا لسياساتها وممارساتها وُيصاغ الإقرار عادة علـى النحـو التـالي: "تقـر منظمـة الصـحة العالميـة مـع -٤١ الامتنـ ــان بالمســـاهمة الماليـ ــة المقدمـ ــة مـــن ] المؤسســـة الخيري ـــة [ لأغـــراض ] وصـــف أو النشاط [".الحصيلة وتـــرد الإشـــارة إلـــى المسـ ــاهمات الـــواردة مـــن المؤسســـات الخيريـــة فـــي تقريـــر -٥١ المنظمـ ــ ــة المـــ ــالي وبياناتهـ ــ ــا الماليـــ ــة المراَجعــ ـــة وفــ ـــي بوابـ ــ ــة الميزانيـ ــ ــة البرمجيـــ ــة عل ــ ـــى الإنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 721 نهـا قـدمت مسـاهمة فـي ولا يجـوز للمؤسسـات الخيريـة أن تسـتخدم مسـألة كو -٦١ غيــر ١موادهــا المســتخدمة فــي الأغــراض التجاريــة والترويجيــة والتســويقية والدعائيــة. أنها تستطيع الإشارة إلى مساهمتها فـي تقاريرهـا السـنوية أو الوثـائق المماثلـة. وعـلاوة علـــــى ذلـــــك، يجـــــوز لهــ ـــا أن تشـــ ــير إلـــ ــى المســـ ــاهمة علــ ـــى مواقعهـــ ــا الإلكترونيـــ ــة وفـــــي صـ ــة غيـ ــر الترويجيـ ــة، شـــريطة الاتفـ ــاق مـــع المنظمـ ــة علـــى المحتـــوى المنشـــورات الخا والسياق. البينات يجـوز للمؤسسـات الخيريـة أن تتـيح المعلومـات المحدَّثـة والمعـارف الخاصـة -٧١ بهـــا عـــن المسـ ــائل التقنيـ ــة وتتبـ ــادل خبراتهـ ــا مـ ــع المنظمـ ــة حســـب الاقتضـ ــاء، بموجـــب ت التشـــغيلية المحـــددة وســـائر قواعـــد أحكـــام الإطـــار الجـــامع وهـــذه السياســـة والإجـــراءا المنظمـ ــ ــة وسياسـ ــ ــاتها وٕاجراءاتهــ ـــا المنطبق ــ ـــة. وينبغـ ــــي كلمـ ــ ــا أمكـــــن إتاحـ ــ ــة مثـــــل هــ ـــذه المسـاهمات أمـام الجمهـور، حسـب الاقتضـاء. كمـا ينبغـي إتاحـة البيِّنـات المّولـدة أمـام الجمهور. الدعوة جـل الصـحة تتعاون المنظمة مع المؤسسات الخيرية في مجال الـدعوة مـن أ -٨١ وٕاذكــ ـــاء الـــــوعي بالمسـ ــ ــائل الصــ ـــحية؛ ومـــــن أجـــــل تغييـــ ــر الســـ ــلوك لمصـــ ــلحة الصـــــحة العمومية؛ ومن أجل تعزيز التعاون والاتسـاق بـين الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول حيثمـا يلــ ــزم العمــ ــل المشــ ــترك. وتشـ ـــجع المؤسســ ــات الخيريــ ــة علــ ــى نشــ ــر سياســ ــات المنظمــ ــة ر ذلــك مــن الأدوات مــن خــلال شــبكات ومبادئهــا التوجيهيــة وقواعــدها ومعاييرهــا وغي ــ المؤسسات بهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة. ُتشجع المنظمة المؤسسـات الخيريـة علـى تنفيـذ سياسـات المنظمـة وقواعـدها -٩١ ومعاييرهــا والــدعوة إلــى تنفيــذها. وتشــارك المنظمــة فــي حــوار مــع المؤسســات الخيريــة ٢ومعاييرها.لتعزيز سبل تنفيذ سياسات المنظمة وقواعدها ولا يمكن أن تتعاون المؤسسات الخيرية مع المنظمة فـي مجـال الـدعوة إلـى -٠٢ تنفيـذ سياسـات المنظمـة أو قواعـدها أو معاييرهـا إلا إذا التزمـت بتنفيـذ هـذه السياسـات والقواعد والمعايير بأكملها. ولا ُيعد التنفيذ الجزئي أو الانتقائي مقبوًلا. من الإطار الجامع. ٦٤وفقًا للفقرة ١ لمنظمـــة الخاصـــة ُيتوقـــع مـــن المؤسســات الخيريـــة التــي تعمـــل مـــع المنظمـــة أن تمتثــل لسياســـات ا ٢ بالصــ ــحة العموميــ ــة فــــي المجـ ـــالات مثـ ـــل السـ ـــلامة الغذائيــ ــة والسـ ـــلامة الكيميائيــ ــة والتـ ـــرويج الأخلاقــــي .لمنتجات الأدوية الطبية ومكافحة التبغ والأمراض غير السارية والصحة والسلامة في العمل 821 الوثائق الأساسية التعاون التقني يجــ ــوز أن تتشــ ــارك المنظمــ ــة مـ ـــع المؤسسـ ـــات الخيريـ ـــة فــــي مجــ ــال التعــ ــاون -١٢ من الإطار الجامع، وهو تعاون ُيشـّجع علـى ٠٢ التقني على النحو المحدد في الفقرة الاضطلاع به مع تلك المؤسسات ويجب أن يصب في مصـلحة المنظمـة، وأن يـدار مــ ــ ــة، وعلــ ــــى وجـ ـــ ــه وفقــ ــ ــًا للإطـ ـــ ــار الجــ ــ ــامع ولهــ ــ ــذه السياســ ــ ــة مــ ــ ــن أجـ ـــــل حمايـ ـــ ــة المنظ الخصــوص، عملهــا الخــاص بوضــع القواعــد مــن أي تــدخل لا مبــرر لــه أو تضــارب فــــي المصــــالح وضـ ــمان عــ ــدم التــ ــدخل فـــي وظيفـ ــة المنظمــــة الاستشـــارية تجـ ــاه الــ ــدول الأعضاء. سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية بشأن المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية مشـ ــاركة المنظمـــة مــ ــع المؤسسـ ــات الأكاديميــ ــة تـ ــنظم هـ ــذه السياســــة تحديـ ــدًا -١ وتنطبـق الأحكـام العامـة الـواردة فـي الإطـار أيضـًا علـى جميـع ١حسـب نـوع التفاعـل. أوجه المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية. ويجـــب التمييـ ــز بـ ــين المشـ ــاركة مـــع المؤسســـات الأكاديميـ ــة علـــى المســ ــتوى -٢ ين لحساب المؤسسات الأكاديمية.المؤسسي والتعاون مع الخبراء الأفراد العامل المشاركة مشاركة المؤسسات الأكاديمية في اجتماعات المنظمة يمكـ ــ ــــن للمنظمـــ ــ ــة أن تــ ــ ـــدعو المؤسســ ــ ـــات الأكاديميـــ ــ ــة إلــ ـــــى المشـــ ــ ــاركة فــ ــ ـــي -٣ مـن الإطـار ٥١المشاورات وجلسات الاستماع أو غيرها مـن الاجتماعـات وفقـًا للفقـرة وجلســـات الاسـ ــتماع عبـــر شـ ــبكة الإنترنـــت أو الجـــامع. ويمكـــن أن تجـــرى المشـ ــاورات وجهًا لوجه. وتســتند المشــاركة فـي الاجتماعـات الأخــرى إلـى مناقشــة بنـد تهــتم المؤسســة -٤ الأكاديميـة بـه اهتمامــًا خاصــًا، وتضــيف المشــاركة فيــه قيمــة إلــى مـداولات الاجتمــاع. ف أبـدًا إلـى إبـداء تهـد وترمي هذه المشاركة إلى تبادل المعلومات والآراء غير أنهـا لا أي مشورة. وتعتمـد طبيعـة مشـاركة المؤسسـات الأكاديميـة علـى نـوع الاجتمـاع المعنـي. -٥ وتحــ ــ ــدد الأجهـ ـــ ــزة الرئاســ ــ ــية للمنظمـ ـــ ــة أو الأمانــ ــ ــة شــ ــ ــكل، وطرائــــــق، وكيفيــ ــ ــة مشـ ـــ ــاركة المؤسســات الأكاديميــة فــي المشــاورات وجلســات الاســتماع، وغيرهــا مــن الاجتماعــات لات الخمسة.من الإطار الجامع للاطلاع على أنواع التفاع ٠٢إلى ٤١انظر الفقرات من ١ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 921 ى حــدة. وينبغــي أن تكــون مشــاركة المؤسســات الأكاديميــة علــى أســاس كــل حالــة علــ ومدخلاتها متاحـة علنـًا، كلمـا كـان ذلـك ممكنـًا. ولا تشـارك المؤسسـات الأكاديميـة فـي أي عملية صنع قرار للمنظمة. مشاركة الأمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسات أكاديمية رعايـــ ــ ــة يمكـــ ــ ــن أن ت ــ ــ ـــنظم المنظمــ ــ ـــة اجتماعـ ـــ ـــات مشـ ــ ــ ــتركة أو تشــ ـــ ــارك فـ ــ ــــي -٦ اجتماعـ ــ ــات تنظمهــــ ــا المؤسســـ ـــات الأكاديميــ ـــة، مــــ ــادام يحـ ــ ــاَفظ علـــ ـــى نزاهــ ـــة المنظمــ ــ ــة واسـ ــتقلالها وســ ــمعتها ومادامــــت هــ ــذه المشــ ــاركة تســــهم فــــي تحقيــــق أغـــراض المنظمــــة المبينــة فــي برنــامج العمــل العــام. ويجــوز لمــوظفي المنظمــة المشــاركة فــي اجتماعــات المنظمــة الداخليــة. ولــن تــأوِّل المؤسســات تنظمهــا المؤسســات الأكاديميــة وفقــًا لقواعــد الأكاديمية مشاركة المنظمة على أنه نوع من الدعم أو التأييـد الرسـمي للاجتمـاع كمـا توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة لأغراض ترويجية. السياسات الخاصة والإجراءات التشغيلية اديميـــــة بصــ ـــفتها تــ ـــدار مشــ ـــاركة المنظمـ ــ ــة فــ ـــي اجتماعــ ـــات المؤسســـــات الأك -٧ مشـــ ــاركة فــ ـــي التنظـــ ــيم أو الرعايـــ ــة أو بأعضــ ـــاء حلقـــــات النقــ ـــاش أو المتحــ ـــدثين طبقـــ ــًا لأحكام هذا الإطار. الموارد يمكــ ــ ــن للمنظمـ ـــ ــة أن تقبــ ــ ــل المســـ ـــاهمات الماليــ ــ ــة والعينيــــ ــة مـــ ـــن المؤسســ ــ ــات -٨ الأكاديمية مادامت هذه المساهمات تندرج في برنـامج العمـل العـام للمنظمـة، ولا تنشـأ نهــ ــا حــ ــالات تضــ ــارب فــــي المصــــالح وتـُـ ــدار وفقــ ــًا للإطــ ــار وتمتثــــل للــــوائح المنظمــ ــة ع وقواعدها وسياساتها الأخرى ذات الصلة. ويمكــن للمنظمــة أن تقــدم المــوارد إلــى مؤسســة أكاديميــة لتنفيــذ عمــل معــين -٩ )مثــل إجــراء بحــث أو تجربــة ســريرية أو عمــل مخبــري أو إعــداد وثيقــة(، بمــا يتماشــى ة الماليـــة والنظـ ــام المـــالي وغيرهـ ــا مـــن القواعـــد والسياســـات المنطبقـــة. وقـــد مـــع اللائحـــ تســتهدف هــذه المــوارد دعــم مشــروع مــن مشــاريع المؤسســة تــرى المنظمــة أنــه يســتحق الـــدعم اسـ ــتنادًا إلـــى مـ ــا يحققـــه مـــن مصـــالح واضـــحة للصـــحة العموميـ ــة، ويتســـق مـــع مـــة تنظيمـــه أو تنســـيقه. برنـــامج العمـــل العـــام للمنظمـــة، أو دعـــم مشـــروع تتـــولى المنظ والدعم المقدم هو عبارة عن منحة في الحالة الأولى وخدمة في الحالة الثانية. السياسات والإجراءات التشغيلية المحدَّدة يخضــع قبــول أي مــوارد مــن مؤسســة أكاديميــة لأحكــام هــذا الإطــار وغيرهــا -٠١ ام الأساســي للمــوظفين مــن قواعــد المنظمــة ومبادئهــا التوجيهيــة ذات الصــلة مثــل النظــ ولائحـ ــة المـــوظفين واللائحـــة الماليـ ــة والنظـــام المـ ــالي وسياســـات المنظمـ ــة التـــي تحكـ ــم 031 الوثائق الأساسية المشـتريات ومبادئهـا التوجيهيـة بشـأن التبرعـات مـن الأدويـة ومبادئهـا التوجيهيـة بشـأن التبرعات من معدات الرعاية الصحية. بالمسـاهمات المقدمـة ويجـب علـى المنظمـة لأغـراض الشـفافية الإقـرار علنـا ً -١١ من المؤسسات الأكاديمية وفقًا لسياساتها وممارساتها. وُيصاغ الإقرار عادة علـى النحـو التـالي: "تقـر منظمـة الصـحة العالميـة مـع -٢١ الامتنــان بالمســاهمة الماليــة المقدمــة مــن ] المؤسســة الأكاديميــة [ لأغــراض ] وصــف الحصيلة أو النشاط [". إلــى المســاهمات الــواردة مـن المؤسسـات الأكاديميــة فــي تقريــر وتــرد الإشــارة -٣١ المنظمـ ــ ــة المـــ ــالي وبياناتهـ ــ ــا الماليـــ ــة المراَجعــ ـــة وفــ ـــي بوابـ ــ ــة الميزانيـ ــ ــة البرمجيـــ ــة عل ــ ـــى الإنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. ولا يجــوز للمؤسســات الأكاديميــة أن تســتخدم مســألة كونهــا قــدمت مســاهمة -٤١ غيـر ١المسـتخدمة فـي الأغـراض التجاريـة والترويجيـة والتسـويقية والدعائيـة، فـي موادهـا أنها تستطيع الإشارة إلى مساهمتها فـي تقاريرهـا السـنوية أو الوثـائق المماثلـة. وعـلاوة علـــ ــى ذلــ ـــك، يجــ ـــوز لهـــ ــا أن تشـــ ــير إلـــــى المســـ ــاهمة علـــــى مواقعهــ ـــا الإلكترونيـــ ــة وفــ ـــي تفــــاق مــ ــع المنظمــــة علــــى المحتــــوى المنشـ ـــورات الخاصــــة غيــ ــر التجاريـ ـــة، شـ ـــريطة الا والسياق. البينات يجــ ــ ــوز للمؤسســ ــ ــات الأكاديميـ ــ ـــة أن تتـ ـــ ــيح المعلومــ ــ ــات المحدَّثـ ـــ ــة والمعـــ ـــارف -٥١ الخاصـــة بهـــا عـــن المســـائل التقنيـــة وتتبـــادل خبراتهـ ــا مـــع المنظمـــة حســـب الاقتضـــاء، ئر بموجــب أحكــام الإطــار الجــامع وهــذه السياســة والإجــراءات التشــغيلية المحــددة وســا قواعــد المنظمــة وسياســاتها وٕاجراءاتهــا المنطبقــة. وينبغــي كلمــا أمكــن إتاحــة مثــل هــذه المسـاهمات أمـام الجمهـور، حسـب الاقتضـاء. كمـا ينبغـي إتاحـة البيِّنـات المّولـدة أمـام الجمهور. وتخضــ ــع الملكيــ ــة الفكريــ ــة الناشــ ــئة عــ ــن علاقــ ــات التعــ ــاون مــ ــع المؤسســ ــات -٦١ المبــ ــرم مــ ــع المؤسســ ــة الأكاديميــ ــة المعنيــ ــة. وهــــذه مســ ــألة الأكاديميــ ــة لأحكــ ــام الاتفــ ــاق ينبغي تناولها بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني. الدعوة تتعـــاون المنظمـ ــة مـــع المؤسســـات الأكاديميـ ــة فـــي مجـ ــال الـ ــدعوة مـــن أجـــل -٧١ الصحة وٕاذكاء الوعي بالمسائل الصحية؛ ومن أجـل تغييـر السـلوك لمصـلحة الصـحة أجل تعزيز التعاون والاتسـاق بـين الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول حيثمـا العمومية؛ ومن من الإطار الجامع. ٦٤وفقًا للفقرة ١ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول 131 يلـــزم العمـــل المشـــترك. وتشـــجع المؤسســـات الأكاديميـــة علـــى نشـــر سياســـات المنظمـــة ومبادئهــا التوجيهيــة وقواعــدها ومعاييرهــا وغيــر ذلــك مــن الأدوات مــن خــلال شــبكات المؤسسات بهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة. لمنظمة المؤسسات الأكاديمية علـى تنفيـذ سياسـات وقواعـد ومعـايير ُتشجع ا -٨١ المنظمة والدعوة إلـى تنفيـذها. وتشـارك المنظمـة فـي حـوار مـع المؤسسـات الأكاديميـة ١لتعزيز سبل تنفيذ سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها. ولا يمكـن أن تتعــاون المؤسســات الأكاديميـة مــع المنظمــة فـي مجـال الــدعوة -٩١ إلـــــى تنفيــ ـــذ سياســ ـــات المنظمـــ ــة أو قواعـــ ــدها أو معاييرهـ ــ ــا إلا إذا التزمــ ـــت بتنفيـــ ــذ هــ ـــذه السياسات والقواعد والمعايير بأكملها. ولا ُيعد التنفيذ الجزئي أو الانتقائي مقبوًلا. التعاون التقني يجــوز أن تتشــارك المنظمــة مــع المؤسســات الأكاديميــة فــي مجــال التعــاون -٠٢ من الإطار الجامع، وهو تعاون ُيشـّجع علـى ٠٢و المحدد في الفقرة التقني على النح الاضطلاع به مع تلـك المؤسسـات ويجـب أن يصـب فـي مصـلحة المنظمـة وأن يـدار وفقًا للإطار الجامع ولهذه السياسة من أجل حماية المنظمـة، وعلـى وجـه الخصـوص فـي المصـالح، عملها الخـاص بوضـع القواعـد، مـن أي تـأثير لا مبـرر لـه أو تضـارب وضمان عدم التدخل في وظيفة المنظمة الاستشارية تجاه الدول الأعضاء. لائحــ ــ ــة مجموعـ ــ ــات الدراســ ــ ــة وتخضــ ـــع علاقـ ــ ــات التعـ ــ ــاون العلمــــــي لأحكــ ـــام -١٢ ٢.والمجموعات العلمية والمؤسسات المتعاونة وآليات التعاون الأخرى اكـ ـــز متعاون ــ ــة مـ ـــع ويمكــ ــن تعي ــ ــين المؤسسـ ـــات الأكاديميـ ـــة أو فــــروع منهــ ــا كمر -٢٢ المنظمـ ــة وفق ـــًا لأحكـــام اللائحـ ــة المـ ــذكورة أعـ ــلاه. وفـــي هـ ــذا السـ ــياق، تتخـــذ إجـ ــراءات العناية الواجبة وتقـدير المخـاطر قبـل مـنح صـفة المركـز المتعـاون مـع المنظمـة عمـًلا بهــذا الإطــار. ويخضــع التعــاون مــع هــذه المراكــز المتعاونــة لأحكــام اللائحــة المــذكورة سجل الجهات الفاعلة غير الدول. آنفًا ويتجلى في  ُيتوقـع مـن المؤسسـات الأكاديميـة التـي تعمـل مـع المنظمـة أن تمتثـل لسياسـات المنظمـة الخاصــة ١ بالصــ ــحة العموميــ ــة فــــي المجـ ـــالات مثـ ـــل السـ ـــلامة الغذائيــ ــة والسـ ـــلامة الكيميائيــ ــة والتـ ـــرويج الأخلاقــــي .لتبغ والأمراض غير السارية والصحة والسلامة في العمللمنتجات الأدوية الطبية ومكافحة ا ، ٠٢٠٢ة والأربعـــــون، جنيــ ـــف: منظمـ ــ ــة الصــ ـــحة العالميـ ــ ــة؛ تاســ ـــعالوثــ ـــائق الأساســـ ــية، الطبعـ ــ ــة ال ٢ .٥٦١ إلى ٨٥١ من الصفحات – 231 – ١اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية حياتالصلا وتخويل التطبيق مجال - الأولى المادة اللائحة إدارة الشؤون المالية لمنظمة الصحة العالمية. هذه تحكم ١-١ المــدير العــام مســؤول عــن حســن تســيير شــؤون المنظمــة الماليــة وفــق أحكــام ٢-١ هذه اللائحة. للمـدير العـام أن يفـوض لـبعض مـوظفي المنظمـة ٢-١دون المسـاس بالمـادة ٣-١ المســاءلة المرتبطــة بهــا لتنفيــذ هــذه اللائحــة الآخــرين مــا يــراه ضــروريا مــن الســلطات و بصورة فعالة. يضــع المــدير العــام نظامــا ماليــا ومبــادئ توجيهيــة وضــوابط لتنفيــذ أحكــام هــذه ٤-١ اللائحة بهدف تحقيق إدارة مالية فعالة مراعاة للاقتصاد وصون أصول المنظمة. الفترة المالية –المادة الثانية ميزانيــة البرمجيــة عــامين تقــويميين متــواليين يبــدآن بســنة تكــون الفتــرة الماليــة لل ١-٢ زوجية. الميزانية –المادة الثالثة يعــ ـــد المــ ـــدير العــ ـــام تقـــ ــديرات الميزانيــ ـــة للفتــ ـــرة الماليــ ـــة )ويشـــ ــار إليهــ ـــا أدنـ ــ ــاه ١- ٣ مـــن الدســـتور. وتعـــرض ٥٥الميزانيـ ــة"(، وذلـــك كمـ ــا تشـ ــير إلي ـــه المـــادة مقترحـــات" ب ات الأمريكية.مقترحات الميزانية بالدولار تقســـ ــم مقترحـــــات الميزانيـــ ــة إلــ ـــى أجـــ ــزاء وأبــ ـــواب وفصـــ ــول، وتتضـــ ــمن ملاحــ ـــق ٢-٣ المعلومــات والبيانــات الإيضــاحية التــي قــد تطلبهــا جمعيــة الصــحة، أو تطلــب بالنيابــة عنهـا، وغيـر ذلـك مـن الملاحـق أو البيانـات التـي قـد يـرى المـدير العـام أنهـا ضـرورية ومفيدة. وعدلته جمعيات الصحة العالميـة الثامنـة جمعية الصحة العالمية الثالثة والخمسون اعتمدتهنص ١ ٦-٣٥ع ص جالقــرارات ) والســتون والثانيــة والســتون والرابعــة والســتون والسادســة والســتون والخمســون (. أمــا الــنص ٣-٦٦ع ص جو ٢٢-٤٦ج ص عو ٦-٢٦ج ص عو ٩-٠٦ج ص عو ٠٢-٨٥ ج ص عو ( وعدلتــه جمعيــات الصــحة ٠٥-٤ع ص جالســابق فقــد أقرتــه جمعيـــة الصحـــة العالميــــة الرابعـــة )القـــرار ثــة عشــرة والثامنــة عشــرة والخامســة والعشــرون والسادســة والعشــرون والتاســعة والعشـــرون العالمي ــة الثال والأربعــ ـــون والثامنـ ـــة والرابعـــ ــة والثلاثـ ـــون والثالثـــ ــة والثلاثـــ ــون والسـ ـــابعة والثلاثـــ ــون والحاديــــة والأربعـ ـــون ٥١- ٥٢ع ص جو ٤١-٥٢ع ص جو ٣١-٨١ع ص جو ٩١-٣١ع ص جوالأربعـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــون )القــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــرارات ، ٢١-١٤ع ص جو ٨-٣٣ع ص جو ١٢-٠٣ع ص جو ٧٢-٩٢ع ص جو ٦٢-٦٢ع ص جو ((.٠١)٧٣ع ص جوالمقرر الإجرائي ١٢-٨٤ع ص جو ٦١-٤٤ع ص جو اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية 331 م مقترحــات الميزانيــة إلــى المجلــس التنفيــذي لدراســتها قبــل يقــدم المــدير العــا ٣- ٣ افتتــاح الــدورة العاديــة لجمعيــة الصــحة بــاثني عشــر أســبوعا علــى الأقــل وقبــل دورة المجلـــس التنفيـــذي التـــي ســـتنظر فيهــا. وفـــي نفـــس الوقـــت يرســل المـــدير العـــام هـــذه سبة(.الدول الأعضاء )بما فيها الدول الأعضاء المنت التقديرات إلى جميع يقدم المجلس التنفيذي هذه المقترحات وأي توصـيات لديـه بشـأنها إلـى جمعيـة ٤-٣ الصحة. تعتمـــد جمعيـــة الصـــحة ميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة فـــي الســـنة الســـابقة لفتـــرة ٥-٣ السـ ــ ــنتين التـ ــــي خصـ ــــت بهـ ــ ــا مقترحــ ــ ــات الميزاني ـــ ــة، بعـ ــ ــد أن تـ ــ ــدرس اللجن ـــ ــة الرئيســـ ـــية ت الميزانية وتقدم تقريرا عنها.المختصة التابعة لها تقديرا إذا تــوفرت لــدى المــدير العــام، عنــد انعقــاد دورة المجلــس التنفيــذي التــي يقــدم ٦-٣ خلالهـــ ـــا إل ــ ــــى جمعيـ ــ ـــة الصـــ ـــحة مقترحـــ ـــات الميزانيـ ـــ ــة وتوصــ ــ ــياته بشـــ ـــأنها، معلومــ ــ ــات إلـــــى احتمـ ــ ــال أن تـ ــ ــدعو الحاجـ ــ ــة إلـــ ــى تعـــ ــديل المقترحـ ــ ــات قبـــــل موعـــــد انعقـ ــ ــاد تشـ ــ ــير وء بعــض التطــورات، يبّلــغ المــدير العــام ذلــك إلــى المجلــس الصــحة، علــى ضــ جمعيــة التنفيـذي، وينظـر المجلـس فـي إيـراد إشـارة بهـذا الخصـوص فـي توصـياته إلـى جمعيـة الصحة. بعــ ــ ــد دورة المجلـــ ـــس التنفيـــ ـــذي التــ ــــي تـــ ـــدرس فيهــــ ــا مقترحـــ ـــات الميزانيـــ ـــة أو أي ٧-٣ ، فـــي توصـــيات يعـ ــدها المجلـــس، إذا اسـ ــتجدت تطـــورات تقتضـــي أو يستصـــوب معهـــا رأي المـــدير العـــام، إجـــراء تغييـــر فـــي مقترحـــات الميزانيـــة، يبلـــغ المـــدير العـــام جمعيـــة الصحة بذلك. للمـ ــ ـــدير العـ ــ ـــام أن يقـ ــ ـــدم إل ــ ــــى المجلــ ــــس كلمـ ــ ـــا اقتضـ ــ ـــت الضـــ ـــرورة مقترحــ ــ ــات ٨-٣ لزيـــ ــادة الاعتمـــ ــادات التـــ ــي ســ ـــبق أن وافقــ ـــت عليهـــ ــا جمعيـــ ــة الصـــ ــحة. وتقـــ ــدم تكميليـــ ــة ين لشـــكل وطريقـــة تقـــديم تقـــديرات ميزانيـــة الفتـــرة التقـــديرات بشـــكل وطريقـــة مطـــابق هـــذه المالية. إقرار الميزانية –المادة الرابعة يعتبــر إقــرار جمعيــة الصــحة للميزانيــة ترخيصــًا للمــدير العــام بتحمــل التزامــات ١-٤ تعاقديـ ــة وأداء مـ ــدفوعات للأغـــراض التـــي تـ ــم إقـ ــرار الميزانيـ ــة مـــن أجلهـ ــا وفـــي حـ ــدود بالتمويل المتاح. المبالغ المعتمدة، ورهنا ً بمجـــرد إقـــرار الميزانيـــة يمكـــن للمـــدير العـــام عقـــد ارتباطـــات فـــي الفتـــرة الماليـــة ٢-٤ المتعلقـــة بهـــا وتنفيـــذها فـــي تلـــك الفتـــرة الماليـــة أو فـــي الســـنة التقويميـــة اللاحقـــة، رهنـ ــًا بالتمويل المتاح. نـ ــة ويـــرخص للمـ ــدير العـ ــام، بموافقـ ــة مسـ ــبقة مـــن المجلـــس التنفيـــذي أو أي لج ٣-٤ يمنحهــا المجلــس صــلاحيات مناســبة، بــإجراء تحــويلات بــين أبــواب الميزانيــة. وعنــدما لا يكــون المجلــس التنفيــذي أو أيــة لجنــة قــد يفــوض لهــا صــلاحيات مناســبة فــي دور انعقاد يجوز للمدير العام، بموافقة مسـبقة مـن أغلبيـة أعضـاء المجلـس أو اللجنـة، أن وعلــى المــدير العــام أن يبلــغ المجلــس التنفيــذي يجــري تحــويلات بــين أبــواب الميزانيــة. بهذه التحويلات في دورته التالية. 431 الوثائق الأساسية فـــي الوقـــت ذاتـــه الــذي يجــري فيــه اعتمــاد مقترحـــات الميزانيــة، تنشـــئ جمعيـــة ٤-٤ الصــــحة مرفقــ ــا لأســــعار الصــــرف ليتــ ــولى تعيــ ــين الحـ ــد الأقصـــى الــ ــذي يجــ ــوز إتاحتــ ــه مـن المرفـق هـو إتاحـة إمكانيـة لتغطية الخسائر الناجمة عن صرف العملـة. والغـرض المحافظــة علــى مســتوى الميزانيــة كيمــا يــتم تنفيــذ الأنشــطة المبينــة فــي الميزانيــة والتــي تعتمـدها جمعيـة الصــحة بصـرف النظــر عـن الأثـر المترتــب علـى أي تقلــب فـي قيمـة العمــلات مقابــل الــدولار الأمريكــي بأســعار الصــرف الرســمية المعمــول بهــا فــي الأمــم المتحدة. مصادر تمويل الميزانية –المادة الخامسة يــ ــتم تمويــــل الميزانيــ ــة عــــن طريــــق الاشــ ــتراكات المقــ ــّدرة التــ ــي تــ ــدفعها الــ ــدول ١-٥ الأعضــاء وفقــًا لجــدول تقــدير الاشــتراكات الــذي تضــعه جمعيــة الصــحة، وعــن طريــق المســـاهمات الطوعيـــة والفائـــدة المتوقعـــة، والمتـــأخرات المحصـــلة عـــن الفتـــرات الســـابقة أي إيـرادات أخـرى ُتعـزى إلـى الميزانيـة. وتقتصـر الالتزامـات الماليـة للـدول الأعضـاء و من دستور المنظمة على الاشتراكات المقدرة. ٦٥بموجب المادة تقر جمعية الصحة المبلغ الذي يتعين تمويلـه مـن الاشـتراكات المقـدرة التـي ٢-٥ معــ ــه المـ ـــدير العــ ــام مــ ــن تــ ــدفعها الـ ـــدول الأعضــ ــاء، وتقــ ــر المبلـ ـــغ الــ ــذي يتعـ ـــين أن يج المصادر الطوعية. ُيحســـب المبل ـــغ ال ـــذي يتعـ ــين تمويلـ ــه مـــن الاشـــتراكات المقـ ــدرة التـــي ت ـــدفعها ١-٢-٥ الــدول الأعضــاء بعــد تســوية المبلـغ الإجمــالي الــذي تقــره جمعيــة الصــحة لــيعكس تلــك ا النســبة مــن الميزانيــة العاديــة التــي يتعــين تمويلهــا مــن المصـادر الأخــرى المشــار إليهــ أعلاه. ١-٥في الفقرة فــي حالــة مــا إذا كــان إجمــالي تمويــل الميزانيــة أقــل مــن المبلــغ الــذي وافقــت ٣-٥ عليــه جمعيــة الصــحة بمقتضــى اقتراحــات الميزانيــة ، يســتعرض المــدير العــام خطــط تنفيذ الميزانية من أجل إدخال أية تعديلات قد تكون ضرورية. كــانون الثــاني/ ينــاير مــن كــل عــام ١ذ فــي تُتــاح الاشــتراكات المقــّدرة للتنفيــ ٤-٥ مـن الفتـرة الماليـة. أمـا المسـاهمات الطوعيـة فتُتـاح للتنفيـذ عنـد تسـجيل الاتفاقـات مـع الجهات المساهمة بالموارد. يق ــ ـــدم المـــ ـــدير العــــ ــام إل ـــــى جمعيــــ ــة الصــ ـــحة تقـ ــ ــارير ســ ـــنوية عــــــن تحصــ ـــيل ٥-٥ المقــّدرة، علــى الســواء(، الاشــتراكات والمســاهمات )المســاهمات الطوعيــة والاشــتراكات ومصادر النقد الأخرى. الاشتراكات المقدرة –المادة السادسة ي ــتم تقســيم الاشــتراكات المقــدرة علــى ال ــدول الأعضــاء وفق ــا لجــدول التقــديرات ١-٦ إلــى قســطين ســنويين متســاويين. ولجمعيــة الصــحة أن تقــرر، فــي الســنة الأولــى مــن شـــتراكات الـــذي يطبـــق علـــى الســنة الثانيـــة فـــي الفتـــرة الماليـــة، تعـــديل جـــدول تقـــدير الا الفترة المالية. اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية 531 بعد أن تعتمد جمعيـة الصـحة الميزانيـة، يبلـغ المـدير العـام الـدول الأعضـاء ٢-٦ بالتزاماتهـــ ــا فيمـــ ــا يتعلـــــق باشـــ ــتراكاتها المقـــ ــّدرة فـــــي الفتــ ـــرة الماليـــ ــة ويطلــ ـــب مــ ـــن الـــ ــدول .الأعضاء أن تدفع القسطين الأول والثاني من اشتراكاتها إذا قررت جمعيـة الصـحة تعـديل جـدول تقـدير الاشـتراكات، أو تسـوية مبلـغ ٣-٦ الميزانيــة الــذي ســيموَّل مــن الاشــتراكات المقــّدرة التــي ت ــدفعها ال ــدول الأعضــاء للســنة الثانيـ ـــة مــ ــن فتــ ــرة السـ ـــنتين، يبلـ ـــغ المــ ــدير العــ ــام الـ ـــدول الأعضــ ــاء بالتزاماتهــ ــا المعدلــ ــة القسط الثاني المعدل من اشتراكاتها. ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تدفع كــ ــانون ١تعتبـــر أقسـ ــاط الاشـ ــتراكات المق ـــّدرة مســـتحقة وواجبـ ــة السـ ــداد فـــي ٤-٦ الثاني/ يناير من السنة المتعلقة بها. كــ ــانون الثــ ــاني/ ينـ ـــاير مــــن السـ ـــنة التاليــ ــة ُتعتبــ ــر المبــ ــالغ التــــي ١ابتـ ـــداًء مــــن ٥-٦ لمدة سنة. تسدد من هذه الاشتراكات المقّدرة متأخرة لم إذا بلــ ــ ــغ مجمــ ــ ــوع الاشــ ــ ــتراكات السـ ــ ـــنوية المقـ ــ ـــدرة علـ ــ ـــى أي ــ ــ ــة دولـ ـــ ــة عضــ ــ ــو ٦-٦ دولار أمريكــ ـــي أو أكث ـــــر يقـ ــ ــدَّر نصـــــف اشــ ـــتراكات هـ ــ ــذه الدولـ ــ ــة العضـ ــ ــو ٠٠٢ ٠٠٠ بالـدولار الأمريكـي والنصـف الآخـر بالفرنـك السويسـري. وٕاذا قـل مجمـوع الاشـتراكات دولار أمريكـي تقـدَّر اشـتراكات ٠٠٢ ٠٠٠السنوية المقدرة علـى أيـة دولـة عضـو عـن هـذه الدولـة العضــو بالـدولار الأمريكــي فقـط. وتُـدفع الاشــتراكات بالـدولار الأمريكــي أو اليورو أو الفرنـك السويسـري أو بعملـة أخـرى أو أكثـر مـن عملـة أخـرى حسـبما يحـدده المدير العام. للتحويـــل يخضـــع قبـــول المـــدير العـــام لأي ـــة عملـ ــة تكـ ــون غيـــر قابلـ ــة تمامـ ــا ٧-٦ المـــدير العـــام الســـنوية علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة. وتشـــمل مثـــل هـــذه لموافقـــة الموافقــات أيــة شــروط وأحكــام يــرى المــدير العــام أنهــا لازمــة لحمايــة منظمــة الصــحة العالمية. تُقّيـد المبـالغ التـي تــدفعها دولــة عضـو لســداد اشـتراكاتها المقـدرة فــي حسـاب ٨-٦ على أقدم مبلغ مستحق.الدولة العضو وتطبق أولا ً تقّيــــد مبــ ــالغ الاشــ ــتراكات المقــــدرة التــــي تُـ ـــدفع بعمــــلات أخــــرى غيــ ــر الــــدولار ٩-٦ الأمريكــي فــي حســاب الــدول الأعضــاء حســب ســعر الصــرف المعمــول بــه فــي الأمــم المتحدة في تاريخ تسلَّم منظمة الصحة العالمية لها. اكًا مقـ ـــدرًا عــ ــن الفتـ ـــرة ُيطلــــب مــ ــن الــ ــدول الأعضــ ــاء الجديــ ــدة أن تــ ــدفع اشــ ــتر ٠١-٦ الماليــ ـــة التــ ـــي تحصــ ـــل فيهـــ ــا علـــــى العضـــ ــوية وفقـــ ــًا للمعـــــدلات التـــ ــي تحـــــددها جمعيـــ ــة الصـــحة. وتقيـــد هـــذه الاشـــتراكات بوصـ ــفها إيـــرادات فـــي الســـنة التـــي تصـــبح مسـ ــتحقة فيها. 631 الوثائق الأساسية صندوق رأس المال العامل والاقتراض الداخلي –المادة السابعة ات المقدرة، تمويل تنفيذ الجـزء الممـول فـي يجوز، في انتظار تسلم الاشتراك ١-٧ الميزانيـــة مـــن هـ ــذه الاشـــتراكات مـــن صـ ــندوق رأس المـــال العامـــل، ثـ ــم مـــن الاقتـــراض الداخلي. وتقر جمعيـة الصـحة مبلـغ صـندوق رأس المـال العامـل. ويجـوز اللجـوء إلـى .الاقتراض الداخلي في مقابل الاحتياطيات النقدية باستثناء الصناديق الائتمانية يجــ ــــب أن يســ ــ ــتند مسـ ـــ ــتوى صـ ــ ـــندوق رأس المـــ ـــال العامـ ـــــل إلـ ـــــى إسـ ـــ ــقاطات ٢-٧ متطلبــات التمويــل مــع مراعــاة الإيــرادات والنفقــات المتوقعــة مــن الاشــتراكات المقــدرة. ويجــب أن تكــون أيــة اقتراحــات قــد يتقــدم بهــا المــدير العــام إلــى جمعيــة الصــحة، مــن وى الـذي سـبق إقـراره، بشـرح أجل تغيير مستوى صندوق رأس المال العامل عن المست يوضح ضرورة التغيير. ١-٧تقيد أية مبالغ تدفع لسـداد المبـالغ المقترضـة التـي تـتم بموجـب المـادة ٣-٧ من تحصيل متأخرات الاشتراكات المقـدرة وأن تقيـد مقابـل أي قـرض داخلـي مسـتحق، أّولا، ومقابل أي قرض مستحق من صندوق رأس المال العامل ثانيا. العائد: من المصادر الأخرى –الثامنة المادة مــ ــن الدســ ــتور، قبــــول ٧٥يجــ ــوز للمــ ــدير العـ ـــام، بموجــــب أحكــ ــام الم ــ ـــادة ١-٨ الهبـ ــ ــات والوصــ ـــايا النقديــ ـــة أو العينيـــ ــة، شـــ ــريطة أن يحـــ ــدد إمكانيـــ ــة اســـ ــتخدام هـــ ــذه المساهمات من قبل المنظمة، وعلى أن تكون الشروط المقترنة بها متفقة مـع غايـة تها.المنظمة وسياسا يخــــول المــ ــدير العــــام ســ ــلطة فــــرض رســ ــم علــــى المســ ــاهمات الخارجــ ــة عــ ــن ٢-٨ الميزانيــة وفقــا لأحكــام أي قــرار منطبــق تتخــذه جمعيــة الصــحة. ويقيــد هــذا الرســم فــي الحســاب الخـــاص لتكـــاليف الخدمـــة، بالإضـــافة إلـــى أيـــة حصـــائل فوائـــد أو أيــة مبـــالغ اد جميـــع التكـــاليف غيـــر ماليـــة تجنـــى مـــن اســـتثمارات المســـاهمات للصـــرف علـــى ســـد المباشــرة التــي تتكبـــدها المنظمــة فيمــا يخـــص اســـتدرار هــذه المــوارد وٕادارتهــا أو ســـداد جـــزء منهـــا. وتفـــرض علـــى الميزانيـــة المعنيـــة جميـــع التكـــاليف المباشـــرة المترتبـــة علـــى تنفيذ البرامج الممولة من موارد خارجة عن الميزانية. الأموال –المادة التاسعة صـ ــ ــناديق لتمكــ ـــين المنظمـ ــ ــة مــ ـــن تقييــ ـــد الإيـ ــ ــرادات والمصـ ــ ــروفات. تنشـ ــ ــأ ١- ٩ هـذه الصـناديق جميـع مصـادر الـدخل: الميزانيـة العاديـة، والمـوارد الخارجـة وتغطـي عـــ ــن الميزانيـــ ــة، وصـــ ــناديق الائتمانـ ــ ــات، وأي مصـــ ــدر آخــ ـــر للـ ــ ــدخل حسـ ــ ــبما يكــ ـــون مناسبا. عــ ــن تنشــ ــأ حســ ــابات للمبــ ــالغ المحصــ ــلة مــــن مقــ ــدمي المســ ــاهمات الخارجــ ــة ٢-٩ الميزانيـ ــ ــ ــ ــة ولأي صـ ــ ـــ ـــندوق مـ ــ ــ ــ ــن صـ ــ ـــ ـــناديق الائتمانــ ــ ــ ـــات ليت ــ ــ ـــ ــاح تســ ــ ــ ـــجيل الإيــ ـــ ــ ــرادات والمصروفات ذات الصلة وٕاعداد تقارير عنها. اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية 731 تنشــ ــ ــأ حســ ــ ــابات أخــ ــ ــرى، عنـ ــ ـــد الضــــــرورة، كحسـ ــ ـــابات احتياطيـ ــ ـــة أو لتلبيـ ــ ـــة ٣-٩ احتياجات المنظمة الإدارية، بما في ذلك النفقات الرأسمالية. اديق دوارة للسماح بتنفيذ الأنشطة على أسـاس للمدير العام أن ينشئ صن ٤-٩ التمويــل الــذاتي. علــى أن يــتم إبــلاغ جمعيــة الصــحة بــالأغراض المتوخــاة مــن هــذه الحسـابات، بمــا فــي ذلــك تفاصــيل مصــادر الـدخل والمصــروفات التــي تتحملهــا هــذه الصناديق والتصرف في الرصيد الفائض في نهاية فترة مالية ما. ، ويخضــع ٤- ٩و ٣- ٩اب ينشــأ بموجــب المــادتين يحــدد غــرض أي حســ ٥- ٩ بموجـب اللائحة المالية والنظام المالي بالصيغة التي يضعها المدير العـام، لأحكام الاتفــاق ، ويخضــع أيضــا لــلإدارة الحكيمــة ولأي شــروط خاصــة يــتم١- ٢١المــادة المناسبة. بشأنها مع السلطة إيداع النقد السائل وما يكافئه –المادة العاشرة يعــين المــدير العــام البنــك أو البنــوك أو المؤسســات الماليــة التــي يــودع فيهــا ١-٠١ النقد وما يكافئه مما هو في حوزة المنظمة. للمـ ـــ ــ ــ ـــدير العــ ـــ ــ ــ ــام أن يعـ ــ ــ ـــ ـــين مـ ــ ــ ـــ ـــديري الاســ ــ ـــ ــ ــتثمارات )أو الأصـ ــ ـــ ـــــول( و/ أو ٢-٠١ الـــذين قـــد ترغـــب المنظمـــة فـــي تعييـــنهم لإدارة النقـــد ومـــا يكافئـــه ممـــا هـــو فـــي الأمنـــاء تها.حوز استثمار النقد وما يكافئه –المادة الحادية عشرة يجـــوز اسـ ــتثمار أي مـ ــوارد نقدي ـــة لا تلـ ــزم لسـ ــداد مـ ــدفوعات عاجلـ ــة ويجـــوز ١-١١ تجميعها بقدر ما يتيح ذلك الاستفادة من العائدات التي يمكن استدرارها. تضــ ـــاف إيـــ ــرادات الاسـ ــ ــتثمارات بوصـ ــ ــفها إيـ ــ ــرادات إلـ ــ ــى الحســـــاب الخـ ــــاص ٢-١١ لم ينص علـى خـلاف ذلـك من اللائحة المالية، ما ٢-٨الخدمة طبقًا للمادة لتكاليف في اللائحة أو النظام المالي أو القرارات المتعلقة بأي صندوق أو حساب محدد. يــتم إعــداد سياســات الاســتثمار ومبادئــه التوجيهيــة وفقــا لأفضــل الممارســات ٣-١١ المــال ومتطلبــات المنظمــة الخاصــة الإنتاجيــة مــع إيــلاء الاهتمــام الــلازم لصــون رأس بالعائدات. المراقبة الداخلية –المادة الثانية عشرة يقوم المدير العام: ١-٢١ بوضـــع سياســـات وٕاجـــراءات عمليـــة بهـــدف تحقيـــق إدارة ماليـــة فعالـــة ومراعـــاة )أ( الاقتصاد وصون أصول المنظمة؛ 831 الوثائق الأساسية الالتزامــات الماليــة بتعيــين المــوظفين الــذين يصــرح لهــم باســتلام الأمـوال وعقــد )ب( والصرف بالنيابة عن المنظمة؛ بإنشـ ــاء هيكـــل فعـ ــال للمراقب ـــة الداخليـــة لضـ ــمان تحقيـــق الغايـــات والأهـــداف )ج( التنفيذيـــ ــة المحــ ـــددة؛ وللاســ ـــتفادة مـــــن المـــ ــوارد علـــــى نحـــ ــو يحقـــــق الاقتصــ ـــاد والكفـ ـــ ــاءة؛ وضـــ ـــمان موثوقيــ ــ ــة المعلومـ ـــــات وســ ــ ــلامتها؛ والتقيــ ــ ــد بالسياسـ ـــــات والأنظمة واللوائح؛ وصون الأصول؛ اتوالخطط والإجراء إنشـ ــاء جهـ ــاز للمراجعـ ــة الماليـــة الداخليـ ــة يكـــون مســـؤولا عـــن اســـتعراض نظـ ــم )د( المراقبة الداخلية للمنظمة وتقييمهـا ورصـد مـدى ملاءمتهـا وفعاليتهـا. ولتحقيـق هذا الغرض تخضع جميـع الـنظم والإجـراءات والعمليـات والوظـائف والأنشـطة المنظمة لهذا الاستعراض والتقييم والرصد. التي تتم في إطار الحسابات والبيانات المالية –المادة الثالثة عشرة ينشــ ـــئ المـ ــ ــدير العـ ــ ــام مــ ـــا يل ـــ ــزم مـــــن حســـ ــابات، ويمســـ ــكها طبق ـــ ــًا للمعـ ــ ــايير ١-٣١ المحاسبية الدولية للقطاع العام. توضــ ــع بيانـ ـــات ماليـ ـــة بصــ ــفة سـ ـــنوية طبقــ ــًا للمعــ ــايير المحاسـ ـــبية الدوليــ ــة ٢- ٣١ الأوضـاع قطاع العام، بالإضافة إلى ما يلزم مـن معلومـات أخـرى ضـرورية لبيـانلل المالية الراهنة للمنظمة. تعــــرض البيانــ ــات الماليــ ــة بالــــدولارات الأمريكيــ ــة، علــــى أنــ ــه يجــــوز مســــك ٣- ٣١ بأية عملة أو عملات أخرى إذا رأى المدير العام ضرورة لذلك. الحسابات ى مراجـ ــ ــع الحسـ ــ ــابات الخـ ــ ــارجي )إل ــ ـــى مراجعــ ـــي تقـ ــ ــدم البيانــ ـــات الماليـ ــ ــة إل ـــ ــ ٤-٣١ آذار/ مـــارس التـ ــالي لنهايـــة السـ ــنة ١٣يتجـ ــاوز الحسـ ــابات الخـــارجيين( فـــي موعـ ــد لا التي تتعلق بها. للمـــ ـــ ــ ــ ــدير العـ ـــ ــ ــ ــ ــام أن يـ ــ ــ ـــ ــ ــدفع أي إكرامي ــ ـــ ــ ــ ـــات تعتب ــ ــ ـــ ـــــر ضــ ــ ـــ ـــــرورية لتحقيــ ـــ ــ ــ ـــق ٥-٣١ المنظمـ ــ ــة. ويق ــ ـــدم بيـ ــ ــان بمـــ ــا يـ ــ ــدفع مـــــن هـــ ــ ـــذه المبالـ ـــ ـــغ ضمـــ ــــن الحسابـــ ــــات مصــ ـــلحة لختاميــة.ا للمـدير العـام أن يصـرح، بعــد التحــري الكامـل، بشــطب قيمــة مـا يحــدث مــن ٦-٣١ خســـائر فـــي أي مـــن الأصـــول عـــدا الاشـــتراكات المتـــأخرة. ويقـــدم بيانـــا بهـــذه الخســـائر المشطوبة ضمن الحسابات الختامية. المراجعة الخارجية للحسابات –المادة الرابعة عشرة جعًا خارجيًا )مـراجعين خـارجيين( للحسـابات يكـون تعين جمعية الصحة مرا ١-٤١ كــل مــنهم مراجعــًا عامــًا للحســابات )أو مســؤوًلا يحمــل لقبــًا ممــاثًلا أو يكــون لــه مركــز اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية 931 مماثــل( لإحــدى حكومــات ال ــدول الأعضــاء. وتكــون فتــرة الولايــة أربــع ســنوات تشــمل نوات. والجمعيـة فترتي ميزانيـة، ويمكـن تجديـدها مـرة واحـدة لفتـرة إضـافية تبلـغ أربـع سـ هي وحدها التي تملك تنحية مراجـع الحسـابات الخـارجي المعـين )مراجعـي الحسـابات الخارجيين المعينين(. مــ ــع مراعــ ــاة أيــــة توجيهــ ــات خاصــ ــة تصــــدرها جمعيــ ــة الصــــحة، تجــ ــرى كــــل ٢-٤١ مراجعات الحسابات التي يطلب مـن مراجـع الحسـابات الخـارجي )مراجعـي الحسـابات بهــا وفقــا للمعــايير العامــة المقبولــة عمومــا فــي مراجعــة الحســابات الخــارجيين( القيــام ووفقا للصلاحيات الإضافية الواردة في مرفق هذه اللائحة. لمراجــ ــ ــع الحســ ــ ــابات الخــ ــ ــارجي )لمراجعــــ ـــي الحســ ــ ــابات الخـ ـــ ــارجيين( إبــــ ـــداء ٣-٤١ ملاحظات بصدد فعالية الإجراءات المالية ونظـام المحاسـبة والمراقبـة الماليـة الداخليـة وبوجه عام بشأن إدارة المنظمة وتنظيمها. يتمتـــ ــ ــع مراجــ ــ ـــع الحســ ـــ ــابات الخـــ ــ ــارجي )مراجعـ ــ ــ ــو الحســ ـــ ــابات الخـــ ــ ــارجيون( ٤-٤١ للحســ ــابات باســ ــتقلال تــ ــام، وهـ ـــو المســ ــؤول الوحيــ ــد )هــ ــم المسـ ـــؤولون الوحيــ ــدون( عــــن أدنـاه بشـأن إجـراء أي فحـص ٧-٤١مراجعة الحسابات باسـتثناء مـا تسـمح بـه المـادة محلي أو خاص. لجمعيــ ـــة الصـــــحة أن تطلـــــب مــ ـــن مراجـــــع الحســـ ــابات الخـــ ــارجي )مراجعـــــي ٥-٤١ الحســ ــابات الخــ ــارجيين( القيــ ــام بعمليــ ــات فحــــص معينــ ــة وتقــ ــديم تقــــارير منفصــ ــلة عــــن نتائجها. يق ــ ــ ــ ـــ ـــ ــدم المــ ــ ــ ـــ ـــ ــدير العـ ـــ ــ ــ ـــ ـــام لمراجــ ــ ـــ ــ ــ ـــع الحسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــابات الخـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــارجي )لمراجعــ ـــ ــ ــ ـــــي ٦-٤١ نــــد إجـ ـــراء الخــ ــارجيين( جميــ ــع التســ ــهيلات التــــي قــــد يطلبهــ ــا )يطلبونهــ ــا( ع الحســ ــابات المراجعة. لمراجــع الحســابات الخــارجي ) لمراجعــي الحســابات الخــارجيين(، فــي ســبيل ٧-٤١ إجـ ــ ــراء فحـــــص محلــ ــــي أو خـ ــ ــاص، أو للاقتصــ ـــاد فــــــي نفقـ ــ ــات المراجع ــ ـــة، الاســ ــ ــتعانة بخدمات أي مراجع حسابات عام في إحـدى الـدول )أو مسـؤول ذي صـفة مماثلـة( أو مــن ذوي الســمعة الحسـنة أو بخــدمات بخـدمات مراجعــي حســابات تجـاريين عمــوميين أي شــــخص أو مكتــــب آخــ ــر يــــرى مراجــ ــع الحســ ــابات الخــ ــارجي )مراجعــــو الحســ ــابات الخارجيون( أنه يملك الخبرة الفنية اللازمة. يقـ ــدم مراجـــع الحسـ ــابات الخـ ــارجي )مراجعـــو الحسـ ــابات الخـــارجيون( تقري ـــرًا ٨-٤١ دير العـام بموجـب المـادة الثالثــة لبيانـات الماليـة السـنوية التــي يعـدها المـاعـن مراجعـة ويتضــمن التقريــر أيــة معلومــات يــرى )يــرون( أنهــا لازمــة وفقــًا عشــرة مــن اللائحــة. الإضافية. والصلاحيات ٣- ٤١ للمادة قــدم تقريـــر مراجـــع الحســـابات الخــارجي )مراجعــي الحســـابات الخـــارجيين( ٩- ٤١ لتنفيـذي إلـى جمعيـة الماليـة التـي تمـت مراجعتهـا عـن طريـق المجلـس ا مـع البيانـات أيــار/ مــايو التــالي لنهايــة الســنة الماليــة التــي تتعلــق ١يتجــاوز الصــحة فــي موعــد لا 041 الوثائق الأساسية بهـا الحسـابات الختاميــة. ويفحــص المجلــس التنفيــذي البيانــات الماليــة السـنوية وتقريــر )تقـــارير( مراجعـــة الحســـابات ثـــم يقـــدمها إلـــى جمعيـــة الصـــحة مـــع أيـــة تعليقـــات يراهـــا لازمة. القرارات التي تترتب عليها مصروفات –الخامسة عشرة المادة لا تتخــ ــذ جمعيــ ــة الصــــحة ولا يتخـ ـــذ المجلــــس التنفي ــ ــذي ق ــ ــرارا تترتــــب عليــ ــه ١-٥١ مصــروفات إلا بعــد النظــر فـي تقريــر مــن المــدير العــام بشــأن الآثــار الإداريــة والماليــة التي تترتب على الاقتراح. ادات القائمــ ـــ ــة لا تســ ـــ ـــمح بإنفـــ ـــ ــاق عنــ ـــ ــدما يــ ـــــرى المـ ــ ــ ــدير العــ ـــ ــام أن الاعتمـ ـــ ـــ ٢-٥١ المصــروفات المقترحــة، لا يجــوز الارتبــاط بهــذه المصــروفات حتــى تخصــص جمعيــة الصحة ما يلزم لها من اعتمادات. أحكام عامة –المادة السادسة عشرة يعمـــل بهـ ــذه اللائحـ ــة اعتبـ ــارا مـــن تـ ــاريخ موافقـ ــة جمعيـ ــة الصـــحة عليهـــا مـ ــا ١-٦١ يجوز تعديلها إلا من قبل جمعية الصحة. ولاتحدد جمعية الصحة غير ذلك. لم فـــي حالـ ــة الشـــك فيمـــا يتعلـــق بتفسـ ــير وتطبيـــق أي مـــن البنـــود المتقدمـ ــة، ٢- ٦١ سلطة البت فيه، على أن يصدق المجلس التنفيذي على ذلـك فـي دورتـه للمدير العام التالية. ٤- ١يـدخل النظـام المـالي الـذي يضـعه المـدير العـام كمـا يـرد فـي المـادة ٣- ٦١ يـدخلها المـدير العـام علـى ذلـك النظـام، حيـز النفـاذ المذكورة أعلاه، والتعديلات التـي بعــدما يصــدق المجلــس التنفيــذي عليهــا. ويعــرض تقريــر بشــأنها علــى جمعيــة الصــحة لغرض العلم. اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية 141 مرفق صلاحيات إضافية تحكم المراجعة الخارجية لحسابات منظمة الصحة العالمية جــــع )مراجعــــو( الحســــابات الخــ ــارجي )الخــــارجيون( بمراجعــــة حســــابات يقــــوم مرا - ١ منظمـة الصــحة العالميـة، بمــا فـي ذلــك جميــع صـناديق الائتمانــات والحســابات الخاصـة، بالشكل الذي يراه )يرونه( ضروريا وذلك للتحقق من: أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة وسجلاتها؛ )أ( ة المبينـــة فـــي البيانــــات تمـــت وفقـــا للأنظمـــة واللائحــــة أن العمليـــات الماليـــ )ب( ولأحكام الميزانية وغير ذلك من التوجيهات المعمول بها؛ أن الأوراق الماليــة والأمــوال المودعــة لــدى الغيــر أو تحــت يــد المنظمــة قــد )ج( تـم التثبـت منهـا بمقتضـى شـهادات مباشــرة مـن الجهـات التــي تـودع بهـا المنظمــة الفعلي؛ أموالها أو بالعد أن إجــراءات المراقبــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك مراجعــة الحســابات الداخليــة، )د( وافية بالغرض بالنظر إلى الأهمية التي تعلق عليها؛ أن تســـــجيل جميـــــع الأصـــــول والخصـــــوم والفـــــائض والعجـــــز قـــــد تـــــم وفقـــــا )ه( لإجراءات يقبلها مراجع )مراجعو( الحسابات الخارجي )الخارجيون(. ع )مراجعــــو( الحســــابات الخــ ــارجي )الخــــارجيون( هــــو )هــــم( الحكــــم الوحيــــد مراجــــ - ٢ يتعلــق بقبــول الشــهادات أو الادعــاءات المقدمــة مــن الأمانــة العامــة، كليــا أو جزئيــا، فيمــا وله أن يقوم )ولهم أن يقومـوا( بعمليـة فحـص وتثبـت تفصـيلية لمـا يختـاره )يختارونـه( مـن السجلات الخاصة بالإمدادات والمعدات. بين جميع السجلات المالية بما في ذلك لمراجــــع )لمراجعــــي( الحســــابات الخــ ــارجي )الخــــارجيين( وموظفيــــه )ومــــوظفيهم( - ٣ حريـــة الاطـــلاع فـــي أي وقـــت مناســـب علـــى جميـــع الـــدفاتر والســـجلات وغيـــر ذلـــك مـــن المســــتندات التــــي يراهــــا مراجــــع )مراجعــــو( الحســــابات الخــــارجي )الخــــارجيون( ضــــرورية جعـــة. ويســـمح للمراجـــع الخـــارجي )للمـــراجعين الخـــارجيين( بنـــاء علـــى طلبـــه لإجـــراء المرا )طلــبهم( بــالاطلاع علــى المعلومــات المصــنفة علــى أنهــا "خاصــة" والتــي توافــق الأمانــة العامـــة علـــى أنهـــا لازمـــة للمراجـــع الخـــارجي )للمـــراجعين الخـــارجيين( لأغـــراض مراجعـــة ية. وعلـــــى المراجـــــع الخـــــارجي الحســـــابات وكـــــذلك المعلومـــــات المصـــــنفة علـــــى أنهـــــا ســـــر )المـــراجعين الخـــارجيين( والعـــاملين معـــه )معهـــم( أن يحترمـــوا الطبيعـــة الخاصـــة والســـرية لأيــة معلومــات مصــنفة علــى هــذا النحــو توضــع تحــت تصــرفهم، وألا يســتخدموها إلا فــي الأغــراض التــي تتصــل مباشــرة بــأداء عمليــات المراجعــة. ولمراجــع )لمراجعــي( الحســابات )الخارجيين( أن يسترعي )يسترعوا( نظر جمعيـة الصـحة إلـى أيـة حالـة تحجـب الخارجي عنه )عنهم( فيها المعلومات المصنفة علـى أنهـا "خاصـة" والتـي يـرى )يـرون( أنهـا لازمـة لأغراض المراجعة. واردة لـيس مـن سـلطة المراجـع الخـارجي )المـراجعين الخـارجيين( رفـض أي بنـود - ٤ يوجــه )لهـم أن يوجهــوا( نظــر المــدير العــام إلـى أيــة عمليــة فـي الحســابات ولكـن لــه أن تخـامره )تخـامرهم( شـكوك فـي قانونيتهـا أو سـلامتها، لاتخـاذ الـلازم. وتبلـغ اعتراضـات 241 الوثائق الأساسية المراجـــع، علـــى هـــذه العمليـــات أو غيرهـــا، إلـــى المـــدير العـــام فـــورا عنـــدما تظهـــر أثنـــاء الحسابات. فحص ي )الخــارجيين( ويوقــع )يوقعــون( رأيــا يبــدي مراجــع )مراجعــو( الحســابات الخــارج - ٥ بشأن البيانات المالية للمنظمة. ويتضمن الرأي العناصر الأساسية التالية: تحديد البيانات المالية التي تمت مراجعتها؛ )أ( الإشارة إلى مسـؤولية إدارة الهيئـة ومسـؤولية المراجـع الخـارجي )المـراجعين )ب( الخارجيين(؛ يير المتبعة في إجراء المراجعة المالية؛الإشارة إلى المعا )ج( وصف العمل الذي تم أداؤه؛ )د( إبداء الرأي بشأن البيانات المالية وما إذا كانت: )ه( تعــرض بوضــوح الموقــف المــالي فــي نهايــة الفتــرة ونتــائج التنفيــذ (١) لتلك الفترة؛ قد أعدت وفقا للسياسات المحاسبية المعلنة؛ (٢) اســــبية مطبقــــة علــــى أســــاس متوافـ ـــق مــــع الفتــــرة السياســــات المح (٣) المالية السابقة؛ إبداء الرأي بشأن امتثال المعاملات الماليـة لأحكـام اللائحـة الماليـة والسـند )و( التشريعي؛ تاريخ إبداء الرأي؛ )ز( اســـــــم مراجـــــــع )مراجعـــــــي( الحســـــــابات الخـــــــارجي )الخـــــــارجيين( ووظيفتـــــــه )ح( )وظيفتهم(؛ ه التوقيع على التقرير؛المكان الذي تم في )ط( الإشـــارة، عنـــد الضـــرورة، إلـــى تقريـــر مراجـــع الحســـابات الخـــارجي )تقـــارير )ي( مراجعي الحسابات الخارجيين( عن البيانات المالية. يجــــــب أن يتضــــــمن تقريــــــر المراجــــــع الخــ ــ ــارجي )المــــــراجعين الخــــــارجيين( بشــــــأن - ٦ البيانات المالية ما يلي: ا( به ومداه؛نوع الفحص الذي قام )قامو )أ( المســائل التـــي تـــؤثر علــى اكتمـــال الحســابات أو دقتهــا، علـــى أن يتضـــمن )ب( التقرير، حسب اللزوم: المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات بوضوح؛ (١) أي مبالغ كان يتعين تحصيلها ولم تدرج في الحسابات؛ (٢) أي مبـــالغ يوجـــد بشـ ــأنها التـــزام قـــانوني أو طـــارئ، ول ـــم تســـجل أو (٣) تدون في البيانات المالية؛ المصروفات التي لا تؤيدها مستندات سليمة؛ (٤) مــا إذا كانــت المنظمــة تمســك دفــاتر حســابات منتظمــة، وٕاذا كــان (٥) هنـاك خـروج ذو طـابع مسـتمر وملمـوس علـى مبـادئ المحاسـبة المقبولـة عامة فينبغي الكشف عنه؛ اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية 341 الصحة علما بها مثل:المسائل الأخرى التي ينبغي أن تحاط جمعية )ج( حالات التزييف أو افتراض التزييف؛ (١) الإسـراف فـي إنفـاق أمـوال المنظمـة أو أصـولها الأخـرى أو إنفاقهـا (٢) فــــي غيــــر الوجــــوه المخصصــــة لهــــا )بغــــض النظــــر عـ ـــن ســــلامة القيــــود الحسابية الخاصة بهذه العمليات(؛ رة؛الإنفاق الذي يعرض المنظمة لتحمل مصاريف أخرى كبي (٣) أي عيــب فــي النظــام العــام أو فــي القواعــد التفصــيلية التــي تحكــم (٤) الرقابــــة المفروضــــة علـ ـــى الإيــــرادات والمصــــروفات أو علــــى الإمــــدادات والمعدات؛ الإنفـــــاق الـــــذي لا يتفــــــق ومقاصـــــد جمعيـــــة الصــــــحة مـــــع مراعــــــاة (٥) عمليات النقل المرخص بها في الميزانية؛ لاعتمـــادات المعدلـــة بعمليـــات النقـــل الإنفـــاق الـــذي يتجـــاوز قيمـــة ا (٦) المرخص بها في الميزانية؛ الإنفاق الذي لا يتمشى مع أحكام الترخيص الصادر بشأنه؛ (٧) الدقــة أو خلافهــا فــي الســجلات الخاصــة بالإمــدادات والمعــدات، مــن واقــع )د( عمليات الجرد وفحص السجلات. وفضلا عن ذلك يجوز أن يتضمن التقرير إشارة إلى: العمليـــــات التـــــي وردت ضـــــمن حســـــابات فتــــرة ماليــ ـــة ســـــابقة والتـــــي أمكـــــن ()ه الحصول على معلومات جديدة بشـأنها، أو العمليـات الخاصـة بفتـرة ماليـة لاحقـة والتي يبدو من المستصوب أن تخطر جمعية الصحة بها سلفا. لمراجــع )لمراجعــي( الحســابات الخــارجي )الخــارجيين( أن يبــدي )يبــدوا( لجمعيــة - ٧ عنهـــــا مراجعـــــة أســـــفرت التـــــي بشـــــأن النتـــــائج ملاحظـــ ــات لصـــــحة أو للمـــــدير العـــــام أيـــــةا الحسابات وأية تعليقات على التقرير المالي يراها )يرونها( مناسبة. متـــــــى كـــــــان مجـــــــال المراجعـــــــة ضـــــــيقا أمـــــــام المراجـــــــع الخـــــــارجي )المـــــــراجعين - ٨ فعلــــى المراجــــع الحصــــول علــــى إثباتــــًات كافيــــة الخـــارجيين( أو إذا لــــم يتســــن لــــه )لهــــم( الخـارجي )المراجعـون الخـارجيون( أن يشـير )يشـيروا( إلــى ذلـك فـي تقريــره )تقريـرهم( مـع توضــيح ســبب تعليقاتــه )تعليقــاتهم( وأثــر ذلــك بالنســبة للوضــع المــالي والعمليــات الماليــة الواردة في السجلات. قريـرهم( لا يجـوز أن يضـمن المراجـع الخـارجي )المراجعـون الخـارجيون( تقريـره )ت - ٩ للمدير العام أولا فرصة ملائمة لشرح المسألة محل الملاحظة. أي نقد قبل أن تتاح لا يتعـين علـى المراجـع الخـارجي )المـراجعين الخـارجيين( ذكـر أيـة مسـألة مشـار - ٠١ إليها فيما تقدم تكون، في رأيه )رأيهم( غير ذات بال من كل الوجوه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 441 – ١النظام الأساسي لموظفي منظمة الصحة العالمية النطاق والغرض يشــتمل النظــام الأساســي للمــوظفين علــى الشــروط الأساســية للخدمــة وعلــى لصــــحة العالميـ ـــة وواجبـ ـــاتهم والتزامــ ــاتهم حقــــوق مــــوظفي الأمانــ ــة العامــ ــة لمنظمــ ــة ا الأساســية. ويمثــل هــذا النظــام الأساســي المبــادئ العريضــة لسياســة المــوظفين التــي يسترشد بها المـدير العـام فـي اختيـار مـوظفي الأمانـة العامـة وفـي إدارتهـا. وللمـدير العـام بوصـفه المسـؤول الإداري الأعلـى أن يصـدر وأن ينفـذ لائحـة للمـوظفين تتفـق وهذه المبادئ إذا رأى ضرورة لذلك. الواجبات والالتزامات والامتيازات - أوًلا جميــع مــوظفي المنظمــة موظفــون مــدنيون دوليــون ومسـؤولياتهم ليســت وطنيــة ١-١ يحـدوهم بل دولية بحتة وهم إذ يقبلون التعيـين يتعهـدون بـالنهوض بأعبـاء وظـائفهم لا ية وحدها.في سلوكهم سوى مصلحة منظمة الصحة العالم جميـ ــ ــع المـــــوظفين خاضــ ـــعون لســـ ــلطة المـ ــ ــدير العـ ــ ــام ولقرارات ـــ ــه التــ ـــي تصـ ــ ــدر ٢-١ بإلحـ ــ ــاقهم بـ ــ ــأي نشـــ ــاط مــ ـــن أنشـ ــ ــطة منظمـ ــ ــة الصـ ــ ــحة العالميـ ــ ــة أو أي منصــ ـــب مـ ــ ــن مناصــبها. وهــم مســؤولون أمــام المــدير العــام عــن ممارســة الأعمــال الموكولــة إل ــيهم. المدير العام.ويكون كل وقت الموظفين، من حيث المبدأ، تحت تصرف لا يجــوز للمــوظفين فــي أداء واجبــاتهم أن يلتمســوا أو يقبلــوا تعليمــات مــن أيــة ٣-١ حكومة أو سلطة خارج المنظمة. لا يجـــ ــوز أن يقبـــ ــل الموظــ ـــف أو يشـــــغل أي منصــ ـــب أو عمـــــل يتنـــ ــافى مـــــع ٤- ١ حسن أدائه لواجباته في منظمة الصحة العالمية. يقتضيه ما فين لائقـا علـى الـدوام بمركـزهم كمـوظفين مـدنيين يجب أن يكـون سـلوك المـوظ ٥-١ دوليين. وعليهم أن يتجنبوا القيام بأي عمل وكـذلك بوجـه خـاص الإدلاء بـأي تصـريح علني قـد يكـون لـه تـأثير سـيئ علـى مركـزهم. ولا ينتظـر مـن الموظـف أن يتخلـى عـن راعــــي مشــ ــاعره الوطنيــ ــة أو عــــن معتقداتــــه السياســ ــية والدينيــــة ولكــ ــن عليــ ــه دائمــ ــا أن ي تفرضه عليه صفته الدولية من تحفظ وكياسة. ما على الموظفين أن يلتزموا منتهى التكتم فـي جميـع الشـؤون المتعلقـة بعملهـم ٦- ١ الرســمي. وعلــيهم ألا يبلغــوا أي شــخص بأيــة معلومــات غيــر معلنــة تكــون معروفــة جمعيــ ــ ــ ــات( وعدلتــ ـــ ـــه ١٥-٤ع ص جنـ ـــــــص أقرتـ ــ ـــ ــه جمعيــ ـــ ـــة الصــ ـــ ـــحة العالميـــ ــ ـــة الرابعـ ــ ـــ ــة )القـ ـــ ــ ــرار ١ اســ ــعة والثامنــ ــة والسـ ـــتون والت والثانيــ ــة والســ ــتون العالميــ ــة الثانيـ ـــة عشــ ــرة والخامســ ــة والخمســ ــون الصــ ــحة ٧-٢٦ع ص جو ١٢-٥٥ع ص جو ٣٣-٢١ع ص ج القـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرارات) والســــ ــ ـــ ــ ــ ـــتون والحاديـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة والســـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــبعون (.، على التوالي١١-١٧ع ص جو ٧١-٩٦ع ص جو ٧١-٨٦ع ص جو النظام الأساسي لموظفي منظمة الصحة العالمية 541 ص مـن لهم بحكم وظيفتهم الرسـمية إلا بصـدد قيـامهم بواجبـاتهم أو بنـاًء علـى تـرخي يجـــوز لهـ ــم فـــي أي وقـــت ولا بـــأي وجـــه أن يسـ ــتغلوا لمصـ ــلحتهم المـ ــدير العـ ــام. ولا الشخصــ ــ ــية معلومــ ــ ــات معروف ــ ــ ــة لهـ ـــ ــم بحكـ ــ ـــم وظيفــ ــ ــتهم الرسـ ـــ ــمية. ولا تنتهـــ ـــي هــ ــ ــذه الالتزامات بانتهاء خدمة الموظف. لا يجــ ـــوز لأي موظــ ـــف أن يقبـــــل أي تكـــ ــريم أو وســ ـــام أو خدمـــ ــة أو هديـــ ــة أو ٧-١ من أي مصدر آخـر خـارج المنظمـة إذا كـان ذلـك يتعـارض مكافأة من أية حكومة أو مع صفته كموظف مدني دولي. أي موظــف يرشــح لوظيفــة عامــة ذات طــابع سياســي عليــه أن يســتقيل مــن ٨- ١ العامة. الأمانة الحصــ ــ ــ ــانات والامتي ـــ ـــ ــازات الت ــ ـــ ـــي تتمتـ ــ ـــــع بهــ ــ ــ ــا منظمـ ــ ــ ـــة الصــ ــ ــ ــحة العالميـ ـــ ــ ــة ٩- ١ نظمـ ــ ــ ــة. ولا يجــ ـــــوز أن مــ ـــــن الدسـ ــ ــ ــتور مق ــ ــ ـــررة لمصــ ـــ ــلحة الم ٧٦المـ ـــ ـــادة بمقتضـ ــ ــ ــى الموظفــ ـــ ـــــون مــ ـــ ـــــن هــ ــ ـــ ـــذه الحصــ ــ ــ ــ ــانات والامتيــ ـــ ـــ ــازات ذريعــ ـــ ـــ ــة لعـــ ــ ــ ـــدم الوفــ ـــ ـــ ــاء يتخـ ــ ــ ـــ ــذ الخاصــة أو لعــدم مراعــاة القــوانين ولــوائح الشــرطة. ويملــك المــدير العــام بالتزامــاتهم حصــاناته فــي أيــة حالــة تنشــأ حــق اتخــاذ قــرار برفــع أي مــن امتيــازات الموظــف أو بهذا الشأن. فين اليمين التالي:يؤدي جميع الموظ ٠١-١ أقسـ ــ ــم )أتعهـ ــ ــد، أؤكـــ ــد، أعــ ـــد( بـ ــ ــأن أقـ ــ ــوم بكـ ــ ــل ولاء وٕادراك وضــ ـــمير، بأعبـ ــ ــاء الوظـائف التـي تسـند إلـّي كموظـف مـدني دولـي فـي منظمـة الصـحة العالميـة، بهــ ــذه الأعبـ ـــاء لا يحــ ــدوني فــــي ســ ــلوكي ســــوى صــ ــالح منظمــ ــة وأن أنهــــض يمــات مــن أيــة الصــحة العالميــة، وألا ألــتمس أو أقبــل فــي أداء واجبــاتي تعل المنظمة. حكومة أو سلطة خارج يؤدي المدير العام اليمين شفويًا في جلسة عامة من جلسات جمعيـة الصـحة ١١-١ العالميــة، ويؤديــه كــل واحــد مــن نــواب المــدير العــام والمــديرين العــامين المســاعدين والمديرين الإقليميين أمام المدير العام. ويؤديه بقية الموظفين كتابيًا. تصنيف الوظائف والموظفين -ثانيًا يتخـذ المـدير العـام مـا يلـزم مـن تـدابير لتصـنيف الوظـائف والمـوظفين بحسـب ١-٢ طبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة. الرواتب وما يتصل بها من بدلات - ثالثًا تتــ ــولى جمعيـ ـــة الصــــحة العالميــ ــة بنــ ــاء علــــى توصــ ــية المــ ــدير العـ ـــام وبمشـ ـــورة ١-٣ تنفيـــذي تحديـ ــد رواتـــب نائـــب المـ ــدير العـ ــام والمـ ــديرين العـ ــامين المسـ ــاعدين المجلـــس ال والمديرين الإقليميين. 641 الوثائق الأساسية يقــ ــوم المـ ـــدير العــ ــام بتحديــــد مســ ــتويات رواتــــب بقي ــ ــة المــ ــوظفين عل ــــى أســ ــاس ٢-٣ الواجبات والمسؤوليات التي تسـند إلـيهم. ويحـدد المـدير العـام خطـة الرواتـب والبـدلات اول الرواتــب والبــدلات المعمــول بهــا فــي الأمــم المتحــدة. مــع الاســتناد أساســًا إلــى جــد علـــى أن للمـ ــدير العـ ــام أن يحـ ــدد رواتـــب وبـــدلات المـ ــوظفين الـ ــذين يشـ ــغلون وظـــائف يختار شاغلوها محليًا وذلك وفقـًا لأفضـل الممارسـات المحليـة السـائدة. أمـا الموظفـون ختلـف بحسـب مقـر الذين يشغلون وظائف يختار شاغلوها دوليًا، فيتقاضون مكافـآت ت العمـل وتراعـى فيهـا تكـاليف المعيشـة بالنسـبة للمـوظفين المعنيـين ومسـتويات المعيشـة وغير ذلك من العوامل. وأي خـروج علـى جـداول الرواتـب والبـدلات المقـررة فـي الأمـم المتحــ ــدة قــــد تقتضـ ـــيه احتياجــــات منظمـ ـــة الصـ ـــحة العالمي ــ ــة يجـ ـــب أن يعــــرض علـ ـــى ن يكون مرخصًا به من المجلس التنفيذي.المجلس التنفيذي لإقراره أو أ التعيينات والنقل وٕاعادة الانتداب والترقيات -رابعًا ويــنقلهم ويعيــد انتــدابهم ويــرّقيهم، حســب اللــزوم، يعـين المــدير العــام المــوظفين ١-٤ .وبغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين نقلهــ ــم وٕاعـ ـــادة يجــــب أن يكــــون الاعتبــ ــار الرئيسـ ـــي فــ ــي تعي ــ ــين المـ ـــوظفين و ٢-٤ انتدابهم وترقيتهم هو ضرورة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقـدرة والنزاهـة. ويجـب أن تراعى أهمية اختيار الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن. بنــاًء علــى مســابقة؛ ومــع ذلــك، الاختيــاريجــب، قــدر الإمكــان، أن يكــون هــذا ٣-٤ التـي يـتم شـغلها بنـاًء علـى نقـل الموظـف ذكر أعلاه لا ينطبق علـى الوظـائف فإن ما أو إعادة انتدابه دون ترقية وفقًا لما تقتضيه مصلحة المنظمة. تملأ الوظائف الشاغرة بإعادة انتداب الموظفين علـى نحـو مـا يبّينـه المـدير ٤- ٤ العـام ويحـّدده مـن شـروط فيمـا يخــص تفضـيلهم علـي سـواهم مـن الأشـخاص، ومــن دين مـــن مواهـــب جديـــدة. وتطبـــق هـــذه الأفضـــلية كـــذلك، دون إلحـــاق الضـــرر بالوافـــ الأمــ ــم المتحــــدة والوكــ ــالات المتخصصــ ــة التـــي علــــى أســــاس المعاملــــة بالمثـ ــل، علـ ــى أقيمت علاقات بينها وبين الأمم المتحدة. يكون تعيين كل نائب من نواب المدير العام والمـديرين العـامين المسـاعدين ٥- ٤ جاوز خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشـروط التـي والمديرين الإقليميين لفترة لا تت يحـــددها المجلـــس التنفيـــذي بخصـــوص أهليـــة المـــديرين الإقليميـــين لإعـــادة التعيـــين. ويعـ ـــين بـ ـــاقي المــــوظفين بالشــ ــروط التــــي يحــ ــددها المــ ــدير العـ ـــام وفق ــ ــًا لهــ ــذا النظــ ــام الأساسي. ر قبـل التعيـين فـي يحدد المدير العام المستويات الصحية التي ينبغي أن تتواف ٦-٤ الموظف الذي ينتظر تعيينه. الإجازة السنوية والخاصة - خامسًا يســمح للمــوظفين بإجــازة ســنوية مناســبة. وللمــدير العــام فــي حــالات اســتثنائية ١-٥ أن يصرح بإجازة خاصة. النظام الأساسي لموظفي منظمة الصحة العالمية 741 تسـمح المنظمـة بالوقـت الـلازم لسـفر الموظـف لكـي يقضـي إجازتـه فـي وطنـه ٢-٥ شروط والأوضاع التي يحددها المدير العام.بصورة دورية وذلك بال التأمين الاجتماعي - سادسًا تتخـذ الترتيبـات اللازمــة لإشـراك المـوظفين فـي الصـندوق المشـترك للمعاشـات ١-٦ التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة طبقا لنظام الصندوق المذكور. أحكامــ ــا يضــ ــع المــ ــدير العــ ــام نظامـ ـــا للتــ ــأمين الاجتمــــاعي للمــ ــوظفين يتضــ ــمن ٢-٦ لحمايـ ــة الصـ ــحة وللإجـ ــازة المرضـ ــية وٕاجـــازة الأمومـــة ولصـــرف تعـــويض معقـــول فـــي حـ ــالات المـــرض أو وقـ ــوع حـ ــادث أو الوفـــاة التـــي تنـــتج عـــن قيـ ــام الموظـــف بواجبـــات رسمية بالنيابة عن المنظمة. نفقات السفر ونقل الأثاث - سابعًا تتكفــل المنظمــة مــع مراعــاة الشــروط والأوضــاع التــي يحــددها المــدير العــام ١- ٧ بنفقات سفر الموظفين كما تتكفل، متى كان هناك مقتضى لذلك، بنفقات سـفر مـن يعولونهم: عند التعيين وعند تغيير مقر العمل بعد ذلك، عند الحصول على إجازة مصرح بها في الوطن، عند انتهاء الخدمة. منظمــ ــة مـ ـــع مراعـ ـــاة الشـ ـــروط والأوضــ ــاع الت ــــي يحـ ـــددها المـ ـــدير العــ ــام ت ــ ــدفع ٢-٧ الصحة العالمية نفقات نقل أثاث الموظفين: عند التعيين وعند تغيير مقر العمل بعد ذلك، عند انتهاء الخدمة. العلاقات مع الموظفين -ثامنًا يتخذ المدير العام الترتيبات اللازمـة لإشـراك المـوظفين فـي مناقشـة السياسـات ١-٨ المتعلقة بشؤون الموظفين. دمةانتهاء الخ - تاسعًا للمـــوظفين أن يســـتقيلوا مـــن الأمانـــة العامـــة بعـــد أن يرســـلوا إلـــى المـــدير العـ ــام ١-٩ الإشعار المنصوص عليه في شروط تعيينهم. للمــ ــدير العــ ــام أن ينهــــي خدمـ ـــة الموظــــف وفق ــ ــا لشــــروط تعيين ــ ــه أو إذا كانــــت ٢-٩ ضــرورات العمــل تقتضــي إلغــاء الوظيفــة أو تخفــيض عــدد المــوظفين، أو إذا تبــين أن أو إذا رفــض قبــول إعــادة انتدابــه علــى نحــو معقــول أو ، ل الشــخص غيــر مــرضعمــ تخّل ـــف عـــن قبولهـــا، أو إذا حالـــت ظـــروف صـ ــحية دون اســـتمرار هـ ــذا الشـــخص فـــي الخدمة. 841 الوثائق الأساسية فــي حال ــة قيــام المــدير العــام بإنهــاء الخدمــة، يعطــى للموظــف إخطــار ســابق ٣-٩ وتعويض مالي وفقا لشروط تعيينه. نظاما لدفع منح عند العودة إلى الوطن.يضع المدير العام ٤-٩ لا يســتبقى الموظفــون، فــي الأحــوال العاديــة، فــي الخدمــة العاملــة بعــد بلــوغهم ٥-٩ السن التي ينص نظـام صـندوق المعاشـات التقاعديـة علـى أنهـا سـن التقاعـد. وللمـدير العـ ــام، إذا اقتضـــت ذلـــك مصـ ــلحة المنظمـــة، أن يمـ ــدد ســـن التقاعـ ــد هـــذه فـــي حـــالات ائية.استثن الإجراءات التأديبية -عاشرًا للمــ ــدير العــ ــام أن يتخـ ـــذ إجــ ــراءات تأديبيـ ـــة ضـ ـــد المــ ــوظفين الـ ـــذين لا يكــــون ١-٠١ سلوكهم مرضيا. وله أن يفصل الموظف دون إخطـار سـابق متـى وقعـت منـه مخالفـة جسيمة. تسوية النزاعات -حادي عشر ن لتقــديم المشــورة إليــه ينشــئ المــدير العــام جهــازا إداريــا يشــترك فيــه الموظفــو ١-١١ بصدد أي تظلم يرفعه أحد الموظفين بشأن قـرار إداري يـدعي أن فيـه مخالفـة لشـروط تعيينه أو للنظم أو اللوائح المعمول بها، أو بشأن إجراء تأديبي اتخذ حياله. أي نــ ــزاع ينشــ ــأ بــ ــين المنظمــ ــة وأحــ ــد المــــوظفين بشــ ــأن الوفــ ــاء بشــ ــروط عقــــد ٢-١١ خليــا يحــال إلــى المحكمــة الإداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة الموظــف لا يتســنى حلــه دا للفصل فيه نهائيا. أحكام عامة - ثاني عشر لجمعيـــة الصـــحة أن تضـــيف إلـــى هـ ــذا النظـ ــام الأساســـي أو أن تعدلـ ــه دون ١-٢١ إخلال بالحقوق المكتسبة للموظفين. لــوائح يقــدم المــدير العــام إلــى جمعيــة الصــحة ســنويًا تقريــرًا بمــا يضــعه مــن ٢-٢١ للمـوظفين وبالتعـديلات التـي يـدخلها عليهـا لتنفيـذ هـذا النظـام الأساسـي بعـد التصـديق عليها من المجلس التنفيذي. للمــ ــدير العــ ــام، بنـ ـــاء علــ ــى الســ ــلطة المخولـ ـــة لــ ــه باعتبـ ـــاره المســ ــؤول الفنـ ـــي ٣-٢١ والإداري الأعلــ ــى للمنظمـ ـــة، أن يفــــوض غيــ ــره مـ ـــن مــ ــوظفي المنظمــ ــة فيمـ ـــا يـ ـــرى أنــ ــه لطاته لتنفيذ هذا النظام الأساسي بصورة فعالة.ضروري من س فـي حالـة الشـك حـول معنـى أي بنـد مـن بنـود هـذا النظـام الأساسـي السـابق ٤-٢١ ذكرها، للمدير العام أن يبت في الأمر على أن يرفـع قـراره إلـى المجلـس التنفيـذي فـي اجتماعه التالي للتصديق عليه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 941 – لائحة مجموعات ولجان الخبراء ١الاستشاريين مقدمة تقتضــي اعتبــارات الكفــاءة والاقتصــاد الحــد مــن عــدد الخبــراء الــذين يشــتركون معين. ومـن الناحيـة الأخـرى يصـعب فـي في المناقشات التي تدور حول أي موضوع مجموعـــة صـــغيرة مـــن الخبـــراء الحصـــول علـــى تمثيـــل واف لمختلـــف فـــروع المعرفـــة المتعلقــ ــ ــة بالموضــ ــ ــوع الــ ــ ــذي تبحثــ ــ ــه وعلـ ـــــى الأشـ ــ ـــكال المتنوعـــ ـــة للخبـــ ـــرات المحليــ ــ ــة في مختلف أنحاء العالم. واتجاهات الفكر السائدة ي الظــاهر بتــوخي المرونــة ويمكــن التوفيــق بــين هــذه المتطلبــات المتعارضــة فــ في عضوية لجان الخبراء كلما كان ذلك مرغوبا. ويمكــن أن يــتم ذلــك بإنشــاء مجموعــات استشــارية مــن الخبــراء الملمــين بكافــة المعرفة المطلوبـة وأشـكال الخبـرة اللازمـة لتغطيـة موضـوع معـين تغطيـة وافيـة فروع تمثيل جغرافي ملائم. مع تحقيق مجموعــ ــات أعضــ ــاء لجــ ــان الخبــــراء، علــــى أن يــ ــتم وســــوف يؤخـ ـــذ مــــن هــ ــذه ال الاختيار وفقا لجدول أعمال كل اجتماع. ولذا فاللائحة التالية مبنية على المبادئ المذكورة أعلاه. تعاريف -١ تتكــــون مجموعــ ــة الخبــ ــراء الاستشــ ــاريين مــ ــن خبــ ــراء يمكــــن أن تحصــ ــل مــ ــنهم ١-١ ا عــن طريــق المراســلة أو المنظمــة علــى التوجيــه الفنــي والــدعم فــي موضــوع معــين إمــ في اجتماعات قد يدعى إليها الخبراء. عضو مجموعة الخبراء الاستشاريين هو خبيـر يعينـه المـدير العـام يتعهـد بـأن ٢-١ يســهم عــن طريــق المراســلة بمعلومــات فنيــة عــن التطــورات فــي ميــدان عملــه وأن يقــدم .النصح كلما كان ملائما سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ( ليحـــل محـــل ٠١-٥٣ع ص جنـــص أقرتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والثلاثـــون )القـــرار ١ وقــد تــم اعتمــاد تعــديلات علــى هــذا الــنص فــي اللائحــة التــي أقرتهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الرابعــة. جمعيـــــات الصــ ـــحة العالميــ ـــة الخامســـ ــة والأربعـــ ــين والتاســـ ــعة والأربعـــ ــين والثالثــ ـــة والخمســـ ــين والخامســـ ــة ٨-٣٥ع ص جو ٩٢-٩٤ع ص جوالقــرارات ،(٠١)٥٤ع ص جوالخمسـين بمقتضـى )المقــرر الإجرائــي على التوالي(. ٤٢-٥٥ع ص جو 051 الوثائق الأساسية لجنة الخبـراء هـي مجموعـة مـن أعضـاء مجموعـة الخبـراء الاستشـاريين يـدعو ٣-١ إلــى عقــدها المــدير العــام لغــرض الاســتعراض وٕابــداء التوصــيات الفنيــة حــول موضــوع يهم المنظمة. عضـــو لجنـــة الخبـــراء هـــو خبيـــر يعينـــه المـــدير العـ ــام ليعمـــل فـــي أي اجتمـ ــاع ٤-١ معين من اجتماعات تلك اللجنة. ة إنشاء مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريينسلط -٢ يجـ ـــوز للمـ ـــدير العــ ــام أن ينشــــئ مجموعــ ــة خبــ ــراء استشــ ــاريين فــــي أي مي ــ ــدان ١-٢ حســ ـــبما وعنـــ ــدما يقتضـــــي ذلــ ـــك تطــ ـــوير برنـــ ــامج المنظمـ ــ ــة. ويكـ ــ ــون إنشــ ـــاؤها لصـــ ــالح المنظمة ككل وسوف تستخدم على أي مستوى من العمل يحتاج إلـى التوجيـه والـدعم لمدير العام أن يحل مجموعة الخبراء الاستشاريين حسـب تقـديره إذا لـم منها. ويجوز ل تعد هناك حاجة إلى التوجيه والدعم منها. يبلــ ــغ المــ ــدير العــــام المجلــــس التنفيــ ــذي عــــن إنشــ ــاء وحــــل مجموعــ ــات الخبــ ــراء ٢-٢ الاستشاريين وعن عضويتها. والمـادة )ه( ٨١دة لجمعية الصحـة العالميــة والمجلــس التنفيـــذي بمقتضــى المــا ٣-٢ من دستور المنظمة سلطة إنشاء وحل لجان الخبراء. ٨٣ يدرج المدير العام في ميزانية البرنامج الثنائية السـنوات المقترحـات التـي يراهـا ٤-٢ ضرورية لاجتماعات لجان الخبراء. العضوية والإجراءات -مجموعات الخبراء الاستشاريين -٣ أو خبـرة ملائمـة ومفيـدة لأنشـطة المنظمـة فـي أي شخص يمتلـك مـؤهلات و/ ١-٣ ميدان تشمله مجموعـة خبـراء استشـاريين قائمـة، يمكـن أن يؤخـذ فـي الاعتبـار للتعيـين كعضـ ــ ــو بتلـ ــــك المجموعـــ ــة بعـ ــ ــد مشــ ـــاورات مـــــع الســ ـــلطات الوطني ـــ ــة المعنيـ ــ ــة. وتعمـ ــ ــم الخاصــ ــة بجميـ ـــع التعيينـ ـــات فــــي هــ ــذه المجموعـ ـــات علـ ـــى كاف ــ ــة الــ ــدول المعلومــ ــات العــام البلــدان الناميــة علــى إرســال أســماء مرشــحيها لهــذه شــجع المــديرالأعضــاء. وي المجموعات. يراعــ ــي المــ ــدير العــ ــام فــــي اختيــ ــار أعضــ ــاء مجموعــ ــات الخبــ ــراء الاستشــ ــاريين ٢-٣ مقدرتهم وخبرتهم الفنية بصفة أساسية ولكنه يعمـل أيضـا علـى ضـمان أن يكـون لهـذه المعرفــة والخبــرة والمنــاهج فــي المجموعــات أوســع تمثيــل دولــي ممكــن مــن حيــث تنــوع الميـــادين التـــي أنشـــئت مـــن أجلهـــا المجموعـــات. ويشـــجع ترشـــيح الخبـــراء مـــن البلـــدان النامية ومن جميع الأقاليم ويساعده في هذه المهمة المديرون الإقليميون. ريينلائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشا 151 يعــين أعضــاء مجموعــات الخبــراء الاستشــاريين للفتــرة التــي يحــددها المــدير ٣- ٣ وز أربع سنوات.على ألا تتجا العام ينتهـي التعيـين عنـد انتهـاء تلـك الفتـرة، إلا أنـه يجـوز للمـدير العـام أن يجـدد ١-٣-٣ التعيين إذا كانت هناك متطلبات معينة للبرنامج تبـرر هـذا التجديـد. وينبغـي أن تحـدد تجديدات التعيين لفترات تصل إلى أربع سنوات. ويجــوز أيضــا أن ينهيــه المــدير ينتهــي التعيــين أيضــا إذا حلــت المجموعــة. ٢-٣-٣ العـام إذا اسـتدعت مصـلحة المنظمـة ذلـك. ويبلـغ المـدير العـام المجلـس التنفيـذي عـن مثل هذا الإنهاء المبكر للتعيين. لا يتقاضـــ ــــى أعضـــ ــ ــاء مجموعــ ــ ـــات الخبـ ــ ــ ــراء الاستشـ ــ ــ ــاريين أيـ ــ ــ ــة مكافـــ ــ ــأة مـ ـــ ـــن ٤-٣ مــن حقهــم إلا أنهــم عنــد حضــورهم الاجتماعــات بــدعوة مــن المنظمــة يكــون المنظمــة. طبقــا لل ــنظم الإداريــة للمنظمــة، اســترداد نفقــات الســفر وبــدل إقامــة يــومي خــلال هــذه الاجتماعات. العضوية والإجراءات - لجان الخبراء -٤ اختيار الأعضاء وتعيينهم ومدة عملهم يقــرر المــدير العــام عــدد الخبــراء ال ــذين يــدعون لاجتمــاع لجنــة خبــراء ويحــدد ١-٤ إلى انعقاد اللجنة.موعده ومدته ويدعو يختــار المــدير العــام، كقاعــدة عامــة، أعضــاء لجنــة الخبــراء مــن مجموعــة أو ٢-٤ أكثر مـن مجموعـات خبـراء استشـاريين علـى أسـاس مبـادئ التمثيـل الجغرافـي العـادل، والتــوازن بــين الجنســين، والتــوازن بــين الخبــراء مــن البلــدان المتقدمــة والناميــة، وتمثيــل فكـر والمنـاهج والخبـرة العلميـة فـي مختلـف أنحـاء العـالم، والحاجـة مختلـف اتجاهـات ال إلى توازن ملائم بين التخصصات. ولن تتقيد عضوية لجـان الخبـراء باعتبـارات اللغـة في نطاق اللغات المستخدمة في المنظمة. يجـ ــ ــ ـــ ـــوز لأعضــ ــ ـــ ــ ــاء مجموعــ ــ ـــ ــ ــة الخبـــ ــ ــ ــ ــراء الاستشــ ــ ــ ـــ ــاريين الـ ـــ ــ ــ ـــذين لــ ــ ـــ ــ ــم توجـ ـــ ــ ــ ـــه ٣-٤ ة خبـ ــ ــ ــراء يهمهــ ـــ ــم، أن يحضــ ـــ ــروا بن ــ ـــ ــاء عل ــ ـــــى لحضــ ــ ـــور اجتمـــ ــ ــاع لجنـ ــ ــ ــ دعـــ ــ ــوة إلـ ــ ــ ــيهم كمــ ــراقبين، إذا صـــ ــرح المـــ ــدير العــ ـــام بــ ــذلك، ولكــ ـــنهم يحضــــرون علــ ـــى نفقـــ ــتهم طلـــ ــبهم الخاصة. يمكـ ـــ ــ ــ ـــ ـــــن أن تــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــدعى منظمـ ــ ــ ـــ ـــ ـــــات منظومـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة الأمـ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــم المتحــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــدة وكــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــذلك ٤-٤ الحكوميــ ــ ــ ــة التـــ ـــــي لهــ ــ ــ ــا علاقـ ــ ــ ـــات رســ ــ ــ ــمية مـ ـــ ــ ــع منظمــ ــ ــ ــة الصـــ ـــــحة غيـ ـــ ــ ــر المنظمـــ ـــ ــات جتماعــات لجـــان الخبـــراء التـــي تهمهـــا بصـــفة ممثلـــين لهـــا إلـــى ا إرســـال إلـــى العالميــة، مباشرة. 251 الوثائق الأساسية متـوازن يـتم اختيـار المستشـارين والمستشـارين المـؤقتين لضمان تمثيل جغرافي ٥-٤ المعينــين لمســاعدة لجنــة خبــراء، بقــدر مــا يمكــن، مــن بلــدان غيــر ممثلــة فــي عضــوية اللجنة. الوضع الدولي للأعضاء الاستشـ ـــ ـــاريين فـ ـــ ـــي ممارســ ـــ ــتهم علـ ــ ــــى أعضـ ــ ــ ــاء مجموعــ ـــــات ولجــ ــ ـــان الخبـ ـــ ـــراء ٦-٤ أن يعملـ ــ ـــ ــوا بصــ ــ ــ ــفة خب ــ ــ ــ ــراء دولي ــ ــ ــ ــين فــ ــ ــــي خدمـ ـــ ــ ــة المنظمــ ــ ــ ــة دون غيرهـــ ـــ ــا. لمهــ ـــ ـــامهم يجــ ـــوز لهـــ ــم أن يلتمسـ ــ ــوا أو يتلق ــ ـــوا تعليمـــــات مـــــن أي ـــ ــة حكومــ ـــة أو الصــ ـــفة لا وبهـــ ــذه خــ ــ ـــ ــ ــارج المنظم ــ ـــ ـــ ـــة. وعـ ــ ـــ ـــــلاوة عل ـــ ــ ــ ــــى ذلـ ــ ـــ ـــــك، يتعــ ــ ــ ـــ ــين عل ـــ ــ ــ ــ ــيهم أن يكشـ ــ ــ ـــ ـــفوا سـ ــ ــ ـــ ـــلطة محتمــل نتيجــة عضــويتهم ح الظــروف التــي قــد ينشــأ عنهــا تضــارب مصــال جميــع عــن العــ ــام لهــ ــذا فــــي إحــ ــدى لجــ ــان الخبــ ــراء، وذلــــك وفقـ ـــًا للآليــ ــات التــــي ينشــ ــؤها المــ ــدير الغرض. )ب( ٧٦وهـم يتمتعــون بالامتيـازات والحصــانات المنصـوص عليهـا فــي المــادة ٧-٤ مــن دســتور المنظمـــة والــواردة فـــي اتفاقيــة الامتيـــازات والحصــانات التـــي تتمتــع بهــا صة وفي ملحقها السابع.المتخص الوكالات جدول الأعمال يقــ ــوم المــ ــدير العـ ـــام أو ممثلــ ــه بإعــ ــداد مسـ ـــّودة جــــدول الأعمــ ــال لكــــل اجتمــ ــاع ٨-٤ ويقــدمها فــي وقــت معقــول إلــى أعضــاء اللجنــة والمجلــس التنفيــذي والــدول الأعضــاء تتناول لجنة الخبراء المسائل المتعلقة بالسياسة الإدارية مـا لـم يطلـب ولابالمنظمة. مــ ــ ــدير العــ ــ ــام ذلــ ــــك رسـ ــ ـــميا. ويشـ ــ ـــمل جــ ــ ــدول الأعمـ ـــ ــال أي موضـــ ـــوع، فـــ ـــي حـ ـــ ــدود ال جمعيـ ــة الصـــحة أو المجلـــس التنفيـــذي أو المـ ــدير اختصاصـــات اللجنـ ــة، مقتـــرح مـــن العام. ولكـ ــ ــــي يتســـ ــ ــنى تزوي ــ ــ ـــد أعضـ ــ ــ ــاء لجنـ ـــ ـــة الخبـ ــ ــ ــراء بأوسـ ــ ــ ــع معلومـــ ــ ــات ممكن ــ ـــ ــة ٩-٤ الموضــ ــ ـــ ـــوعات قي ــ ـــ ـــ ــد المناقشــــ ــ ــ ـــة ف ـــ ــ ــ ـــإن الاختصاصــ ـــ ـــــات وجـ ـــ ــ ــ ــدول الأعمـــ ــ ـــ ـــال عـ ــ ــ ـــ ــن لاجتمـ ــ ـــ ــ ــ ــاع يوزعـــ ــ ــ ـــ ــا مقـ ـــ ــ ــ ــ ــدما علـ ـــ ــ ــ ــــى أعضــ ــ ــ ـــ ـــاء مجموعــ ــ ــ ـــ ـــات الخب ـــ ــ ــ ـــ ــراء ل المفصـ ــ ــ ـــ ــ ــل الملمـ ــ ــين بتلــ ـــك الموضــ ـــوعات ولكـ ــــن ل ـــ ــم توجـ ــ ــه لهـ ــ ــم دعـــ ــوة لحضـ ــ ــور الاستشـــ ــاريين وثـ ــائق العمـــل الاجتمـــاع. وقـــد يطلـــب إل ـــيهم تقـــديم إســـهامات مكتوبـ ــة وترســـل إلـ ــيهم الرئيسية. اللجان الفرعية للخبراء صــ ــة، إنشــ ــاء لجــ ــان فرعيــ ــة يجــــوز لأي لجنــ ــة أن تقتــــرح لدراســ ــة مشــــكلات خا ٠١-٤ متخصصـــة، بصـــفة مؤقتـــة أو دائمـــة، ولهـــا أن تتقـــدم باقتراحـــات فيمـــا يتعلـــق بتشـــكيل هـ ــذه اللجـــان الفرعيـ ــة. كمـــا يجـ ــوز لأي لجنـ ــة أن تقتـــرح إنشـــاء لجـــان فرعيـــة مشـ ــتركة تتكــون مــن أخصــائيين فــي مجالهــا الفنــي وأخصــائيين فــي مجــال آخــر تــرى تعــاونهم جمعيـة الصـحة أو يقـرر المجلـس التنفيـذي مـا إذا كـان ضروريا لنجاح عملها. وتقـرر ريينلائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشا 351 يلزم إنشاء مثل هذه اللجان الفرعية وما إذا كانت تشكل منفـردة أو مشـتركة مـع لجـان أو لجان فرعية أخرى تابعة للمنظمة. تسري على اللجان الفرعية، مع إجراء التعـديلات اللازمـة، الأحكـام السـارية ١١-٤ أعضـــائها وانتخـــاب رؤسـ ــائها ونـ ــوابهم وأماناتهـــا وجـ ــداول علـــى مهـ ــام اللجـــان وتعيـ ــين أعمالهـــا. هـ ــذا وعضـــوية اللجنـــة فـــي حـــد ذاتهـ ــا لا تعطـــي للخبيـــر حـــق الاشـــتراك فـــي أعمال أي من لجانها الفرعية. التقارير الخاصة باجتماعات اللجان تعــ ـــ ــد اللجن ــ ـــ ــة عـ ــ ــــن كـ ـــ ـــل مـــ ــ ــن اجتماعاتهـ ــ ــ ــا تقري ــ ــ ـــرا يوضـــ ــ ــح اســ ــ ـــتنتاجاتها ٢١- ٤ تها. ويكتمل هذا التقرير وتوافق عليه لجنة الخبـراء قبـل انتهـاء وملاحظاتها وتوصيا اجتماعهــا. ولــن تكــون اســتنتاجاتها وتوصــياتها ملزمــة للمنظمــة وينبغــي أن تصــاغ بطريقــة تــزود المــدير العــام بالمشــورة حــول أنشــطة البرنــامج المقبلــة دون أن تــدعوه قة معينـة. وٕاذا لـم تكـن إلى استخدام موظفي أو خدمات أو أموال المنظمة بأية طري مجمعـ ـــ ــة فــ ــــي اســـ ـــتنتاجاتها تســ ــ ــجل أو ترفــ ــــق بـ ـــ ــالتقرير أيـ ــ ـــة وجهـ ـــــات نظـ ـــــر اللجنـ ـــ ــة يجـ ــوز إدراج إسـ ــهامات موقعـ ــة فـــي نـــص تقريـــر لجنـ ــة الخبـــراء أو فـــي ولا مخالفـ ــة. ملحقاته. لا يجــوز تعــديل تقريــر لجنـــة الخبــراء بــدون موافقــة اللجنــة. ويجــوز للمـــدير ٣١-٤ رئـــيس لجنـ ــة الخبـــراء إلـــى أي تعبيـ ــر عـــن وجهـ ــة نظـــر فـــي العـــام أن يسـ ــترعي انتب ـــاه تقريرهـا قــد يعتبـر ضـارا بمصــالح المنظمـة أو أيـة دولــة مــن الـدول الأعضـاء. ويجـوز لرئيس اللجنة حسب تقديره أن يحذف هذا التعبيـر مـن التقريـر بعـد أو بـدون الاتصـال تابــة. وتحــال بأعضــاء لجنــة الخبــراء أو يعــدل التعبيــر بعــد الحصــول علــى مــوافقتهم ك إلى المجلس التنفيذي أية صعوبة تنشأ عن اختلاف وجهات النظـر بـين المـدير العـام ورئيس اللجنة. يكون المدير العام مسؤولا عن التـرخيص بنشـر تقـارير لجـان الخبـراء. ومـع ٤١-٤ ذلـــك يجـــوز للمـــدير العـــام أن يبعـــث بـ ــالتقرير رأســـا إلـــى جمعيـ ــة الصـــحة إذا رأى أنـ ــه أو مشورة تحتاجها الجمعية بصفة عاجلة.يحوي معلومات يجــوز للمــدير العــام أن ينشــر أو يــرخص بنشــر أيــة وثيقــة معــدة مــن أجــل ٥١-٤ لجنة للخبراء مع الإشارة إلى المؤلف إذا اقتضى الحال. التقارير الخاصة باجتماعات اللجان الفرعية عـ ـــن ( علـ ـــى التقــ ــارير٥١-٤إلــــى ٢١-٤تســ ــري الأحكــ ــام الــ ــواردة أعــــلاه ) ٦١-٤ اجتماعات اللجان الفرعية فيما عدا أن تقرير أية لجنة فرعيـة أو لجنـة فرعيـة مشـتركة يقـــدم عـــن طريـــق المـــدير العـــام إلـــى اللجنـــة أو اللجـــان الأم. ومـــع ذلـــك يجـــوز للمـــدير 451 الوثائق الأساسية الصـحة العام أن يبعث بتقرير أية لجنـة فرعيـة رأسـًا إلـى المجلـس التنفيـذي أو جمعيـة أو مشورة يحتاجها أي منهما بصفة عاجلة. إذا رأى أنه يحوي معلومات مكان اجتماعات اللجان تعقـد اجتماعـات لجــان الخبـراء عـادة فــي المقـر الرئيسـي للمنظمــة مـن أجــل ٧١-٤ تقــ ـــ ــديم التوجيــ ــ ـــه الفنــ ـــــي الشــ ــ ـــامل. ويمكــ ـــــن عقـــ ــ ــدها أيضـــ ــ ــا علــ ـــــى المســ ـــ ــتوى الإقليمــ ــ ـــي وى القطـري إذا التي يغلب عليها الطابع الإقليمي أو على المسـتالمشكلات لمعالجة كانـ ــــت المشــ ــ ــكلات الصـــ ـــحية قيـــ ـــد البحــ ــــث محــــ ــددة القطـــ ـــر أساســ ــ ــا. ويخطــ ــــط لعقــ ــ ــد لجـان الخبـراء هـذه بصـورة منسـقة بحيـث يكمـل الاجتماعـات التـي تعقـد اجتماعـات فــي المقــر الرئيســي وتتفـــادى الازدواج وتضـــمن أكبـــر قـــدر مـــن الفعاليـــة والتماســـك في عملها. ( مـ ــع إجــــراء التعـ ــديلات ٥١-٤إلـــى ١-٤)تســـري الأحكــــام الـ ــواردة أعــ ــلاه ٨١-٤ اللازمة، على لجان الخبراء التـي تجتمـع علـى المسـتوى الإقليمـي أو القطـري. ويجـوز للمدير العام أن يفوض الصلاحية اللازمة للمديرين الإقليميين. النظام الداخلي تـدير لجــان الخبــراء ولجــان الخبـراء الفرعيــة أعمالهـا وفقــًا للنظـام الـداخلي ٩١- ٤ في مرفق هذه اللائحة. الوارد اللجان المشتركة واللجان الفرعية تحكـــ ــم هـــ ــذه اللائحــ ـــة أيضـــ ــا اختيـــ ــار وتعيـــ ــين أعضــ ـــاء مجموعـــ ــات الخبـــ ــراء ٠٢-٤ الاستشـ ــاريين الـ ــذين يعيـ ــنهم المـ ــدير العـ ــام للعمـــل فـــي لجن ـــة مشـ ــتركة أو لجن ـــة فرعيـ ــة ختيـار يؤخـذ المنظمة إلى عقدها بالاشتراك مـع منظمـات أخـرى. وفـي هـذا الا تدعو التــوازن الفنــي والجغرافــي المرغــوب للجنــة المشــتركة أو اللجنــة الفرعيــة فــي الاعتبــار ككل. يتمتــ ــع أعضـ ـــاء مجموعــ ــات الخب ــ ــراء الاستشـ ـــاريين ال ــ ــذين يعيــ ــنهم المـ ـــدير ١٢- ٤ فـــي هـ ــذه اللجـ ــان المشـ ــتركة واللجـ ــان الفرعيـ ــة بحريـــة كاملـ ــة فـــي إب ـــداء الـ ــرأي العـــام هم فـي أي قـرار جمـاعي قـد تترتـب عليـه مسـؤولية إداريـة والتعبيـر. ولـذا فـإن اشـتراك أو أدبيــــة علــــى منظمــ ــة أخــــرى مشــ ــتركة لــــن يكــ ــون ملزمــ ــًا لمنظمــ ــة الصــــحة أو ماليــــة العالمية. علــ ـــى أعضـــ ــاء مجموعــ ـــات الخبــ ـــراء الاستشـــ ــاريين الـــ ــذين يمثلــ ـــون المنظمـــ ــة ٢٢-٤ م عـــــن أيـــ ــة لجنـــ ــة مشــ ـــتركة أو لجنـــ ــة فرعيـــ ــة أن يرفعـــ ــوا تقريــ ـــرا إلـــــى المـــ ــدير العـــ ــا فـــ ــي مشــاركتهم. ويكــون هــذا التقريــر مكمـــًلا للتقريــر الجمــاعي للجنــة المشـــتركة أو اللجنـــة الفرعية ذاتها. ريينلائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشا 551 رفع التقارير إلى المجلس التنفيذي يقــ ــدم المــ ــدير العـ ـــام إلـ ـــى المجلــــس التنفيــــذي تقريـ ـــرا عـ ـــن اجتماعـ ـــات لجــ ــان ٣٢-٤ ظاتـه عـن الآثـار الخبراء التي عقدت منذ الدورة السابقة للمجلس. وسوف يحـوي ملاح المترتبة من تقارير لجان الخبـراء وتوصـياته علـى إجـراءات المتابعـة المزمـع اتخاذهـا. وتلحق به نصوص توصيات لجان الخبراء. ويبحـث المجلـس التنفيـذي التقريـر المقـدم من المدير العام ويبدي تعليقاته عليه. النفاذ -٥ موافقة جمعية الصحة عليها. تصبح هذه اللائحة نافذة اعتبارًا من تاريخ ١-٥ ملحق النظام الداخلي للجان الخبراء الطبيعة الخاصة للجلسات ١المادة ســــوف تكــ ــون جلســــات لجــ ــان الخبــ ــراء عــ ــادة جلسـ ـــات خاصــ ــة. ولا يمكــ ــن أن تصبح علنية إلا بقرار صريح من اللجنة وبموافقة تامة من المدير العام. النصاب القانوني ٢المادة ت لجنة الخبراء صحيحة:تكون مناقشا إذا حضرها ثلثا الأعضاء على الأقل؛ )أ( وٕاذا حضـــرها أيضـ ــا ممث ـــل للمـ ــدير العـ ــام، مـ ــا لـ ــم يصـــرح المـ ــدير العـ ــام )ب( بخلاف ذلك. الرئيس ونائب الرئيس والمقرر ٣المادة تنتخــــب لجنــ ــة الخبــ ــراء، مــــن بــ ــين أعضــ ــائها، رئيســ ــا يــ ــدير مناقشــ ــاتها، ونائــــب س عند الحاجة، ومقررا.رئيس يحل محل الرئي 651 الوثائق الأساسية الأمانة ٤المادة مـن دسـتور المنظمـة، يكـون المـدير العـام بحكـم منصـبه أمينـا ٢٣وفقـا للمـادة -١ لكـــل لجـ ــان الخبـ ــراء. ويحـــق ل ـــه أن يفـــوض صـ ــلاحياته لموظـــف فنـــي ذي مقـ ــدرة فـــي الموضوع المعني. ة أو يحــق للمـــدير العـــام، أو لمــن يمثلـــه، أن يقــدم فـــي أي وقــت بيانــات شــفوي -٢ مكتوبة إلى لجنة الخبراء تخص أي موضوع قيد البحث. يقـــوم المـ ــدير العـ ــام، أو مـــن يمثلـ ــه، بتحديـ ــد موعـ ــد الاجتمـ ــاع ومكانـ ــه وبـــدعوة -٣ اللجنة للانعقاد. تقــ ــ ــ ـــ ـــوم أمانــ ـــ ــ ــ ـــة اللجنـ ـــ ــ ــ ــ ــة، المكونــ ــ ــ ـــ ـــة مــ ــ ــ ـــ ـــن الأمـ ـــ ــ ــ ــ ــين والمــ ــ ـــ ـــــوظفين والخبــ ـــ ــ ــ ـــراء، -٤ لمقـــرر وأعضـ ــاء المـ ــؤقتين، حســـب مقتضـــى الحـ ــال، بمعاونـــة الـــرئيس وا والمستشـــارين اللجنة. جدول الأعمال ٥المادة يقوم أمين الاجتماع بإعداد مشروع جدول الأعمال، ويقدمـه إلـى المـدير العـام -١ للموافقة عليه، ثم يحيله إلى أعضاء اللجنة مرفقا به خطاب الدعوة للاجتماع. يتضمن جدول الأعمال أي موضـوع يقـع فـي نطـاق اختصاصـات اللجنـة كمـا -٢ تها جمعية الصحة، أو المجلس التنفيذي، أو المدير العام.اقترح التصويت ٦المادة لا تطــرح المســائل العلميــة للتصــويت. وٕاذا ل ــم ي ــتمكن أعضــاء لجنــة مــا أن يتفقـوا، فـإن مـن حـق كـل عضـو أن يبــدي رأيـه الشخصـي فـي التقريـر، ويتخـذ بيــان لأسـباب التـي تـدعو إلـى تقريـر فـردي، أو تقريـر مـن مجموعـة مبينـا ا الـرأي هـذا شـكل رأي مخالف. ريينلائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشا 751 تصريف الأعمال ٧المادة أعـ ــلاه، فـ ــإن علـــى ال ـــرئيس أن يسترشـ ــد ٦فيمـــا عـــدا مـــا نصـــت عليـ ــه المـــادة بأحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي في تسيير الأعمال وٕاجـراءات التصـويت فـي اللجنة، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لإنجاز عمل اللجنة. التقارير ٨المادة تضع لجنة الخبراء تقريرها وتوافق عليه قبل نهاية اجتماعها. لغات العمل ٩المادة لغتـا العمـل للجنـة الخبـراء همـا الإنكليزيـة والفرنسـية. وعلـى الأمانـة العامـة أن -١ تتخـ ــذ مـــن الإجـــراءات مـ ــا هـــو ضـــروري للترجمـ ــة الفوريـ ــة مـــن وٕالـــى اللغـــات الرسـ ــمية عية الصحة والمجلس التنفيذي.الأخرى التي تستخدمها جم أمـا فـي حالـة اجتماعـات لجـان الخبـراء التـي تعقـد علـى المسـتوى الإقليمـي أو -٢ القطري، فإنه يمكن اختيار لغات عمل لذلك الإقلـيم غيـر الإنكليزيـة والفرنسـية كلغـات عمـل للجنـة ويمكـن اتخـاذ التـدابير اللازمـة للترجمـة الفوريـة مـن وٕالـى اللغـات الأخـرى ب مقتضى الحال.حس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – 851 – لائحة مجموعات الدراسة والمجموعات العلمية والمؤسسات المتعاونة ١والأساليب الأخرى للتعاون مقدمة تحتـاج منظمـة الصـحة العالميـة إلـى مشـورة الخبـراء مـن أجـل التوجيـه العلمـي والفنــي الشــامل وكــذلك إلــى الــدعم المباشــر لبــرامج التعــاون الفنــي العالميــة والمشــتركة بين الأقاليم والإقليمية الهادفة إلى التنمية الصحية الوطنية. نيـــة عاليـــة وأوســـع ويجـــب أن تمثـــل هـــذه المشـــورة والـــدعم مســـتويات علميـــة وف تمثيل ممكن لمختلـف فـروع المعرفـة والخبـرة المحليـة والاتجاهـات الفكريـة فـي مختلـف أنحــاء العــالم كمــا يجــب أن تشــمل مجــالا واســعا مــن التخصصــات المرتبطــة بالصــحة والتنمية الاجتماعية. ويمكــ ــ ـــن الحصـ ــ ــ ــول علــ ــ ـــى مشـ ــ ــ ــورة الخبـــ ــ ــراء والــ ـــ ــدعم وتوفيرهمــ ـــ ــا مـ ـــ ـــن الأفـ ــ ــ ــراد سسات.والجماعات والمؤ واللائحة الحالية لا تشمل: المشورة التي يحصل عليهـا مـن أعضـاء مجموعـات الخبـراء الاستشـاريين )أ( ٢العاملين بصفتهم الفردية أو المتعاونين في لجان الخبراء؛ أو مشورة الخبراء المتاحة بطريقة غير رسمية؛ )ب( ت ذات طـــابع أو الخبـ ــرة المتاحـ ــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي حـــول مشـــكلا )ج( إقليمي أو دون إقليمي؛ أو المشـ ــورة التـــي يحصـــل عليهـ ــا عـــن طـــرق تحكمهـــا ل ـــوائح أخـــرى )مـــن )د( المنظمات غير الحكومية مثلا(؛ أو الاجتماعات العلمية والفنية عدا اجتماعات لجـان الخبـراء ومجموعـات )ه( ة الدراسـ ــة والمجموعـــات العلمي ـــة، وخاصـ ــة الاجتماعـــات المعنيـ ــة ببـ ــرامج خاصـ ــ ومكيفــ ــة لهــ ــا )مثــــل البرن ــ ــامج الخــــاص للبحــ ــوث والتـ ـــدريب فــ ــي مجــ ــال أمــــراض المنــاطق الحــارة والبرنــامج الخــاص للبحــوث والتطــوير والتــدريب علــى البحــوث فـي مجـال التكـاثر البشـري وبرنـامج مكافحـة أمـراض الإسـهال والبرنـامج الـدولي لسلامة المواد الكيميائية(. ( مـع التعـديلات التـي ١٢ق٩٦ت مفي دورته التاسعة والسـتين )القـرار نص أقره المجلس التنفيذي ١ (.٧ق٥٠١ت متم إقرارها في دورته الخامسة بعد المائة )القرار .٧٥١-٩٤١الصفحات انظر للاطلاع على لائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين، ٢ لائحة مجموعات الدراسة والمجموعات العلمية 951 التـــي تنطـــوي عليهـــا هـــذه اللائحـ ــة، إلا أن ومـــن الضـــروري الالتـ ــزام بالمبـ ــادئ التطبيــق العملــي يجــب أن يكــون مســتجيبا للمطالــب المتطــورة التــي تتلقاهــا المنظمــة، وقــ ــد يصــ ــبح مــ ــن الضــ ــروري إيجــــاد طــ ــرق ووســ ــائل جديــ ــدة للحصـ ـــول علــــى الخبــ ــرات واستعمالها. مجموعات الدراسة -١ تـوافر شـرط أو أكثـر يجـوز عقـد مجموعـات دراسـة بـدلا مـن لجـان الخبـراء إذا ١-١ من الشروط التالية: إذا كانت المعلومات المتوفرة عن الموضوع المطلوب دراسـته لاتـزال غيـر - أكيـ ــ ــدة وكانـ ــــت آراء ذوي الخب ـــ ــرة المختصـــ ــين ف ــ ـــي شـــ ــأنها متباينـ ــ ــة بحي ــ ـــث يكـــون مـــن المتوقـــع إلـــى حـــد معقـــول أن يـــتم التوصـــل إلـــى اسـ ــتنتاجات لا منها على الفور،موثوقة تستطيع المنظمة الاستفادة إذا كانت الدراسة المطلوب إجراؤها تتعلق بجانب محدود جـدا مـن مشـكلة - عامة قد يدخل أو لا يدخل في نطاق بحث تقوم به لجنة خبراء؛ إذا كانـ ــ ـــت الدراسـ ـــ ــة المطلـ ـــــوب إجراؤهـ ـــ ــا تعنــ ــــي ضــ ــ ــمنا تعــ ــ ــاون مشـــ ـــتركين - أخصــائيين فــي نطــاق ضــيق ينتمــون إلــى تخصصــات مختلفــة جــدا تلجــأ م المنظمـــة مـــن حـــين لآخـــر دون أن يكـــون مـــن الضـــروري علـــى أيـــة إلـــيه حال إدراجهم في مجموعات خبرائها الاستشاريين؛ إذا كانـت هنـاك عوامـل غيـر فنيـة تجعـل مـن غيـر المناسـب عقـد اجتمـاع - لجنة خبراء قد يكون له طابع رسمي مفرط؛ إداري إذا كانــت هنــاك ظــروف عاجلــة أو اســتثنائية تســتدعي اتبــاع إجــراء - أبســــط وأســــرع ف ــــي تطبيقــ ــه مــــن الإجــ ــراءات المتعلقــ ــة باجتماعــ ــات لجــ ــان الخبراء. للمدير العام صلاحية الدعوة إلى عقد مجموعة دراسة وتحديـد طبيعـة ونطـاق ٢-١ الموضــوعات التــي تعــرض عليهــا وموعــد ومــدة اجتماعاتهــا وعضــويتها ومــا إذا كــان لــك كلمـا دعــا الأمــر وبقـدر مـا أمكــن، ينبغــي نشـر تقاريرهــا. ويتبــع المــدير العــام فــي ذ المبـ ــادئ والأحكـ ــام المطبقـ ــة علـــى لجـ ــان الخبـ ــراء، ولاســـيما تلـــك التـــي تتعلـــق بـ ــالتوازن الفنـي والجغرافـي للمجموعــات. ويجـوز أن يكــون أعضــاء مجموعـات الدراســة أعضــاء في مجموعات الخبراء الاستشاريين أو غيرهم من الخبراء. لـى تقـارير ووثـائق لجـان الخبـراء تطبـق أيضـا علـى أحكـام اللائحـة المطبقـة ع ٣-١ تقارير ووثائق مجموعات الدراسة. يجـــوز عقـــد مجموعـــات الدراســـة علـــى المســـتوى الإقليمـــي لبحـــث موضـــوعات ٤-١ ذات أهمية إقليميـة أساسـا حينمـا يتـوافر شـرط أو أكثـر مـن الشـروط المبينــة فـي الفقـرة يـدعوا إلـى مجموعـات دراسـة مماثلـة وأن أعلاه. ويجوز للمديرين الإقليميـين أن ١-١ 061 الوثائق الأساسية أعـــلاه مـــع ضـ ــمان ٢-١يطبقـ ــوا عليهـ ــا مـ ــع إجـ ــراء التعـــديلات اللازمـ ــة أحكـ ــام الفقـــرة التنســـيق الأمث ـــل ب ـــين اجتماعـــات مجموعـــات الدراسـ ــة هـ ــذه والاجتماعـ ــات التـــي تعق ـــد لبحـــث نفـــس الموضـــوعات أو موضـ ــوعات مرتبطـــة بهـ ــا فـــي الأقـــاليم الأخـــرى أو فـــي المقر الرئيسي. إذا عقـــ ــــدت مجموعــــ ـــة دراســ ـــ ــة بالاشــ ـــ ــتراك مــ ـــــع منظمــــ ــــة أخــ ـــــرى فــ ـــ ــإن أحكـ ـــ ـــام ٥-١ المتعلقة بمجموعـات ولجـان الخبـراء الاستشـاريين، تطبـق ٢٢-٤إلى ٠٢-٤ اللائحة عليها، مع إجراء التعديلات اللازمة. علـــ ــى أعضـــ ــاء مجموعـــ ــات الخبـــ ــراء الاستشــ ـــاريين لمنظمـــ ــة الصـــ ــحة العالميـــ ــة ٦-١ يشتركون في اجتماعات مجموعات الدراسـة أن يعملـوا، فـي وغيرهم من خبرائها الذين ممارســـتهم لمهـ ــامهم، بصـ ــفة خبـ ــراء دوليـ ــين فـــي خدمـ ــة المنظمـ ــة دون غيرهـ ــا. وبهـ ــذه الصــفة لا يجــوز لهــم أن يلتمســوا أو يتلقــوا تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو ســلطة خــارج ادة المنظمـ ــ ــة. وهـــ ــم يتمتعـــــون بالامتي ـــ ــازات والحصـــ ــانات المنصـــــوص عليهــ ـــا فـ ــــي المــ ـــ )ب( مـن دسـتور المنظمـة والـواردة فـي اتفاقيـة الامتيـازات والحصـانات التـي تتمتـع ٧٦ بها الوكالات المتخصصة وفي ملحقها السابع. المجموعات العلمية -٢ مهـــ ــام المجموعــ ـــات العلميـ ــ ــة هـــــي اســ ـــتعراض مجـــ ــالات معينــ ـــة مـــــن مجـــــالات ١-٢ تقيــ ــيم حالــ ــة البحــــوث الطبيــ ــة والبحــــوث الصــ ــحية وبحــــوث الــ ــنظم الصــ ــحية مــ ــن أجــــل المعرفــ ــة الراهنــ ــة فــــي تلــــك المجــ ــالات وتحديــ ــد الطريقــــة التــــي يمكــ ــن بهــ ــا توســــيع تلــــك المعرفــة علــى أفضــل وجــه. وبعبــارة أخــرى تقــوم المجموعــات العلميــة بالنســبة للبحــوث بدور مماثل لدور لجـان الخبـراء ومجموعـات الدراسـة بالنسـبة لبرنـامج المنظمـة بصـفة عامة. حية الــدعوة إلــى عقــد مجموعــات علميــة وتحديــد طبيعــة للمــدير العــام صــلا ٢- ٢ ونطــ ــاق الموضــــوعات التــــي تعــــرض عليهــ ــا وموعــ ــد ومــــدة اجتماعاتهــــا وعضــ ــويتها. وينبغــي أن يتبــع المــدير العــام فــي ذلــك كلمــا دعــا الأمــر وبقــدر مــا أمكــن، المبــادئ والأحكــ ــام المطبق ــ ــة علــــى لجــ ــان الخب ــ ــراء. ويجــــوز أن يكــ ــون أعضــ ــاء المجموعــــات الخبراء الاستشاريين أو غيرهم من الخبراء. أعضاء في مجموعات العلمية يرفع المدير العام تقارير المجموعـات العلميـة إلـى اللجنـة الاستشـارية العالميـة ٣-٢ ويجوز نشر هذه التقارير حسب تقديره. ١للبحوث الصحية يجـــوز عقـــد اجتماعـــات المجموعـــات العلميـــة علـــى المســـتوى الإقليمـــي لبحـــث ٤-٢ وعات ذات أهميـــة إقليميـــة أساسـ ــا. ويجـــوز للمـــديرين الإقليميـــين عقـــد مثـــل هـــذه موضـــ المجموعــ ــ ــات العلميــ ــ ــة وأن يطبقـــ ـــوا عليهــــ ــا، مـــ ـــع إجــــ ــراء التعــــ ــديلات اللازمــ ــ ـــة، أحكــــ ـــام ( بتغييــر ٨)٩٣ع ص جا الإجرائــي قامــت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والثلاثــون، فــي مقررهــ ١ اسم اللجنة السابق )اللجنة الاستشارية للبحوث الطبية(. لائحة مجموعات الدراسة والمجموعات العلمية 161 أعــ ــلاه مــــع ضــ ــمان التنســ ــيق الأمثــــل بــ ــين اجتماعــــات هــ ــذه المجموعــ ــات ٢-٢ الفقــــرة أو موضــوعات مرتبطــة والاجتماعــات التــي تعقــد لبحــث نفــس الموضــوعات العلميــة الأخرى أو في المقر الرئيسي. بها في الأقاليم إذا عقــ ــــدت مجموعـ ـــ ــة علميـ ــ ــــة بالاشـــ ـــتراك مـ ــ ــــع منظمــ ــ ـــة أخـ ـــ ـــرى فـ ــ ــــإن أحكـ ــ ــــام ٥-٢ المتعلقة بمجموعـات ولجـان الخبـراء الاستشـاريين، تطبـق ٢٢-٤إلى ٠٢-٤ اللائحة عليها، مع إجراء التعديلات اللازمة. الخبــ ـــراء الاستشـــ ــاريين لمنظمــ ـــة الصــ ـــحة العالميــ ـــة علـــــى أعضـــ ــاء مجموعــ ـــات ٦-٢ وغيــرهم مــن خبرائهــا الــذين يشــتركون فــي اجتماعــات المجموعــات العلميــة أن يعملــوا، فـي ممارسـتهم لمهـامهم، بصـفة خبـراء دوليـين فـي خدمـة المنظمـة دون غيرهـا. وبهـذه خــارج الصــفة لا يجــوز لهــم أن يلتمســوا أو يتلقــوا تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو ســلطة المنظمـــ ــ ــ ـــة. وهـ ــ ــ ـــ ــم يتمتعـ ــ ـــ ــ ــون بالامتيــ ــ ـــ ـــازات والحصــ ـــ ـــ ــانات المنصــ ــ ـــ ـــوص عليهـــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــــي )ب( مـن دسـتور المنظمـة والـواردة فـي اتفاقيـة الامتيـازات والحصـانات التـي ٧٦ المـادة تتمتع بها الوكالات المتخصصة وفي ملحقها السابع. المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية -٣ التعريف والمهام مركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية هو مؤسسة يعينهـا المـدير العـام ال ١-٣ لتكـون جـزءا مـن شـبكة تعاونيـة دوليـة تقـوم بأنشـطة لـدعم برنـامج المنظمـة علـى كافـة المســتويات. ويجــوز تعيــين قســم أو مختبــر فــي مؤسســة أو مجموعــة مرافــق مختصــة المؤسسـات ليكـون مركـزًا علـى بـالمراجع أو البحـوث أو التـدريب ومنتميـة إلـى مختلـف أن تنوب إحدى المؤسسات عنها في علاقاتها مع المنظمة. يمكن للمؤسسات التـي تبـدي قـدرة متزايـدة علـى إنجـاز مهمـة أو مهـام مرتبطـة ٢-٣ ببرنـ ــ ــامج المنظمــ ـــة وكـ ــ ــذلك المؤسســ ـــات ذات المكان ـــ ــة العلميـ ــ ــة والفني ـــ ــة التــ ـــي تحظـــــى مراكـــــز متعاونـــ ــة مـ ــ ــع منظمــ ـــة الصـــــحة للتعيـ ــ ــين ك بـ ــ ــاعتراف دولـ ــ ــي، أن تصـ ــ ــبح أهـ ــــلا ً العالمية. تشتمل مهام المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، كل علـى حـدة أو ٣-٣ جماعيا، على ما يلي: جمع المعلومات ومطابقتها ونشرها؛ )أ( توحيــ ـــد المصـــــطلحات والتسـ ــ ــميات والتكنولوجيـ ــ ــا والمـ ــ ــواد التشخيصــ ـــية )ب( ب والإجراءات؛والعلاجية والوقائية والأسالي استنباط وتطبيق التكنولوجيا الملائمة؛ )ج( توفير المواد المرجعية والخدمات الأخرى؛ )د( 261 الوثائق الأساسية المشاركة في البحوث التعاونية التي تنشـأ تحـت إشـراف المنظمـة بمـا )ه( فـي ذلـك تخطـيط وٕاجـراء ومتابعـة وتقيـيم البحـوث وكـذلك العمـل علـى تطبيق نتائج البحوث؛ فيه التدريب على البحوث؛ التدريب بما )و( تنســ ــيق الأنشــ ــطة التــــي تقــ ــوم بهـ ـــا مؤسســ ــات متعـ ـــددة حــ ــول موضــــوع )ز( معين. يشارك المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالميـة علـى أسـاس تعاقـدي فـي ٤-٣ البــــرامج التعاونيــ ــة التــ ــي تــ ــدعمها المنظمــ ــة علــــى المســــتويات القطــــري والمشــــترك بــ ــين ين الأقــاليم والعــالمي. ويســهم أيضــًا فــي زيــادة التعــاون البلــدان والإقليمــي والمشــترك بــ الفني مع البلدان النامية وفيما بينها بتزويـدها بالمعلومـات والخـدمات والمشـورة وبحفـز ودعم البحوث والتدريب. التعيين فيما يلي المعايير التي يجب تطبيقها فـي اختيـار المؤسسـات لتعيينهـا كمراكـز ٥-٣ حة العالمية:متعاونة مع منظمة الص المكانـــة العلميـــة والفنيـ ــة للمؤسســـة المعنيـ ــة علـــى المسـ ــتويين الـــوطني )أ( والدولي؛ المكـــان الـ ــذي تحتلـ ــه المؤسسـ ــة فـــي الهياكـــل الصـــحية أو العلمي ـــة أو )ب( التعليمية للبلد؛ نوعية قيادتها العلمية والفنية وعدد موظفيها ومؤهلاتهم؛ )ج( ما يتعلق بالعاملين والنشاط والتمويل؛الاستقرار المرتقب للمؤسسة في )د( علاقة العمل التي أقامتها المؤسسة مع المؤسسـات الأخـرى فـي البلـد )ه( وكـــذلك علــــى المســــتوى المشــ ــترك بـ ــين البلــــدان والمســــتويين الإقليمــــي والعالمي؛ قـ ـــدرة وطاقـــ ــة واســ ـــتعداد المؤسســـ ــة للإســ ـــهام بصـــ ــورة إفراديــ ــة وضــ ـــمن )و( ظمـة سـواء فـي دعـم البـرامج القطريـة شبكات، في أنشـطة برنـامج المن أو بالمشاركة في الأنشطة التعاونية الدولية؛ مــــــدى الصــ ــ ــلة التقنيـ ـــ ــة والجغرافيــ ــ ــة للمؤسسـ ـــ ــة وأنشــــ ــطتها بالأولويــ ــ ــات )ز( البرنامجية للمنظمة؛ اســـ ــتكمال المؤسســـ ــة بنجـــ ــاح لســـ ــنتين علــ ـــى الأقـــ ــل مـــــن التعـــ ــاون مـــــع )ح( المنظمة في الاضطلاع بأنشطة مشتركة مخطط لها. يقتــــرح المــ ــديرون الإقليميــ ــون المؤسســ ــات لينظــ ــر المــ ــدير العــ ــام فــــي تعيينهــــا ٦- ٣ كمراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية. ويقومون بذلك على أسـاس اسـتطلاع لائحة مجموعات الدراسة والمجموعات العلمية 361 تمهيـ ــ ــدي مــ ـــع المؤسسـ ــ ــات والسـ ــ ــلطات الوطنيـ ــ ــة المعنيــ ـــة وبمشـــ ــورة ومقترحـــــات مــ ـــن ي فيمـــا يتعلـــق بـــالبرامج علـــى المســـتويين العـــالمي والإقليمـــ مســـؤولي برنـــامج المنظمـــة المعنية. ويزود المديرون الإقليميون المدير العام بالمعلومات اللازمة عما يلي: ٧-٣ متطلبـات البرنـامج المتوقـع أن يسـتجيب لهـا المركـز المرتقـب والمهـام )أ( التي عليه أداؤها؛ درجــة ملاءمــة المؤسســة المعنيــة علــى أســاس المعــايير المحــددة فــي )ب( حة والتي يحددها المدير العام؛هذه اللائ موافقة الحكومة والمؤسسة على التعيين المقترح. )ج( يتم التعيين بالاتفاق مع الـرئيس الإداري للمؤسسـة بعـد التشـاور مـع السـلطات ٨-٣ الوطنيـــ ــة. ويبلّـ ــ ــغ المـــ ــدير الإقليمــ ـــي المعنــ ـــي هـ ــ ــذا التعيـ ــ ــين إلـــ ــى المؤسســ ـــة والســ ـــلطات الوطنية. التعي ـــين بالاســ ــم الرســـمي "مركـ ــز متعـ ــاون مـــع منظمـ ــة تعـــّرف المؤسســـة بعــــد ٩-٣ الصحة العالمية" يتبعه توضيح موجز لنطاق النشاط الذي يغطيه. يــتم تعيــين المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة لفتــرة أوليــة مــدتها ٠١-٣ أربـــع ســـنوات. وهـ ــذا التعيـ ــين قابـــل للتجديـــد لفتـ ــرة مماثلـــة أو أقصـــر إذا اقتضـــت ذلـــك ت البرنامج ونتائج التقييم.متطلبا الإدارة ي ــدير التعـــاون مــع المراكـــز موظفــو البـــرامج ذات الصــلة فــي ذلــك الجـــزء مــن ١١-٣ المنظمــة الــذي اســتهل عمليــة التعيــين، سـواء فــي المقــر الرئيســي أو أحــد الأقـاليم. أمــا المراكـــز المتعاونـ ــة فتحـــتفظ بروابطهـ ــا الفنيـ ــة مـ ــع جميـ ــع أجـ ــزاء المنظمـ ــة ذات الصـ ــلة رنامج عملها المتفق عليه.بب المؤسسات الوطنية التي تعترف بها المنظمة -٤ فيمــ ــا يتعلــــق بالأنشــ ــطة التعاونيــــة ذات النطـ ـــاق أو الطــ ــابع الــــذي قــــد لا يبــ ــرر ١-٤ تعيـــين مركـــز متعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، يجـــوز للمنظمـــة أن تقتـــرح علـــى قــادرة ومســتعدة للاشــتراك الســلطات الوطنيــة المعنيــة أن تعــين لهــذا الغــرض مؤسســة مع المنظمة في هذه الأنشطة. وعند قيام السلطات الوطنيـة بهـذا التعيـين تقـر المنظمـة رسـميا بتلـك المؤسسـة ٢-٤ كمؤسسـ ــة وطنيـ ــة تعتـــرف بهـ ــا منظمـ ــة الصـــحة العالميـ ــة. إلا أنـ ــه لا يجـــوز إدراج أيـ ــة إشارة إلى منظمة الصحة العالمية في اسم المؤسسة. 461 الوثائق الأساسية ق يحـ ــدد المهـ ــام التـــي تقـــوم بهـــا المؤسسـ ــة والمســـاهمات الفنيـــة التـــي يبـــرم اتفـ ــا ٣-٤ تقدمها المنظمة. يســـــري الاعتـــ ــراف الرســ ـــمي مـــــن المنظمـــ ــة لمـ ــ ــدة عـــ ــام واحــ ـــد ويتجــ ـــدد ضــ ـــمنيا ٤-٤ يعط أحد الطرفين إخطارا قبل ثلاثة أشهر. لم ما يق ــ ــوم المــ ــدير الإقليمــــي بـ ـــإبلاغ إق ــ ــرار المنظمــ ــة بالمؤسســ ــة كمؤسســ ــة وطنيــ ــة ٥-٤ بهـا منظمــة الصـحة العالميــة، إلـى الحكومــة والمؤسسـة المعنيتـين. وتـتم إقامـة تعتـرف علاقـــات العمـــل الفنيـــة مـــع المؤسســـة إمـ ــا علـــى المســـتوى الإقليمـــي أو مســـتوى المقـــر الرئيسي حسبما يكون ملائما. تمنح المؤسسات الوطنية التي تعترف بهـا منظمـة الصـحة العالميـة تفويضـا ٦- ٤ عمـل مباشـرة ذا كان هذا التفويض لازما، بـأن تقـيم علاقـاتمن حكومة كل منها، إ مع المنظمة ومع المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية. أساليب أخرى للتعاون -٥ تقــوم المنظمــة اســتجابة لمتطلبــات معينــة بإعــداد أســاليب أخــرى للتعــاون مــع ١-٥ اتفـاق تعاقـدي للخدمـة الخبراء فرادى ومع مجموعـات الخبـراء والمؤسسـات عـن طريـق الفنية مثلا. وتقوم هـذه الأسـاليب غالبـا علـى مشـاركة وثيقـة مـن خبـراء فـرادى ومجموعـات ٢-٥ خبــراء ومؤسســات فــي تحديــد أهــداف البرنــامج وصــياغة خطــط اســتراتيجية لبلــوغ هــذه الأهداف وتنفيذ هذه الخطط ومراقبة التقدم. اءات العمــل التــي يراهــا الأكثــر يطبــق المــدير العــام علــى هــذه الأســاليب إجــر ٣-٥ فعالية حتى وٕان اختلفت هذه الإجراءات عن تلك المنصـوص عليهـا فـي هـذه اللائحـة وتلــك المتعلقــة بمجموعــات ولجــان الخبــراء الاستشــاريين. إلا أن هــذه الأســاليب يجــب أن تكـــون بوجـــه عـــام متطابقـــة مـــع المبـــادئ المحـــددة فـــي هـــذه اللائحـــة وخاصـــة فيمـــا زيع الدولي والفني الملائم للخبرة.يتعلق بالتو تخضــ ــ ــ ــع كافــ ـــ ـــة التطــــ ــ ــورات الجديــ ــ ــ ــدة فــ ــ ــــي تعــ ــ ــ ــاون المنظمــــ ــ ــة مــ ــ ــ ــع الخبـ ــ ـــ ــراء ٤- ٥ ومجموعات الخبراء والمؤسسات إلى إجراءات المراقبة والتقييم المبينة أدناه. الأفراد لائحة مجموعات الدراسة والمجموعات العلمية 561 المراقبة والتقييم -٦ المؤسســــية يجـــب عل ـــى المنظمـ ــة عنـ ــد إعـــدادها أســـاليبها الفرديـ ــة والجماعيـــة و ١-٦ الخاصـ ـــة بالتوجيــ ــه وال ــ ــدعم مــــن الخبـ ـــراء، أن يكــــون فــــي اســ ــتطاعتها الاعتمــ ــاد علــــى إجراءات مراقبة وتقييم ملائمة. يضــع المــدير العــام تلــك الإجــراءات مســتخدما بالكامــل المــوارد التقنيــة لأمانــة ٢-٦ المنظمة إلـى جانـب الأجهـزة العلميـة والفنيـة الاستشـارية الضـالعة فـي مختلـف جوانـب برنـ ــامج المنظمـــة ولاسـ ــيما اللجنـــة الاستشـــارية العالميـــة واللجـــان الاستشـ ــارية الإقليميـ ــة ١للبحوث الصحية. يبّلغ المدير العام من حين لآخر المجلس التنفيـذي عـن النتـائج المحـرزة وعـن ٣-٦ أيــ ــة مصــ ــاعب قوبلــــت فــــي تنفيــــذ اللائحــ ــة الــ ــواردة أعـ ـــلاه ويقتــ ــرح الإجــ ــراءات الكفيلــــة اليتها.بضمان أقصى فع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٠٦١ الصفحة ١انظر الحاشية رقم ١ – 661 – النظام الداخلي ٢،١لجمعية الصحة العالمية ذا النظــام الــداخلي : كلمــا ورد أي مصــطلح مــن المصــطلحات التاليــة فــي هــملاحظــة فإنه يعني ما يلي: دستور منظمة الصحة العالمية -"الدستور" منظمة الصحة العالمية -"المنظمة" جمعية الصحة العالمية -"جمعية الصحة" المجلس التنفيذي -"المجلس" الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية -"الأعضاء" الدول الأعضاء المنتسبة إلى منظمة الصحة العالمية -"الأعضاء المنتسبون" فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية. -"الفترة المالية" امتيـ ــ ـــاز ُيمكـ ـــــن أن يمنحــ ــ ــه المجلـ ـــــس التنفي ــ ــ ــذي للمنظمـ ــ ـــات غي ـــ ـــر "العلاقات الرسمية" شاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.المالحكوميـ ــ ــة والرابطـ ــ ــات التجاريــ ـــة الدوليــ ـــة والمؤسســـــات الخيريــ ـــة وفقـ ــ ــًا لضـــ ــوابط إطـــ ــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( وعدلتـ ـــه ٧٢-٨ع ص جو ٦٢-٨ع ص جنــــص أقرتــ ــه جمعيـ ـــة الصــ ــحة العالميــــة الثامنـ ـــة )القــ ــراران ١ الثالثـ ــة عشـــرة والرابعـــة عشـ ــرة جمعيـ ــات الصـــحة العالميـ ــة العاشـ ــرة والحاديـ ــة عشـ ــرة والثانيـ ــة عشـ ــرة و والخامســ ـــة عشـــ ــرة والثامنـــ ــة عشـــ ــرة والعشـــ ــرون والثالثـــ ــة والعشــ ـــرون والخامســـ ــة والعشـــ ــرون والســـ ــابعة والعشـرون والثامنــة والعشــرون والتاســعة والعشــرون والثلاثــون والحاديــة والثلاثــون والثانيــة والثلاثــون والسـابعة والخمسون بعون والتاسعة والأربعونوالسادسة والثلاثون والسابعــة والثلاثون والحادية والأر والخمســـون والتاسـ ــعة والخمســـون والحاديـــة والسـ ــتون والسادسـ ــة والسـ ــتون والسـ ــابعة والسـ ــتون والســـبعون ٩٣- ٢١ع ص جو ٦٣- ١١ع ص جو ٤٢- ١١ع ص جو ٤٤- ٠١ع ص ج )القـــــــــــراراتوالثاني ـــ ــ ـــ ــة والســ ــ ـــ ــ ــبعون ٠٣- ٠٢ع ص جو ١- ٠٢ع ص جو ٢٢- ٨١ع ص جو ٠٥- ٥١ع ص جو ٦٤- ٤١ع ص جو ٣٤- ٣١ع ص جو ١- ٠٣ع ص جو ٧٣- ٩٢ع ص جو ٩٦- ٨٢ع ص جو ٧١- ٧٢ع ص جو ٠٥- ٥٢ع ص جو ٢- ٣٢ع ص جو ٦١- ٦٣ع ص جو ٦٣- ٢٣ع ص جو ٢١- ٢٣ع ص جو ٣١- ١٣ع ص جو ٩- ١٣ع ص جو ٢٢- ٠٣ع ص جو ٨١- ٩٥ع ص جو ٨- ٧٥ع ص جو ٨١- ٠٥ع ص جو ٧- ٩٤ع ص جو ٤- ١٤ع ص جو ٣- ٧٣ع ص جو ( ٦)٠٧ع ص جوالمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررات الإجرائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٢- ٧٦ص ع وج ٨١- ٦٦ج ص عو ١١ - ١٦ع ص جو (.(٣٢)٢٧ع ص ج( و ٢٢)٢٧ع ص ج( و ١٢)١٧ع ص جو لجنسـين ا اسـتخدام صـياغة تشـير إلـى أحـد فـإن ،(٤٠٠٢) ٨ق٧٥ع ص ج القـرار فـي يـرد لما وفقا ً ٢ ملى أنـه يشـنظـر إليـه علـهـو اسـتخدام ي ُوفقـًا لقواعـد التفسـير المقبولـة عمومـًا، ،الوثـائق الأساسـيةفـي ب ــ ــالمقررين الإجـ ـــرائيين وعمــــلا ً الإشـ ـــارة إلـ ـــى الجـ ـــنس الآخــ ــر مـ ـــا لـ ـــم يســ ــتوجب الســ ــياق خــــلاف ذلــــك. الصياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا ُيسـتعاض عنهـا (، فإن ٩١٠٢( )٤)٤٤١م ت( و١٢)٢٧ج ص ع فــــي النسـ ــخة الإنكليزيــــة مــ ــن النظــ ــام أو ُتســـتكمل لكــــي تشــ ــير إلــــى صــــيغتي المؤنـــث والمـ ــذكر كلتيهمــــا داخلي لجمعية الصحة العالمية والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، على التوالي.ال النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 761 ديباجة تــم إقــرار هــذا النظــام الــداخلي تحــت ســلطة دســتور منظمــة الصــحة العالميــة، كــم مــن أحكــام هــذا النظــام وأي حكــم مــن وهــو يخضــع لأحكامــه. وٕاذا تعــارض أي ح أحكام الدستور رجحت كفة الدستور. دورات جمعية الصحة ١المادة يــدعو المــدير العــام جمعيــة الصــحة إلــى الانعقــاد ســنويا فــي دورة عاديــة فــي مــ ـــن ٥١و ٤١الموعــ ـــد والمكـــ ــان الل ــ ـــذين يحـــ ــددهما المجلـــــس وفقـ ــ ــا لأحكـ ــ ــام المـ ــ ــادتين الدستور. ٢المادة ير العـ ــام جمعيـــة الصـــحة إلـــى الانعقـــاد فـــي دورة اســـتثنائية خـــلال يـــدعو المـــد يومـا مـن تلقيـه لطلـب بـذلك مـن أغلبيـة الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة والأعضـاء ٠٩ المنتسبين إليها أو من المجلس، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المجلس. ٣المادة ادية لجمعيـة الصـحة قبـل يرسل المدير العام إشعارات الدعوة إلى عقد دورة ع يومـا ٠٣ وة إلـى عقـد دورة اسـتثنائية قبـليوما على الأقـل. وترسـل إشـعارات الـدع ٠٦ علــــى الأقــــل مــــن التــ ــاريخ المحــــدد لافتتــــاح الــ ــدورة، إلــــى الــ ــدول الأعضــ ــاء والأعضــــاء المنتسبين، وٕالى ممثلي المجلس وٕالـى جميـع المنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات والرابطـ ــ ـــات التجاريـــ ـــة الدوليــ ــ ــة والمؤسسـ ـــــات الخيريـــ ـــة التـ ــ ـــي تربطهــ ــ ــا غيـ ـــــر الحكوميـ ـــ ــة علاقــ ــات رســ ــمية والمــ ــدعوة إلــــى إيفــــاد مــــن يمثلهــــا للمشــ ــاركة فــــي الــ ــدورة. ١بالمنظمــ ــة وللمــدير العــام أن يــدعو الـدول التــي قــدمت طلبــات العضــوية، والأراضــي التــي قــدمت علــى الدســتور ولكنهــا بالنيابــة عنهــا طلبــات للعضــوية الانتســابية والــدول التــي وقعــت تتخذ إجراءات قبوله، لإيفاد مراقبين إلى دورات جمعية الصحة. لم .١٣١-١٩ الصفحات، الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار انظر ١ 861 الوثائق الأساسية جدول أعمال دورات جمعية الصحة الدورات العادية ٤المادة يعـ ــد المجل ـــس جـــدول الأعمـ ــال المؤقـــت لكـــل دورة عاديـ ــة مـــن دورات جمعيـ ــة ســـل جـــدول الأعمـــال الصـــحة بعـــد دراســـة المقترحـــات المقدمـــة مـــن المـــدير العـ ــام. وير .٣المؤقت مع إشعار الدعوة المشار إليه في المادة ٥المادة يـدرج المجلـس، بـين مــا يدرجـه، فـي جـدول الأعمــال المؤقـت لكـل دورة عاديـة من دورات جمعية الصحة: التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛ )أ( سابقة بإدراجها؛ جميع البنود التي أمرت جمعية الصحة في دورة )ب( أيـــة بنـــود تتعلـــق بميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة وبالتقـــارير الخاصـــة بحســـابات )ج( السنة أو الفترة السابقة؛ أي بند تقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منتسب؛ )د( أي بنـد تقترحـه الأمــم المتحـدة بعــد إجــراء المشــاورات التمهيديــة اللازمــة بشــأنه )ه( ام والأمين العام للأمم المتحدة؛بين المدير الع أي بنـــد تقترحـــه أيـــة منظمـــة أخـــرى فـــي منظومـــة الأمـــم المتحـــدة دخلـــت معهـــا )و( المنظمة في علاقات فعلية. بإرجــ ــاء النظــ ــر فــــي أي بنـ ـــد وللمجلــــس أن يوصــــي جمعيــ ــة الصـ ـــحة العالميــ ــة أعلاه )د( و)ه( و)و(بموجب الفقرات دراج أيــة بنــود فـــي جــدول الأعمـــال وُترفــق جميــع المقترحـــات المقدمــة بشـــأن إ أعـــلاه، بمـــذكرة تفســـيرية يتعـــين أن يطلـــع و)و( ه( )د( و)المؤقـــت، بموجـــب الفقـــرات المــدير العــام عليهــا فــي موعــد أقصــاه أربعــة أســابيع قبــل بــدء دورة المجلــس التــي مــن المقرر أن ُيَعد فيها جدول أعمال جمعية الصحة المؤقت. الدورات الاستثنائية ٦المادة يعد المدير العام جـدول الأعمـال المؤقـت لكـل دورة اسـتثنائية لجمعيـة الصـحة .٣ويرسله مع إشعار الدعوة المشار إليه في المادة النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 961 ٧المادة يقتصــر جــدول الأعمــال المؤقــت لكــل دورة اســتثنائية علــى البنــود التــي تقتــرح لمنتســبين فــي أي طلــب مقــدم مــن أغلبيــة الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة والأعضــاء ا .٢إليها أو من المجلس لعقد الدورة، وفقا للمادة الدورات العادية والاستثنائية ٨المادة يجــ ـــــري المــ ـــ ــدير العـ ــ ــ ــام مشــ ـــ ــاورات مــ ـــــع الأمــ ــ ـــم المتحــ ـــ ــدة أو مــ ــ ـــع الوكــ ــ ـــالات المتخصصة بشـأن البنـود المقترحـة وفقـا لهـذا النظـام والتـي تتعلـق بأنشـطة جديـدة يـراد بصــورة مباشــرة تلــك المنظمــة أو المنظمــات، ويقــدم تقريــرا أن تقــوم بهــا المنظمــة وتهــم إلـى جمعيـة الصـحة عـن الطـرق التـي تحقـق اسـتعمال مـوارد المنظمـات المعنيـة علـى نحو منسق. وعلـى المـدير العـام حـين تقـدم مثـل هـذه الاقتراحـات خـلال الـدورة وبعـد إجـراء الوكـالات المتخصصـة أيـة مشـاورات يتسـنى لـه إجراؤهـا مـع ممثلـي الأمـم المتحـدة أو الحاضــرين فــي الــدورة أن يســترعي نظــر جمعيــة الصــحة إلــى جميــع الآث ــار المترتب ــة على الاقتراح. ٩المادة علــ ـــــى جمعيــــ ـــة الصـــ ــ ــحة أن تتحقــــ ـــق، قبــ ــ ـــل اتخـــ ــ ــاذ إجـــ ــ ــراء بشــ ــ ــأن مثــ ـــــل هــــ ـــذه الجديـ ــدة، مـــن أن مشـــاورات كافيـــة قـــد أجريـــت مـــع المنظمـــات المعنيـــة وفقـ ــا الأنشـــط .٨للمادة ٠١المادة يتشــاور المــدير العــام مــع الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة وكــذلك مــع الــدول الأعضــاء بشــأن الاتفاقيــات والاتفاقــات الدوليــة واللــوائح الدوليــة المقتــرح إقرارهــا بصــدد أي حكــم وارد فــي تلــك الاتفاقيــات أو الاتفاقــات أو اللــوائح يــؤثر علــى أنشــطة عليقــات تلــك المنظمــة أو المنظمــات إلــى جمعيــة تلــك المنظمــة أو المنظمــات، ويرفــع ت الصحة مع ما يرد من الحكومات من تعليقات. ١١المادة لا يجـوز، مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة خـلاف ذلـك فـي حالـة الاسـتعجال، أن تــدرج اقتراحــات بأنشــطة جديــدة تقــوم بهــا المنظمــة فــي جــدول الأعمــال التكميلــي لأيــة ت هـ ـــذه الاقتراحـ ـــات قبــــل تــ ــاريخ افتتــ ــاح الــ ــدورة بسـ ـــتة دورة مــــن الـ ـــدورات إلا إذا وصــ ــل أسابيع على الأقل أو إذا كان الاقتراح من الاقتراحات التي ينبغـي إحالتهـا إلـى جهـاز آخر من أجهزة المنظمة لبحثـه لتقريـر مـا إذا كـان مـن المستصـوب أن تتخـذ المنظمـة فسيرية.إجراء في صدده. ويتعين أن ترفق جميع تلك الاقتراحات بمذكرة ت 071 الوثائق الأساسية ٢١المادة ، ٨٩بشــ ــأن الأنشــ ــطة الجديـ ــدة وأحكـ ــام المــــادة ١١مــــع مراعــ ــاة أحكــــام المــ ــادة يجـــ ـــــوز إضـــ ـــ ــافة بنـــ ـــ ــد تكميلــــ ــــي إلــــ ــــى جـ ــ ــ ـــدول الأعمــــ ــ ــال خــــ ــ ــلال أيــ ـــ ـــة دورة إذا قــ ـــ ـــررت الصـــحة ذلـــك بنـــاء علـــى تقريـــر اللجنـــة العامـــة، بشـــرط أن يصـــل طلـــب إدراج جمعيـــة تة أيـام تسـبق افتتـاح الـدورة العاديـة أو البند التكميلي إلى المنظمة في موعد أقصـاه سـ فــي موعــد اقصــاه يومــان قبــل افتتــاح الــدورة الاســتثنائية، علــى أن ترفــق جميــع تلــك الطلبات بمذكرة تفسيرية. ٣١المادة فـي كـل دورة ُيعـرض علـى جمعيـة الصـحة بأسـرع مـا يمكـن بعـد افتتـاح الـدورة أي بنـــد ٢١لك رهنـ ــًا بالمـ ــادة جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لاعتمـــاده، وُيعـــرض عليهـ ــا كـ ــذ تكميلي مقترح ومشفوع بتقرير عنه من اللجنة العامة. ٤١المادة يقــ ــ ــ ــدم المـ ـــ ــ ــدير العــــ ــ ــام تقــ ــ ــ ــارير إلـــ ـــــى جمعيـ ــ ــ ـــة الصـ ــ ـــــحة عـ ــ ـــــن الآثـ ــ ـــ ــار التقنيـ ــ ـــ ــة والماليـة لجميـع بنـود جـدول الأعمــال المعروضـة علـى جمعيـة الصـحة قبــل والإداري . ولا يجـــوز النظــر فـــي أي اقتـــراح أن تنظـــر فيهـــا جمعيـــة الصـــحة فـــي جلســات عامـــة يقـــدم عنـــه مثـــل هـــذا التقريـــر مـــا لـــم تقـــرر جمعيـــة الصـــحة خـــلاف ذلـــك فـــي حالـــة لـــم الاستعجال. ٥١المادة يتــ ــولى المـ ـــدير العــ ــام وضــ ــع ُنســ ــخ مـ ـــن جميــ ــع التقـ ـــارير وغيرهـ ـــا مــ ــن الوثــ ــائق المتعلقــة بجــدول الأعمــال المؤقــت لأيــة دورة مــن الــدورات علــى شــبكة الإنترنــت كمــا يتولى إرسـالها إلـى الـدول الأعضـاء والـدول الأعضـاء المنتسـبة والمنظمـات الحكوميـة الدوليــة المشــاركة فــي الوقــت نفســه الــذي يرســل إليهــا فيــه جــدول الأعمــال المؤقــت أو قبــل مــدة لا تقــل عــن ســتة أســابيع مــن بــدء دورة عاديــة مــا تعقــدها جمعيــة الصــحة؛ ر والوثـ ــائق المناسـ ــبة إلـــى المنظمـــات غيـــر ويتعـ ــين أن ترســـل بالطريقـــة نفسـ ــها التقـ ــاري الحكوميـ ــة والرابطـــات التجاريـ ــة الدوليـ ــة والمؤسســـات الخيري ـــة التـــي تربطهـــا بالمنظمـ ــة علاقات رسمية. ٦١المادة لا تنــ ــاقش جمعيــ ــة الصــ ــحة أي بنــــد وارد فــــي جــ ــدول الأعمــ ــال إلا بعــــد مــ ــرور ٤١فـــي المـ ــادتين سـ ــاعة علـــى الأقـــل مـــن موافـ ــاة الوفـ ــود بالوثـ ــائق المشـ ــار إليهـــا ٨٤ ، ما لم تقرر الجمعية غير ذلك.٥١و النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 171 ومــع ذلــك، لــرئيس جمعيــة الصــحة، بموافقــة اللجنــة العامــة، أن يوقــف تطبيــق هـ ــذه المـ ــادة. وفـــي هـــذه الحالـــة تخطـــر جميـــع الوفـــود بهـ ــذا الإيقـــاف وينشـــر عنـــه فـــي "جريدة" جمعية الصحة. الأمانة العامة لجمعية الصحة ٧١المادة العـام بحكـم منصـبه أمينـا عامـا لجمعيـة الصـحة ولكـل فروعهـا، يكـون المـدير وله أن يفوض هذه الوظائف إلى غيره. ٨١المادة يـزود المـدير العـام جمعيـة الصـحة بمـا قـد تحتـاج إليـه مـن المـوظفين لأعمـال الســكرتارية وغيرهــا ويشــرف عل ــيهم، كمــا يزودهـــا بأيــة تســهيلات أخــرى تكــون لازمـــة لها. ٩١المادة الأمانة العامة أن تتسـلم وأن تتـرجم إلـى لغـات العمـل بجمعيـة الصـحة على وأن تعمـ ـــم وثــ ــائق وتقــ ــارير وقــ ــرارات جمعي ــ ــة الصــــحة ولجانهـ ـــا، وأن تعــ ــد محاضــــر بأية مهام أخرى تتطلبها أنشطة جمعية الصـحة أو أيـة لجنـة مـن مداولاتها، وأن تقوم لجانها. الجلسات العامة لجمعية الصحة ٠٢المادة الجلســات العامـة لجمعيــة الصـحة، مــا لــم تقــرر جمعيــة الصـحة خــلاف تكــون ذلــك، مفتوحــة لجميــع المنــدوبين والبــدلاء والمستشــارين الــذين تعيــنهم الــدول الأعضــاء من الدستور، ولممثلي الأعضـاء المنتسـبين المعينـين وفقـا ٢١و ١١و ٠١وفقا للمواد ولممثلـــي ١ضـــاء المنتسـ ــبين،مـــن الدسـ ــتور وللقـ ــرار الـــذي يـ ــنظم مركـــز الأع ٨للمـــادة المجلــس، ولمراقبــي مــن يــدعى لحضــورها مــن الــدول غيــر الأعضــاء والأراضــي التــي قدمت طلب عضوية انتسابية بالنيابة عنها، وكذلك لمن يـدعى لحضـورها مـن ممثلـي الأمــم المتحـــدة وغيرهــا مـــن المنظمــات الدوليـــة الحكوميــة والمنظمـــات غيــر الحكوميـــة الدوليــ ــة والمؤسســ ــات الخيريـ ـــة التــــي تربطهــ ــا بالمنظمــ ــة علاقــ ــات والرابطــ ــات التجاريـ ـــة رسمية. منظمــة الرســمية، الســجلات) ٨٤٩١ يوليــو /تمــوز ١٢فــي العالميــة الصــحة جمعيــة أقرتــه نــص ١ (.٧٣٣ ،٠٠١ ،٣١ العالمية، الصحة 271 الوثائق الأساسية ويجـوز فـي الجلسـات العامـة أن يعـين رئـيس الوفـد منـدوبا آخـر يكـون لـه حـق التكلم والتصويت باسم وفده في أي موضوع. وكـذلك يجـوز للـرئيس، بنـاء علـى طلـب مستشـــ ــارين رئـــ ــيس الوفـــ ــد أو أي منـــ ــدوب يعينـــ ــه وفقـــ ــا لمـ ــ ــا ســ ـــلف، أن يســ ـــمح لأحـــ ــد ال بالتحـــدث فـــي أي نقطـــة بعينهـــا، علـــى ألا يصـــوت هـ ــذا الأخيـــر باسـ ــم وفـــده علـــى أي موضوع. ١٢المادة الجلسات العامة لجمعية الصحة علنية ما لم تقرر جمعيـة الصـحة أن ظروفـا اســـتثنائية تقتضـــي أن تكـــون الجلســـة مغلقـــة. وتحـــدد جمعيـــة الصـــحة مـــن يســـمح لهـــم ر وفـــ ــود الـــ ــدول الأعضــ ـــاء وممثلـــــي الأعضـــ ــاء بحضـــــور الجلســ ـــات المغلقـ ــ ــة مـ ــ ــن غيـ ــ ــ المنتسبين وممثل الأمم المتحدة. وتعلن مقررات جمعية الصحة التـي تتخـذ فـي جلسـة مغلقة في جلسة عامة مبكرة من جلسات جمعية الصحة. ٢٢المادة يتخـــذ المـــدير العـــام ترتيبـــات مناســـبة لحضـــور الجمهـــور وممثلـــي الصـــحافة ي الجلسات العامة لجمعيـة الصـحة وذلـك مـع مراعـاة وغيرها من وكالات الإعلام ف لجمعية الصحة في هذا الشأن. أية مقررات ٣٢المادة يبلـ ـــغ كــ ــل مـــــن الـ ـــدول الأعضــ ـــاء والأعضــ ــاء المنتســ ــبين والمنظمـ ـــات الدوليــ ــة الحكومية والمنظمات غير الحكوميـة والرابطـات التجاريـة الدوليـة والمؤسسـات الخيريـة ي تربطهـــا بالمنظمـ ــة علاقـــات رسـ ــمية، المـ ــدير العـ ــام، قب ـــل المشـــاركة فـــي الـ ــدورة والتـ ــ يومــ ــا إن أمكــ ـــن، ٥١الت ــ ــاريخ المحــ ــدد لافتتــ ــاح دورة جمعيــــة الصـــ ــحة بموعــ ــد أقصـــ ــاه بأسماء ممثليها. ويتعـ ــ ــين فــ ـــي حالـــ ــة وفـــ ــود الـــ ــدول الأعضـ ــ ــاء والأعضـــ ــاء المنتسـ ــ ــبين أن يّتخــ ـــذ منــدوبي تلــك الــدول شــكل أوراق اعتمــاد تبــين أســماء الإبــلاغ بأســماء هــؤلاء الممثلــين ، وأن تصدر تلـك الأوراق عـن رئـيس الدولـة وأولئك الأعضاء ومناوبيهم ومستشاريهم وزيـر الصــحة أو عـن أيــة سـلطة أو رئـيس الحكومـة أو عــن وزيــر الخارجيــة أو عـن أخـــرى مختصـــة. وبالإمكـ ــان إرسـ ــال أوراق الاعتمـ ــاد هـ ــذه إلكترونيـ ــًا، أو تســـليمها إلـــى المدير العام باليد. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 371 جنة أوراق الاعتمادل ٤٢المادة تعــ ــين جمعي ــ ــة الصــ ــحة بنـ ـــاًء علــــى اقتــ ــراح مـ ـــن رئيســ ــها لجن ــ ــة لفحــــص أوراق ممــثلا عــن الــدول الأعضــاء، وذلــك فــي بدايــة كــل دورة مــن ٢١الاعتمــاد تتــألف مــن دوراتهــا. وتنتخــب هــذه اللجنــة رئيســًا لهــا وتجــري تقييمــًا لمــدى مطابقــة أوراق اعتمــاد ضــ ــاء المنتسـ ـــبين للمتطلبـ ـــات المنصـ ـــوص عليهـ ـــا فــــي النظــ ــام الـ ـــدول الأعضـ ـــاء والأع الداخلي وترفع إلى جمعية الصحة تقريرا عـن ذلـك بـدون تـأخير. ويتعـين علـى ممثلـي الــدول الأعضــاء والأعضــاء المنتســبين ريثمــا يصــدر قــرار عــن جمعيــة الصــحة بشــأن المتعلقــة أوراق اعتمــادهم، أن يحضــروا الــدورة بصــفة مؤقتــة ويتمتعــوا بجميــع الحقــوق بمشاركتهم في جمعيـة الصـحة. ويخـّول الـرئيس سـلطة توصـية جمعيـة الصـحة بقبـول أوراق الاعتماد الواردة عقب اجتماع لجنة فحص أوراق الاعتماد. وتكون جلسات لجنة أوراق الاعتماد مغلقة. أعضاء مكتب جمعية الصحة ٥٢المادة يـة رئيسـًا وخمسـة نـواب تنتخب جمعية الصحة في كـل دورة مـن الـدورات العاد للرئيس، ويظل الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم. ٦٢المادة بالإضــافة إلـــى ممارســـة الصـــلاحيات المخولـــة لـــه فـــي موضـــع آخــر مـــن هـــذا النظـــام، يعلـــن الـــرئيس افتتـ ــاح واختتـــام كـــل جلسـ ــة عامـــة مـــن جلســـات الـ ــدورة ويوجـ ــه لعامة ويؤمن مراعـاة مـا يقضـي بـه هـذا النظـام ويعطـي حـق المناقشات في الجلسات ا الــتكلم ويوجــه الأســئلة ويعلــن القــرارات. ويبــت الــرئيس فــي نقــاط النظــام، ويتــولى، مــع مراعــاة أحكــام هــذا النظــام، الإشــراف علــى أعمــال أي اجتمــاع ويحــافظ علــى النظــام يـة الصـحة تحديـد فيه. وللرئيس، عند مناقشـة أي بنـد مـن البنـود، أن يقتـرح علـى جمع المدة التي يسمح بها لكل متكلم وٕاقفال قائمة المتكلمين. ٧٢المادة للرئيس أن يعين أحد نواب الرئيس ليحـل محلـه فـي جلسـة مـا أو فـي أي جـزء منهـــا. ويكـــون لنائـــب الـــرئيس الـــذي يقـــوم بأعمـــال الـــرئيس صـــلاحيات الـــرئيس نفســـها وتكون عليه واجباته نفسها. 471 الوثائق الأساسية الــرئيس القيــام بأعبــاء منصــبه خــلال المــدة الباقيــة مــن الفتــرة وٕاذا تعــذر علــى التــي انتخــب لهــا قامــت جمعيــة الصــحة بانتخــاب رئــيس جديــد مــن بــين نــواب الــرئيس الخمسة للفترة الباقية. وٕاذا تعذر على الرئيس القيام بأعباء منصبه فيمـا بـين الـدورات قـام أحـد نـواب رتيـب الـذي يـدعى نـواب الـرئيس وفقـا لـه لتـولي الرئيس بهذه الأعباء مكانه. ويحـدد الت الرئاسة بالقرعة في الدورة التي يجري فيها الانتخاب. ٨٢المادة لا ينبغـــي للـــرئيس أو لنائـــب الـ ــرئيس الـــذي يقـ ــوم بأعمـــال الـــرئيس أن يصـــوت ولكن له، عند الاقتضـاء، أن يعـين مـن وفـده منـدوبا أو بـديلا آخـر كمنـدوب لحكومتـه مة.في الجلسات العا ٩٢المادة إذا لم يكن الرئيس أو أي نائـب مـن نـواب الـرئيس حاضـرا عنـد افتتـاح الـدورة، يتولى المدير العام الرئاسة مؤقتا. اللجنة العامة ٠٣المادة تتألف اللجنة العامة لجمعية الصحة مـن رئـيس ونـواب رئـيس جمعيـة الصـحة مـن ٣٣تين بمقتضـى المـادة ومن رئيسي اللجنتـين الرئيسـيتين لجمعيـة الصـحة المنشـأ هذا النظام ومـن عـدد مـن المنـدوبين الـذين تقـوم جمعيـة الصـحة بانتخـابهم مّمـا يجعـل عضــوا علــى ألا يكــون لأي وفــد مــن الوفــود أكثــر ٥٢مجمــوع أعضــاء اللجنــة العامــة من ممثل واحـد فـي اللجنـة العامـة. ويقـوم رئـيس جمعيـة الصـحة بـدعوة اللجنـة العامـة ويتولى رئاسة اجتماعاتها.إلى الانعقاد يجوز أن يرافـق كـل عضـو مـن أعضـاء اللجنـة العامـة مـا لا يزيـد عـن عضـو واحد آخر من أعضاء وفده. وللرئيس أو أي نائب للرئيس أن يعين عضوا من أعضاء وفـده كبـديل لـه فـي عضوية اللجنة العامة خـلال أي جلسـة مـن جلسـاتها أو أي جـزء منهـا. ويعـين رئـيس الرئيسية، فـي حالـة غيابـه، أحـد نـائبي رئـيس اللجنـة كبـديل لـه، علـى ألا يكـون اللجنة هـذا حـق التصـويت إذا كـان مـن نفـس الوفـد الـذي ينتمـي إليـه عضـو لنائـب الـرئيس آخــر مــن أعضــاء اللجنــة العامـــة. ويكــون لكــل مــن المنــدوبين المنتخبــين أن يعـــين ابــه عــن أي جلســة مــن بــديلا لــه فــي حالــة غي عضــوا آخــر مــن أعضــاء وفــده ليكــون جلسات اللجنة العامة. وتكون جلسات اللجنة العامة مغلقة ما لم يتقرر خلاف ذلك. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 571 ١١٣ المادة لا يحضــر جلســات اللجنــة العامــة أكثــر مــن عضــو واحــد مــن كــل وفــد غيــر ممثـ ــل فيهـــا مـــن وفـــود جمعيـ ــة الصـ ــحة، ويجـــوز لهـ ــؤلاء الأعضـ ــاء أن يشـ ــتركوا، دون ة العامة إذا دعاهم الرئيس لذلك.تصويت، في مداولات اللجن ٢٣المادة بالإضـــافة إلـــى تأديـــة الواجبـــات المحـــددة فـــي موضـــع آخـــر مـــن هـ ــذا النظـــام، تتـ ـــولى اللجن ــ ــة العامــ ــة، بالتشــ ــاور مـ ـــع المــ ــدير العـ ـــام ومــــع مراعــ ــاة مــ ــا تقـ ـــرره جمعي ــ ــة الصحة، ما يأتي: ئيسـ ــيتين تحديـ ــد موعـ ــد ومكـ ــان انعقـــاد الجلســـات العامـــة وجلســـات اللجنتـــين الر )أ( وجميــع جلســات اللجــان التــي تنشــأ فــي الجلســات العامــة خــلال الــدورة. وتعلــن اللجنــــة العامــ ــة، كلمــ ــا كــــان ذلــــك ممكنــ ــًا، عــــن موعــ ــد وســــاعة انعقــ ــاد جلســ ــات جمعية الصحة واللجان قبل موعد انعقادها ببضعة أيام؛ تحديد ترتيب الأعمال في كل جلسة من الجلسات العامة خلال الدورة؛ )ب( اقتــ ــراح التوزيـ ـــع المبـ ـــدئي لبنــ ــود جــ ــدول الأعمــ ــال بــ ــين اللجنتـ ـــين علــــى جمعيــ ــة )ج( الصحة، واقتراح إرجاء أي بند إلى جمعية صحة مقبلة إذا كان ذلك ملائمًا؛ نقــــل بعـــــض بنــ ـــود جــ ــدول الأعمــ ـــال التـــــي تـــ ــم توزيعهــ ــا علـــ ــى اللجنتـــ ــين، عنـــ ــد )د( الاقتضاء، من لجنة إلى أخرى؛ ؛٢١مقترحة على جدول الأعمال وفقا للمادة تقديم تقرير عن أي إضافات )ه( تنسـ ـــيق أعمــ ــال اللجنتـ ـــين الرئيسـ ـــيتين وجميــ ــع اللجــ ــان التــــي يــ ــتم إنشــ ــاؤها فــــي )و( الجلسات العامة خلال الدورة؛ تحديد تاريخ انتهاء أعمال الدورة؛ )ز( القيام بصفة عامة بما يلزم لحسن سير أعمال الدورة. )ح( ( التفســــير التــــالي فيمــــا (٥٥٩١) ٧٢-٨ع ص جأقــــرت جمعيــ ــة الصــ ــحة العالميــــة الثامنــــة )القــ ــرار ١ يتعلق بهذه المادة: يعمــل أحــد أعضــائها مقصــور علــى الوفــود التـي لا ١٣حضـور أعضــاء الوفــود بمقتضــى المــادة في اللجنة العامة. ا ًعضو 671 الوثائق الأساسية ن لجمعية الصحةاللجنتان الرئيسيتان التابعتا ٣٣المادة اللجنتان الرئيسيتان لجمعية الصحة هما: وتعنى أساسًا بشؤون البرنامج والميزانية، -اللجنة "أ" )أ( وتعنى أساسًا بالشؤون الإدارية والمالية والقانونية. -اللجنة "ب" )ب( ولجمعيــ ــة الصــ ــحة أن تنشــــئ، عـ ـــلاوة علــ ــى هــ ــاتين اللجنتــ ــين الرئيســ ــيتين، أي جان رئيسية أخرى ترى ضرورة لإنشائها.ل وبعد أن تدرس جمعية الصحة توصيات المجلـس واللجنـة العامـة تقـوم بتوزيـع بنــ ــود جــ ــدول الأعمــ ــال علــــى اللجنتــ ــين الرئيســ ــيتين بصــ ــورة تحقــــق توازنـ ـــًا ملائمــ ــًا فـ ـــي عملهما. وتنتخب جمعية الصحة العالمية رئيسي هاتين اللجنتين الرئيسيتين. ٤٣المادة لكــل وفــد مــن الوفــود أن يكــون ممــثًلا فــي كــل مــن اللجنتــين الرئيســيتين بواحــد مــن أعضــائه. ويجــوز للممثــل أن يصــطحب فــي جلســات اللجنــة واحــدا أو أكثــر مــن أعضاء الوفد الآخرين. ويجوز أن يسمح لهؤلاء بالتكلم ولكن دون تصويت. ٥٣المادة تنتخب كل لجنة رئيسية نائبين للرئيس ومقررًا. ٦٣لمادة ا لكــل لجنــة رئيســية، تســهيًلا لعملهــا، أن تعــين مؤقت ــًا نائــب رئــيس إضــافي إذا حال حائل دون حضور رئيسها ونائبي رئيسها. ٧٣المادة يكـ ــون لـ ــرئيس كـــل لجن ـــة رئيســـية فيمـــا يتعلـــق بجلســـات اللجنـ ــة المعنيـ ــة نفـــس وتكـون الصـلاحيات التـي تكـون لـرئيس جمعيـة الصـحة فيمـا يتعلـق بالجلسـات العامـة عليه نفس واجباته. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 771 ٨٣المادة تكــون جلســات اللجنتــين الرئيســيتين واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عنهمــا علنيــة اللجنة أو اللجنة الفرعية المعنية خلاف ذلك. لم تقرر ما ٩٣المادة تـرى مـا لكل لجنة رئيسية أن تنشئ من اللجان الفرعية أو التقسيمات الأخـرى ١ضرورة لإنشائه. ٠٤لمادة ا تقـوم اللجنــة الرئيســية المعنيـة، بنــاء علــى اقتــراح رئيســها، بتعيــين أعضـاء كــل لجنــة مــن لجانهــا الفرعيــة. ويجــوز أن يمثــل عضــو اللجنــة الفرعيــة الــذي يتعــذر عليــه حضور أي جلسة من جلساتها عضو آخر من أعضاء وفده. وتنتخب كل لجنة من اللجان الفرعية أعضاء مكتبها. لأخرى التابعة لجمعية الصحةاللجان ا ١٤المادة لجمعية الصحة أن تعين أو تسمح بتعيين أية لجنـة أخـرى أو أي تقسـيم آخـر ترى ضرورة له. المقررون ٢٤المادة لكـــل لجنـــة أو لجنـــة فرعيـ ــة أو لأي تقسـ ــيم آخـ ــر أن يعـ ــين مـــن بـ ــين أعضـ ــائه مقررًا أو أكثر حسب الضرورة. ل فـــي جمعيـــة الصـــحة علـــى الأغـــراض أوصـــى المجلـــس التنفيـــذي بـــأن يقتصـــر إنشـــاء فـــرق العمـ ــ ١ التالية: صياغة نتيجة كانت موضع اتفاق كبير )سواء بالإجماع أو بأغلبية واضحة(؛ (١) توضيح وتحديد القضايا المعروضة على اللجنة لاتخاذ قرار بشأنها؛ (٢) تزويد اللجنة برأي تخصصي فيما يتعلق بمناقشاتها. (٣) (٠٣، الصفحة ٣٣رقم الرسمية لمنظمة الصحة العالميةالسجلات ) 871 الوثائق الأساسية ذياشتراك ممثلي المجلس التنفي ٣٤المادة يمثــل المجلـــس لــدى جمعيــة الصـــحة الشــخص أو الأشــخاص الــذين يحـــددهم المجلس من بين أعضائه. وٕاذا تعذر على أي مـن هـؤلاء الأشـخاص حضـور جمعيـة الصحة، يعين رئيس المجلس ممثلا ليحل محله من بين أعضاء المجلس. ٤٤المادة اللجنــ ــ ــة العامــــ ــة لممثلـ ــــي المجلـ ــــس أن يحضــ ــ ــروا الجلســ ــ ــات العامــ ـــة وجلســ ــ ــات ولهم أن يشتركوا دون تصويت فـي المـداولات واللجنتين الرئيسيتين لجمعية الصحة. بنــــاًء علــــى دعــ ــوة أو موافقــ ــة رئــــيس جمعيــــة الصــ ــحة أو رئــــيس اللجنــ ــة حســ ــبما تكــ ــون الحال. مشاركة ممثلي الأعضاء المنتسبين والمنظمات بطها بالمنظمة الدولية الحكومية والجهات الفاعلة غير الدول التي تر علاقات رسمية ومراقبي الدول والأراضي غير الأعضاء ٥٤المادة لممثل ـــــي الأعضـ ــ ــاء المنتســ ـــبين أن يشـ ــ ــتركوا عل ــ ـــى قـ ــ ــدم المســـ ــاواة مــ ـــع الـ ــ ــدول الأعضاء في جلسات جمعية الصحة ولجنتيها الرئيسيتين، غيـر أنـه لا يجـوز لهـم أن يتولوا منصبا أو يكون لهم حق التصويت. ممثلـ ــين أن يشـــتركوا علـــى قـ ــدم المسـ ــاواة مـ ــع ال ـــدول الأعضـ ــاء فـــي ولهـــؤلاء ال اللجــــان الأخــ ــرى، وفــــي اللجــــان الفرعيــــة وفــــي التقســ ــيمات الأخــــرى التابعــ ــة لجمعيــ ــات الصحة ما عدا اللجنة العامة ولجنة أوراق الاعتماد. ٦٤المادة لمراقبـي مــن يـدعى مــن الــدول غيــر الأعضــاء والأراضـي التــي قــدمت بالنيابــة طلبـــات عضــوية انتســـابية أن يحضـــروا أي جلســـات علنيـــة لجمعيــة الصـــحة أو عنهـــا أيـة لجنــة رئيســية تابعـة لهــا. ولهـم، بنـاء علـى دعــوة الـرئيس وبموافقــة جمعيــة الصــحة أو اللجنة، أن يدلوا ببيان عن الموضوع المعروض. ولهؤلاء المراقبين أن يطلعوا على الوثائق غير السرية وعلـى أيـة وثـائق أخـرى رى المدير العام وضعها تحت تصرفهم، ولهـم أن يقـدموا مـذكرات إلـى المـدير العـام. ي وللمدير العام أن يقرر كيفية ونطاق تعميم هذه المذكرات. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 971 ٧٤المادة لممثلــــي الأمــ ــم المتحــ ــدة والمنظمــ ــات الدوليــ ــة الحكوميــ ــة الأخــــرى التــــي أقامــــت مــن الدســتور أن ٠٧ة منظمــة الصــحة العالميــة معهــا علاقــات فعليــة بمقتضــى المــاد يشتركوا دون تصويت في المداولات التي تـدور فـي جلسـات جمعيـة الصـحة ولجنتيهـا الرئيســ ـــيتين. ولهـــ ــؤلاء الممثلـــ ــين أيضـ ــ ــًا أن يحضـــ ــروا وأن يشــ ـــتركوا دون تصـــ ــويت فـــــي المـــداولات التـــي تـــدور فـــي جلسـ ــات اللجـــان الفرعيـ ــة أو التقســـيمات الأخـــرى إذا دعـ ــوا لذلك. أن يطلعوا على الوثائق غيـر السـرية وعلـى أيـة وثـائق أخـرى ولهؤلاء الممثلين يرى المدير العام وضعها تحت تصرفهم. ولهـم أن يقـدموا مـذكرات إلـى المـدير العـام. وللمدير العام أن يقرر كيفية ونطاق تعميم هذه المذكرات. ٨٤المادة يـ ــة والرابطـ ــات التجاري ـــة الدول يجـ ــوز دعـ ــوة ممثل ـــي المنظمـ ــات غيـ ــر الحكومي ـــة إلــى حضــور الجلســات والمؤسســات الخيريــة التــي تربطهــا بالمنظمــة علاقــات رســمية العامـــ ــة وجلســـ ــات اللجنتـــ ــين الرئيســ ـــيتين التـــ ــابعتين لجمعيـــ ــة الصـــــحة والمشــ ـــاركة فـــــي الجلسـات المـذكورة دون تصـويت وفقـا لضـوابط إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة لصحة أو رئيس لجنة رئيسية.غير الدول حين يدعوهم إلى ذلك رئيس جمعية ا تصريف الأعمال في الجلسات العامة ٩٤المادة ينبغــي تقــديم اقتراحــات رســمية بشــأن بنــود جــدول الأعمــال فــي موعــد أقصــاه يومًا تسبق افتتاح أية دورة عادية تعقدها جمعية الصـحة، ويجـوز تقـديمها بجميـع ٥١ اديـة لجمعيـة الصـحة وقبـل مـا لا الأحوال فـي موعـد أقصـاه اليـوم الأول مـن الـدورة الع يقل عن يومين من افتتاح الـدورة الاسـتثنائية. وُتحـال كـل تلـك الاقتراحـات إلـى اللجنـة التي ُوزِّع عليها بند جدول الأعمـال إلا إذا كـان ُينظـر فـي البنـد مباشـرة خـلال جلسـة عامة. ٠٥المادة وتسـ ــلم إلـــى المـ ــدير تقـــدم الاقتراحـــات والتعـــديلات فـــي الأحـــوال العاديـــة كتابـــة العــام، الــذي يعمــم نســخا منهــا علــى الوفــود. ولا يجــوز، إلا إذا قــررت جمعيــة الصــحة خلاف ذلك، أن يناقش أي اقتراح أو أن يطـرح للتصـويت فـي أيـة جلسـة مـن جلسـات جمعيــة الصــحة إلا إذا كــان قــد ســبق تعمــيم نســخ منــه علــى جميــع الوفــود قبــل ذلــك يجــوز للـــرئيس أن يســـمح بمناقشــة التعــديلات والنظـــر بيــومين علـــى الأقــل. علـــى أنـــه فيها، حتى وٕان لم تكن قد عممت أو إذا كانت قد عممت في اليوم ذاته فقط. 081 الوثائق الأساسية ١٥المادة تحيل جميع اللجان تقاريرها إلى جلسـة عامـة. وتعمـم هـذه التقـارير، ومـا قـد التـــي تتضــمنه مــن مشــروعات قـــرارات، بقـــدر الإمكــان، قبـــل انعقـــاد الجلســة العامـــة سـ ـــاعة علــــى الأقــ ــل. ولا يجــ ــوز تـ ـــلاوة مثــ ــل هـ ـــذه التقــ ــارير ٤٢ســ ــتنظر فيهــ ــا بمـ ـــدة الملحقـ ــة بهـ ــا فـــي الجلســـات العامـ ــة بصـــوت عـ ــال إلا إذا قـــرر ومشـــروعات القـ ــرارات الرئيس خلاف ذلك. ٢٥المادة تشـــكل أغلبيـ ــة الـ ــدول الأعضـ ــاء الممثلـ ــة فـــي الـ ــدورة نصـ ــابًا قانوني ـــًا لتصـــريف العامة لجمعية الصحة.الأعمال في الجلسات ٣٥المادة لا يجـــوز لأي منـــدوب أن يـ ــتكلم أمـ ــام جمعيـ ــة الصـــحة دون الحصـــول مسـ ــبقًا علـــى إذن مـــن الـــرئيس. ويعطـــي الـــرئيس الكلمـــة إلـــى المتكلمـــين حســـب ترتيـــب إبـــداء رغبــتهم فــي ال ــتكلم. وللــرئيس أن يطلــب مــن أحــد المتكلمــين مراعــاة النظــام إذا كانــت لموضوع قيد البحث.ملاحظاته لا تتصل با ٤٥المادة للمدير العـام أو لأي عضـو يعينـه مـن أعضـاء الأمانـة العامـة أن يـدلي فـي أي وقـت ببيانـات شـفوية أو كتابيـة أمـام جمعيـة الصـحة أو أمـام أي مـن لجانهـا أو مسألة مطروحة. تقسيماتها بشأن أية ٥٥المادة تكلم.لجمعية الصحة أن تحدد المدة التي يسمح بها لكل م ٦٥المادة لأي منـدوب أو ممثـل لعضـو منتسـب أثنـاء مناقشـة أيـة مسـألة أن يثيـر نقطـة ويبــت الــرئيس فــي نقطــة النظــام فــورًا. وللمنــدوب أو لممثــل العضــو المنتســب ١نظــام. يجـوز أن يطعن في قرار الرئيس، وفـي هـذه الحالـة يطـرح الطعـن فـورًا للتصـويت. ولا تســب الــذي أثــار نقطــة النظــام أن يتعــرض لجــوهر لممثــل العضــو المنللمنــدوب أو عليه أن يقصر كلامه على نقطة النظام. المسألة المطروحة بل .٠٠٢- ٩٩١الصفحات انظر، شرح مفهوم نقطة النظامللاطلاع على ١ النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 181 ٧٥المادة يعطـي الــرئيس حــق الـرد لأي منــدوب أو ممثــل لعضـو منتســب يطلبــه. وعلـى المنـ ــ ـــدوبين وممثلــ ــــي الأعضــ ــ ــاء المنتسـ ـــ ــبين أن يتوخـ ـــ ــوا الإيجـــ ـــاز قــ ــ ــدر الإمكـ ـــ ــان فـ ـــــي ويحســن أن يــدلوا ببيانــاتهم فــي نهايــة الجلســة التــي طلبــوا فيهــا ممارســتهم لهــذا الحــق. حق الرد. ٨٥المادة لل ــ ـــرئيس أثن ـــ ــاء المناقشــ ـــة أن يعلــ ـــن قائمــ ـــة المتحـــ ــدثين ول ـــ ــه، بموافق ـــ ــة جمعي ــ ـــة الصحة، أن يعلن إقفال هذه القائمـة. علـى أن لـه أن يعطـي حـق الـرد لأي عضـو إذا قفال القائمة.رأى وجها لذلك إثر كلمة ألقيت بعد إعلانه إ ٩٥المادة لأي منـــدوب أو ممثـــل لعضـــو منتســـب، أثنـ ــاء مناقشـــة أيـ ــة مسـ ــألة، أن يقتـــرح تعليــق الجلســة أو رفعهــا أو تعليــق النقــاش. ولا يجــوز مناقشــة مثــل هــذا الاقتــراح بــل يجب طرحه للتصويت على الفور. والمقصـــود، لأغـــراض هـــذا النظـــام بعبـــارة "تعليـــق الجلســـة" هـــو تأجيـــل أعمـــال الجلسـة مؤقتـًا. والمقصـود بعبـارة "رفـع الجلسـة" هـو إنهـاء كافـة الأعمـال إلـى أن تعقـد إجـراء المزيـد مـن الحـوار جلسـة أخـرى، أّمـا عبـارة "تعليـق النقـاش"، فُيقصـد بهـا إرجـاء .حول المسألة قيد المناقشة إلى وقت لاحق من الجلسة نفسها ٠٦المادة اء مناقشـــة أيـ ــة مسـ ــألة، أن يقتـــرح لأي منـــدوب أو ممثـــل لعضـــو منتســـب، أثنـ ــ تأجيل مناقشة البند المطروح. ويجـوز لمـتكلم واحـد، بالإضـافة إلـى مقـدم الاقتـراح، أن يتكلم في تأييـد الاقتـراح ولمـتكلم واحـد أن يـتكلم فـي معارضـته ثـم يطـرح اقتـراح تأجيـل المناقشة فورا للتصويت. ١٦المادة ح فــــي أي وقــــت إقفــ ــال بــ ــاب لأي منــ ــدوب أو ممثــــل لعضـ ـــو منتســــب أن يقتــ ــر المناقشــة بشــأن البنــد المطــروح ســواء وجــد أو لــم يوجــد منــدوب آخــر أو ممثــل لعضــو منتســـب أبـــدى رغبتـــه فـــي الكـــلام. وٕاذا طلـــب الإذن بـــالتكلم فـــي معارضـــة إقفـــال بـــاب المناقشـــة جـــاز منحـــه لاثنـ ــين مـــن المتكلمـ ــين علـــى الأكثـ ــر، ث ـــم يطـــرح الاقتـ ــراح ف ـــورًا جمعيــ ــة الصــــحة إقفــ ــال بــ ــاب المناقشــ ــة أعلــــن الــــرئيس إقفالـ ـــه. للتصــ ــويت. وٕاذا أيــــدت وتصوت جمعية الصحة بعد ذلك على الاقتراح أو الاقتراحات التـي قـدمت قبـل إقفـال المناقشة فقط. 281 الوثائق الأساسية ٢٦المادة تكــون للاقتراحــات المبينــة أدنــاه أســبقية علــى جميــع المشــروعات والاقتراحــات لنظام، وذلك حسب الترتيب التالي:الأخرى المطروحة في الجلسة ما عدا نقطة ا اقتراح تعليق الجلسة؛ )أ( اقتراح رفع الجلسة؛ )ب( اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛ )ج( اقتراح إقفال باب المناقشة في البند المطروح. )د( ٣٦المادة ، يطـرح للتصـويت أي اقتـراح بطلـب البـت فـي ٢٦مـع مراعـاة مـا جـاء بالمـادة جمعيـ ـــة الصـ ـــحة ب ــ ــإقرار أي اقتــ ــراح معــــروض عليهــ ــا وذل ــــك قبـ ـــل مســ ــألة اختصــــاص التصويت على هذا الاقتراح الأخير. ٤٦المادة للمنــدوب أو لممثــل العضــو المنتســب أن يقتــرح التصــويت علــى كــل جــزء مــن أجــ ــزاء أي اقتــ ــراح أو تعــ ــديل. وٕاذا أثيــ ــر اعتــــراض علــــى طلــــب التجزئــ ــة طــ ــرح اقتـ ـــراح لام حـ ــ ــول اقتـ ــ ــراح التجزئـــ ــة إلا لمتكلمـ ــ ــين اثنـ ــ ــين التجزئ ــ ـــة للتصـــــويت. ولا يســـــمح بـــ ــالك ومتكلمــين اثنــين يعارضــانه. وٕاذا قبــل اقتــراح التجزئــة طرحــت أجــزاء الاقتــراح يؤيدانــه التعــ ــديل الت ــ ــي تمـ ـــت الموافقــ ــة عليهـ ـــا منفصــ ــلة للتصـــ ــويت بعـ ـــد ذلـ ـــك برمتهـــ ــا. وٕاذا أو يل رفضـــــت جميــ ـــع أجـ ــ ــزاء منطـ ــ ــوق الاقت ــ ـــراح أو التعــ ـــديل، اعتبــ ـــر الاقتــ ـــراح أو التعــ ـــد مرفوضًا برمته. ٥٦المادة عنــد اقتــراح تعــديل علــى اقتــراح مــا، يجــري التصــويت علــى التعــديل أولا. وٕاذا اقتــرح تعــديلان أو أكثــر علــى اقتــراح مــا، صــوتت جمعيــة الصــحة أولا علــى التعــديل الـــذي يـــرى الـــرئيس أنـــه الأبعـ ــد مـــن حيـــث الجـــوهر عـــن الاقتـــراح الأصـ ــلي، ثـ ــم علـــى دا وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعـديلات للتصـويت. إلا أنـه التعديل الأقل منه بع حيثمــا يكــون اعتمــاد تعــديل مــا منطويــًا بالضــرورة علــى رفــض تعــديل آخــر، فــإن هــذا التعـديل الأخيـر لا يطـرح للتصـويت. وٕاذا اعتمـد تعـديل واحـد أو أكثـر، طـرح الاقتـراح ي تعــديل اقتراحــه، يعتبــر بصــيغته المعدلــة للتصــويت. وٕاذا قبــل مقــدم الاقتــراح الأصــل هـــذا التعـــديل جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن الاقتـــراح الأصـــلي ولا يلـــزم إجـــراء تصـــويت منفصـــل عليه. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصـر علـى إضـافة شـيء إلـى جـزء النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 381 من هذا الاقتراح الآخر أو على حذف شيء منه أو على إجراء تغيير فيـه. والاقتـراح ل لاقتراح ما يعتبر اقتراحًا.الذي هو بدي ٦٦المادة إذا ُق ــ ــدم اقتراحـ ـــان أو أكثــ ــر صـ ـــوتت جمعيــ ــة الصـ ـــحة عليهــ ــا حســــب ترتيــــب تعميمهــ ــا جميـــع الوفـــود، مـ ــا لـــم تقـــرر خـــلاف ذلـــك ومـ ــا لـ ــم تغـــن نتيجـــة التصـــويت علـــى علـــى الاقتراحـ ــات عـــن أي تصـ ــويت آخـــر علـــى الاقتـ ــراح أو الاقتراحـــات التـــي لات ـــزال أحـ ــد معلقة. ٧٦المادة لصاحب الاقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقـت قبـل بـدء التصـويت عليـه شـــ ــريطة ألا يكـ ــ ــون اقتراحـ ــ ــه قــ ـــد عــ ـــدل أو، إذا كـ ــ ــان قـ ــ ــد عـــ ــدل، أن يقب ــ ـــل صـــ ــاحب ولأي منــدوب أن يعيــد تقــديم الاقتــراح المســحوب علــى هــذه التعــديل بســحبه. الاقتــراح الصورة. ٨٦المادة يجـوز إعـادة النظـر فيـه فـي نفـس الـدورة إذا تـم إقـرار أو رفـض اقتـراح مـا فـلا إلا إذا قررت ذلك جمعيـة الصـحة بأغلبيـة ثلثـي الـدول الأعضـاء الحاضـرة والمشـتركة في التصويت. ويسمح بالتكلم فـي اقتـراح إعـادة النظـر لاثنـين فقـط مـن المتكلمـين فـي ثــ ـــم يطـ ــ ــرح الاقتــ ـــراح ف ــ ـــورا للتصـ ــ ــويت. وتصـ ــ ــحيح الأخطـــ ــاء الكتابيــ ـــة أو معارضـــ ــته ية فــي أيــة وثيقــة تتعلــق بــأي اقتــراح تــم إقــراره لا يعتبــر ســببا يقتضــي إعــادة الحســاب الاقتراح بأغلبية ثلثي الأصوات. فتح باب المناقشة في هذا التصويت في الجلسات العامة ٩٦المادة لكــل دولــة عضــو فــي جمعيــة الصــحة صــوت واحــد. والمقصــود بعبــارة "الــدول يت" لأغــراض هــذا النظــام الــدول الأعضــاء الأعضـاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــو التــي تــدلي بأصــواتها إيجابــًا أو ســلبًا بصــورة سـليمة. أمــا الـدول الأعضــاء التــي تمتنــع عن التصويت فتعتبر غير مصوتة. ٠٧المادة تُتخــ ـــذ ق ـــ ــرارات جمعي ـــ ــة الصــ ـــحة فـ ــــي المســـ ــائل الهامــ ـــة بأغلبيـ ــ ــة ثلث ــ ـــي الــ ـــدول ضــ ــ ــمن هــ ــ ــذه المســ ــ ــائل: إقــ ــ ــرار الأعضـ ـــ ــاء الحاضــ ــ ــرة والمشــ ــ ــاركة فــ ــــي التصــ ــ ــويت. وتت الاتفاقيــات أو الاتفاقـــات؛ والموافقـــة علــى الاتفاقــات التــي تقـــام بمقتضــاها علاقـــة بـــين ٩٦المنظمة وبين الأمم المتحدة والمنظمـات والوكـالات الحكوميـة الدوليـة وفقـًا للمـواد 481 الوثائق الأساسية مــ ــن الدســ ــتور؛ وتعـ ـــديلات الدســ ــتور؛ والقــ ــرارات الخاصــــة بمقــ ــدار ميزانيــ ــة ٢٧و ٠٧و الفعليـة؛ والقـرارات الخاصـة بوقـف امتيـازات التصـويت والخـدمات لدولـة عضــو العمـل من الدستور. ٧بمقتضى المادة ١٧المادة ُينتخـــب المـ ــدير العـ ــام لمنظمـــة الصـــحة العالميـ ــة بأغلبيـ ــة واضـ ــحة وقويـ ــة مـــن ٠١١الأعضـاء الحاضـرين والمشـاركين فـي التصـويت علـى النحـو المبـين فـي المـادة الداخلي.من هذا النظام ٢٧المادة القــرارات الخاصــة بالمســائل الأخــرى، بمــا فــي ذلــك القــرارات الخاصــة بتحديــد فئـــات إضـــافية مـــن المســـائل التـــي تتخـــذ فيهـ ــا القـــرارات بأغلبيـــة الثلثـــين تتخـــذ بأغلبيـــة الــدول الأعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت، وذلــك مــا لــم يقــض هــذا النظــام بغير ذلك في موضع آخر. ٣٧لمادة ا تصـوت جمعيـة الصـحة فـي الأحـوال العاديـة برفـع الأيـدي. علـى أن لأي وفـد أن يطلب تصويتًا مسـجًلا. وفـي حـال إتاحـة نظـام إلكترونـي مناسـب للتصـويت، جـاز أن تقرر إجراء التصويت بموجب هذه المادة بوسائل إلكترونية.لجمعية الصحة ٤٧المادة معيـة الصـحة تصـويتًا مسـجًلا مـن دون الاسـتعانة يتعين بالحالات التي تجـري فيهـا ج بوسـائل إلكترونيـة أن ُيجــرى التصــويت بنــداء الأســماء. ويجــري نــداء الأســماء بحســب الترتيـ ـــب الأبجـ ـــدي لأسـ ـــماء ال ــ ــدول الأعضــ ــاء ب ــ ــاللغتين الإنكليزيــ ــة والفرنســ ــية، ابت ــ ــداًء بالعضو الذي يسحب اسمه بالقرعة. ٥٧المادة مشـــتركة فـــي تصـــويت مســـجل فـــي محضـــر يثبـــت تصـــويت كـــل دولـــة عضـــو الاجتماع. ٦٧المادة بعـــد أن يعلـــن الـــرئيس بـــدء التصـــويت لا يجـــوز لأي عضـــو أن يقطـــع عمليـــة التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت الفعلية. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 581 ٧٧المادة بعد أن ينتهي التصويت، يجوز لأي مندوب أن يـدلي ببيـان مقتضـب يقتصـر شرح تصويته. وليس لمقدم الاقتراح أن يتحدث في شـرح تصـويته بشـأن اقتراحـه على إلا إذا كان قد عّدل. ٨٧المادة عـــ ــ ــلاوة علــ ــ ـــى الحــ ـــــالات المنصــ ـــــوص عليهـ ـــ ـــا فـــ ــــي موضــ ـــــع آخــ ـــــر مــــ ـــن هــــ ـــذا يجـوز لجمعيـة الصـحة أن تصـوت علـى أيـة مسـألة بـالاقتراع السـري إذا كـان النظـام، ة الــ ــدول الأعضــ ــاء الحاضــــرة والمشــ ــتركة فــــي قــــد ســ ــبق لهــــا اتخــ ــاذ قــ ــرار بــ ــذلك بأغلبيــــ التصــ ــويت. علـ ـــى أنــ ــه لا يجـ ـــوز التصــ ــويت بــ ــالاقتراع الســ ــري فـ ـــي المســ ــائل الخاصـ ـــة بالميزانية. ويتعـين أن يكــون القــرار الــذي تتخــذه جمعيـة الصــحة بمقتضــى هــذه المــادة، إذا كان يجـب التصـويت بـالاقتراع السـري، صـادرا برفـع الأيـدي فقـط. وٕاذا بشأن ما رت الجمعيــة أن تصــوت علــى مســألة معينــة بــالاقتراع الســري، فــلا يجــوز طلــب قــر بطريقة أخرى ولا اتخاذ قرار بذلك. التصويت ٩٧المادة متـــى صـ ــوتت جمعيـ ــة الصـــحة بـ ــالاقتراع الســـري تعـــين أن يـ ــتم الاقتـــراع ذاتـ ــه والتثبـــت مـــن عـ ــدد أوراق الاقتـــراع فـــي جلســـة عامـ ــة. وي ـــتم عـــد الأصـ ــوات فـــي غرفـــة تـاح للوفـود دخولهـا، وذلـك مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة غيـر ذلـك. ويـتم عـد منفصـلة ي الأصوات تحت إشراف رئـيس جمعيـة الصـحة أو أحـد نـواب الـرئيس. ويجـوز لجمعيـة الصــحة أن تواصـــل عملهــا خـــلال الفتــرة التـــي يســتغرقها هـــذا العــد قبــل إعــلان نتـــائج الاقتراع. ٠٨المادة ومـع مراعـاة أحكـام ١ديـة بـالاقتراع السـري.تجرى الانتخابات في الأحـوال العا يجـــوز لجمعيـــة الصـــحة، مـــا لـــم يكـــن هنـــاك اعتـــراض، أن تقـــرر اختيـــار ٠١١المـــادة مرشـح متفـق عليـه أو قائمـة مرشـحين متفـق علـيهم، دون اقتـراع، ومتـى كـان الاقتـراع مطلوبًا يعين الرئيس من بـين الأعضـاء الحاضـرين حاسـبين اثنـين أو أكثـر للمسـاعدة عد الأصوات. في انظـــ ــ ـــ ــ ــر الســ ــ ـــ ــ ـــري، ب ــ ـــ ــ ــ ـــالاقتراع الانتخاب ــ ـــ ــ ـــــات لإجـ ــ ــ ـــ ــ ــراء التوجيهيــ ـــ ــ ــ ـــة المبـ ــ ـــ ــ ــ ــادئ عل ـــ ــ ــ ـــــى للاطـ ــ ـــ ــ ــــلاع ١ .٨٩١-٧٩١الصفحات 681 الوثائق الأساسية ١٨المادة إذا أريــد انتخــاب شــخص واحــد أو دولــة عضــو واحــدة ولــم يحصــل أي مرشــح فــي الاقتــراع الأول علــى الأغلبيــة اللازمــة أجــري اقتــراع ثــان يقتصــر علــى المرشــحين اللـذين حصــلا علـى أكبــر عـدد مــن الأصــوات. فـإذا انقســمت الأصـوات بالتســاوي فــي بين المرشحين بالقرعة.الاقتراع الثاني يحسم الرئيس ٢٨المادة إذا أريـــد شـــغل مركـــزين انتخـــابيين أو أكثـــر فـــي وقـــت واحـــد وبشـــروط واحـــدة، انتخــب مـــن يحصـــل مـــن المرشـــحين علـــى الأغلبيـــة اللازمـــة فـــي الاقتـــراع الأول. وٕاذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقـل مـن عـدد الأشـخاص أو الـدول نتخــابهم، أجريــت اقتراعــات إضــافية لشــغل المراكــز المتبقيــة مــع الأعضــاء المطلــوب ا قصـــر كـــل اقت ـــراع علـــى عـ ــدد مـــن المرشـــحين، ال ـــذين حصـ ــلوا علـــى أكب ـــر عـــدد مـــن الأصـوات فـي الاقتـراع الـذي سـبقه، لا يزيـد علـى ضـعف عـدد المراكـز المـراد شـغلها. ضـو على أنه يجوز، بعـد ثالـث اقتـراع غيـر حاسـم التصـويت لأي شـخص أو دولـة ع تتــوافر فيهمــا الشــروط. وٕاذا أجــري هــذا الاقتــراع غيــر المقيــد ثــلاث مــرات دون نتيجــة حاسمة، تقتصـر الاقتراعـات الثلاثـة التاليـة علـى عـدد مـن المرشـحين الـذين يحصـلون علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات فــي الاقتــراع غيــر المقيــد الثالــث لا يزيــد علــى ضــعف الاقتراعــات الثلاثــة التاليــة غيــر مقيــدة، وهكــذا عــدد المراكــز الشــاغرة المتبقيــة، وتكــون دواليك حتى يتم شغل كل المراكز. ٣٨المادة علــى كــل دولــة عضــو، مــا لــم تمتنــع عــن التصــويت فــي عمليــة انتخــاب، أن تصـوت لعـدد مـن المرشـحين مسـاو لعــدد المراكـز الانتخابيـة المــراد شـغلها. وأيـة ورقــة و أقـــل مـــن عـــدد المراكـــز الانتخابيـ ــة المـــراد اقتـــراع تحمـــل عـــددا مـــن الأسـ ــماء أكثـ ــر أ شغلها تكون باطلة ولاغية. ٤٨المادة إذا لــم يتيســر فــي عمليــة انتخــاب شــغل مركــز انتخــابي أو أكثــر لأن اثنــين أو أكثر من المرشحين حصلوا على عـدد متسـاو مـن الأصـوات أجـري اقتـراع بـين هـؤلاء ء عـدة مـرات إذا اقتضـى الأمـر. وٕاذا المرشحين لتحديد أيهم ينتخب. ويعاد هذا الإجرا انقســـ ــمت الأصـــــوات بالتســـ ــاوي فـــ ــي التصــ ـــويت علـــــى مســ ـــألة غيـــــر الانتخـــ ــاب اعتبــ ـــر الاقتراح مرفوضا. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 781 تصريف الأعمال والتصويت في اللجان واللجان الفرعية ٥٨المادة مــ ــع مراعــــاة أي قــــرار صــ ــادر عــــن جمعيــ ــة الصــ ــحة يتبــ ــع بقــ ــدر الإمكــــان فــــي صــريف الأعمــال والتصــويت فــي اللجــان مــا يقضــي بــه هــذا الإجــراءات التــي تحكــم ت النظــام فيمــا يتعلــق بتصــريف الأعمـال والتصــويت فــي الجلســات العامــة. ويشـكل ثلــث أعضـــاء اللجنـ ــة نصـــابا قانونيـ ــا. علـــى أنـ ــه يلـــزم حضـ ــور أغلبيـ ــة أعضـــاء اللجنـ ــة فـــي المسائل التي يتعين التصويت عليها. ٦٨المادة عيــة علــى أعمــال اللجنــة الفرعيــة مــواد هــذا النظــام لا يطبــق رئــيس اللجنــة الفر التي تنطبق على اللجان إلا بقدر ما يرى ذلك مستصوبا لسرعة إنجاز الأعمال. ١اللغات ٧٨المادة اللغـ ــات الرسـ ــمية ولغــــات العمـــل فــــي جمعي ـــة الصـــحة هــــي اللغــ ــات الأسـ ــبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. ٨٨المادة تتــرجم الكلمــات التــي تلقــى بأيــة لغــة مــن اللغــات الرســمية ترجمــة فوريــة إلــى اللغات الرسمية الأخرى. ٩٨المادة لأي مندوب أو ممثل لعضو منتسب ولأي ممثل للمجلس أن يتكلم بلغـة غيـر اللغات الرسمية. وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يوفر الترجمة الفورية إلـى إحـدى مية. وللمتـ ــرجمين الف ـــوريين التـ ــابعين للأمانـ ــة العامـ ــة لـــدى الترجمـــة إلـــى اللغـــات الرسـ ــ اللغـات الرســمية الأخـرى أن يسـتندوا إلـى الترجمـة الفوريــة التـي تجـرى باللغـة الرسـمية الأولى. .(٨٧٩١) ٣١-١٣ع ص جانظر القرار ١ 881 الوثائق الأساسية ٠٩المادة تعــد المحاضــر الحرفيــة والمحاضــر المــوجزة و"جريــدة" جمعيــة الصــحة بلغــات العمل. ١٩المادة القــرارات والتوصــيات وســائر المقــررات الرســمية لجمعيــة الصــحة تــوفر جميــع بلغات العمل. محاضر جمعية الصحة ٢٩المادة ُتعد الأمانة العامة محاضر حرفية لجميـع الجلسـات العامـة كمـا ُتعـد محاضـر مـــوجزة لجلســـات اللجنـــة العامـــة واللجـــان واللجـــان الفرعيـــة. ولا ُتعـــد أي محاضـــر عـــن لاعتماد فيما عـدا التقريـر الـذي تقدمـه اللجنـة إلـى جمعيـة الصـحة أعمال لجنة أوراق ا وذلك ما لم تنص اللجنة المعنية صراحة على غير ذلك. ٣٩المادة فـي أقـرب وقـت ممكـن ٢٩ترسـل المحاضـر المـوجزة المشـار إليهـا فـي المـادة إلـــى الوفـــود وٕالـــى ممثلـــي الأعضـ ــاء المنتسـ ــبين وٕالـــى ممثلـــي المجلـــس. ويقـ ــوم هـــؤلاء سـ ــاعة بأيـ ــة تصـــحيحات ٨٤بلاغ الأمانـ ــة العامـ ــة كتابـــة بعـــد ذلـــك بمـ ــا لا يتجـــاوز بـ ــإ يرغبون في إجرائها. ٤٩المادة يرســـل المـــدير العـــام فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن بعـــد اختتـــام كـــل دورة نســـخًا مـــن جمي ــ ــع المحاضـ ـــر الحرفيــ ــة والمحاضــ ــر المــ ــوجزة والقــ ــرارات والتوصــ ــيات وغيرهــ ــا مــــن هــ ــا جمعيــ ــة الصــــحة إلــ ــى الـ ـــدول الأعضــ ــاء والأعضــ ــاء المقــــررات الرســ ــمية التــــي أقرت المنتســبين وٕالــى الأمــم المتحــدة وجميــع الوكــالات المتخصصــة التــي دخلــت المنظمــة معهـــا فـــي علاقـــات فعليـــة. وترســـل محاضـــر الجلســـات المغلقـــة إلـــى المشـــتركين فيهـــا فقط. ٥٩المادة رير جميـع تنشـر المحاضـر الحرفيـة والمحاضـر المـوجزة للجلسـات العلنيـة وتقـا اللجان واللجان الفرعية. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 981 ٦٩المادة للتيســـير علـــى الوفـــود والمنظمـــات المشـــتركة، يصـــدر المـــدير العـــام فـــي شـــكل "جري ـــدة" يوميـ ــة للــــدورة، بيان ـــًا مـ ــوجزًا عــــن أعمـ ــال الجلســـات العامــــة واللجـ ــان واللجــ ــان الفرعية وذلك مع مراعاة الاعتبارات العملية. الميزانية والشؤون المالية ٧٩مادة ال تقوم جمعية الصحة بما يلي: إقــرار الميزانيــة التــي تــرخص بالإنفــاق للفتــرة الماليــة التاليــة بعــد النظــر فــي )أ( تقديرات الميزانية التي أعدها المدير العام وفي توصيات المجلس بشأنها؛ ليها؛دراسة التقديرات التكميلية للفترة المالية الجارية إذا لزم الأمر والموافقة ع )ب( بحث تقارير مراجع الحسابات عـن حسـابات الإيـرادات والمصـروفات المتعلقـة )ج( بالسنة أو الفترة المالية السابقة واتخاذ ما قد يلزم من إجراء في شأنها؛ دراســـة تقريـــر المـــدير العـــام عـــن دفـــع اشـــتراكات الـــدول الأعضـــاء والأعضـ ــاء )د( المنتسبين. ٨٩المادة راح لإعــ ــ ــ ــ ــادة النظـ ــ ـــ ــ ــر ف ـــ ــ ــ ـــي توزي ـــ ــ ــ ـــع الاشـ ــ ـــ ــ ــتراكات لا يجــ ــ ـــ ـــوز إدراج أي اقتــ ـــ ـــ ــ المعمــــول ب ــ ــه فــــي الوقـ ـــت الحاضــ ــر، المنتســ ــبينالأعضــ ــاء والأعضــ ــاء الــ ــدول ب ــ ــين قبـــل المنتســـبين جـــدول الأعمـــال، إلا بعـ ــد إبلاغـــه الـــدول الأعضـ ــاء والأعضـــاء فـــي يومـًا علـى الأقـل أو إذا أوصـى المجلـس بإعـادة النظـر فـي ٠٩الدورة بمـدة افتتاح .التوزيع هذا ٩٩المادة إجراءات النظـر فـي الشـؤون الماليـة تحكمهـا مـواد هـذا النظـام إلا إذا كـان فـي اللائحة المالية نص صريح يقضي بخلاف ذلك. 091 الوثائق الأساسية المجلس التنفيذي ٠٠١المادة في كـل دورة عاديـة مـن دورات جمعيـة الصـحة، يـتم انتخـاب الـدول الأعضـاء )ب( ٨١المجلــس وفق ــًا للمــواد المخــول لهــا حــق تعيــين أشــخاص للعمــل أعضــاء فــي من الدستور. ٥٢و ٤٢و ١٠١المادة في بداية كل دورة عادية من دورات جمعية الصحة يطلـب الـرئيس مـن الـدول الأعضاء التي ترغب في التقدم باقتراحات تتعلـق بالانتخـاب السـنوي للـدول الأعضـاء اقتراحاتهـا إلـى التي يخول لها حق تعيين شخص للعمل عضـوًا فـي المجلـس أن تقـدم اللجنــ ــة العامــ ــة. ويجــــب أن تصــ ــل هــ ــذه الاقتراحـ ـــات إل ــ ــى رئـ ـــيس اللجن ــ ــة العامــ ــة فـ ـــي ساعة من قيام الرئيس بالإعلان عن ذلك وفقًا لهذه المادة. ٤٢لا يتجاوز موعد ٢٠١المادة علــ ـــى اللجنـــ ــة العامـ ــ ــة، مـــــع مراعــ ـــاة أحكـــ ــام الفصــ ـــل السـ ــ ــادس مــ ـــن الدســـ ــتور، الاقتراحـــات التـــي تقـــدم إليهـــا مـــن الـــدول الأعضـ ــاء، مـــن هـ ــذا النظـــام، و ٠٠١ والمـ ــادة والترشيحات التي يقدمها أعضاء اللجنـة العامـة فـي الجلسـة، أن تعـد بـالاقتراع السـري عـدد عضـوًا علـى الأكثـر وبعـدد مـن الأعضـاء يسـاوي، علـى الأقـل، ٥١قائمـة تضـم ســاعة ٤٢المقاعــد التــي يتعــين شــغلها. وتقــدم هــذه القائمــة إلــى جمعيــة الصــحة قبــل الســنوي لعشــر دول أعضــاء علــى الأقــل مــن الاجتمــاع الــذي تعقــده لإجــراء الانتخــاب يخول لها حق تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس. وتزكــي اللجنــة العامــة فــي هــذه القائمــة لــدى جمعيــة الصــحة الــدول الأعضــاء مجلــــس فــــي التــــي تــــرى اللجنــ ــة العامــ ــة أنهـ ـــا إذا مـ ـــا انتخبــــت، تكفــ ــل توزيعــ ــًا متوازنــ ــًا لل مجموعه. ويجــوز للــدول الأعضــاء المدرجــة أســماؤها فــي القائمــة، عــدا الــدول الأعضــاء التــي تــرى اللجنــة أنهــا تحقــق، فــي حالــة انتخابهــا، توزيعــًا متوازن ــًا للمجلــس ككــل، أن تســـحب ترشـــيحاتها مـــن القائمـ ــة وذل ـــك بإخطـ ــار ال ـــرئيس فـــي وقـــت لا يتجـ ــاوز موعـــد لســ ــابق لانتخــــاب جمعيــ ــة الصــ ــحة الســ ــنوي للــ ــدول انتهــــاء ســــاعات العمــــل فــــي اليــ ــوم ا الأعضــاء التــي يخــول لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس التنفيــذي. وينشـر أي انسـحاب مـن هـذا القبيـل بجريـدة جمعيـة الصـحة ويعلنـه الـرئيس قبـل بدايـة التصويت. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 191 ٣٠١المادة السـري مـن بـين تنتخب جمعية الصحة بـالاقتراع ٠٨مع مراعاة أحكام المادة ، الـدول الأعضـاء التـي يخـول لهـا ٢٠١الدول الأعضاء المرشحة وفقًا لأحكـام المـادة حـــق تعيــين أشــخاص للعمـــل أعضـــاء فـــي المجلـــس. وتنتخـــب الـــدول المرشـــحة التـــي تحصل على الأغلبية المطلوبـة. وٕاذا ظـل مقعـد أو أكثـر شـاغرًا بعـد خمسـة اقتراعـات للجنـــة العامـ ــة أن تقـــدم ترشـ ــيحات للمقاعـــد التـــي لا يجـــرى اقتـــراع آخـــر ويطلـــب مـــن ا ، علـى ألا يزيـد عـدد الترشـيحات التـي تقـدم علـى هـذا ٢٠١لاتزال شاغرة، وفقـًا للمـادة النحو عـن ضـعف عـدد المقاعـد الشـاغرة. وتجـرى اقتراعـات إضـافية للمقاعـد الشـاغرة وتنتخب الدول المرشحة التي تحصل على الأغلبية المطلوبة. عــد أو أكثــر شــاغرًا بعــد ثلاثــة اقتراعــات تســتبعد الدولــة المرشــحة وٕاذا ظــل مق التـي حصـلت فـي الاقتـراع الثالـث علـى أقـل عـدد مـن الأصـوات ويجـرى اقتـراع جديـد وهكذا دواليك إلى أن يتم شغل جميع المقاعد. وفــــي أيــ ــة اقتراعــــات تجـ ـــرى بمقتضــ ــى أحكــ ــام هــ ــذه المــ ــادة لا ينظــــر فـ ـــي أيـ ـــة وهذه المادة. ٠٠١ون قد تمت وفقًا لأحكام المادة ترشيحات سوى تلك التي تك ٤٠١المادة إذا تنازلت دولة عضو خـول لهـا بمقتضـى انتخـاب سـابق حـق تعيـين شـخص للعمــل عضــوًا فــي المجلــس، لأي ســبب مــن الأســباب، عــن هــذا الحــق قبــل انقضــاء بــت ، انتخ٧٠١الفتــرة التــي انتخبــت مــن أجلهــا أو فقــدت هــذا الحــق وفقــا لحكــم المــادة جمعيـــة الصـــحة، فـــي دورة عاديـــة مـــن دوراتهـ ــا، دولـ ــة عضـــوا أخـــرى يخـــول لهـ ــا حـــق تعيـين شـخص لبـاقي المـدة التـي تكـون لـولا ذلـك مسـتحقة للدولـة العضـو التـي تنازلـت عــن حقهــا أو فقدتــه. وتســري علــى هــذا الانتخــاب، مــع التعــديل الــلازم، أحكــام المــواد ألا يرشــح مــن الــدول الأعضــاء مــن هــذا النظــام، بشــرط ٣٠١إلــى ١٠١و ٤٨و ٣٨ أكثر من ضعف عدد المقاعد الشـاغرة وبشـرط أن تكـون هـذه الانتخابـات سـابقة علـى الانتخـاب السـنوي للـدول الأعضـاء العشـر التـي يخـول لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل من هذا النظام. ٠٠١عضوًا في المجلس وفقًا للمادة ٥٠١المادة فــي ا ًحــق تعيــين شــخص للعمــل عضــو تبــدأ مــدة ولايــة كــل دولــة عضــو لهــا المجلـــــس ف ـــــور اختت ــ ـــام دورة جمعيـ ــ ــة الصــ ـــحة التـ ــــي تنتخـــــب فيهـــ ــا الدولــ ـــة العضــ ـــو وتنتهي فور اختتام دورة جمعية الصحة التي تسـتبدل فيهـا بالدولـة العضـو المعنية، غيرها. 291 الوثائق الأساسية ٦٠١المادة إذا مــا تعــذر علــى الشــخص الــذي عــين للعمــل عضــوًا فــي المجلــس حضــور المجلـس فـإن للدولـة العضـو المعنيـة أن تعـين بـديلا ليعمـل مكانـه فـي إحـدى جلسـات الجلســـة المـــذكورة. ويكـــون لهـ ــذا البـ ــديل نفـــس الوضـــع المقـ ــرر للشـــخص الـــذي يعمـــل مكانه. ٧٠١المادة إذا تخلــف الشــخص الــذي عينتــه أيــة دولــة عضــو للعمــل عضــوا فــي المجلــس حضـور دورتـين متتـاليتين مـن من هذا النظام عن ٦٠١و ٠٠١وفقا لأحكام المادتين دورات المجلس، فعلـى المـدير العـام أن يبلّـغ ذلـك إلـى الـدورة التاليـة لجمعيـة الصـحة. ويعتبــر، مــا لــم تقــرر جمعيــة الصــحة خــلاف ذلــك، أن تلــك الدولــة العضــو قــد فقــدت حقها في تعيين شخص للعمل عضوًا في المجلس. المدير العام ٨٠١المادة ن الدسـتور تعـين جمعيـة الصـحة المـدير العـام بنـاًء علـى مـ ١٣عمـًلا بالمـادة ٩٠١ترشيح من المجلس وفقًا لما تحدده من الشـروط وذلـك مـع مراعـاة أحكـام المـواد مــن هــذا النظــام. وتــدوم فتــرة ولايــة المــدير العــام خمــس ســنوات وهــو جــدير ٢١١إلــى بأن يعاد تعيينه مرة واحدة فقط. ٩٠١المادة دير العـام أو ورد إشـعار بقـرب خلـوه يعـد المجلـس فـي كلما خلا منصب المـ اجتماعــه التــالي ترشــيحا يقدمــه إلــى الــدورة التاليــة لجمعيــة الصــحة. ويقــدم المجلــس في الوقت ذاته مسّودة عقد تحدد فيه أسس وشروط التعيين والراتب وغير ذلـك مـن بالمنصب. المكافآت المتعلقة ٠١١المادة ح المجلـــس فـــي جلســـة مغلقـــة وتتخـــذ قرارهـ ــا تنظـــر جمعيـــة الصـــحة فـــي ترشـ ــي بالاقتراع السري. في حال ترشيح المجلس لثلاثة أشخاص، تنطبق الإجراءات التالية: -١ إذا حصـــ ــل أحـــ ــد المرشــ ـــحين فـــــي الاقتـــــراع الأول علـــــى أغلبيـ ــ ــة ثلثــ ـــي )أ( الأعضاء الحاضرين والمشاركين فـي التصـويت أو أكثـر، اعتُبـر ذلـك يَّن فــ ـــــي منصــ ـــــب المـ ـــ ـــدير العـ ــ ــ ــام. وٕاذا أغلبيــ ـــ ــة واضـ ــ ــ ــحة وقويـ ـــ ـــة وُيعـــ ــ ــ النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 391 يحصــل أي ُمرشَّــح علــى الأغلبيــة اللازمــة، ُيســتبعد الُمرشَّ ــح الــذي لــم يحصــــل علــــى أقــ ــل عــــدد مــ ــن الأصــــوات. وٕاذا تعــ ــادل ُمرشَّ ــــحان فــــي الحصول على أقل عـدد مـن الأصـوات، ُيجـرى اقتـراع منفصـل بينهمـا .ويستبعد الُمرشَّح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات فـــي الاقتـــراع التـــالي، ُيعـــيَّن فـــي منصـــب المـــدير العـــام الُمرشَّ ـــح الـــذي )ب( يحصــل علــى أغلبيــة ثلثــي أصــوات الأعضــاء الحاضــرين والمشــاركين في التصويت أو أكثر، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقوية. في حال عدم حصـول أي مـن الُمرشَّـحين علـى الأغلبيـة المشـار إليهـا )ج( فرعية )ب(، ُيعيَّن فـي منصـب المـدير العـام الُمرشَّـح الـذي في الفقرة ال يحصل في الاقتـراع التـالي علـى أغلبيـة أصـوات الـدول الأعضـاء فـي منظمـــة الصـــحة العالميـــة أو أكثـــر، وهـــو مـــا ســـُيعتبر أغلبيـــة واضـــحة وقوية. في حال عدم حصـول أي مـن الُمرشَّـحين علـى الأغلبيـة المشـار إليهـا )د( عيـة )ج(، ُيعـيَّن فـي منصـب المـدير العـام الُمرشَّـح الـذي في الفقـرة الفر يحصـ ـــل فــ ــي الاقتـ ـــراع التــ ــالي علـ ـــى أغلبيــ ــة عــ ــدد أصـ ـــوات الأعضــ ــاء الحاضـ ـــرين والمشــ ــاركين فــــي التصـ ـــويت أو أكثــ ــر، وهــ ــو مــ ــا ســ ــُيعتبر أغلبية واضحة وقوية. وفي حال ترشيح المجلس لشخصين تنطبق الإجراءات التالية: -٢ المـــدير العـــام الُمرشَّـــح الـــذي يحصـــل علـــى أغلبيـــة ُيعـــيَّن فـــي منصـــب )أ( ثلثـ ـــي أصـ ـــوات الأعضــ ــاء الحاضــــرين والمشــ ــاركين فــــي التصــ ــويت أو أكثر، وهو ما سُيعتبر أغلبية واضحة وقوية. في حال عدم حصـول أي مـن الُمرشَّـحين علـى الأغلبيـة المشـار إليهـا )ب( لُمرشَّ ــح الــذي فــي الفقــرة الفرعيــة )أ(، ُيعــيَّن فــي منصــب المــدير العــام ا يحصل في الاقتـراع التـالي علـى أغلبيـة أصـوات الـدول الأعضـاء فـي منظمـــة الصـــحة العالميـــة أو أكثـــر، وهـــو مـــا ســـُيعتبر أغلبيـــة واضـــحة وقوية. فــــي حــ ــال عــــدم حصــ ــول أي مــ ــن الُمرشَّ ــ ــحين الاثنـ ـــين علــــى الأغلبيــ ــة )ج( لعـام المشـار إليهـا فـي الفقـرة الفرعيـة )ب(، ُيعـيَّن فـي منصـب المـدير ا الُمرشَّ ــح الــذي يحصــل فــي الاقتــراع التــالي علــى أغلبيــة عــدد أصــوات الأعضــ ــ ــاء الحاضــ ــ ــرين والمشــ ــ ــاركين فــ ــــي التصـــ ـــويت أو أكثــ ــ ــر، وهــ ــ ــو سُيعتبر أغلبية واضحة وقوية. ما 491 الوثائق الأساسية وٕاذا رشــح المجلــس شخصــًا واحــدًا، تتخــذ جمعيــة الصــحة قرارهــا بأغلبيــة ثلثــي -٣ لتصويت.أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في ا ١١١المادة إذا رفضــت جمعيــة الصــحة ترشــيح المجلــس، يقــدم المجلــس اقتراحــا جدي ــدا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ويراعـى أن مـن المستحسـن حسـم المسـألة قبـل أن الصحة دورتها. تختتم جمعية ٢١١المادة تعتمـــد جمعيـــة الصـــحة عقـــد التعيـــين ويوقعـــه المـــدير العـــام كمـــا يوقعـــه رئـــيس ة الصحة باسم المنظمة.جمعي ٣١١المادة إذا ما تعذر علـى المـدير العـام أن يضـطلع بمهـام منصـبه أو إذا مـا خـلا هـذا المنصـب يقـوم كبيـر مـوظفي الأمانـة العامـة بأعمـال المـدير العـام بالنيابـة مـع مراعـاة أي قرار يتخذه المجلس. ٤١١المادة جبــات محــددة فــي موضــع يقــوم المــدير العــام، تحــت ســلطة المجلــس، بأيــة وا آخـر مـن هـذا النظـام وفـي اللائحـة الماليـة والنظـام الأساسـي للمـوظفين وبأيـة واجبـات تعهد بها إليه جمعية الصحة أو المجلس وذلك بالإضـافة إلـى المهـام التـي أناطهـا بـه الدستور باعتباره المسؤول الفني والإداري الأعلى للمنظمة. نتسبينقبول عضوية الدول والأعضاء الم ٥١١المادة الطلبـــات التـــي تقــدمها إحـــدى الـــدول لقبـــول عضـــويتها والطلبـــات التـــي تقـــدمها عضـــو أو ســـلطة أخـــرى مســـؤولة عـــن العلاقـــات الدوليـــة لأرض أو لمجموعـــة دولـــة أراضـ ـــــي نيابـ ـــ ــة عـ ـــــن الأرض أو مجموعـــ ـــة الأراضـ ـــــي المــ ــ ــذكورة لقبـ ــ ـــول عضـ ــ ـــويتها مــــن ٨و ٦بمقتضـ ـــى المــ ــادتين الانتسـ ـــابية فـ ـــي المنظمــ ــة توجــ ــه إلــــى المــ ــدير العــ ــام فورًا بهذه الطلبات. الدستور. ويبّلغ المدير العام الدول الأعضاء وتــدرج مثــل هــذه الطلبــات فــي جــدول أعمــال الــدورة التاليــة لجمعيــة الصــحة يومـ ــًا علـــى ٠٣بشـــرط أن يكـــون المـــدير العـــام قـــد تلقاهـــا قبـــل افتتـــاح الـــدورة بمـــدة الأقل. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 591 تلقــى فــي أي وقـــت طلب ــًا للعضــوية تقدمـــه دولــة ويجــوز لجمعيـــة الصــحة أن ت كانت من قبل عضوًا منتسبًا. ٦١١المادة تبلــغ موافقــة جمعيــة الصــحة علــى أي طلــب للعضــوية فــورًا إلــى الدولــة التــي مـــن الدسـ ــتور، أن تـــودع لـ ــدى ٩٧قـ ــدمت الطلـــب. ولهـ ــذه الدولـــة حينئـ ــذ، وفقـــًا للمـــادة قبول الدستور، وتصـبح دولـة عضـوا اعتبـارا الأمين العام للأمم المتحدة وثيقة رسمية ب من تاريخ هذا الإيداع. ٧١١المادة موافقــة جمعيــة الصــحة علــى أي طلــب للعضــوية الانتســابية، مقــدم مــن دولــة عضــــو أو مــــن ســ ــلطة أخــ ــرى مسـ ـــؤولة عــــن العلاقـ ـــات الدوليـ ـــة لأرض أو لمجموعــ ــة إلــــى الدولــ ــة أراضــــي نيابــــة عــ ــن الأرض أو مجموعــ ــة الأراضــــي المــ ــذكورة، تبلــــغ فــ ــورا ً العضـو أو الســلطة الأخـرى التـي قــدمت الطلــب. وتخطــر هـذه الدولــة العضــو أو هــذه الســلطة الأخــرى المنظمــة بقبــول العضــوية الانتســابية بالنيابــة عــن العضــو المنتســب، وتصــبح الأرض أو مجموعــة الأراضــي عضــوًا منتســبًا اعتبــارًا مــن تــاريخ اســتلام هــذا الإخطار. ٨١١المادة لدولــ ــة العضـ ـــو أو الســ ــلطة الأخــــرى المســ ــؤولة عــــن العلاقــ ــات الدوليــ ــة علــــى ا لعضـو منتسـب والتـي ترسـل الإخطـار بـالقبول بالنيابـة عـن العضـو المنتسـب المـذكور ب ــ ــأن الدول ــ ــة العضــ ــو أو الســ ــلطة إخطارهــ ــا إق ــ ــرارا ً فـ ـــي أن تــ ــورد ٧١١بموجــــب المــ ــادة فيمـــا يتعلـــق مـــن الدســـتور ٨٦إلـــى ٦٦الأخـــرى مســـؤولة عـــن ضـــمان تطبيـــق المـــواد بذلك العضو المنتسب. تعديل الدستور ٩١١المادة مـــن الدسـ ــتور، تبلـــغ نصـــوص التعـــديلات المقتـــرح إدخالهـ ــا ٣٧عمـــًلا بالمـ ــادة علــى الدســتور إلــى المــدير العــام فــي وقــت يســمح لــه بإرســال نســخ منهــا إلــى ال ــدول لا تقــل عــن الأعضـاء قبــل يــوم افتتــاح جمعيــة الصــحة التــي يـراد أن تنظــر فيهــا بمــدة ستة أشهر. 691 الوثائق الأساسية ٠٢١المادة الدول الأعضاء التي تقبل التعديلات التي تقرها جمعية الصحة وفقًا للمـادة الدســـتور تجعـــل قبولهـــا نافـــذًا بإيـــداع وثيقـــة رســـمية بـــذلك لـــدى الأمـــين العـــام مـــن ٣٧ للأمم المتحدة. تعديل النظام الداخلي ووقف العمل بأحكامه ١٢١المادة التعـ ــديلات أو الإضـ ــافات الخاصـــة بهـ ــذا النظـ ــام فـــي أيـــة جلسـ ــة يجـــوز إقـ ــرار عامـة مـن جلسـات جمعيـة الصـحة بشـرط أن تكـون جمعيـة الصـحة قـد تلقـت ودرسـت تقريرًا عنها من لجنة مختصة. ٢٢١المادة مع مراعاة أحكام الدستور، يجوز وقف العمل بأيـة مـادة مـن مـواد هـذا النظـام ة الصـحة بشـرط أن يعطـى إشـعار بنيـة اقتـراح في أي جلسة عامة من جلسـات جمعيـ سـاعة ٤٢الوقف إلى الوفود قبـل انعقـاد الجلسـة التـي سـيعرض عليهـا الاقتـراح بمـدة على الأقل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 791 مبادئ توجيهية لإجراء الانتخابات بالاقتراع السري قبــ ــل بــ ــدء التصــ ــويت، يســــلم الــــرئيس حاســ ــبي الأصــــوات الــ ــذين يعيــ ــنهم قائمــ ــة -١ بالـدول الأعضـاء التـي لهـا حـق التصـويت وقائمـة بالمرشـحين. وفيمـا يتعلـق بانتخـاب ضـ ــاء فـــي المجلـــس الـ ــدول الأعضـ ــاء المخـــول لهـ ــا حـــق تعيـ ــين أشـــخاص للعمـــل كأع التنفيـــذي أو بانتخـ ــاب المـ ــدير العـــام، لا تتضـــمن قائمـ ــة المرشـــحين ســـوى الترشـــيحات ٢٠١المقدمـ ــة إلــــى جمعيـ ــة الصــ ــحة العالميــ ــة وفقــ ــًا للإجــ ــراءات الـ ــواردة فــــي المــ ــادتين ، على التوالي، من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية.٠١١و ل وفــد. وتكــون أوراق الاقتــراع كلهــا مــن تســلم الأمانــة العامــة ورقــة اقتــراع لكــ -٢ حجم ولون واحد دون علامات مميزة. الأصوات مـن أن صـندوق/ صـناديق الاقتـراع فارغـة ويغلقونهـا ويتحقق حاسب -٣ ثم يسلمون مفاتيحها إلى الرئيس. باســتثناء الحــالات التــي تبــّت فيهــا جمعيــة الصــحة بخــلاف ذلــك، يجــرى نــداء -٤ ابتـداًء ١للتصـويت حسـب الترتيـب الأبجـدي المقـرر لأسـمائها، الـدول الأعضـاء تباعـا ً باســم الدولــة العضــو التــي يســحب اســمها بالقرعــة. ويــتم النــداء بالأســبانية والإنكليزيــة والروسية والفرنسية. يسجل أمين الجلسة وحاسبا الأصوات صوت كل دولـة عضـو بوضـع علامـة -٥ لتصــويت أمــام اســم الدولــة العضــو فــي هــامش قائمــة الــدول الأعضــاء التــي لهــا حــق ا المعنية. بعد انتهـاء عمليـة نـداء الـدول الأعضـاء، يتحقـق الـرئيس مـن أن جميـع الـدول -٦ الأعضـ ـــاء الحاضــ ــرة والتــــي لهــــا حــــق التصــــويت قــــد نــ ــودي عليهــ ــا، ثـ ـــم يعلــــن انتهــ ــاء التصويت وأنه سيجري عد الأصوات. اسـبو الأصـوات أوراق عند فتح صندوق الانتخاب أو صناديق الاقتراع يعـد ح -٧ الاقتراع. وٕاذا لم يكن عدد هذه الأوراق مساويًا لعدد المصوتين، يعلـن الـرئيس بطـلان التصويت ويجرى اقتراعًا آخر. فــي الحــالات التــي يــتم فيهــا عــد الأصــوات خــارج قاعــة الجمعيــة، تعــاد أوراق -٨ لغرفـة التـي الاقتـراع إلـى صـندوق الانتخـاب ويحمـل حاسـبا الأصـوات الصـندوق إلـى ا سيجري فيها عد الأصوات. .العالمية الصحة لجمعية الداخلي النظام من ٤٧ المادة بمقتضى ١ 891 الوثائق الأساسية يقــرأ أحــد حاسـبي الأصــوات بعــد ذلــك بصــوت عــال الأســماء الـواردة فــي ورقـة -٩ الاقتـراع. ويـدون حاسـب مـن حاسـبي الأصـوات الآخـرين عـدد الأصـوات التـي حصـل عليها كل من المرشحين المذكورين أمام اسم المرشح على وثيقة تعد لهذا الغرض. اع التــي لــم تــدون فيهــا أســماء أو التــي تحمــل كلمــة "ممتنــع" تعتبــر ورقــة الاقتــر -٠١ بمثابة امتناع عن التصويت. تعتبر باطلة ولاغية: -١١ أوراق الاقتــراع التــي تتضــمن مــن الأســماء عــددًا يزيــد أو يقــل عــن عــدد )أ( المراكـز الانتخابيـة المطلـوب شـغلها، أو التـي يـرد فيهـا اسـم أحـد المرشـحين مرة؛ أكثر من أوراق الاقتــراع التــي يكشــف فيهــا المصــوتون عــن شخصــيتهم، وذلــك )ب( بوضع توقيعهم أو بذكر اسم الدولة العضو التي يمثلونها؛ خاصة حـــين يقضـــي النظـــام الـــداخلي بـــذكر أســـماء المرشـــحين، أوراق الاقتـــراع )ج( التـي يـرد فيهـا أسـماء مرشـحين غيـر أولئـك الـذين تمـت تسـميتهم وفقـا لأحكـام المذكور.النظام حــين يــتم عــد الأصــوات يرصــد حاســبا الأصــوات النتــائج فــي وثيقــة تعــد لهــذا -٢١ الغرض ويوقعان هذه الوثيقة ويسلمانها إلى الرئيس. ويعلن الـرئيس النتـائج فـي جلسـة عامة بالترتيب التالي: عدد الـدول الأعضـاء التـي لهـا حـق التصـويت؛ عـدد الغـائبين؛ تصـــــويت الباطلـــ ــة واللاغيـ ــ ــة؛ عـــــدد الـــ ــدول الأعضـــ ــاء عـــ ــدد الممتنعـــ ــين؛ عـــ ــدد أوراق ال الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت؛ العــدد الــلازم للأغلبيــة، أســماء المرشــحين وعــدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم بالترتيب التنازلي لعدد الأصوات. تنطبق التعاريف التالية لأغراض هذه الأحكام: -٣١ التي لها حـق التصـويت ولكـن لـم يحضـر الدول الأعضاء -"الغائبون" )أ ( ممثلوها في الجلسة التي يجرى فيها الاقتراع السري؛ الفــرق بــين -"عــدد الــدول الأعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت" )ب( عـ ـــدد الــ ــدول الأعضــ ــاء الت ــــي لهـ ـــا حــــق التصــ ــويت ومجمـ ـــوع عــ ــدد المتغيب ــ ــين والممتنعين وأوراق الاقتراع اللاغية. انتخاب المرشحين الذين حصلوا على الأغلبية اللازمة.يعلن الرئيس -٤١ القائمة التي وقعها حاسبا الأصـوات والتـي سـجلا فيهـا نتـائج التصـويت تشـكل -٥١ المحضـــر الرســـمي لحســـاب الأصـــوات ويحـــتفظ بهـــا فـــي محفوظـــات المنظمـــة. وتعـــدم أوراق الاقتراع فور إعلان نتائج الاقتراع. النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 991 شرح مفهوم نقطة النظام طـــة النظـ ــام هـــي أساسـ ــًا كلمـــة موجهـــة إلـــى الـــرئيس بطلـــب اســـتخدام بعـــض نق )أ( الصـــلاحيات التـــي ينطـــوي عليهـ ــا منصـ ــبه أو المخولـ ــة لـ ــه صـ ــراحة بمقتضـــى النظـ ــام ال ــداخلي. وقــد تتعلــق نقطــة النظــام مــثًلا بالطريقــة التــي تــدار بهــا المناقشــة أو بحفــظ قـة التـي يمـارس بهـا الـرئيس النظـام أو بـالتزام مـا يقضـي بـه النظـام الـداخلي أو بالطري الصـــلاحيات التـــي يخولهـ ــا لـ ــه النظـ ــام الـ ــداخلي. ويجـ ــوز للمنـ ــدوب أو لممثـــل العضـــو المنتســب بمقتضــى نقطــة النظــام أن يطلــب مــن الــرئيس تطبيــق مــادة معينــة مــن مــواد بهــا الــرئيس المــادة. وهكــذا النظــام الــداخلي أو أن يعتــرض علــى الطريقــة التــي يطبــق الممثلـــين فـــي إطـــار النظـــام الـــداخلي أن يوجهـــوا نظـــر الـــرئيس إلـــى يتـــاح للمنـــدوبين و قـ ــد يحــــدث مـــن خـــرق للنظــ ــام الـ ــداخلي أو مـــن إسـ ــاءة لتطبيـــق مــــواده مـــن جانــــب مـ ــا المنــدوبين أو الممثلــين الآخــرين أو مــن جانــب الــرئيس نفســه. ولنقطــة النظــام أســبقية (.٢٦و ٦٥ان على أية مسألة أخرى بما في ذلك الاقتراحات الإجرائية )المادت تتعلــق بمســائل تقتضـــي أن يبــت ٦٥نقــاط النظـــام التــي تثــار بموجـــب المـــادة )ب( فيهــا الــرئيس بقــرار يجــوز الطعــن فيــه، وهــي لــذلك تختلــف عــن الاقتراحــات الإجرائيــة والتــــي لا يمكــــن الفصــــل فيهــ ــا إلا بأخــ ــذ ٢٦إلــــى ٩٥المشـ ـــار إليهــ ــا ف ــــي المــ ــواد مــــن ي شــأنها أكثــر مــن اقتــراح فــي نفــس الوقــت، الأصــوات ويجــوز أن تتنــاول المناقشــة فــ تحــدد الأســبقية فيمــا بــين هــذه الاقتراحــات. وهــي تختلــف كــذلك ٢٦علمــًا بــأن المــادة عن طلبات المعلومات أو الإيضـاحات وعـن الملاحظـات التـي تتعلـق بترتيبـات ماديـة ، الـخ. )نظام الجلوس ونظام الترجمة الفورية ودرجة حرارة الغرفة( وبالوثـائق والترجمـة التــــي لا تحتـ ــاج إلــــى قــ ــرار مــــن الــ ــرئيس ولــــو أن الأمــــر قــ ــد يقتضــــي أن يتعـــرض لهــ ــا الرئيس. ومع ذلك فقد درجـت الممارسـة علـى أن المنـدوب أو ممثـل العضـو المنتسـب الحصــ ــ ــول علــ ــــى معلومـ ـــــات أو الـ ـــــذي يرغــ ــــب فــ ــــي التقـ ــ ـــدم ب ــ ــ ــاقتراح إجرائـ ــ ـــي أو فــ ــــي ذ الكلمـة. ولا يصـح الخلـط بـين كثيرا ما يعمد إلى إثارة "نقطة نظـام" لأخـ إيضاحات نظــام بموجــب هــذا الأســلوب، الــذي يســتند إلــى اعتبــارات عمليــة، وبــين إثــارة نقطــة .٦٥المادة ، أن يبـــت ال ـــرئيس ف ـــورًا فـــي نقطـ ــة النظـ ــام طبقـ ــا ٦٥يجـــب، بمقتضـــى المـ ــادة )ج( للنظــام الــداخلي، وأي طعــن فــي قــراره يجــب كــذلك أن يطــرح فــورًا للتصــويت. ومــؤدى عدة عامة، أنه:ذلك، كقا لا يجـ ــ ــوز مناقشــ ـــة نقطـــ ــة النظــ ـــام ولا الطعـــــن المرف ـــــوع فـ ــــي قـ ــ ــرار (١) الرئيس بشأنها؛ لا يجــوز الســماح بإثــارة نقطــة نظــام عــن نفــس الموضــوع أو عــن (٢) موضوع يبت في نقطة النظام الأصلية وأي طعن نشأ عنها. نقطــ ــة ومــ ــع ذلــــك يجــ ــوز للــ ــرئيس وللوفــ ــود أن يطلبــ ــوا معلومــ ــات أو إيضــ ــاحات بشــ ــأن النظـ ــام. كـــذلك للـــرئيس، إذا رأى ضـــرورة لـــذلك، أن يطلـــب مـــن الوفـــود أن تعبـــر عـــن آرائهــا بشــأن نقطــة النظــام قبــل أن يصــدر فيهــا قــراره. وعلــى الــرئيس، وفــي الحــالات 002 الوثائق الأساسية الاســـتثنائية التـــي يلجـــأ فيهـــا إلـــى هـ ــذا الإجـــراء، أن ينهـــي تبـــادل الآراء ويصـــدر قـــراره نه.بمجرد أن يكون على استعداد لإعلا عل ـــى أنـ ــه لا يجـــوز للمن ـــدوب أو لممثـــل العضـــو المنتســـب ٦٥تـــنص المـ ــادة )د( الذي أثار نقطة نظام أن يتعرض لجـوهر المسـألة قيـد المناقشـة وبالتـالي فـإن الطبيعـة البحتــة لنقــاط النظــام تقتضــي الإيجــاز. وعلــى الــرئيس أن يــؤمن أن تكــون الإجرائيــة تمشية مع هذا الشرح.بشأن نقطة النظام م الكلمات التي تلقى _______________________ 102 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٢،١لمنظمة الصحة العالمية العضوية والحضور ١المادة طبق ــ ــا للفصـ ـــل الســ ــادس مــــن دســ ــتور منظمـ ـــة الصــ ــحة العالميــ ــة )المشـ ـــار إليهــ ــا مـــن النظـــام الـ ــداخلي لجمعيـــة ٧٠١-٠٠١بعـــد باسـ ــم "المنظمـ ــة"( وطبقـــا للمـــواد فيمـــا الصـــحة العالميـ ــة )المشـــار إليهـــا فيمـــا بعـــد باسـ ــم "جمعيـــة الصـــحة"(، يكـــون المجلـــس التنفيـــذي )المشـ ــار إليـــه فيمـ ــا بعـــد باسـ ــم "المجلـــس"( ويشـــترك فـــي أعمالـــه الأشـــخاص )المشــار إلــيهم فيمــا بعــد باســم "الأعضــاء"( المعينــون تعيينــا صــحيحا ليعملــوا أعضــاء .في المجلس ٢المادة على كل دولة عضو مخول لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل عضـوا فـي المجلـس أن تبّل ــغ المـــدير العــام كتابــة باســـم الشــخص المعــين واســـم أي ب ــديل أو مستشـــار لــه. وعليها كذلك أن تبّلغ المدير العام بأي تغيير تجريه في هذا التعيين. ٣المادة فــــي المجلــــس وللــ ــدول الأعضــــاء يجــ ــوز لجميــ ــع الــــدول الأعضــ ــاء غيــــر الممثلــ ــة المنتســبة أن تعــين ممــثًلا يكــون لــه حــق المشــاركة دون تصــويت فــي المــداولات التــي  ( وعدلــ ــ ــه فــ ــــي ٣٦ق٧١ت مالقـ ــ ـــرار لتنفيـ ــ ـــذي فـ ــ ـــي دورتــ ــ ــه السـ ـــ ــابعة عشــ ــ ــرة )نـ ـــــص أقــ ــ ــره المجلــــــس ا العشـــ ــ ــرين والحاديــ ـــ ــة والعشــــ ـــرين والثانيــــ ـــة والعشـــ ــ ــرين والثامنــ ــ ـــة والعشـــ ــ ــرين والحاديـــ ــ ــة والثلاثـــ ــ ــين دوراتـــ ــ ــه لخمســ ــ ـــين والســـ ــ ــابعة والتســـ ــ ــعين والثانيـ ــ ــ ــة بعـ ـــ ـــد والثلاثـ ـــ ـــين والثالثـ ـــ ـــة والخمســ ـــ ــين والســـ ــ ــابعة وا والسـ ــ ــ ــابعة والثانيــ ـــة والعشـ ــ ــرين بعـ ــ ــد المائـ ــ ــة والحاديــ ـــة والعشــ ـــرين بعــ ـــد المائــ ـــة عشــ ـــرة بعـ ــ ــد المائـ ــ ــة والثانيــ ـــة المائــ ـــة والثالثـ ــة والثانيـــة والثلاثـــين بعـ ــد المائـ ــة والرابعـ ــة والثلاثـ ــين بعـــد المائـــة المائـــة والعشـــرين بعـ ــد والسادســـة ١١ق٢٢ت مو ٢٥ق١٢ت مو ٤٢ق٠٢ت م )القــراراتوالأربعــين بعــد المائــة والأربعــين بعــد المائــة والرابعــة ٠١ق٧٩ت مو ٨٣ق٧٥ت مو ٧٣ق٣٥ت مو ٩٢ق٣٥ت مو ٤٢ق٧٣ت مو ٥١ق١٣ت مو ١٢ق٨٢ت مو والمقـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــررات ٣١ق٢٣١وم ت ٨ق٦٢١ت مو ٨ق٢٢١ت مو ١ق١٢١ت مو ١ق٢١١ت مو ١ق٢٠١ت مو .((٤)٤٤١م ت( و٣)٤٤١م ت( و٧)٣٤١م ت( و٣)٤٣١م تالإجرائية لجنسـ ـــين فــــي ا اســ ــتخدام صــ ــياغة تشـ ـــير إلــــى أحــ ــد(، فــ ــإن ٤٠٠٢) ٨ق٧٥ج ص عبـ ـــالقرار عمــــلا ً ٢ هـــو اســـتخدام ُينظـــر إليـــه علـــى أنـــه يشـــملوفقـ ــًا لقواعـــد التفســـير المقبولـــة عمومـــًا، ،الوثـــائق الأساســـية بـ ـــالمقررين الإجــ ــرائيين وعمـ ـــلا ً الإشــ ــارة إل ــــى الجــ ــنس الآخــــر مــ ــا ل ــ ــم يسـ ـــتوجب الســ ــياق خـ ـــلاف ذل ــــك. الصياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا ُيسـتعاض عنهـا (، فإن ٩١٠٢( )٤)٤٤١ت م( و١٢)٢٧ع ص ج فــــي النســ ــخة الإنكليزيـ ــة مــــن النظــ ــام أو ُتسـ ــتكمل لكــــي تشــ ــير إلــــى صـ ــيغتي المؤنــــث والمــــذكر كلتيهمــ ــا الداخلي لجمعية الصحة العالمية والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، على التوالي. 202 الوثائق الأساسية جلســـات المجلـــس، واللجـــان المحـــدودة العضــوية التـــي ينشـــئها )حســـبما هـــو تـــدور فـــي (.٨١ محدد في المادة وبموجـــب أحكـــام هـــذه المـ ــادة تتحمـــل الدولـ ــة العضـــو المعنيـــة أو تتحمـــل الدولـ ــة لعضو المنتسبة المعنية تكاليف التمثيل.ا تكــون لممثلــي الــدول الأعضــاء والــدول الأعضــاء المنتســبة الــذين يشــتركون فــي هـذه المـادة، الحقـوق التاليـة: )أ( الحـق فـي التحـدث بعـد الاجتماعات بموجب أحكام تحــدث أعضــاء المجلــس؛ )ب( الحــق فــي تقــديم الاقتراحــات وتعــديلات الاقتراحــات الحــق ر فيهـا المجلــس، فقــط إذا أيــدها عضـو مــن أعضـاء المجلــس؛ )ج(التــي ينظــ في الرد. ٤المادة لممثلـــ ــي الأمـــ ــم المتحـ ــ ــدة والمنظمـ ــ ــات الدوليـ ــ ــة الحكوميـ ــ ــة الأخــ ـــرى التـــــي أقامـــــت مـــن الدســـتور أن يشـــتركوا بـــدون ٠٧المنظمـــة معهـــا علاقـــات فعالـــة بمقتضـــى المـــادة لـــس ولجانـــه، وذلـــك مـــع عـــدم تصـ ــويت فـــي المـ ــداولات التـــي تـ ــدور فـــي جلســـات المج الإخــلال بأحكــام الاتفاقــات القائمــة فــي هــذا الخصــوص. ولهــؤلاء الممثلــين كــذلك أن يحضــروا مــا يــدور مــن مــداولات فــي جلســات اللجــان الفرعيــة أو التقســيمات الأخــرى وأن يشتركوا في هذه المداولات دون تصويت إذا دعوا لذلك. بطــ ــات التجاريــ ــة الدوليــ ــة والمؤسســ ــات ولممثلــــي المنظمــ ــات غيـ ـــر الحكوميــ ــة والرا الخيريـــة التـــي تربطهـــا بالمنظمـــة علاقـــات رسـ ــمية أن يشـــاركوا فـــي مـــداولات المجلـــس ١على النحو الوارد في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. الدورات ٥المادة يعقـد المجلـس دورتـين علـى الأقـل فـي السـنة. ويحـدد فـي كـل دورة موعـد ومكـان اد دورته التالية. انعق يرســـل المـ ــدير العـ ــام الـــدعوات لعقـــد المجلـــس قبـ ــل بدايـ ــة الـ ــدورة العاديـ ــة بثمانيـ ــة أســابيع إلــى أعضــاء المجلــس وٕالــى الــدول الأعضــاء والــدول الأعضــاء المنتســبة وٕالــى والتي ُتْدعى لإيفاد مـن يمثلها في الدورة. ٤المنظمات المشار إليها في المادة ام الوثــائق المتعلقــة بالــدورة قبــل افتتــاح أعمــال الــدورة العاديــة ويرســل المــدير العــ تقــل عــن ســتة أســابيع. وتتــاح هــذه الوث ــائق فــي شــكلها الإلكترونــي للمجلــس بفتــرة لا بلغات عمل المجلس على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت. .١٣١-١٩ الصفحات انظر، الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة طارإ على للاطلاع ١ النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 302 وينبغـ ـــي أن تكــ ــون وثــ ــائق الــ ــدورة مطابقـ ـــة لوظــ ــائف المجلــــس وأن تحتــ ــوي علــــى واضــحة بإجـــراءات يتخــذها المجلــس، وعلــى المعلومــات التــي تــنص عليهــا توصــيات .١٢المادة ٦المادة يــدعو المــدير العــام إلــى عقــد المجلــس كــذلك بن ــاًء علــى طلــب مشــترك مــن أي أعضـ ــاء يوجـ ــه إليـ ــه كتابـــة مـ ــع ذكـ ــر سـ ــببه. ويـــدعى المجلـــس للانعقـ ــاد فـــي هـــذه ٠١ الـدورة فــي المقـر الرئيسـي مــا لــم يومـا مــن اســتلام الطلـب. وتعقــد ٠٣ الحالـة خــلال يقـرر المـدير العـام، بالتشـاور مـع الـرئيس، غيـر ذلـك. ويقتصـر جـدول أعمـال مثـل التي اقتضت عقدها. هذه الدورة على المسائل )ط( مـــ ـــن ٨٢وٕاذا طــ ــ ــرأت أحــ ــ ــداث تقتضـ ــ ـــي اتخــ ــ ــاذ إجــ ــ ــراء فــ ــ ــوري طبقـ ـــ ــًا للمــ ــ ــادة دعو المجلـــس لعقـــد دورة الدســـتور، يجـــوز للمـــدير العـ ــام، بالتشـــاور مـــع الـــرئيس، أن يـــ استثنائية. ويحدد المدير العام تاريخ ومكان انعقاد الدورة. ٧المادة يتقــــرر حضــ ــور جلسـ ـــات المجلـ ـــس، بالإضــ ــافة إلــــى أعضــ ــاء المجلــــس والبــــدلاء والمستشارين على النحو التالي: الجلسـ ـــــات العلنيــ ــ ــة: الــ ــ ــدول الأعضــ ــ ــاء غيـــ ـــر الممثلـ ــ ـــة فـ ـــــي المجلـ ـــــس والـــ ـــدول )أ( بة وممثلـو الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات المحـددة فـي الأعضاء المنتس وعامة الجمهور؛ أو ٤المادة الجلســـ ـــات المغلقــــ ــة: الـــ ـــدول الأعضــ ــ ــاء غيـــ ـــر الممثلــ ــ ــة فـــ ـــي المجلــ ــــس والــ ــ ــدول )ب( الأعضاء المنتسبة والأمانة؛ أو الجلســات الســرية، التــي تعقــد لغــرض خــاص وفــي ظــروف اســتثنائية: موظفــو )ج( ن وســ ــائر الأشــــخاص الآخــ ــرين الـــ ــذين قــــد يق ــ ــرر المجلـــــس الأمانــ ــة الأساســ ــيو حضورهم. وتعقـــــد جلســـ ــات المجلـــــس المتعلقـــ ــة بترشــ ـــيح المـــ ــدير العـــ ــام المنصـــــوص عليهـ ــ ــا ، والجلســ ـــ ـــات المتعلقـ ـــ ــ ــة بتعيـ ـــ ــ ــين المـــ ـــ ــديرين الإقليميــ ـــ ـــين، وفقـــ ـــ ــًا لمــ ــ ــ ــا ٢٦ المـ ـــ ــ ــادة فــ ـــ ـــي الفقـ ـــ ــرة الفرعيـ ـــ ــة )ب( أعـــ ـــلاه، إلا أن ـــ ـــه يجــ ــ ــوز لممثـ ــ ـــل واحـ ــ ـــد مـ ـــــن كـ ـــــل عليــ ــ ــه تـ ـــــنص ممثلــ ـــة فـــ ــي المجلــ ـــس ومـ ــ ــن كـ ــ ــل دولـــ ــة عضــ ـــو منتسـ ــ ــبة حضـــــور غيـــــر عضـ ــ ــو دولـــ ــة الجلســــات بـ ـــدون حــــق المشــ ــاركة، كمــ ــا أنـ ـــه ل ــ ــن تســ ــجل محاضـ ـــر رســ ــمية لهـ ـــذه هــ ــذه الجلسات. * * یُرجى ملاحظة أنھ تم تعدیل المادة ۷ وفقا ًللمقرر الإجرائي م ت ٦٤۱ )۲۲( )۰۲۰۲(. 402 الوثائق الأساسية جدول الأعمال ٨المادة يعد المدير العام مسودة لجدول الأعمال المؤقـت لكـل دورة مـن دورات المجلـس ء المنتســبة فــي غضــون أربعــة أســابيع وتعمــم علــى الــدول الأعضــاء والــدول الأعضــا بعد اختتام دورته السابقة. يتعــ ــين أن يصــ ــل أي اقتـ ـــراح يرمــ ــي إلــ ــى إدراج أي بنــ ــد مــــن البنــ ــود فــــي جــ ــدول إلــى المــدير العــام فــي موعــد ٩مــن المــادة ه()و )د(و )ج(الأعمــال بموجــب الفقــرات أســابيع قبــل أقصــاه إثن ــا عشــر أســبوعًا بعــد إحالــة جــدول الأعمــال المؤقــت أو عشــرة بداية الدورة، أيهما كان الأول. يضــع المــدير العــام، بالتشــاور مــع أعضــاء مكتــب المجلــس، جــدول الأعمــال مســــودة جـــدول الأعمـــال المؤقـــت وأي اقتراحـــات يـــتم المؤقـــت لكـــل دورة علـــى أســـاس تلقيها في إطار الفقرة الثانية من هذه المادة. ب أن مـن الضـروري التوصـية بتأجيـل وحيثما يـرى المـدير العـام وأعضـاء المكتـ أو استبعاد الاقتراحات التي يتم تلقيها في إطـار الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة، يشـتمل جدول الأعمال المؤقت على توضيح لهذه التوصية. ويرســل جــدول أعمــال مؤقت ــًا مشــروحًا مــع أي توصــيات مــن المشــار إليهــا فــي أو ٥ًا بإشـــعار الـــدعوة التـــي توجـــه وفقـــًا للمـــادة الفقـــرة الرابعـــة مـــن هـــذه المـــادة مشـــفوع حسب مقتضى الحال. ٦المادة ٩المادة ، ٦فيمــ ــ ــا عـ ـــ ــدا الحــ ــ ــالات التـ ـــــي يـــ ـــدعى فيهـ ـــ ــا لعقـ ــ ـــد الـ ـــ ــدورات بمقتضـــ ـــى المــ ــ ــادة ، يجـــب أن يتضـــمن جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لكـــل دورة فيمـ ــا ٨بأحكـ ــام المـ ــادة ورهنـــا ً يتضمنه: صحة بإدراجها؛جميع البنود التي أمرت جمعية ال )أ( جميع البنود التي أمر المجلس في دورة سابقة بإدراجها؛ )ب( أي بند تقترحه دولة عضو أو دولة عضو منتسبة بالمنظمة؛ )ج( أي بنـد تقترحـه الأمـم المتحـدة، رهنـًا بـإجراء مـا قـد يلـزم بشـأنه مـن المشـاورات )د( ؛التمهيدية بين المدير العام والأمين العام للأمم المتحدة أي بند تقترحه وكالة متخصصة دخلت معها المنظمة في علاقات فعلية؛ )ه( أي بند يقترحه المدير العام. )و( النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 502 ه()و )د(و )ج(كــل بنــد ُيقتــرح إدراجــه فــي جــدول الأعمــال بموجــب الفقــرات أعلاه يصـاحب بمـذكرة إيضـاحية، باسـتثناء البنـود الدائمـة أو المتكـررة المقترحـة )و(و .)و( ام بموجب الفقرةمن المدير الع ٠١المادة ، ٦فيمـا عـدا حـالات الـدورات الاسـتثنائية التـي تـدعى للانعقـاد بمقتضـى المـادة أن تقتـرح بنـدًا إضـافيًا أو أكثـر ذا ٩المشـار إليهـا فـي المـادة فإنه لأي مـن الجهـات بعـد الموعـد النهـائي المشـار طـابع عاجـل لإدراجـه فـي جـدول أعمـال مؤقـت تكميلـي وقبـــل اليـــوم الــذي تفتــتح فيـــه الـــدورة. ويكــون أي ٨فـــي الفقــرة الثانيـــة مــن المـــادة إليــه اقتراح كهـذا مشـفوعًا ببيـان يؤيـده مـن الجهـة التـي أعدتـه. ويـدرج المـدير العـام أي بنـد كهــذا فــي جــدول أعمــال مؤقــت تكميلــي يبحثــه المجلــس التنفيــذي مــع جــدول الأعمــال المؤقت. ١١المادة فقــًا لولايتـــه الدســتورية، وبعــد مراعـــاة قــرارات جمعيــة الصـــحة يعتمــد المجلــس، و دورة علـــى لكـــل الافتتاحيـــة الجلســـة فـــي العالميـــة ومقرراتهـــا الإجرائيـــة، جـــدول أعمالـــه أســاس جــدول الأعمــال المؤقــت مــع أي تكملــة لــه. وللمجلــس أن يقــرر، عنــد اعتمــاده لـ ــه أو يحـــذف جـ ــدول أعمالـ ــه، أن يضـــيف إلـــى جـ ــدول الأعمـ ــال المؤقـــت وأي تكملـ ــة منهما أو يعدلهما. ٢١المادة لا يشرع المجلس، ما لم يقرر خلاف ذلك، فـي مناقشـة أي بنـد وارد فـي جـدول سـاعة علـى الأقـل مـن موافـاة الأعضـاء بالوثـائق المتعلقـة ٨٤الأعمال إلا بعد مـرور به. أعضاء مكتب المجلس ٣١المادة ة ن ــ ــواب للــ ــرئيس ومقــ ــررًا ينتخــــب المجلـ ـــس أعضـ ـــاء مكتب ــ ــه، أي الـــ ــرئيس وأربعــ ــ واحــدًا، مــن بــين أعضــائه كــل عــام فــي أول دورة يعقــدها بعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة، حســــب مبــ ــدأ التنـ ـــاوب بـ ـــين الأق ــ ــاليم الجغرافيــ ــة. ويظــــل أعضــ ــاء المكتــــب هـ ـــؤلاء فــــي يصــبح الــرئيس أهــًلا لإعــادة انتخابــه مناصــبهم حتــى يــتم انتخــاب مــن يخلفــونهم. ولا على انتهاء فترة رئاسته.بعد انقضاء عامين إلا ٤١المادة بالإضـ ــ ـــ ـــافة إل ــ ــ ـــــى ممارســـ ــ ــ ــة الصـ ــ ــ ــ ــلاحيات المخولـ ـــ ـــ ــة ل ــ ــ ـــ ــه فـ ــ ـــ ـــي موضــ ــ ــ ـــع آخـ ـــ ـــــر النظــ ــام، يعلــ ــن الــ ــرئيس افتتــ ــاح واختتــــام كــــل جلســ ــة مــــن جلســ ــات المجلــــس، هــ ــذا مــ ــن المناقشــ ــ ــ ــات، ويعطــ ــ ــــي حـــ ـــــق الـ ـــ ــ ــتكلم، ويوجــ ـــ ـــه الأســ ــ ــ ــئلة، ويعل ـــ ـــــن القـ ــ ـــ ــرارات ويوجــ ــ ــ ــه 602 الوثائق الأساسية إلـــــى المتكلمــ ـــين حـ ـــق الـــ ــتكلم بترتيــــب تطبيــــق هــ ــذا النظــ ـــام. ويعطـــ ــي الــ ــرئيس ويـ ـــؤمن يتصــل بالموضــوع المطــروح طلبــاتهم. ولل ــرئيس أن ينبــه أي مــتكلم إلــى أن كلامــه لا للمناقشة. ٥١المادة إذا تغيــب الــرئيس عــن جلســة مــا أو عــن جــزء منهــا، فعليــه أن يعــين أحــد نــواب دورة الــرئيس لتــولي الرئاســة. ويتبــع نفــس الإجــراء حــين يتعــذر علــى الــرئيس حضــور من دورات المجلس. وٕاذا تعــ ــذر علــــى الــــرئيس أن يقــ ــوم بهــ ــذا التعيــــين، انتخــــب المجلــــس أحــ ــد نــ ــواب الرئيس لتولي الرئاسة خلال الدورة أو الجلسة. ٦١المادة ولا يملـــك الـــرئيس أو نائـــب الـــرئيس حـــق التصـــويت غيـــر أن بإمكانـــه، عنـــد .٠٣لمادة الضرورة، تعيين بديل عنه من وفد بلده طبقًا لأحكام ا ٧١المادة إذا تعــذر علــى الــرئيس لأي ســبب أن يــتم فتــرة رئاســته، انتخــب المجلــس رئيســًا جديدًا للمدة الباقية من فترة رئاسته. وٕاذا تعــذر علــى الــرئيس القيــام بأعبــاء منصــبه فيمــا بــين الــدورات قــام أحــد نــواب رئيس وفقـًا لـه لتـولي الرئيس بهذه الأعباء مكانه. ويحـدد الترتيـب الـذي يـدعى نـواب الـ الرئاسة بالقرعة في الدورة التي يجري فيها الانتخاب. لجان المجلس ٨١المادة للمجلس أن ينشئ من اللجان ما يرى ضرورة لإنشـائه لبحـث أي بنـد مـن البنـود الـــواردة فـــي جـــدول أعمالـــه وتقـــديم تقريـــر عنـــه. وتتشـــكل اللجـــان الدائمـــة التـــي ينشـــئها جلـــس أو بـ ــدلائهم )يشـــار إليهـ ــا فـــي هـ ــذه المـ ــواد علـــى أنهـ ــا المجلـــس مـــن أعضـ ــاء الم الأعضـــ ــاء "اللجـ ــ ــان المحــ ـــدودة العضــ ـــوية"(. ويكـ ــ ــون لكـ ــ ــل الــ ـــدول الأعضـ ــ ــاء والـ ــ ــدول . وتكـ ــون جمي ـــع اللجـــان ٣حضـــور جلســـات هـ ــذه اللجـ ــان وفق ـــًا للمـ ــادة المنتسـ ــبة حـــق تمـة الأخرى غير اللجـان الدائمـة لجانـًا مفتوحـة العضـوية تشـكل مـن جميـع الـدول المه الأعضـــاء فـــي المنظمـــة )ويشـــار إلـــى هـــذه اللجـــان فـــي هـــذه المـــواد علـــى أنهـــا "لجـــان مفتوحة العضوية"(، ما لم يقرر المجلـس خـلاف ذلـك، لغـرض خـاص أو فـي ظـروف استثنائية. النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 702 يحـ ــ ـــدد المجلـــ ــــس تشـــ ــ ــكيل اللجــ ـــ ــان المحــ ـــ ــدودة العضــ ـــ ــوية، بعــ ـــ ــد الاســ ــ ــتماع إلــ ـــــى بعضــــ ـــ ــوية المجلــ ــ ــ ـــس، يضـــ ـــ ـــمن فيمــ ــ ـــ ــا يتعلــــ ـــــق اقتراحــ ـــ ــ ــات مـــ ــ ــــن الـ ــ ـــ ـــرئيس، ممــ ـــ ــ ــا أيــــ ـــ ــة التمثيـ ـــ ــ ــ ـــ ـــــل الجغرافــ ــ ـــ ــ ــ ـــــي العـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــادل والتــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــوازن بـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــين الجنســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــين مبـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــادئ احتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــرام للبلـــ ــدان الناميـ ــ ــة والبلـ ــ ــدان المتقدمـــ ــة والبلـ ــ ــ ـــدان التــ ـــي تمـــــر بمرحلـ ــ ــة المتـــ ــوازن والتمثيــ ـــل انتقالية. وفي اللجان المحدودة العضـوية يعـين المجلـس، أو فـي حالـة عـدم انعقـاده تعـين وأي أعضــ ــاء مكاتــــب آخــ ــرين تــ ــرى ضــ ــرورة لتعييــ ــنهم، علــــى اللجــ ــان ذاتهــ ــا، الرؤســــاء احتـ ــ ــرام مبــ ـــادئ التمثيـــــل الجغرافـــ ــي العــ ـــادل والتـ ــ ــوازن بـــ ــين الجنسـ ــ ــين والتمثيـــــل أســـ ــاس المتوازن للبلدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة والبلـدان التـي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، بمـا فـي رئيس والموظفـون بصـورة رئاسة مختلف اللجان ويتنـاوب الـذلك التمثيل المتوازن في منتظمة بـين الأقـاليم، وحيثمـا أمكـن، بـين البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـة والبلـدان الأقاليم. التي تمر بمرحلة انتقالية داخل هذه وفــي اللجــان المفتوحــة العضــوية، يعــين المجلــس، أو فــي حال ــة عــدم انعقــاده خــ ـــ ـــ ــ ــ ــرين تــ ــ ــ ـــ ـــــرى اللجــ ــ ــ ـــ ـــ ــان ذاته ــ ــ ـــ ـــ ــ ــا، الرؤسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاء وأي أعضــ ـــ ــ ــ ـــ ــاء مكات ــ ـــ ــ ــ ـــــب آ تعـ ــ ــ ـــ ـــ ـــين على أساس احتـرام مبـادئ التمثيـل الجغرافـي العـادل والتـوازن بـين لتعيينهم، ضرورة الجنسين والتمثيل المتوازن للبلدان النامية والبلدان المتقدمة والبلدان التـي تمـر بمرحلـة انتقالية. ويبحــث المجلــس مــن آن لآخــر مــدى الحاجــة إلــى الإبقــاء علــى أيــة لجنــة مــن نشئت تحت سلطته.اللجان التي أ ٩١المادة فـي هـذا النظـام رهنًا بأي قرار صـادر عـن المجلـس، وكمـا هـو منصـوص عليـه يكــ ــون الإجــ ــراء الــ ــذي يحكــ ــم تصــــريف أعمــ ــال اللجــ ــان التــــي ينشــ ــئها المجلــــس ويحكــ ــم التصـــويت فيهـــا متطابقـ ــًا، قـــدر المسـ ــتطاع مـــن الناحيـ ــة العمليـ ــة، مـــع المـ ــواد المتعلقـ ــة ت فـ ــــي جلســ ــ ــات المجلــــــس العامــــ ــة. وتصـ ــــّرف اللجــــ ــان بتصــ ــ ــريف الأعمــ ــ ــال والتصـــ ـــوي المفتوحــ ــ ــة العضـ ـــ ــوية أعمالهــ ــ ــا علـ ــ ـــى أسـ ـــــاس التوافــ ــــق فـــ ـــي الآراء. وفــ ــــي حالــ ــ ــة عـ ـــ ــدم مــن التوصــل إلــى التوافــق فــي الآراء، يبّلــغ المجلــس بــاختلاف الآراء فــي تلــك الــتمكن اللجان. ي في حالـة اللجـان المحـدودة العضـوية تشـكل أغلبيـة الأعضـاء النصـاب القـانون اللازم. ولا يتم أي تمييز من حيث حقوق المشاركة فـي اللجـان المفتوحـة العضـوية بـين أعضاء المجلس والدول الأعضاء غير الممثلة في المجلس. 802 الوثائق الأساسية الأمانة العامة ٠٢المادة يكــ ــون المــ ــدير العـ ـــام، بحكــ ــم منصــ ــبه، أمينــ ــًا للمجلــــس ولأي تقســ ــيم يتفــ ــرع عنــ ــه. ائف إلى غيره.وللمدير العام أن يفوض هذه الوظ ١٢المادة يقـدم المـدير العـام تقريـرًا إلـى المجلـس عـن الآثـار التقنيـة والإداريـة والماليـة التـي قد تترتب على كل بند من بنود جدول الأعمال المعروضة على المجلس. ٢٢المادة للمدير العام أو لأي عضـو يحـدده مـن أعضـاء الأمانـة العامـة أن يـدلي فـي أي شفوية أو خطية بشأن أية مسألة مطروحة. وقت ببيانات ٣٢المادة تعـــ ـــ ــد الأمانــ ــ ــ ــة العامــ ـــ ـــة محاضــ ــ ــ ــر مـ ـــ ــ ــوجزة للجلسـ ــ ــ ـــات. وتعـ ـــ ــ ــد هــ ــ ــ ــذه المحاضــ ــ ــ ــر بلغـ ـــ ـــات العمـ ـــ ـــل وتـــ ــ ــوزع عل ــ ــ ـــى الأعضــ ـــ ــاء فـ ـــ ـــي أقـ ــ ــــرب وقــ ـــــت ممكــ ـــــن بعــ ــ ـــد المــ ـــــوجزة الجلســ ــ ــات المتعلقـ ــ ـــة بهــ ــ ــا. ويبّلـــ ـــغ الأعضــ ــ ــاء الأمانـ ـــ ــة العامـ ـــ ــة كتابـ ـــ ــة، خــ ــ ــلال اختتـ ـــ ــام لمــدير العــام مــع مراعــاة الظــروف، بأيــة تصــحيحات يرغبــون فــي التــي يحــددها ا الفتــرة إجرائها. ٤٢المادة يبلغ المدير العام تقارير كل دورة مـن دورات المجلـس، التـي تحتـوي علـى جميـع الق ــ ــرارات والتوصــ ــيات وغيرهـ ـــا مــــن المقــ ــررات الإجرائيـ ـــة الرسـ ـــمية وكــ ــذلك المحاضـ ـــر اء والـدول الأعضـاء المنتسـبة فـي المـوجزة للمجلـس ولجانـه، إلـى جميـع الـدول الأعضـ المنظمـــة. وتقـــدم هـــذه التقـــارير كـــذلك إلـــى جمعيـــة الصـــحة اللاحقـــة حتـــى يتســـنى لهـــا تــراه ملائمــًا مــن إجــراءات لأغــراض العلــم أو الاعتمــاد أو الإقــرار مــع إيــلاء اتخــاذ مــا الاعتبــار للوظــائف الخاصــة بكــل مــن جمعيــة الصــحة والمجلــس التنفيــذي علــى نحــو ه دستور المنظمة.نص علي ما النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 902 ١اللغات ٥٢المادة اللغــات الرســـمية ولغـــات العمــل فـــي المجلــس هـــي اللغـــات الأســـبانية والإنكليزيــة والروسية والصينية والعربية والفرنسية. ٦٢المادة تتــ ـــرجم الكلمـ ــ ــات الت ــ ـــي ُتلق ـــــى بـ ــ ــأي لغـــ ــة مـ ــ ــن اللغـــــات الرسـ ــ ــمية ترجمـ ــ ــة فوريـ ــ ــة يـــ ـــع جلسـ ـــات المجـ ــ ـــلس واللجـــ ـــان التــــي اللغــــات الرسـ ـــمية الأخــ ــرى وذلــــك فــــي جم إلـ ـــى ُينشئها. ٧٢المادة لأي عضو أو ممثل لدولـة عضـو أو لعضـو منتسـب أو لدولـة مـدعوة وليسـت أن يــتكلم بلغــة غيــر اللغــات الرســمية. وفــي هــذه الحالــة يكــون عليــه هــو أن ا ًعضــو ن يــــوفر الترجمــ ــة الفوريــــة إلــــى إحــ ــدى لغــــات العمــــل. وللمتــــرجمين الفــ ــوريين التــ ــابعي للأمانــة العامــة، لــدى الترجمــة إلــى لغــات العمــل الأخــرى، أن يســتندوا إلــى الترجمــة الرسمية الأولى. الفورية التي تجرى باللغة ٨٢المادة تــ ــوفر جميــ ــع القــــرارات والتوصــ ــيات وســ ــائر المقــ ــررات الرســــمية للمجلــــس بلغــ ــات العمل. تصريف الأعمال ٩٢المادة انونيًا.يشكل ثلثا أعضاء المجلس نصابًا ق ٠٣المادة مـن الدســتور ٤٢للعضـو فـي أي وقــت أن يطلـب مـن بديلــه المعـين وفقـًا للمـادة أن يتكلم وأن يصـوت بالنيابـة عنـه بشـأن أيـة مسـألة. كـذلك يجـوز للـرئيس، بنـاًء علـى طلـب العضـو أو بديلـه، أن يسـمح لمستشـار بـالكلام فـي أي نقطـة معينـة، كمـا يجـوز كلام والتصــويت بشــأن أي مســألة فــي غيــاب العضــو أو للمستشــار بــاللــه أن يســمح أو بديله منه ذلك كتابة. بديله إذا طلب العضو .(٨٧٩١) ٣١-١٣ع ص جانظر القرار ١ 012 الوثائق الأساسية ١٣المادة للمجلس أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم. ٢٣المادة ينبغـــي تقـ ــديم اقتراحـــات بقـــرارات أو مقـ ــررات إجرائيـ ــة لكـــي ينظـــر فيهـ ــا المجلـــس يومـًا علـى الأقـل مـن افتتـاح الـدورة، ويجـوز ٥١بل يتعلق ببنود جدول الأعمال ق فيما اختتـام اليـوم الأول مـن الـدورة. بيـد أنـه قبـل تقديمها بجميـع الأحـوال فـي موعـد أقصـاه إذا كان من المقـرر لـدورة أن تسـتمر يـومين أو أقـل، جـاز تقـديم مثـل هـذه الاقتراحـات يسـمح بـإدراج مثـل ساعة قبل افتتاح الدورة. ويجوز للمجلس أن ٨٤في موعد أقصاه هذه الاقتراحات في وقت متأخر إذا رأى ذلك مناسبًا. ٣٣المادة تقـ ــ ــدم الاقتراحــ ـــات والتعـ ــ ــديلات المتعلق ـــ ــة ببنــ ـــود جــ ـــدول الأعمـــ ــال فــــــي الأحــ ـــوال كتابًة وتسلَّم إلى المدير العـام الـذي يعمـم نسـخًا منهـا علـى الوفـود. ولا يجـوز، العادية ن ينــاقش أي اقتــراح أو أن يطــرح للتصــويت فــي إلا إذا قــرر المجلــس خــلاف ذلــك، أ أيــة جلســة مــن جلســات المجلــس إلا إذا كــان قــد ســبق تعمــيم نســخ منــه علــى جميــع ســـاعة علـــى الأقـــل. ومـــع ذلـــك يجـــوز للـ ــرئيس أن يســـمح ٤٢الوفـــود قبـــل ذلـــك بمـ ــدة بمناقشة التعديلات والنظر فيها، حتى وٕان لم تكن قد عممـت أو إذا كانـت قـد عممـت ذاته فقط. في اليوم ٤٣المادة للعضــو أثنــاء مناقشــة أي مســألة أن يثيــر نقطــة نظــام. ويبــت الــرئيس فــي نقطــة النظام فورا. وللعضو أن يطعن في قرار الرئيس، وفـي هـذه الحالـة يطـرح الطعـن فـورا للتصويت. ولا يجـوز للعضـو الـذي يـتكلم فـي نقطـة نظـام أن يتعـرض لجـوهر المسـألة أن يقصر كلامه على نقطة النظام.قيد المناقشة بل عليه ٥٣المادة للـــرئيس أثنـ ــاء المناقشـــة أن يعلـــن قائمـ ــة المتكلمـــين، ولـ ــه، بموافقـ ــة المجلـــس، أن يعلن إقفال هذه القائمة. على أن له مع ذلك أن يعطـي حـق الـرد لأي عضـو إذا رأى وجها لذلك إثر كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة. ٦٣المادة ئيس حق الرد لأي عضـو يطلبـه. وعلـى الأعضـاء أن يتوخـوا الإيجـاز يعطي الر قدر الإمكان في ممارستهم لهذا الحق ويستحسن أن يـدلوا ببيانـاتهم فـي نهايـة الجلسـة التي طلبوا فيها حق الرد. النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 112 ٧٣المادة تكـ ــ ـــ ـــــون للاقتراحــ ـــ ــ ــ ـــات المبينــ ـــ ـــ ــ ــة أدنـــ ـــ ــ ــ ــاه أســ ـــ ـــ ــ ــبقية علــــ ـــ ـــــى جميــ ــ ــ ـــ ـــع المشــ ــ ــ ـــ ـــروعات ي الجلســ ــة مــــا عــــدا نقطــ ــة النظــ ــام، وذلــــك حســــب الأخــــرى المطروحــ ــة فــ ــ والاقتراحــ ــات الترتيب التالي: اقتراح تعليق الجلسة؛ )أ( اقتراح رفع الجلسة؛ )ب( اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛ )ج( اقتراح إقفال باب المناقشة في البند المطروح. )د( ٨٣المادة البــت فــي ، يطــرح للتصــويت أي اقتــراح يطلــب٧٣مــع مراعــاة مــا جــاء بالمــادة مسـ ــ ــألة اختصـــــاص المجلـــــس بـ ــ ــإقرار أي اقتـ ــ ــراح معـــــروض عليــ ـــه وذلــ ـــك قبـــــل إجــ ـــراء التصويت على هذا الاقتراح الأخير. ٩٣المادة للعضـو، أثنـاء مناقشـة أي مسـألة، أن يقتـرح تعليـق الجلسـة أو رفعهـا، أو تعليـق ور.النقاش. ولا يجوز مناقشة مثل هذا الاقتراح بل يجب طرحه للتصويت على الف والمقصــ ــود، لأغــــراض هـ ـــذا النظــ ــام بعبــ ــارة "تعليــــق الجلســ ــة" هــــو تأجيــــل أعمــ ــال الجلسـة مؤقتـا. والمقصـود بعبـارة "رفـع الجلسـة" هـو إنهـاء كافـة الأعمـال إلـى أن تعقـد إجـراء المزيـد مـن الحـوار جلسـة أخـرى، أّمـا عبـارة "تعليـق النقـاش"، فُيقصـد بهـا إرجـاء .ت لاحق من الجلسة نفسهاحول المسألة قيد المناقشة إلى وق ٠٤المادة للعضـــو، أثنـ ــاء مناقشــــة أيـ ــة مســ ــألة، أن يقتـــرح تأجيـ ــل مناقشــ ــة البنـ ــد المطـــروح. ويجــ ــوز لمــ ــتكلم واحـ ـــد، بالإضــــافة إلــــى مقــ ــدم الاقتــ ــراح، أن يـ ـــتكلم فــ ــي تأييــ ــد الاقتــ ــراح ولمتكلم واحد أن يتكلم في معارضته ثم يطرح اقتراح تأجيل المناقشة فورا للتصويت. ١٤مادة ال للعضـو أن يقتـرح فـي أي وقـت إقفــال بــاب المناقشـة بشــأن البنــد المطــروح ســواء وجـــد أو لـــم يوجـــد عضـــو آخـــر أبـــدى رغبتـــه فـــي الكـــلام. وٕاذا طلـــب الإذن للـــتكلم فـــي معارضـــة إقفـ ــال بـــاب المناقشـ ــة جـــاز منحـ ــه لاثنـــين مـــن المتكلمـ ــين علـــى الأكثـــر، ثـ ــم 212 الوثائق الأساسية مجلــس إقفــال بــاب المناقشــة، أعلــن الــرئيس يطــرح الاقتــراح فــورا للتصــويت. وٕاذا أيــد ال إقفاله. ويكتفي المجلس بعد ذلك بالتصويت على الاقتـراح أو الاقتراحـات التـي قـدمت قبل إقفال باب المناقشة. ٢٤المادة للعضــو أن يقتــرح إجــراء تصــويت مســتقل علــى أجــزاء أي اقتــراح أو تعــديل وٕاذا تجزئـة للتصـويت. ولا يسـمح بـالكلام أثيـر اعتـراض علـى طلـب التجزئـة طـرح اقتـراح ال فــي اقتــراح التجزئــة إلا لمتكلمــين اثنــين يؤيدانــه ومتكلمــين اثنــين يعارضــانه. وٕاذا قبــل اقتـراح التجزئـة طرحـت أجـزاء الاقتـراح أو التعـديل التـي تمـت الموافقـة عليهـا منفصـلة يل، للتصــويت بعــد ذلــك برمتهــا. وٕاذا رفضــت جميــع أجــزاء منطــوق الاقتــراح أو التعــد اعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا برمته. ٣٤المادة عنـ ــد اقتـــراح تعـ ــديل علـــى اقتـــراح مـ ــا، يجـــري التصـــويت علـــى التعـــديل أولا. وٕاذا اقترح تعديلان أو أكثر على اقتـراح مـا، صـوت المجلـس أولا علـى التعـديل الـذي يـرى التعـديل الأقــل الــرئيس أنــه الأبعـد مــن حيــث الجــوهر عــن الاقتــراح الأصـلي، ثــم علــى دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنـه حيثمـا كـان منه بعدا، وهكذا منطويـ ــا بالضـــرورة علـــى رفـــض تعـــديل آخـــر، فـــإن هـ ــذا التعـــديل اعتمـ ــاد تعـــديل مـــا وٕاذا اعتمد تعديل واحد أو أكثـر، طـرح الاقتـراح بصـيغته الأخير لا يطرح للتصويت. المعدلة للتصويت. ي اقتـراح تعـديلا لاقتـراح آخـر إذا اقتصـر علـى إضـافة شـيء إلـى جـزء ويعتبـر أ من هذا الاقتراح الآخر أو على حذف شيء منه أو على إجراء تغيير فيـه. والاقتـراح الذي هو بديل لاقتراح ما يعتبر اقتراحا. ٤٤المادة إذا قُـــدم اقتراحـــان أو أكثـــر للتصـــويت صـــوت المجلـــس علـــى الاقتراحـــات حســـب عميمهــا علــى جميــع الوفــود، مــا لــم يقــرر المجلــس خــلاف ذلــك، ومــا لــم تغــن ترتيــب ت نتيجــ ــة التصـ ـــويت علــ ــى أحــــد الاقتراحــ ــات عــــن أي تصــ ــويت آخــ ــر علــــى الاقتــ ــراح أو الاقتراحات التي لاتزال معلقة. ٥٤المادة لصــاحب الاقتــراح أن يســحب اقتراحــه فــي أي وقــت قبــل بــدء التصــويت عليــه عــدل أو، إذا كــان قــد عــدل، أن يقبــل صــاحب اقتــراح شــريطة ألا يكــون اقتراحــه قــد ولأي عضــ ــو آخــ ــر أن يعيــ ــد تق ــ ــديم الاقتـ ـــراح المســــحوب علــ ــى هــ ــذه التعــ ــديل ســ ــحبه. الصورة. النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 312 ٦٤المادة إذا تــم إقــرار أو رفــض اقتــراح مــا فــلا يجــوز إعــادة النظــر فيــه فــي نفــس الــدورة شــــ ــتركين فــــــي إذا قــــــرر المجلــــــس ذلــ ـــك بأغلبيــــ ــة ثلثــ ــــي الأعضــ ـــاء الحاضـــ ـــرين والم إلا التصـــويت. ويســـمح بـــالتكلم فـــي اقتـــراح إعـــادة النظــر لاثنـــين فقــط مـــن المتكلمـــين فـــي معارضته ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت. ٧٤المادة للرئيس في أي وقت أن يطلب تأييد أي اقتراح أو مشروع أو قرار أو تعديل. التصويت ٨٤المادة بعبـارة "الأعضـاء الحاضـرون لكل عضـو فـي المجلـس صـوت واحـد. والمقصـود والمشـتركون فـي التصـويت" لأغـراض هـذا النظـام الأعضـاء الـذين يـدلون بأصـواتهم إيجابـــ ــا أو ســـ ــلبا بصــ ـــورة ســـ ــليمة. أمـ ــ ــا الأعضــ ـــاء الـ ــ ــذين يمتنعـ ــ ــون عـ ــ ــن التصـــــويت مصوتين. فيعتبرون غير ٩٤المادة اء تتخـــذ قـ ــرارات المجلـــس التنفيـــذي فـــي المســـائل الهامـ ــة بأغلبيـ ــة ثلثـــي الأعضـ ــ الحاضرين والمشتركين في التصويت. وتتضمن هذه المسائل ما يلي: ( الموافقـــ ــ ــة علــ ـــــى ٢( إقــ ـــ ــرار الاتفاقيــ ـــــات والاتفاقـــ ــ ــات، )١توصــــ ـــيات بشــ ـــ ــأن: ) )أ( الاتفاقــ ــات التــ ــي تقـ ـــام بمقتضــ ــاها علاقـ ـــة بــ ــين المنظمـ ـــة وبـ ـــين الأمـ ـــم المتحـ ـــدة مــ ـــن ٢٧و ٠٧و ٩٦والمنظمـــــات والوكـــ ــالات الحكوميـــ ــة الدوليـــ ــة وفقــ ـــًا للمــ ـــواد ( ميزانيـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة العمـــ ــ ــ ـــ ــ ــل الفعليـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــة، ٤تعـ ـــ ــ ــ ـــ ـــديلات الدســ ــ ـــ ــ ــ ـــتور، ) (٣الدسـ ــ ــ ـــ ـــ ـــتور، ) مـن ٧امتيازات التصويت والخدمات لدولـة عضـو بمقتضـى المـادة وقف (٥) الدستور؛ قرارات تقضي بوقف العمل بهذا النظام الداخلي أو تعديله. )ب( قـــرارات المجلـــس الخاصـــة بالمســـائل الأخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك القـــرارات الخاصـــة بتحديــد مســائل إضــافية تتخــذ فيهــا القــرارات بأغلبيــة الثلثــين، تتخــذ بأغلبيــة الأعضــاء الحاضــرين والمشــتركين فــي التصــويت، وذلــك مــا لــم يحــدد دســتور المنظمــة أو تقــرر جمعية الصحة خلاف ذلك أو يقِض هذا النظام بغير ذلك. 412 الوثائق الأساسية ٠٥المادة لة غيــــر الانتخــ ــاب إذا انقســــمت الأصــ ــوات بالتســ ــاوي فــــي التصــ ــويت علــــى مســــأ اعتبر الاقتراح مرفوضًا. ١٥المادة يصــوت المجلــس فـــي الأحـــوال العاديـــة برفـــع الأيـــدي. علـــى أن لأي عضـــو أن يطلـــب تصـــويتًا مســـجًلا. وفـــي حـــال إتاحـــة نظـــام إلكترونـــي مناســب للتصـــويت، جـــاز أن يقرر إجراء التصويت بموجب هذه المادة بوسائل إلكترونية.للمجلس ٢٥المادة تعـ ــ ــين بالحـ ــ ــالات التـ ــــي يجــ ـــري فيهـــ ــا المجلـ ــــس التنفيــ ـــذي تصـــ ــويتًا مسـ ــ ــجًلا مـــــن دون ي الاسـ ــ ــتعانة بوسـ ــ ــائل إلكتروني ـــ ــة أن ُيجـ ــ ــرى التصـ ــ ــويت بنـ ــ ــداء الأســـ ــماء. ويجــ ـــري نـ ــ ــداء الأسـ ــماء بحســـب الترتيـــب الأبجـ ــدي لأسـ ــماء ال ـــدول الأعضـــاء ابتـ ــداًء بالعضـــو الـــذي ُيحّدد اسمه بالقرعة. ٣٥المادة مشــترك فــي التصــويت المســجل بنــداء الأســماء فــي يثبــت تصــويت كــل عضــو المحضر. ٤٥المادة بعــــد أن يعلــــن الـ ـــرئيس بــ ــدء التصــــويت لا يجــ ــوز لأي عضــ ــو أن يقطــ ــع عمليــ ــة التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة التصويت الفعلية. ٥٥المادة بعد أن ينتهـي التصـويت، يجـوز لأي عضـو أن يـدلي ببيـان مقتضـب يقتصـر تعليــل تصــويته. ولــيس لمقــدم الاقتــراح أن يتحــدث فــي موضــوع تعليــل تصــويته علــى بشأن اقتراحه، إّلا إذا كان قد ُعّدل. ٦٥المادة تجرى الانتخابات في الأحوال العادية بـالاقتراع السـري. وفيمـا عـدا حالـة ترشـيح ، أن المــدير العــام وتعيــين المــديرين الإقليميــين، للمجلــس، مــا لــم يكــن هنــاك اعتــراض يقــرر اختيــار مرشــح متفــق عليــه أو قائمــة مرشــحين متفــق عليهــا، دون اقتــراع. ومتــى كـ ــان الاقتـــراع مطلوب ـــا يعـــين ال ـــرئيس مـــن بـ ــين الأعضـ ــاء الحاضـــرين حاسـ ــبين اثنـ ــين للمساعدة في عد الأصوات. .٢٦ويكون قرار ترشيح المدير العام بالاقتراع السري وفقًا للمادة النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 512 الدســ ــتور، يعــ ــين المــــدير الإقليمــــي لمــ ــدة خمــــس ســ ــنوات مــ ــن ٤٥ورهنــ ــًا بالمــ ــادة ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة فقط. ٧٥المادة عـــلاوة عل ـــى الحــ ــالات المنصـــوص عليهـ ــا فــــي موضـــع آخـــر مــــن هـــذا النظـ ــام، للمجلـ ــ ــ ـــس أن يصـ ـــ ــ ــّوت علــ ــ ــــى أيـــ ـــ ــة مسـ ــ ــ ـــألة بـــ ـــ ــالاقتراع السـ ــ ـــــري إذا كــ ــ ــ ــان قـ ــ ـــ ــد يجــــ ــ ــوز ين والمشـ ـــ ــ ــتركين فـ ــ ـــــي اتخـــ ـــ ــاذ قـ ــ ـــ ــرار بـــ ـــ ــذلك بأغلبيـ ـــ ــ ــة الأعضـ ــ ـــ ــاء الحاضـ ـــ ــ ــر لـ ــ ـــ ــه سـ ــ ــ ـــبق علــــى أنــ ــه لا يجـ ـــوز التصــ ــويت بــ ــالاقتراع السـ ـــري فــــي المســ ــائل الخاصــ ــة التصــ ــويت. بالميزانية. ويتعـين أن يكـون القـرار الـذي يتخـذه المجلـس بمقتضـى هـذه المـادة بشـأن مـا إذا كــان يجــب التصــويت بــالاقتراع الســري، صــادرًا برفــع الأيــدي فقــط. وٕاذا قــرر المجلــس لة معينــة بــالاقتراع الســري، فــلا يجــوز طلــب التصــويت بطريقــة أن يصــّوت علــى مســأ أخرى ولا اتخاذ قرار بذلك. ٨٥المادة ، إذا أريــد شــغل مركــز انتخــابي واحــد ولــم يحصــل ٢٦مــع مراعــاة أحكــام المــادة أي مرشــح فــي الاقتــراع الأول علــى الأغلبيــة اللازمــة أجــري اقتــراع ثــان يقتصــر علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات. فــإذا انقســمت الأصــوات المرشــحين اللــذين حصــلا علــى في الاقتراع الثاني، يحسم الرئيس بين المرشحين بالقرعة. بالتساوي ٩٥المادة إذا أريــ ــد شـ ـــغل مركـ ـــزين انتخــ ــابيين أو أكثــ ــر فــــي وقـ ـــت واحــ ــد وبشـ ـــروط واحــ ــدة، انتخـــب مـــن يحصـــل مـــن المرشـــحين علـــى الأغلبيـــة اللازمـــة فـــي الاقتـــراع الأول. وٕاذا د المرشــحين الحاصــلين علــى هــذه الأغلبيــة أقــل مــن عــدد الأمــاكن المطلــوب كــان عــد شــغلها أجريــت اقتراعــات إضــافية لشــغل المراكــز المتبقيــة مــع قصــر كــل اقتــراع علــى عدد مـن المرشـحين، الـذين حصـلوا علـى أكبـر عـدد مـن الأصـوات فـي الاقتـراع الـذي سبقه، لا يزيد على ضعف عدد المراكز الشاغرة المتبقية. ٠٦المادة علــى كــل عضــو، مــا لــم يمتنــع عــن التصــويت، فــي عمليــة انتخــاب أن يصــوت لعــدد مــن المرشـحين مسـاٍو لعــدد المراكــز الانتخابيــة المــراد شـغلها. وأيــة ورقــة اقتـراع تحمــل عددًا من الأسماء أكثر أو أقل من عدد المراكز الانتخابيـة المـراد شـغلها تكـون باطلـة .ولاغية 612 الوثائق الأساسية ١٦المادة لم يتيسر في عملية انتخاب شغل مركـز انتخـابي أو أكثـر لأن اثنـين أو أكثـر مـن إذا المرشــ ـــحين حصــ ـــلوا علــ ـــى عـ ــ ــدد متســـ ــاٍو مـ ــــن الأصـ ــ ــوات يجـــــري اقتـ ــ ــراع ب ـــ ــين هـــــؤلاء المرشـــحين لتحديـ ــد أيهـ ــم ينتخـــب. ويعـ ــاد هـ ــذا الإجـ ــراء عـ ــدة مـــرات إذا اقتضـــى الأمـــر .ذلك. ٢٦المادة ن دورات المجلــس ُيقتضــى أن يرشــح فيهــا قبــل التــاريخ المحــدد لافتتــاح دورة م ــ مـدير عـام، بتسـعة أشـهر علـى الأقـل، يخطـر المـدير العـام الـدول الأعضـاء بـأن لهـم أن يقترحوا أشخاصًا يرشح المجلس أحدهم لمنصب المدير العام. ولكل دولـة عضـو أن ترشـح لمنصـب المـدير العـام شخصـًا أو أكثـر، وعليـه أن أيــة معلومــات داعمــة أخـرى لكــل شــخص. وترســل هــذه يرفــق بترشــيحه ســيرة ذاتيـة أو الترشـ ــيحات فـــي مظـــروف ســـري مختـ ــوم إلـــى رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي علـــى عن ـــوان منظمة الصحة العالمية بجنيف )سويسرا(، بحيث تصـل إلـى المقـر الرئيسـي للمنظمـة قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بما لا يقل عن أربعة أشهر. س مظـاريف الترشـيحات المقترحـة الـواردة قبـل بـدء الاجتمـاع ويفتح رئيس المجل بوقـــت يضـــمن ترجمـــة جميـــع الســـير الذاتيـــة والمعلومـــات الداعمـــة إلـــى جميـــع اللغـــات الرسمية ونسخها وٕارسالها في مظـاريف سـرية، إلـى جميـع الـدول الأعضـاء قبـل ثلاثـة أشهر من التاريخ المحدد لافتتاح الدورة. العــام الترشــيحات المقترحــة والســير الذاتيــة والمعلومــات وبعــد أن يرســل المــدير الداعمــة مباشــرة، ســيتولى بالتشــاور مــع رئــيس المجلــس عقــد منتــدى للُمرشَّ ــحين بــاب المشــاركة فيــه مفتــوح لجميــع الــدول الأعضــاء والــدول الأعضــاء المشــاركة، وســُيدعى قــ ــدم المســ ــاواة. الُمرشَّ ــ ــحون كافــ ــة لتعريــــف الــ ــدول الأعضــــاء بأنفســ ــهم وبرؤيــ ــاهم علــــى وسـيرأس منتـدى الُمرشَّـحين رئـيس المجلـس وسـُيعقد فـي موعـد لا يتجـاوز شـهرين قبـل افتتـــاح الـــدورة. وسـ ــيقرر المجلـــس الأســـاليب الخاصـــة بمنتـــدى الُمرشَّ ـــحين. ولـــن ُيعقـ ــد منتدى الُمرشَّحين في حال اقتراح شخص واحد لشغل منصب المدير العام. النهـائي المشـار إليـه فـي الفقـرة الثانيـة الموعـد لوٕاذا لـم تـرد أيـة ترشـيحات بحلـو مــن هــذه المــادة، يقــوم المــدير العــام فــورًا بــإبلاغ جميــع الــدول الأعضــاء بهــذا الأمــر، ولها أن تقترح أشخاصًا لترشيحهم وفقًا لهـذه المـادة شـريطة أن تصـل هـذه الترشـيحات أسـبوعين علـى الأقـل. إلى رئيس المجلـس قبـل التـاريخ المحـدد لافتتـاح دورة المجلـس ب ويبلغ الرئيس الدول الأعضاء بتلك الترشيحات في أقرب فرصة ممكنة. وينبغــي أن تتــاح لجميــع أعضــاء المجلــس فرصــة المشــاركة فــي الفــرز المبــدئي لكاف ـــة الُمرشَّ ـــحين بغيـ ــة اســـتبعاد أولئـــك الـ ــذين لا يفـ ــون بالمعـ ــايير المقترحـ ــة مـــن ِقَبـــل ة الصحة.المجلس والمعتمدة من ِقَبل جمعي * * ُیرجى ملاحظة أن المادة ٢٦ قد تم تعدیلها عمًلا بالمقرر الإجرائي م ت ٧ ٤١ )٢١( )٠٢٠٢(. ٧ النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 712 ويقـــرر المجلــــس، مـــن خـــلال آلي ـــة يــ ــتم تحديـ ــدها مــــن ِقبلـ ــه، مــ ــع التشـــديد علــــى الأهمية العظمى للمـؤهلات المهنيـة والنزاهـة، ومـع المراعـاة الواجبـة للتمثيـل الجغرافـي العـ ــادل والتـــوازن بـــين الجنســـين، قائمـــة مـــوجزة بالُمرشَّـــحين. ويـ ــتم وضـــع هـ ــذه القائمـــة قـــ ــوم المجلــ ـــس بكامـــــل أعضـــ ــائه بـــ ــإجراء مقـــ ــابلات مــ ـــع المــ ـــوجزة عنــ ـــد بــ ـــدء الـــ ــدورة، وي الُمرشَّحين المختارين في أقرب فرصة ممكنة بعدها. وتتألف المقابلات من عرض يقدمه كل ُمرشَّح يـتم اختيـاره إضـافة إلـى الإجابـة على أسئلة أعضاء المجلس ويمكن للمجلـس إذا اقتضـت الضـرورة، تمديـد فتـرة الـدورة واختيار الُمرشَّح. لإجراء هذه المقابلات ويقــ ــوم المجلــــس بتحديــــد موعــ ــد لعقــــد جلســ ــة يـ ـــتم فيهــ ــا ترشــ ــيح ثلاثــــة أشــــخاص بــ ــالاقتراع الســــري مــ ــن بــــين الُمرشَّـ ـــحين الــ ــواردة أســ ــماؤهم فــــي القائمــ ــة المــ ــوجزة. وفــــي الظــروف الاســـتثنائية، إذا تعــذر عمليــًا ترشــيح ثلاثــة ُمرشَّـــحين، كمـــا فــي حـــال وجــود قـــط، يجـــوز للمجلـــس أن يق ـــرر ترشـ ــيح عـ ــدد أق ـــل مـــن ثلاثـ ــة ُمرشَّـــح واحـ ــد أو اثن ـــين ف ُمرشَّحين. ولتســـمية ثلاثـــة ُمرشَّـــحين يكتـــب كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء المجلـــس علـــى ورقـــة الاقتــراع الخاصــة بــه أســماء ثلاثــة ُمرشَّ ــحين يختــارهم مــن القائمــة المــوجزة. وســُينتخب الأول. وٕاذا كـان عـدد الُمرشَّحون الذين يحصلون على الأغلبية المطلوبة في الاقتـراع الُمرشَّ ــ ـــحين الحاصـــ ــلين علـــــى هــ ـــذه الأغلبيـــ ــة أقــ ـــل مــــن عـــــدد المراكـــ ــز المـــــراد شـــ ــغلها، سيســتبعد الُمرشَّ ــحون الحاصــلون علــى أقــل عــدد مــن الأصــوات فــي كــل اقتــراع. وٕاذا تعــادل ُمرشَّ ــحان فــي الحصــول علــى أقــل عــدد مــن الأصــوات، ُيجــرى اقتــراع منفصــل ح الـذي يحصــل علــى أقــل عــدد مــن الأصــوات. وتنطبــق الآليــة بينهمــا وُيســتبعد الُمرشَّ ــ نفســها عنــدما يقــرر المجلــس ترشــيح عــدد أقــل مــن ثلاثــة ُمرشَّ ــحين، وذلــك بعــد إجــراء التعديلات اللازمة. وُيعلــن اســم الشــخص أو الأشــخاص الــذين سيرشَّــحون بهــذه الطريقــة فــي جلســة علنية للمجلس وُيرفع إلى جمعية الصحة. النظام الداخلي وتعديلهوقف العمل ب ٣٦المادة رهنــًا بأحكــام الدســتور ومــع مراعــاة المقــررات الإجرائيــة ذات الصــلة الصــادرة وقــف العمــل بأيــة مــادة مــن ٩٤يجــوز للمجلــس طبقــًا للمــادة عــن جمعيــة الصــحة شريطة أن ُيخَطـر الـرئيس بـالاقتراح الخـاص بهـذا الوقـف قبـل انعقـاد مواد هذا النظام سـاعة علـى الأقـل وأن يبلّـغ الـرئيس ٨٤تـي سـيعرض عليهـا الاقتـراح بمـدة الجلسـة ال سـاعة. علـى أن للمجلـس، ٤٢به الأعضاء قبل الجلسة التي يقدم فيها الاقتراح بمدة هـذا الاقتـراح بالإجمـاع، بنـاء علـى مشـورة الـرئيس، أن يقـره فـي الحـال إذا كان يؤيد وعلـــى محـــدد علـــى غـــرض قبيـــلســـابق. ويقتصـــر أي وقـــف مـــن هـ ــذا الودون إبـــلاغ هذا الغرض. لتحقيق المدة اللازمة 812 الوثائق الأساسية ٤٦المادة رهنًا بأحكام الدستور، للمجلس أن يعدل هذا النظام أو يضيف إليه. أحكام عامة ٥٦المادة للمجلس حسب تقديره أن يطبق ما يراه مناسبًا من مـواد النظـام الـداخلي لجمعيـة لم ترد بشأنها نصوص في هذا النظام.الصحة على الظروف الخاصة التي __________________ الملاحق – 022 – ١ الملحق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ( ٩١٠٢أيار/ مايو ١٣)في فيمـا يلــي أسـماء الــدول الأعضـاء والـدولتين العضـوين المنتسـبتين فـي منظمـة الصحة العالمية، مع التاريخ الذي أصبحت فيه كل منها طرفًا فـي الدسـتور أو تـاريخ قبولها عضوًا منتسبًا. ٨٤٩١آذار/ مارس ٤٢ ........................... *الاتحاد الروسي ٧٤٩١نيسان/ أبريل ١١ .................................... إثيوبيا ٢٩٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٢ .................................... آذربيجان ٨٤٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٢٢ .................................. الأرجنتين* ٧٤٩١نيسان/ أبريل ٧ .................................... الأردن* ٢٩٩١أيار/ مايو ٤ .................................... أرمينيــا ٣٩٩١تموز/ يوليو ٤٢ .................................... إريتريا ١٥٩١أيار/ مايو ٨٢ ................................... أسبانيا* ٨٤٩١شباط/ فبراير ٢ .................................... أستراليا* ٣٩٩١آذار مارس ١٣ .................................... إستونيا* ٩٤٩١حزيران/ يونيو ١٢ .................................... إسرائيل ٣٧٩١نيسان/ أبريل ٦١ .................................... إسواتيني ٨٤٩١أبريل /نيسان ٩١ ................................... أفغانستان ٩٤٩١آذار/ مارس ١ ................................... إكوادور* ٧٤٩١أيار/ مايو ٦٢ .................................... ألبانيا* ١٥٩١أيار/ مايو ٩٢ .................................... ألمانيا* ٢٧٩١آذار/ مارس ٠٣ ................... الإمارات العربية المتحدة* ٤٨٩١آذار/ مارس ٢١ ............................. أنتيغوا وبربودا* ٧٩٩١كانون الثاني/ يناير ٥١ .................................... أندورا ٠٥٩١أيار/ مايو ٣٢ .................................. إندونيسيا* ٦٧٩١أيار/ مايو ٥١ .................................... ولا* أنغ ٩٤٩١نيسان/ أبريل ٢٢ ................................. أوروغواي* ٢٩٩١أيار/ مايو ٢٢ ................................. أوزبكستان* ٣٦٩١آذار/ مارس ٧ .................................... أوغندا* ٨٤٩١نيسان/ أبريل ٣ ................................... أوكرانيا* ٧٤٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٠٢ .................................... أيرلندا* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٧١ ................................... أيسلندا* الـ ـــــدول الأعضــ ــ ــاء التـ ـــــي انضــ ــــمت إلـ ــ ـــى اتفاقي ـــ ـــة الامتيـ ــ ـــازات والحصـ ـــ ــانات الخاصــ ــ ــة بالوكـ ـــــالات * المتخصصة وملحقها السابع. الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية 122 ٧٤٩١نيسان/ أبريل ١١ ................................... إيطاليا* ٦٧٩١نيسان/ أبريل ٩٢ ........................... ابوا غينيا الجديدةب ٩٤٩١كانون الثاني/ يناير ٤ .................................. باراغواي* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٣٢ ................................... باكستان* ٥٩٩١آذار/ مارس ٩ ..................................... بالاو* ١٧٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٢ ................................... البحرين* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٢ ................................... البرازيل* ٧٦٩١نيسان/ أبريل ٥٢ .................................. بربادوس* ٨٤٩١ط/ فبراير شبا ٣١ ................................... البرتغال* ٥٨٩١آذار/ مارس ٥٢ ........................... بروني دار السلام ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٥٢ .................................... بلجيكا* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٩ .................................... بلغاريا* ٠٩٩١آب/ أغسطس ٣٢ ....................................... بليز ٢٧٩١أيار/ مايو ٩١ ................................... بنغلاديش ١٥٩١شباط/ فبراير ٠٢ ....................................... بنما ٠٦٩١أيلول/ سبتمبر ٠٢ ....................................... بنن ٢٨٩١آذار/ مارس ٨ ..................................... بوتان ٥٧٩١شباط/ فبراير ٦٢ ................................... سوانا*بوت ٠٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٤ .............................. و*سبوركينا فا ٢٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٢٢ .................................... بوروندي ٢٩٩١أيلول/ سبتمبر ٠١ .......................... البوسنة والهرسك* ٨٤٩١أيار/ مايو ٦ .................................... بولندا* ٩٤٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ١١ ....................................... بيرو ٨٤٩١نيسان/ أبريل ٧ .................................. بيلاروس* ٧٤٩١أيلول/ سبتمبر ٦٢ .................................... تايلند* ٢٩٩١تموز/ يوليو ٢ ................................. تركمانستان ٨٤٩١كانون الثاني/ يناير ٢ ....................................... تركيا ٣٦٩١كانون الثاني/ يناير ٣ ........................... ترينيداد وتوباغو* ١٦٩١كانون الثاني/ يناير ١ ...................................... تشاد ٠٦٩١أيار/ مايو ٣١ ..................................... توغو* ٣٩٩١أيار/ مايو ٧ ..................................... توفالو ٦٥٩١أيار/ مايو ٤١ ..................................... تونس* ٥٧٩١آب/ أغسطس ٤١ .................................... تونغا* ٢٠٠٢أيلول/ سبتمبر ٧٢ ............................. لشتي - تيمور ٣٦٩١آذار/ مارس ١٢ ................................... جامايكا* ٢٦٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٨ ................................... الجزائر* وكــ ــ ــالات الحصــ ــ ــانات الخاصـ ــ ـــة بالالــ ــ ــدول الأعضـ ــ ـــاء التــ ــــي انضـــ ـــمت إل ــ ــــى اتفاقيـ ـــ ــة الامتيــ ــ ــازات و * المتخصصة وملحقها السابع. 222 الوثائق الأساسية ٤٧٩١نيسان/ أبريل ١ ............................... جزر البهاما* ٣٨٩١نيسان/ أبريل ٤ ............................... جزر سليمان ٥٧٩١كانون الأول/ ديسمبر ٩ ................................ جزر القمر* ٤٨٩١أيار/ مايو ٩ .................................. جزر كوك ١٩٩١حزيران/ يونيو ٥ ................................ ر مارشالجز ٠٦٩١أيلول/ سبتمبر ٠٢ ................... جمهورية أفريقيا الوسطى* ٦٤٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٣٢ ................... جمهورية إيران الإسلامية* ٣٩٩١كانون الثاني/ يناير ٢٢ .................................... تشيكيا * ٢٦٩١آذار/ مارس ٥١ .................... جمهورية تنزانيا المتحدة* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ١٢ ....................... الجمهورية الدومينيكية ٦٤٩١كانون الأول/ ديسمبر ٨١ ................... الجمهورية العربية السورية ٨٤٩١تموز/ يوليو ٧ ............... جمهورية فنزويلا البوليفارية* ٩٤٩١آب/ أغسطس ٧١ ............................. جمهورية كوريا* ٣٧٩١أيار/ مايو ٩١ ........... جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ١٦٩١شباط/ فبراير ٤٢ ............... جمهورية الكونغو الديمقراطية* ٠٥٩١أيار/ مايو ٧١ ........... لاو الديمقراطية الشعبية* جمهورية ٢٩٩١أيار/ مايو ٤ ........................... جمهورية مولدوفا* ٧٤٩١آب/ أغسطس ٧ .............................. جنوب أفريقيا* ١١٠٢أيلول/ سبتمبر ٧٢ ............................. جنوب السودان ٢٩٩١أيار/ مايو ٦٢ ................................... جورجيا* ٨٧٩١آذار/ مارس ٠١ .................................... جيبوتي ٨٤٩١نيسان/ أبريل ٩١ ................................... الدانمرك* ٩٤٩١كانون الأول/ ديسمبر ٣٢ ................ تعددة القومياتدولة بوليفيا الم ١٨٩١آب/ أغسطس ٣١ ................................... دومينيكا* ٢٦٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٧ .................................... رواندا* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٨ .................................... رومانيا* ٥٦٩١شباط/ فبراير ٢ .................................... زامبيا* ٠٨٩١أيار/ مايو ٦١ ................................... زمبابوي* ٢٦٩١أيار/ مايو ٦١ ................................... سامـــوا * ٣٨٩١أيلول/ سبتمبر ٢ ..................... دينسانت فنسنت وغرينا ٤٨٩١كانون الأول/ ديسمبر ٣ ......................... سانت كيتس ونيفيس ٠٨٩١الثاني/ نوفمبر تشرين ١١ ............................... سانت لوسيا* ٦٧٩١آذار/ مارس ٣٢ ........................ سان تومي وبرينسيبي ٠٨٩١أيار/ مايو ٢١ ................................ سان مارينو* ٨٤٩١تموز/ يوليو ٧ .................................. سري لانكا ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٢٢ .................................. السلفادور* الـــ ـــدول الأعضــــ ــاء التــ ــــي انضــــــمت إلـــ ـــى اتفاقيـــ ـــة الامتيـــ ـــازات والحصـــ ـــانات الخاصـــ ـــة بالوكــــــالات * المتخصصة وملحقها السابع. الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية 322 ٣٩٩١شباط/ فبراير ٤ .................................. *سلوفاكيا ٢٩٩١أيار/ مايو ٧ ................................... سلوفينيا* ٦٦٩١شباط/ فبراير ٥٢ .................................. سنغافورة* ٠٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ١٣ ................................... السنغال* ٦٥٩١أيار/ مايو ٤١ .................................... السودان ٦٧٩١آذار/ مارس ٥٢ .................................... سورينام ٧٤٩١آب/ أغسطس ٨٢ ................................... السويد* ٧٤٩١آذار/ مارس ٦٢ ................................... سويسرا* ١٦٩١الأول/ أكتوبر تشرين ٠٢ .................................. سيراليون* ٩٧٩١أيلول/ سبتمبر ١١ .................................... سيشيل* ٨٤٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٥١ .................................... شيلي* ٠٠٠٢تشرين الثاني/ نوفمبر ٨٢ ................................... صربيا* ١٦٩١كانون الثاني/ يناير ٦٢ ................................... الصومال ٦٤٩١تموز/ يوليو ٢٢ .................................... الصين* ٢٩٩١أيار/ مايو ٤ ................................. طاجيكستان ٧٤٩١أيلول/ سبتمبر ٣٢ .................................... العراق* ١٧٩١أيار/ مايو ٨٢ ..................................... عمان ٠٦٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ١٢ .................................... غابون* ١٧٩١نيسان/ أبريل ٦٢ .................................... غامبيا* ٧٥٩١نيسان/ أبريل ٨ ..................................... غانا* ٤٧٩١كانون الأول/ ديسمبر ٤ ..................................... غرينادا ٩٤٩١آب/ أغسطس ٦٢ .................................. غواتيمالا* ٦٦٩١أيلول/ سبتمبر ٧٢ ..................................... غيانا* ٩٥٩١أيار/ مايو ٩١ ..................................... غينيا* ٠٨٩١أيار/ مايو ٥ ............................. ةغينيا الاستوائي ٤٧٩١تموز/ يوليو ٩٢ .............................. بيساو - غينيا ٣٨٩١آذار مارس ٧ .................................... فانواتو* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٦١ ..................................... فرنسا* ٨٤٩١تموز/ يوليو ٩ .................................... الفلبين* ٧٤٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٧ ..................................... فنلندا* ٢٧٩١كانون الثاني/ يناير ١ ..................................... فيجي* ٠٥٩١أيار/ مايو ٧١ .................................... فييت نام ١٦٩١ون الثاني/ يناير كان ٦١ ................................... *قبرص ٢٧٩١أيار/ مايو ١١ ...................................... قطر* ٢٩٩١نيسان/ أبريل ٩٢ ................................. قيرغيزستان الــ ــ ــدول الأعضـ ــ ـــاء التــ ــــي انضـــ ـــمت إل ــ ــــى اتفاقيـ ـــ ــة الامتيــ ــ ــازات والحصــ ــ ــانات الخاصـ ــ ـــة بالوكــ ــ ــالات * بع.المتخصصة وملحقها السا 422 الوثائق الأساسية ٦٧٩١كانون الثاني/ يناير ٥ ................................. كابو فيردي ٢٩٩١آب/ أغسطس ٩١ .................................. كازاخستان ٠٦٩١أيار/ مايو ٦ ................................. الكاميرون* ٢٩٩١حزيران/ يونيو ١١ .................................... كرواتيا* ٠٥٩١أيار/ مايو ٧١ .................................... كمبوديا* ٦٤٩١طس آب/ أغس ٩٢ ........................................ كندا ٠٥٩١أيار/ مايو ٩ ...................................... *كوبا ٠٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٨٢ ............................... كوت ديفوار* ٩٤٩١آذار/ مارس ٧١ ................................... كوستاريكا ٩٥٩١أيار/ مايو ٤١ ..................................... كولومبيا ٠٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٦٢ ..................................... الكونغو ٠٦٩١أيار/ مايو ٩ .................................... الكويت* ٤٨٩١تموز/ يوليو ٦٢ .................................... كيريباتي ٤٦٩١اير كانون الثاني/ ين ٧٢ ...................................... كينيا* ١٩٩١كانون الأول/ ديسمبر ٤ ...................................... لاتفيا* ٩٤٩١كانون الثاني/ يناير ٩١ ........................................ لبنان ٩٤٩١حزيران/ يونيو ٣ ................................... لكسمبرغ* ٢٥٩١أيار/ مايو ٦١ ........................................ ليبيا ٧٤٩١آذار/ مارس ٤١ ...................................... ليبيريا ١٩٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٥٢ ..................................... ليتوانيا* ٧٦٩١تموز/ يوليو ٧ .................................... ليسوتو* ٥٦٩١ير شباط/ فبرا ١ ..................................... مالطة* ٠٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٧١ ...................................... مالي* ٨٥٩١نيسان/ أبريل ٤٢ ..................................... ماليزيا* ١٦٩١كانون الثاني/ يناير ٦١ ................................... مدغشقر* ٧٤٩١كانون الأول/ ديسمبر ٦١ ..................................... مصر* ٦٥٩١أيار/ مايو ٤١ ....................................المغرب* ٣٩٩١نيسان/ أبريل ٢٢ ........................... مقدونيا الشمالية* ٨٤٩١نيسان/ أبريل ٧ .................................... المكسيك ٥٦٩١ان/ أبريل نيس ٩ ..................................... ملاوي* ٥٦٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٥ .................................... ملديف* ٧٤٩١أيار/ مايو ٦٢ ..................... المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا ٦٤٩١تموز/ يوليو ٢٢ ................................ الشمالية* ٢٦٩١نيسان/ أبريل ٨١ .................................... منغوليا* ١٦٩١آذار/ مارس ٧ .................................... موريتانيا الـ ـــــدول الأعضــ ــ ــاء التـ ـــــي انضــ ــــمت إلـ ــ ـــى اتفاقي ـــ ـــة الامتيـ ــ ـــازات والحصـ ـــ ــانات الخاصــ ــ ــة بالوكـ ـــــالات * المتخصصة وملحقها السابع. الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية 522 ٨٦٩١ول/ ديسمبر كانون الأ ٩ ................................ موريشيوس* ٥٧٩١أيلول/ سبتمبر ١١ .................................. موزامبيق* ٨٤٩١تموز/ يوليو ٨ ..................................... موناكو ٦٠٠٢آب/ أغسطس ٩٢ ................................. مونتينغرو* ٨٤٩١تموز/ يوليو ١ ..................................... ميانمار ٠٩٩١نيسان/ أبريل ٣٢ ..................................... ناميبيا ٤٩٩١أيار/ مايو ٩ ....................................... ناورو ٧٤٩١آب/ أغسطس ٨١ ................................... النرويج* ٧٤٩١حزيران/ يونيو ٠٣ .................................... النمسا* ٣٥٩١أيلول/ سبتمبر ٢ ..................................... نيبال* ٠٦٩١تشرين الأول/ أكتوبر ٥ ................................... النيجر* ٠٦٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٥٢ .................................... نيجيريا* ٠٥٩١نيسان/ أبريل ٤٢ .................................. نيكاراغوا* ٦٤٩١كانون الأول/ ديسمبر ٠١ ................................... نيوزيلندا* ٤٩٩١أيار/ مايو ٤ ..................................... نيووي ٧٤٩١آب/ أغسطس ٢١ ..................................... هايتي* ٨٤٩١ كانون الثاني/ يناير ٢١ ..................................... الهند* ٩٤٩١نيسان/ أبريل ٨ .................................. هندوراس* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ٧١ ....................................هنغاريا* ٧٤٩١نيسان/ أبريل ٥٢ .................................... هولندا* ٨٤٩١حزيران/ يونيو ١٢ ................... الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١آب/ أغسطس ٤١ ................... ولايات ميكرونيزيا الموحدة ١٥٩١أيار/ مايو ٦١ .................................... اليابان* ٣٥٩١تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٢ ..................................... اليمن* ٨٤٩١آذار/ مارس ٢١ .................................... اليونان* الدول الأعضاء المنتسبة ٢٩٩١أيار/ مايو ٧ ................................... بورتوريكو ١٩٩١أيار/ مايو ٨ ..................................... توكيلاو ____________________ __________________________ * الــ ــ ــدول الأعضـ ــ ـــاء التــ ــــي انضـــ ـــمت إل ــ ــــى اتفاقيـ ـــ ــة الامتيــ ــ ــازات والحصــ ــ ــانات الخاصـ ــ ـــة بالوكــ ــ ــالات حقها السابع.المتخصصة ومل – 622 – ٢ الملحق ١النظام الأساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان الهدف - المادة الأولى هدف الوكالة الدوليـة لبحـوث السـرطان هـو تعزيـز التعـاون الـدولي فـي بحـوث الســرطان. وتمثــل الوكال ــة وســيلة تتعــاون ال ــدول المشــتركة ومنظمــة الصــحة العالميــة بالرابطـة الدوليـة لمكافحـة السـرطان وغيرهـا مـن المنظمـات عن طريقها ومع الاتصـال الدولية المعنية في تقوية وتدعيم جميع مراحل البحوث المتعلقة بمشكلة السرطان. الوظائف -المادة الثانية تمارس الوكالة لتحقيق هدفها الوظائف التالية: البحـوث فـي تتخـذ الوكالـة الترتيبـات اللازمـة لتخطـيط وتشـجيع وتوسـيع نطـاق -١ كل ما يتعلق بمسببات السرطان وبعلاجه والوقاية منه. تنفذ الوكالة برنامجا للأنشطة الدائمة. وتتضمن هذه الأنشطة: -٢ تجميـــع وبـــث المعلومـــات عـــن وبائيـــة الســـرطان وعـــن بحـــوث الســـرطان )أ( وعن مسببات السرطان والوقاية منه في جميع أنحاء العالم؛ ت وٕاعـ ــ ــداد الخطــ ـــط الخاصـ ــ ــة بمشــ ـــروعات تتعلــ ـــق النظـــ ــر فـــ ــي المقترحـ ــ ــا )ب( ببحـوث السـرطان أو بـدعم هـذه البحـوث. ويراعـى فـي تصـميم هـذه المشـروعات أن تســــتخدم فيهــ ــا علــــى أفضــــل نحــ ــو ممكــ ــن المــ ــوارد العلميــ ــة والماليــ ــة والفــــرص الخاصة التي قد تكون متاحة لإجراء دراسات عن التاريخ الطبيعي للسرطان؛ فين للقيام ببحوث في السرطان.تعليم وتدريب الموظ )ج( )القــ ــ ــرار ٥٦٩١أيـ ــ ـــار/ مــ ــ ــايو ٠٢وافقـــ ـــت عليـ ـــ ــه جمعيــ ــ ــة الصــــــحة العالميـ ــ ـــة الثامنـ ــ ـــة عشــ ــ ــرة فـــ ـــي ١ فــ ـــي ا ًساســ ـــي نافــ ـــذللمـــ ــادتين الثالثـــــة والحاديـ ــ ــة عشــ ـــرة، أصـ ــ ــبح النظـ ــ ــام الأ ا ً(. وتطبيقــ ـــ٤٤-٨١ع ص ج . وقــ ـــد قبلـ ــــت جمعيــ ـــات الصــ ـــحة العالميـــ ــة الثالثـــ ــة والعشــ ـــرون والخامســـ ــة ٥٦٩١ســ ـــبتمبر أيلــ ـــول/ ٥١ والحاديــ ـــ ــ ــ ــة والسـ ــ ــ ـــ ـــتون والرابعـ ـــ ــ ـــ ــة والســ ـــ ــ ــ ــتون والعشــ ـــ ــ ــ ــرون والتاســ ـــ ــ ــ ــعة والثلاثـ ــ ـــ ــ ـــون والثالثــ ــ ـــ ــ ــة والأربعـ ـــ ــ ـــــون ٣١-١٦ع ص جو ٣٢-٣٤ع ص جو ٣١-٩٣ع ص جو ٥٢-٥٢ع ص ج، ٣٢-٣٢ع ص ج )القـــرارات ( تعــديلات النظــام الأساســي التــي أقرهــا مجلــس الإدارة فــي دوراتــه الســابعة والتاســعة ٦٢-٤٦ع ص جو ١٧٩١و ٩٦٩١فـــــي أعـــ ــوام والخمســ ـــين والثالثـ ـــة والخمســـ ــين والسـ ـــابعة والعشـــ ــرين والحاديـــ ــة والثلاثـــ ــين على التوالي. ١١٠٢و ٨٠٠٢و ٠٩٩١و ٦٨٩١و النظام الأساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان 722 للوكالــــة أن تتخـ ـــذ التـ ـــدابير اللازمــ ــة لتنفيــ ــذ مشــ ــروعات خاصــ ــة، ومــــع ذلــــك لا -٣ يجــوز البــدء فــي مثــل هــذه المشــروعات الخاصــة إلا بن ــاء علــى موافقــة صــريحة مــن مجلس الإدارة تستند إلى توصية من المجلس العلمي. يجوز أن تتضمن هذه المشروعات الخاصة: -٤ أنشطة مكملة للبرنامج الدائم؛ )أ ( تجريب أنشطة رائدة في مجال الوقاية من السرطان؛ )ب( تشجيع البحـوث فـي المسـتوى الـوطني وتقـديم المسـاعدة لهـا، وذلـك عنـد )ج( الضرورة بطريقة مباشرة بإنشاء منظمات للبحوث. عات للمنظمــة، بصــدد تنفيــذ برامجهــا المتعلقــة بالخــدمات الدائمــة أو أي مشــرو -٥ خاصة، أن تتعاون مع أية مؤسسة أخرى. الدول المشتركة - المادة الثالثة يجـــوز لأي دولـــة عضـــو فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة، مـــع مراعـ ــاة أحكـ ــام المــادة الثانيـة عشـرة، أن تشــترك بصــورة نشـطة فــي أعمـال الوكالــة بــأن تتعهـد، فــي مراعــاة وتطبيــق أحكــام إشــعار ترســله إلــى المــدير العــام لمنظمــة الصــحة العالميــة، ب هـــذا النظــام الأساســـي. وســـيطلق فـــي هـــذا النظـــام الأساســـي علـــى الــدول الأعضـــاء "الدول المشتركة". التي ترسل هذا الإشعار اسم الهيكل - المادة الرابعة تتكون الوكالة من: مجلس الإدارة؛ )أ ( المجلس العلمي؛ )ب( الأمانة العامة. )ج( الإدارةمجلس -المادة الخامسة يتـــألف مجلـــس الإدارة مـــن ممثـــل عـــن كـــل دولـــة مشـــتركة ومـــن المـــدير العـ ــام -١ لمنظمة الصحة العالمية. وللمدير العام أن يصطحب بدلاء أو مستشارين. لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد. -٢ يتولى مجلس الإدارة: -٣ اعتماد الميزانية؛ )أ ( 822 الوثائق الأساسية إقرار اللائحة المالية؛ )ب( مراقبة الإنفاق؛ )ج( تحديد حجم الأمانة العامة؛ )د( انتخاب أعضاء مكتبه؛ )ه( وضع نظامه الداخلي. )و( بعد أن ينظر مجلس الإدارة في توصيات المجلس العلمي، يتولى: -٤ اعتماد برنامج الأنشطة الدائمة؛ )أ ( إقرار أي مشروعات خاصة؛ )ب( كميلي.اتخاذ قرار بشأن أي برنامج ت )ج( مـــــن )ب(و )أ(تتخــ ـــذ قـ ــ ــرارات مجلـــــس الإدارة بموجـ ــــب الفقـ ــ ــرتين الفـــــرعيتين - ٥ من هذه المادة بأغلبية ثلثي أعضائه الذين يمثلون الدول المشتركة. ٣ الفقرة تتخـــ ـــ ــذ قــ ـــ ــرارات مجلــــــــس الإدارة بالأغلبيــ ـــ ــة البســـ ــ ـــيطة للأعضـ ــ ــ ــاء الحاضـــ ــ ـــرين -٦ ساســـي علـــى غيـــر ذلـــك. والمشـــتركين فـــي التصـــويت إلا إذا نـــص فـــي هـــذا النظـــام الأ وتشكل أغلبية الأعضاء النصاب القانوني. يجتمـع مجلـس الإدارة فـي دورة عاديـة مـرة كـل سـنة. ويجـوز أن يجتمـع كـذلك -٧ في دورة استثنائية بناء على طلب ثلث أعضائه. لمجلس الإدارة أن يعين لجانا فرعية ومجموعات عمل. -٨ المجلس العلمي -المادة السادسة لف المجلــــس العلمــــي مــ ــن علمــ ــاء ذوي مــــؤهلات رفيعــ ــة يختــ ــارون علــــى يتــ ــأ -١ أســاس خبــرتهم التقنيــة فــي بحــوث الســرطان والميــادين المتصــلة بهــا. ويعــين أعضــاء بوصفهم ممثلين لدول مشتركة. المجلس العلمي بوصفهم خبراء لا يجوز لكل دولـة مشـتركة أن ترشـح عـددًا لا يتجـاوز خبيـرين اثنـين لعضـوية -٢ س العلمـي وعنـدما تقـوم أي دولـة مشـتركة بترشـيح مـن هـذا القبيـل يبـادر مجلـس المجل الإدارة إلى تعيين أحدهما. عنــد تحديــد الخبــراء الــذين ينظــر فــي تعييــنهم فــي المجلــس العلمــي، تراعــي -٣ الـــدول المشــتركة المشــورة المقدمـــة مــن رئـــيس المجلـــس العلمــي ومـــدير الوكالــة بشــأن المجلس العلمي عند إجراء التعيينات.الخبرة المطلوبة لعضوية النظام الأساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان 922 يعــ ــين أعضــ ــاء المجلــــس العلمــــي لمــ ــدة أربــ ــع ســ ــنوات. وٕاذا تعــــذر علــ ــى أي -٤ عضو أن يكمل مدة تعيينه، وجب تعيين عضو جديـد لبقيـة المـدة المسـتحقة للعضـو، .٥وذلك طبقًا للفقرة عنــدما يشــغر مكــان فــي عضــوية المجلــس العلمــي، يجــوز للدولــة المشــتركة -٥ ي رشــ ــــحت العضــ ــ ــو الخـ ـــ ــارج أن ترشـ ـــــح عــ ــ ــددًا لا يتجـ ــ ـــاوز خبيـــ ـــرين اثنـ ــ ـــين طبقــ ــ ــًا التـ ـــ ــ . ولا يجوز إعادة تعيين أي عضو ترك المجلس العلمـي، عـدا العضـو ٣و ٢ للفقرتين الذي يعين لمدة مخفضة، إلا بعد مرور سنة على الأقل. يتولى المجلس العلمي: -٦ وضع نظامه الداخلي؛ )أ( دوريًا؛تقييم أنشطة الوكالة )ب( التوصـية ببـرامج الأنشـطة الدائمـة وٕاعـداد مشـروعات خاصـة للعـرض )ج( على مجلس الإدارة؛ تقييم المشروعات الخاصة التي ترعاها الوكالة تقييمًا دوريًا؛ )د( تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة عن الأمـور المشـار إليهـا فـي الفقـرات )ه( عنــ ـــ ــد النظــــ ـــر فــ ـــــي البرنـــ ــ ــامج الفرعيـ ــ ـــة )ب( و)ج( و)د( أعــــ ـــلاه لينظـــ ــ ــر فيهــ ـــ ــا والميزانية. الأمانة العامة - المادة السابعة تكـــون الأمانـ ــة العامـ ــة، تحـــت السـ ــلطة العامـــة للمـــدير العـ ــام لمنظمـــة الصـــحة -١ العالمية، الجهاز الإداري والفني للوكالة، وتقوم فضـلا عـن ذلـك بتنفيـذ قـرارات مجلـس الإدارة والمجلس العلمي. مدير الوكالة ومن الموظفين والإداريين اللازمين لها. تتألف الأمانة من -٢ يختــ ــار مجلــــس الإدارة مــ ــدير الوكالــ ــة، ويقــ ــوم المــ ــدير العــ ــام لمنظمــــة الصــ ــحة -٣ العالمية بتعيينه بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة. يعــين موظفــو الوكالــة بطريقــة تتقــرر بالاتفــاق فيمــا بــين المــدير العــام لمنظمــة -٤ ية ومدير الوكالة.الصحة العالم مدير الوكالة هو السلطة التنفيذية العليا للوكالة وهو مسؤول عما يلي: -٥ إعداد البرنامج وتقديرات الميزانية للفترة التالية؛ )أ ( الإشراف على تنفيذ البرنامج والأنشطة العلمية؛ )ب( تصريف الشؤون الإدارية والمالية. )ج( 032 الوثائق الأساسية ا عـن التقـدم الـذي تحـرزه الوكالـة وتقـديرات الميزانيـة يقدم مدير الوكالـة تقريـر - ٦ عـــن الســـنة الماليـــة التاليـــة إلـــى كـــل دولـــة مـــن الـــدول المشـــتركة وٕالـــى المـــدير العـــام لمنظمــة الصــحة العالميــة ويعمــم هــذا التقريــر علــيهم بحيــث يصــلهم قبــل الاجتمــاع الإدارة بثلاثين يوما على الأقل. السنوي العادي لمجلس التمويل -منة المادة الثا تمــول الخــدمات الإداريــة والأنشــطة الدائمــة للوكالــة باشــتراكات ســنوية تــدفعها -١ كل دولة من الدول المشتركة. يســتحق أداء هــذه الاشــتراكات الســنوية فــي أول كــانون الثــاني/ ينــاير مــن كــل -٢ كــــانون الأول/ ديســ ــمبر مــ ــن نفــــس ١٣ســــنة ويجــــب أن تســ ــدد فــــي تــــاريخ لا يتجــ ــاوز السنة. يحدد مجلس الإدارة مستوى أو مستويات الاشتراكات السنوية. -٣ أي قــرار بتغييــر مســتوى أو مســتويات الاشــتراكات الســنوية يجــب أن يتخـــذ - ٤ ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون دولا مشتركة. بأغلبية الـ ـــدول المشــ ــتركة التــــي تتــ ــأخر فـ ـــي ســ ــداد اشــ ــتراكها السـ ـــنوي تفقـ ـــد حقهــ ــا فـ ـــي -٥ فـــــي مجلــ ـــس الإدارة إذا كانـــــت قيمـ ــ ــة متأخراتهـ ــ ــا تعــ ـــادل أو تتجــ ـــاوز قيمـــ ــة التصـــ ــويت الاشتراكات المستحقة عليها عن السنة المالية السابقة. لمجلس الإدارة أن ينشئ صندوقا لرأس المال العامل وأن يحدد مقداره. -٦ لمجلــس الإدارة ســـلطة قبـــول الهبـــات أو التبرعــات الخاصـــة مــن أي فـــرد أو - ٧ كومــ ـــة. وتمـــ ــّول المشـــ ــروعات الخاصــ ــة للوكالــ ــة مـــ ــن مثـــ ــل هـــ ــذه الهبـــــات هيئـــ ــة أو ح والتبرعات الخاصة. أمـ ــوال الوكالـ ــة وأصـ ــولها تمســـك عنهـــا حسـ ــابات مسـ ــتقلة عـــن صـ ــناديق وأصـ ــول -٨ منظمة الصحة العالمية وتدار وفقًا للائحة المالية التي يقرها مجلس الإدارة. المقر الرئيسي - المادة التاسعة دارة مكان المقر الرئيسي للوكالة.يحدد مجلس الإ التعديلات - المادة العاشرة (، تصــبح التعــديلات التــي تجــري ٤فيمــا عــدا مــا نصــت عليــه المــادة الثامنــة ) فــي هــذا النظــام الأساســي نافــذة متــى اعتمــدها مجلــس الإدارة بأغلبيــة ثلثــي أعضــائه ية.الذين يمثلون دولا مشتركة ومتى قبلتها جمعية الصحة العالم النظام الأساسي للوكالة الدولية لبحوث السرطان 132 النفاذ - المادة الحادية عشرة تصبح أحكام هـذا النظـام الأساسـي نافـذة متـى أعطـت خمـس مـن الـدول التـي بــادرت إلــى اقتــراح إنشـــاء الوكال ــة الدوليــة لبحــوث الســرطان التعهــد المشــار إليــه فـــي المادة الثالثة والخاص بمراعاة وتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي. الدول المشتركة الجديدة -المادة الثانية عشرة بعد دخول هذا النظام الأساسي حيـز التنفيـذ يجـوز قبـول أيـة دولـة عضـو مـن الأعضاء في منظمة الصحة العالمية كدولة مشتركة وذلك بالشرطين التاليين: أن يعتبـــر مجلـــس الإدارة، بأغلبي ـــة ثلثـــي أعضـــائه ال ـــذين يمثلـ ــون )أ ( مسـاهمة بصـورة فعالـة فـي عمـل الوكالـة دولا مشتركة، أن الدولة قـادرة علـى ال في المجالين العملي والفني؛ أن تعطي الدولة بعد ذلك التعهد المشار إليه في المادة الثالثة. )ب( الانسحاب من المشاركة -المادة الثالثة عشرة للدولـة المشـتركة أن تنسـحب مـن المشـاركة فـي أعمـال الوكالـة وذلـك بإخطـار ام لمنظمــة الصــحة العالميــة بعزمهــا علــى الانســحاب. ويســري ترســله إلــى المــدير العــ مفعـول هـذا الإخطـار بعـد سـتة أشـهر مـن وصـوله إلـى المـدير العـام لمنظمـة الصـحة العالمية. __________________

Informations clés
Type de document Publications
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé