اجتماااااطراا فاااااتاكالااااا ا ت ت ااااا ا الاتجاطتار اتاالم ات راالقضاطعاى ا ا منتجطتاالت غ 31/1/POM/CTCF الدورة الأولى 8102اأ /اس تم تا11 8102الأول/ أكتوبر تشرين 01-8جنيف، سويسرا، اجد اا ىمط االمؤقتمناا6-5ال ندا ا ا ا االمسطىدةا التعط ناالد ل طن ااتقت تامناأمطنةاالاتفطق ة الغتضامناال ث قة يوضح هذا التقرير متطلبات بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، فيما يتعلق بالمساعدة )، والتحقيق 32المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية (المادة والتعاون في التدريب والمساعدة التقنية، والتعاون في ).42في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها (المادة ا فتاكااجتمطرالإجتاعاالمف بامنا اجتماع الأطراف في البروتوكول مدعو إلى تقديم المزيد من الإرشادات وا لى النظر في اعتماد مشروع القرار الوارد في الملحق. أ-61أ و-3من أهداف التنمية المستدامة والغايتان 61و 3في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الهدفان الإسهام .(ب)3-1: 1202-0202(ب) و3-1: 9102-8102الصلة بخطة العمل وبند الميزانية: في خطة العمل والميزانية: لا يوجد. في حال عدم إدراجهاالآثار المالية الإضافية، .القانونية والتجارة والبروتوكول : فريق الشؤونالمعّدين) فرق( فرقة .9/1/POM/CTCFالوثيقة ذات الصلة: 31/1/POM/CTCF 2 االمع مطتاا سطس ة الوثييق التعياون (البروتوكيول) التبيغ بمنتجيات المشيروع غيير الاتجيار عليى القضياء بروتوكيول تنفييذ سييتطلب -1 فيي بميا الصيلة ذات المجيالات فيي بيالخبرة تتمتي التيي والدوليية الإقليميية والمنظميات البروتوكيول فيي الأطيراف بيين الحكومية. القطاعات مختلف بين الوطني الصعيد على والتعاون الدولية، والجريمة الجمارك مجالا ذلك طرييييق عيييين أو و/ الييييبع بعضييييها ميييي الأطييييراف تتعيييياون أن علييييى البروتوكييييول ميييين 32 المييييادة وتيييين -2 والتقن ية العلم ية المسيائل فيي والتعياون التقن ية والمسياعدة التيدريب تيوفير عليى المختصة والإقليمية الدولية المنظمات هيذ تشيمل وقيد بينهيا. فيميا عل ي تتفيق حسيبما البروتوكيول، هذا من المنشودة الأغرا بلوغ أجل من والتكنولوجية، وتحديييد الأثيير اقتفيياءو نوانيالقيي وا نفيياذ المعلومييات جميي مجييال فييي ةناسييبالم التكنولوجيييا أو الخبييرات نقييل المسيياعدة الشييييرعي الطييييب لييييي توتح الإلكترونييييي والترصييييد منيييي وال الشخصييييية البيانييييات وحماييييية المعلومييييات وا دارة المنشيييي ين.جرمالم وتسليم المتبادلة القانونية والمساعدة التيي والأطيراف النام ية البليدان مين الأطيراف احتياجات في النظر لىإ مدعوة الأطراف فإن ذلك عن وفض ا -3 أخير ترتيبيات أو اتفاقيات أي أو الأطيراف المتعيددة أو الثنائ ية الاتفاقيات إبيرام عنيد انتقال ية بمرحلية اقتصاداتها تمر ).2-32 (المادة وجيةوالتكنول والتقنية العلمية المسائل في والتعاون التقنية والمساعدة التدريب تعزيز أجل من الاقتضيياء، عنييد الضييرورية، التييدابير جم يي الييداخلي، لقانونهييا وفقييا الأطييراف، تتخييذ أن البروتوكييول ويتطلييب -4 أو الطبيع يييين الأشيييخا منييي لأغيييرا ثنائ ييية أو إقليم ييية أو الأطيييراف متعيييددة ترتيبيييات بواسيييطة التعييياون لتعزيييز معهيم والتحق يق وكشيفهم الصين معدات أو التبغ منتجات أو بالتبغ وعالمشر غير الاتجار في الضالعين الاعتباريين بإنفياذ المعن ية والسيلطات والتنظيم ية الإداريية السيلطات تعياون ذليك ويشيمل ).1-42 (الميادة ومعياقبتهم ومقاضياتهم الصييين معيييدات أو التبيييغ منتجييات أو بيييالتبغ المشيييروع غييير الاتجيييار بمكافحييية المختّصيية السيييلطات وسيييائر القييانون قانونييي فيييي عليهيييا المنصيييو الشيييروط حيييدود فيييي واليييدولي اليييوطني الصيييعيدين عليييى المناسيييبة المعلوميييات وتبيييادل ).2-42 (المادة الداخلي الأطيراف اجتمياع فيإن وليذا بينهيا. فيميا للتعياون الأطراف تعزيز يتطلب قانوني صك أول البروتوكول ُيعد ولا -5 إليييى وتقديميي تقرييير بإعييداد الاتفاقييية أمانيية تكليييف فييي النظيير فييي يرغييب قييد الأطييراف) (اجتميياع البروتوكييول فييي الدول ييية المنظميييات سيييائر قيييدمهات التيييي التقن ييية المسييياعدة عييين بسيييهولة متاحيييةال معلومييياتال عليييى يحتيييوي الأطيييراف الهيئيييات اتخيييذتها التيييي الإجيييراءات عييين معلوميييات عليييى أميييور، جملييية فيييي التقرييير، يشيييتمل أن غيييينبوي والإقليم ييية. الجريمية لمكافحية المتحيدة الأميم اتفاقية ولاسيما التقني، بالتعاون المتعلقة المسائل بش ن الأطراف لاجتماع المشابهة الفساد. لمكافحة المتحدة الأمم واتفاقية الوطنية عبر المنظمة الصيييحة منظمييية اتفاق ييية تنف يييذ مييين المكتسيييبة الخبيييرات مييين الأحكيييام هيييذ تنف يييذ فيييي أيضييياا الاسيييتفادة غيييوينب -6 التعياون ومبيادرات ،91و 21 الميادتين ولاسييما الإطاريية)، المنظمية (اتفاقيية التبيغ مكافحية بشي ن الإطاريية العالميية الث ثي. والتعاون الجنوب بلدان بين أغييييرا تحقيييييق فييييي للنجييييا حاسييييمة أهمييييية يكتسيييييان الييييدوليين التقنييييية سيييياعدةوالم اونالتعيييي بيييي ن وا قييييراراا -7 فيي النظير فيي ترغيب قيد الأطيراف لاجتمياع الأوليى اليدورة أن بيالبروتوكول المعنيي الخبيراء فريق اقتر البروتوكول، يمكيين أو ).42و 32 (المادتييان الييدوليين والتعيياون المسيياعدة تنف ييذ حييول المناقشييات إجييراء ميين للتمكييين آل يية إنشيياء المتيوفرة المعلوميات بتجم ي الاتفاق ية أمانية تكل يف فيي أولاا الأطيراف لاجتمياع الأوليى اليدورة تنظير أن ذليك من بدلاا 31/1/POM/CTCF 3 آل يية وا نشيياء ،6 الفقييرة ميي يتماشييى بمييا الييدوليين والتعيياون المسيياعدة فييي الممارسييات وأفضييل الخبييرات ميين المسيتمدة الأطراف. اجتماع من الثانية الدورة في 42و 32 لمادتينا حول المناقشات إجراء من للتمكين االإجتاعاالمف بامنااجتمطراا فتاك إليى تقيديم المزيد مين الإرشيادات وا ليى النظير فيي اعتمياد مشيروع القيرار اليوارد فيي اجتماع الأطراف ميدعو -8 الملحق. 31/1/POM/CTCF 4 االمسطىدةا التعط ناالد ل ن أنااقااتاتم ت را:ا1االم حق اجتماع الأطراف، ؛31/1/POM/CTCFالوارد في الوثيقة في التقرير الذي أعدت أمانة الاتفاقية النظربعد حيييييظ مييييي الارت يييييا والتقيييييدير حصيييييائل عميييييل فريييييق الخبيييييراء المعنيييييي ببروتوكيييييول القضييييياء عليييييى يوا ذ اليييييواردة فييييييي المكّمليييييةرحيييييب بيييييالتقرير وبالوثيييييائق يوا ذ ،(البروتوكيييييول)المشيييييروع بمنتجيييييات التبيييييغ غيييييير الاتجيييييار ؛9/1/POM/CTCF الوثيقة قيير بالأهم يية الحاسييمة للتعيياون والمسيياعدة التقن يية الييدوليين فييي المسييائل العلم يية والتقن يية والتكنولوج يية يوا ذ للنجا في تحقيق أغرا البروتوكول، بما يلي: قتت ا وفقييياا مالعميييل المسييتقبلي الييي زم لتطيييوير المسييياعدة والتعيياون اليييدوليين وتنف يييذهإنشيياء آل ييية لاقتيييرا )1( ميين البروتوكييول؛ ويمكيين أن تتمثييل هييذ الآلييية فييي فريييق عامييل ُيعنييى بإعييداد 42و 32للمييادتين مسّودة المبادئ التوجيهية أو فريق خبراء ُيعنى بإجراء المزيد من البحث حول الخطوات التالية؛ المكتييب بإنشيياء الآل يية المعنييية بالاسييتناد إلييى الاختصاصييات الييواردة فييي ملحييق هييذا تكل ييف هيئيية )2( القرار؛ بما يلي؛ بعد إنشائهامطالبة الآلية )3( استخدام تقرير فريق الخبراء المعني بالبروتوكول في إعداد اقتراحاتها؛ )أ( الآلييات الأخير المعلوميات المتاحية بسيهولة بشي ن بتكلييف أمانية الاتفاقيية بإعيداد تقريير )ب( المشابهة؛ رف تقرير عن حصائل عملها إلى الدورة الثانية لاجتماع الأطراف؛ )ج( مطالبيية أمانيية الاتفاق يية بوضيي الترتيبييات ال زميية، بمييا فييي ذلييك الترتيبييات الميزن يية، لتييتمكن الآل يية )4( المختارة من استكمال عملها؛ اعتماد اختصاصات الآلية المبينة في ملحق هذا القرار. )5( 31/1/POM/CTCF 5 :امس ّدةااختصطصطتاالآل ةاالمعن ةا طلمسطىدةا التعط ناالد ل ن2االم حق ا ا االمع مطتاا سطس ة ميين بروتوكييول القضيياء علييى الاتجييار غييير المشييروع بمنتجييات التبييغ (البروتوكييول) أن 42و 32تتطلييب المادتييان تتعياون الأطيراف مي بعضيها اليبع عليى تيوفير التيدريب والمسياعدة التقنيية والتعياون فيي المسيائل العلميية والتقنيية ؤولة. ويتضييمن ذلييك تبييادل المعلومييات وا مكان يية والتكنولوج يية، وأن تعييّزز تعاونهييا ميين خيي ل مختلييف سييلطاتها المسيي وضييي الترتيبيييات المتعيييددة الأطيييراف والإقليم ييية والثنائ ييية. وتييين كييي الميييادتين عليييى مطالبييية الأطيييراف بالمسييياعدة لمزيد من المناقشات والإرشادات لتحديد مداهما. وا جراء اوالتعاون الدوليين التعط ناالد ل ن قتتااجتمطراا فتاكاإن طعالت قاىطم ا ُعن ا طلمسطىدةاا:1الخ طتا الغتض ) والمسيياعدة 32إعييداد مسييّودة المبييادئ التوجيه يية الشيياملة بشيي ن تنف ييذ التييدريب والمسيياعدة التقن يية والتعيياون (المييادة ). 42 والتعاون في التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها (المادة ت االفت قاالعطم ا اخت طتاأىضطئه عضواا. 81يق العامل على لفر سيقتصر ا ترشح أقاليم منظمة الصيحة العالم ية (المنظمية) عضيواا أو عضيوين يميث ن الأطيراف فيي كيل إقلييم منهيا مين خي ل لكيل إقلييم أن يختيار جهية المنسق الإقليمي لكيل منهيا لضيمان المشياركة الإقليم ية عليى قيدم المسياواة. ويجيوز أيضياا واحدة من غير الأطراف في البروتوكول ومن الأطراف في اتفاق ية منظمية الصيحة العالم ية الإطارية بشي ن مكافحية الإقلييم، للمشياركة والمسياهمة فيي العمليية. وفضي ا عين ذليك، يجيوز لأمانية الاتفاقيية أن تيدعو مييا داخيل التبيغ، مين من ممثليي المنظميات غ ير الحكوم ية التيي تتمتي بصيفة المراقيب لميؤتمر الأطيراف فيي أشخا يزيد على ث ثة لا آخيرين مين ممثليي أشيخا اتفاقيية المنظمية الإطاريية واجتمياع الأطيراف فيي البروتوكيول، وميا لا يزييد عليى ث ثية ى عضيوية الفريق، إليالمنظمات الحكوم ية الدول ية التيي تتمتي بصيفة المراقيب لميؤتمر الأطيراف/ اجتمياع الأطيراف، بالاستناد إلى خبراتهم ذات الصلة ومعرفتهم الجيدة بالمسائل المتعلقة بتنفيذ البروتوكول. في أي مرحلة من العملية. تتقدموينبغي للأطراف التي ترغب في القيام بدور الميسرين الرئيسيين أن العمل ييية أن تنضيييم إليييى الفريييق العاميييل بصيييفة ويمكييين لسيييائر الأطيييراف فيييي البروتوكيييول الراغبييية فيييي المشييياركة فيييي المراقب وأن تشارك في المداولات على نفقتها الخاصة. المسطىدةاالمقدمةامناأمطنةاالاتفطق ةا ميين المزميي رهنيياا بتييوفر الأمييوال، أن يعقييد الفرييق العامييل اجتميياعين اثنييين علييى الأقييل وجهيياا لوجيي فيمييا بييين الييدورة جتميياع الأطييراف؛ وفضيي ا عيين ذلييك، سيسييتخدم الفريييق التكنولوجيييات القائميية علييى شييبكة الأولييى والييدورة الثانييية لا الإنترنيت فيي التواصيل أثنياء إجرائي للعميل وفيي التشياور مي سيائر الأطيراف فيي البروتوكيول بشي ن مسيّودة المبيادئ التوجيهية التي ُيعّدها الفريق. 31/1/POM/CTCF 6 شاركة في اجتماعات الفريق العامل.وسُتطبق سياسة السفر الخاصة بمؤتمر الأطراف على الم االجد االزمن إعييداد المبييادئ التوجيه يية علييى النحييو المطلييوب، وا تاحتها أمام الأطراف للتعليق عليها ستة أشهر على الأقلبقبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف ث ثة أشهر على الأقلبقبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف إلى أمانة الاتفاقية للتحرير والترجمة اتقديمه قبيييل ال يييوم المحيييدد لافتتيييا أعميييال اليييدورة الرابعييية لاجتمييياع الأطيييراف على اجتماع الأطراف تعميمها يومييياا عليييى بسيييتينمييين النظيييام اليييداخلي لميييؤتمر الأطيييراف) 8(الميييادة الأقل قتتااجتمطراا فتاكاإن طعالت قاخ تاعا ُعن ا طقتفطعاا ثتا تحد داالمن أا:2الخ طتا ا الغتض ) 32إعيييداد تقرييير يحتيييوي عليييى المزيييد مييين التوصييييات بشييي ن تنف يييذ التيييدريب والمسييياعدة التقن ييية والتعييياون (الميييادة ).42(المادة والمساعدة والتعاون في التحقيق في الأفعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها ت الت قاالخ تاعا اخت طتاأىضطئه عضييواا تختيارهم أمانية الاتفاقيية بتوج يي مين هيئية المكتيب التييي ينتخبهيا اجتمياع الأطييراف 21سيضيم فرييق الخبيراء علييى نحييو يضييمن التييوازن الإقليمييي. وفضيي ا عيين ذلييك، ينبغييي لأمانيية الاتفاق يية أن تختييار ممييث ا واحييداا علييى الأقييل ات غ ييير الحكوم ييية التيييي تتمتييي بصيييفة المراقيييب لميييؤتمر الأطيييراف ومميييث ا واحيييداا عليييى الأقيييل للمنظميييات للمنظمييي الحكومية الدولية التي تتمت بصفة المراقب لمؤتمر الأطراف. وتؤكييد هيئيية المكتييب تع ييين أعضيياء فرييق الخبييراء بعييد مناقشيية اقتييرا أمانيية الاتفاق يية. وُيبّلييغ الأعضيياء المختييارون هيئة مكتب اجتماع الأطراف فور صدور . وبعد إنشاء الفريق يعمل أعضاؤ بصفتهم خبراء مستقلين. بقرار وينتخب فريق الخبراء الرئيس ونائب الرئيس في اجتماع الأول. المسطىدةاالمقدمةامناأمطنةاالاتفطق ةا لأقييل وجهيياا لوجيي فيمييا بييين الييدورة ميين المزميي رهنيياا بتييوفر الأمييوال، أن يعقييد فرييق الخبييراء اجتميياعين اثنييين علييى ا الأولييى والييدورة الثانييية لاجتميياع الأطييراف؛ وفضيي ا عيين ذلييك، سيسييتخدم الفريييق التكنولوجيييات القائميية علييى شييبكة الإنترنييت فييي التواصييل أثنيياء إجرائيي للعمييل وفييي التشيياور ميي الأطييراف فييي البروتوكييول بشيي ن مسييّودة التقريير التييي الفريق. اُيعّده سياسة السفر الخاصة بمؤتمر الأطراف على المشاركة في الاجتماعات. وسُتطبق 31/1/POM/CTCF 7 االجد االزمن إعييداد تقرييير عليييى النحيييو المطليييوب، وا تاحتييي أميييام الأطراف للتعليق علي ستة أشهر على الأقلبقبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف ث ثة أشهر على الأقلبقبل الدورة الثانية لاجتماع الأطراف إلى أمانة الاتفاقية للتحرير والترجمة تقديم قبييل ال ييوم المحييدد لافتتييا أعمييال الييدورة الرابعيية لاجتميياع الأطييراف على اجتماع الأطراف تعميم يوميياا علييى بسييتينميين النظييام الييداخلي لمييؤتمر الأطييراف) 8(المييادة الأقل = = =
Organisation mondiale de la santé (OMS) · Governing Bodies documents
المساعدة والتعاون الدوليان: تقرير من أمانة الاتفاقية
Voir le document original
Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.
Texte intégral
Informations clés
Organisation
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Type de document
Governing Bodies documents
Source
Organisation mondiale de la santé