Organisation mondiale de la santé (OMS) · Governing Bodies documents

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻻﺷﺗارﻛﺎت اﻟﻣﻘدرة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﺳداد اﺷﺗارﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق اﻟدﺳﺗور ٧ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ﻣن :ﺗﻘرﻳر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﻳازﻧﻳﺔ واﻹدارة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺳﺑﻌﻳن

Organisation mondiale de la santé
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

٠٦/٠٧ج السبعونجمعية الصحة العالمية ٧١٠٢ مايو/ أيار ٢٢ جدول الأعمال المؤقت من ٢-٠٢لبند ا 06/07A حالة تحصيل الاشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول الأعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد من الدستور ٧أحكام المادة تطبيق يبرر جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة والإدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير السبعين العالمية الصحة مقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول الأعضـــاءال الاشـــتراكات تحصـــيل بحالـــة المتعلـــق التقريـــر فـــي اللجنـــة نظـــرت -١ ١.من الدستور ٧أحكام المادة تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في لمتأخرةا عليــه،، و ١٤/٠٧ج لوثيقــةمنــذ صــدور ا قــد ســددت مســاهمات كافيــة دولــة عضــوا ً ٣١وذكــرت الأمانــة أن -٢ : أفغانســتان وبورونــدي والســـلفادور وغينيــا وجمهوريـــة لاو كالتـــالي وهــيمــن الدســـتور، ٧فإنهــا لــن تخضـــع للمــادة جمهوريـــةفنــزويلا وجمهوريــة أوغنــدا و تونغــا و ســيراليون و بــاراغواي و مــلاوي و ليســوتو و الديمقراطيــة الشــعبية ولبنــان مــن ٤١تعــديل الفقـرات ذات الصـلة مــن مشـروع القـرار المقتــرح فـي الفقـرة ضـرورة فقـت اللجنــة علـى ات. و البوليفاريـة .كبناًء على ذل ١٤/٠٧ج الوثيقة مقدمة إلى جمعية الصحةالوصية تال التــالي بصــيغته المجلــس التنفيــذي، بــأن تعتمــد جمعيــة الصــحة مشــروع القــرار نيابــة عــن أوصــت اللجنــة -٣ :ةعدلالم ُ ،السبعونجمعية الصحة العالمية حالـة تحصـيل الاشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول الأعضـاء الخـاص بتقريـر البعد النظر فـي الدستور والترتيبات الخاصـة لتسـوية من ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة ١المتأخرات؛ أن أحاطـــت علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة والإدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى وبعـــد ٢؛جمعية الصحة العالمية السبعين .١٤/٠٧الوثيقة ج ١ .٠٦/٠٧الوثيقة ح ٢ 06/07A ٠٦/٠٧ج 2 كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة الســبعينوٕاذ تلاحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة موقوفـــة، وأن هـــذا وأوكرانيـــا بيســـاو والصـــومال – وغينيـــا وغينيـــابجمهوريــة أفريقيـــا الوســـطى وجـــزر القمـــر أثنــــــــاء المعنيـــــــة الأعضـــــــاء الـــــــدولعلـــــــى المســـــــتحقة المتـــــــأخرات تخفـــــــض إلـــــــى أنالوقـــــــف سيســـــــتمر أحكـام تطبيـق يبـرر الـذي المبلـغ مـن أقـل مسـتوى ً إلـى المقبلـة الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصحة جمعية الدستور؛ من ٧ المادة تــم وقفهــا قــد البوليفاريــة فنــزويلا جمهوريــةووالســلفادور وبرونــديوٕاذ تلاحــظ أن حقــوق تصــويت جمعيـةبـدأ سـريانه اعتبـارًا مـن موعـد افتتـاح الوقف هذا وأنأثناء جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين الأعضــاء الــدول علــى المســتحقة المتــأخرات تخفــض أن إلــى وسيســتمر والســتين التاســعة العالميــة الصــحة يبـرر الـذي المبلـغ مـن أقـل مسـتوى ً إلـى المقبلـة الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصـحة جمعيـة أثنـاء المعنيـة الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق الشـعبية الديمقراطيـة ولا وجمهوريـةغينيـا الاسـتوائية وغامبيـا وغرينـادا و أفغانسـتانوٕاذ تلاحـظ أن متـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها وأوغندا وتونغاوجنوب السودان وباراغواي وسيراليون ملاويو ولبنان وليسوتو لأحكـام عند افتتاح جمعية الصـحة العالميـة السـبعين إلـى حـد اقتضـى مـن جمعيـة الصـحة أن تنظـر، وفقـا ً البل ــــدان، الخاصــــة بتلــــكتصــــويت الوقــــف امتيــــازات بغــــي أم لاينفيمــــا إذا كــــان مــــن الدســــتور، ٧المــــادة ، وفيمـا يتعلـق ببقيـة الـدول الأعضـاء السـبعينعنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة أفغانسـتانبيتعلـق فيمـا ،الحادية والسبعينعند افتتاح جمعية الصحة العالمية عشرة دولة إثنى عددهاالبالغ ما يلي:تقرر غينيــا الاســتوائية ، إذا كانــت(٨٨٩١) ٧-١٤ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار (١) وجنـوب وسيراليون راغوايوبا ملاويالشعبية ولبنان وليسوتو و الديمقراطية لاو جمهوريةو وغامبيا وغرينادا اشـتراكاتها فـي سـداد ،السـبعينعند افتتاح جمعيـة الصـحة العالميـة ، تزال متأخرةلا وأوغندا وتونغا السودان سوف توقف اعتبارًا بها الخاصةامتيازات التصويت من الدستور، فإن ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة ، أفغانســـــتان ذا كانـــــتإ(، ٦٠٠٢) ٦-٩٥ع ص ج روفقـــــًا للقـــــرا أنـــــهو إليـــــه؛ الافتتـــــاح المشـــــار مـــــن تـــــاريخ ،فـي سـداد اشـتراكاتها التـي أعيـدت جـدولتها السـبعين،عنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة ة،متـأخر زالتلا ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائيا ً ( أعــلاه سيســتمر خــلال جمعيــة ١بيانــه فــي الفقــرة )علــى النحــو الــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقــه (٢) أفغانســتان يــتم خفــض متــأخرات إلــى أنة اللاحقــة، وجمعيــات الصــح الحاديــة والســبعينالصــحة العالميــة وبـاراغواي مـلاويو وليسـوتوالشـعبية ولبنـان الديمقراطيـة ولا وجمهوريـةغينيا الاستوائية وغامبيا وغرينـادا و ٧المبلـغ الـذي يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة إلى مسـتوًى أقـل مـن وأوغندا وتونغاوجنوب السودان وسيراليون من الدستور؛ دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا ةألا يخّل هذا القرار بحق أي (٣) من الدستور. ٧وفقًا للمادة = = =

Informations clés
Type de document Governing Bodies documents
Date d'adoption
Source Organisation mondiale de la santé