٤٣/٤٤١ت م التنفيذي المجلس ٨١٠٢ ديسمبر /الأول كانون ٤٢ المائة بعد الأربعونو الرابعة الدورة 43/441BE المؤقت الأعمال جدول من ١-٧ البند التحّول،عمليات إصلاح المنظمة، بما فيها برنامج عمل وتنفيذ إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية رئيس المجلس التنفيذي حول حصائل المشاورة تقرير بشأن إصلاح تصريف الشؤونغير الرسمية تقرير من المدير العام إلى المجلس التنفيـذي في دورتـه الرابعـة والأربعين بعـد المـائـة الملخص قـدِّم يتشــــــــــــــرف المـدير العـام بـأن ي ُ -١ بشـــأن المشـــاورتين غير الرســـميتين التنفيذي فيما يخص رئيس المجلس مقدمة منالدمًا ضـــي ق ُبل المقترحة للم ُوالس ـــُ تشـــــــــــرين الأول/ ٤٢و ٣٢ يوميو أيلول/ ســـــــــــبتمبر ٤١و ٣١يومي إصـــــــــــلاح تصـــــــــــريف الشـــــــــــؤون، التي ُعِقدت جســـّ د ما دار من ترد في التذييل مذكرة مفاهيمية تلحق، )د( من الم٩بالفقرة وعمًلا )انظر الملحق(. ٨١٠٢ أكتوبر الأجهزة الرئاسية.غير الدول في اجتماعات الجهات الفاعلة المشاورة غير الرسمية بشأن مشاركة مناقشات في :التاليالإجرائي ر إلى النظر في مشروع المقر ّمدعو المجلس التنفيذي فإن ، المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــــــــــي ق ُالمقترحة للم ُبل والســــــــــُ مبّينة بإيجاز في الملخص فيما يتعلق بالمقترحات الو -٢ غير المشــــــــــــــاورةحصــــــــــــــائل نظر في تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الالمجلس التنفيذي، بعد :يليما قّرر ١،تصريف الشؤون الرسمية بشأن إصلاح المقترحة بل الملخص والســــُ على النحو المبين في الداخلي هنظاممن ٤المادة أن يعّدل (١) المشــــــــاورة غير الرســــــــمية انعقاد في أعقاب ٢المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــــــــي ق ُللم ُ مجلسأعمال دورة الاختتام مع ن تدخل المادة حيز النفاذأ علىتصريف الشؤون، بشأن إصلاح ؛التنفيذي الرابعة والأربعين بعد المائة بل الملخص والســـــــــُ على النحو المبين في الداخلي هنظاممن مكّررًا ٨٢ المادةأن يعّدل (٢) المشــــــــــــــاورة غير انعقاد في أعقاب المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــــــــــــــي ق ُالمقترحة للم ُ أعمال دورة اختتام مع تصريف الشؤون، على أن تدخل المادة حيز النفاذ الرسمية بشأن إصلاح ؛التنفيذي الرابعة والأربعين بعد المائة مجلسال .٤٣/٤٤١م تالوثيقة ١ .٤٣/٤٤١م تملحق الوثيقة ٢ 43/441BE ٤٣/١٤٤ت م 2 ي في تنفيذالمجلس التوصــــــــــــــيات لتقديمها إلى و المدير العام إعداد تقرير من طلب يأن (٣) مع بين الدول يجاجتماع أو منتدى غير رســــمي عقد بعد المائة بشــــأن ربعين الخامســــة والأدورته ؛علاقات رسميةتي تربطها بالمنظمة الغير الدول الأعضاء والجهات الفاعلة مشـــــروع باعتماد ٩١٠٢جمعية الصـــــحة العالمية الثانية والســـــبعين في عام أن يوصـــــي (٤) :التاليالإجرائي المقرر ما يلي: قّررت ،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون النظام الداخلي لجمعية الصــــــــــــــحة العالميةمن ٢١و ١١و ٥أن تعّدل المواد (١) تصـــــريف المشـــــاورة غير الرســـــمية بشـــــأن إصـــــلاح انعقاد في أعقاب ١المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــــــــــــــي ق ُالمقترحة للم ُبل الملخص والســــــــــــــُ على النحو المبين في على أن م الداخلي لجمعية الصــحة العالميةمن النظا ٩١١لمادة حكام اوفقًا لأو الشــؤون بأن أن توصــــــــــــي دورتها الثانية والســــــــــــبعين؛ و أعمال مع اختتامتدخل المادة حيز النفاذ من ٥المادة التفســـــــيرية المشـــــــار إليها في الفقرة الثالثة من ةلمذكر كلمات ا دُيقصـــــــر عد ؛كلمة ٠٠٥، على ةا المعدللجمعية الصحة العالمية بصيغتهالنظام الداخلي على النحو النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــحة العالميةمن ٨٤أن تعّدل المادة (٢) المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضـــي ق ُالمقترحة للم ُبل الملخص والس ـــُالمبين في حكام وفقًا لأتصــريف الشــؤون و المشــاورة غير الرســمية بشــأن إصــلاح انعقاد في أعقاب على أن تدخل المادة حيز ،من النظام الداخلي لجمعية الصــــــــــــــحة العالمية ٩١١لمادة ا ؛دورتها الثانية والسبعينأعمال مع اختتامالنفاذ النظام الداخلي لجمعية الصـــحة العالميةمســـتهل في الواردة التعاريف أن تعّدل (٣) على منــه ٧٤و ٤٤و ٣٤عنــاوين المواد و ذا النظــامهــ من ٢٢و ٩١و ٤١و ٣والمواد وفقًا تصـريف الشـؤون و المشـاورة غير الرسـمية بشـأن إصـلاح انعقاد في أعقاب التنفيذي المجلس دمًا المقدمة من رئيسضــــــــي ق ُالمقترحة للم ُبل الملخص والســــــــُ النحو المبين في هذه على أن تدخل ،من النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــحة العالمية ٩١١لمادة حكام الأ ؛دورتها الثانية والسبعينمال أع مع اختتامحيز النفاذ لتقديم واضــــــــــــــحة متطلبات على الإجرائية والمقررات القرارات تنص أن ينبغي (٤) التي تقاريروال ســـــــــنوات، ٦ إلى تصـــــــــل لمدة تقديم التقارير دورات ذلك في بما ،التقارير ؛ذلك إلى خلاف العام المدير يشير لم ما سنتين، كل تقدم العام ما يلي:طلب من المدير يأن (٥) لمذكرات التفسيرية المشار إليها في الفقرة اعداد إالدول الأعضاء بنموذج أن يزّود )أ( في ،لجمعية الصـــــــــــحة العالمية بصـــــــــــيغتها المعدلةمن النظام الداخلي ٥المادة الثالثة من المجلس التنفيذي في دورته من المقترحة الإضــــــــــــــافية البنود في للنظر المناســــــــــــــب الوقت السادسة والأربعين بعد المائة؛ .٤٣/٤٤١م تملحق الوثيقة ١ 43/441BE ٤٣/١٤٤ت م 3 أعمال اختتام عقب الأســاســية الوثائق من ثةمحدَّ طبعة إصــدار على يعمل أن (ب) ؛٩١٠٢ مايو /أيار في العالمية الصحة لجمعية والسبعين الثانية الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة المعقودة في دورته أن يقدم إلى المجلس التنفيذي )ج( على أن يتقّرر للدول الأعضــــــــــاء معّدة مبادئ توجيهية مســــــــــودة ٩١٠٢مايو أيار/ في ؛الإلكتروني الُمكّرس لهذا الغرضعلى الموقع خطي ر بيان قبل نشتطبيقها الدول من المقدمة الخطية للبيانات الإلكتروني الموقع على النشـــــر مدة مواءمة )د( علاقــات في التي هي الــدول غير الفــاعلــة الجهــات تلــك المقــدمــة من مع الأعضـــــــــــــــاء ؛رسمية فيما يتعلق بأســــــــاليب عمل جمعية الصــــــــحة العالمية أن يّتخذ الخطوات التالية (ه) :والمجلس التنفيذي مواعيد نهائية لتقديم بشـــــــــــأن تحديد وتقديمها توصـــــــــــيات اســـــــــــتعراض (١) حّددة ترد فيها متطلبات غير م ُ التيالإجرائية عن القرارات والمقررات التقارير ؛بشأن إعداد التقارير المتعلقة بتقديم متطلبات البشـــأن توحيد وتقديمها اســـتعراض توصـــيات (٢) ؛وٕادارة تلك المتطلبات مماثلة مواضيعالتقارير عن راميـة إلى توحيـد المتطلبـات المتعلقة الاســــــــــــــتمرار في اتخـاذ خطوات (٣) ؛القائمةالولايات ضمن نطاق ماثلة م مواضيعبإعداد التقارير عن أو للقرارات مقترحات تقديم عند الأعضـــــــــــــــاء للدول المشــــــــــــــورة تقديم (٤) تقــديم متطلبــات كــانــت إذا ومــا تقــديم التقــارير دورة طولالإجرائيــة المقررات أو القرارات تقارير لتقديم الزمنية اُلأطر مع مواءمتها يمكن المقترحة التقارير ؛ذات الصلة المواضيع بشأن المقررات الإجرائية تحديدًا تبرز الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية أسماء قائمة بإعداد (٥) الإطار انقضــــــاء الاســــــتراتيجيات وخطط العمل التي ســــــتنقضــــــي آجالها أثناء بّين ، وت٣٢٠٢-٩١٠٢ عشــــــــــــــر، العــام الثــالــثبرنــامج العمــل لتنفيــذ الزمني ء؛، حسب الاقتضاالُمتاحة لتمديد آجالهاخيارات ال ةانعقاد دور مشــــاورة غير رســــمية مع الدول الأعضــــاء قبل عقد تنظيم (٦) المجلس التنفيــذي الســــــــــــــــادســــــــــــــــة والأربعين بعــد المــائــة )في كــانون الثــاني/ ؛والقائمة المذكورة أعلاهكي ُتعرض فيها التوصيات ( ل٠٢٠٢ يناير والأربعين الســـــــــــــــادســـــــــــــــة تقــديم تقرير إلى المجلس التنفيــذي في دورتــه (٧) ؛الُمبّينة بإيجاز آنفا ًالخطوات المائة بشأن بعد بنود جدول أعمال بشـــأن الاســـتشـــرافي الجدول الزمني يواظب على تحديث أن (و) في برنامج الُمحّددة مراعاة الأولويات عقب ، الصــــحة العالمية والمجلس التنفيذيجمعية .العمل العام BE43/441 XENNA ٤٣/١٤٤ت م 4 الملحق المشاورة غير الرسمية بشأن إصلاح تصريف الشؤون: ملخص الرئيس والُسُبل الُمقَترحة للُمضي قدما ً " إلى "واو" من وثيقة المشاورةلفحصيلة المناقشات حول البنود "أ إعداد المجلس التنفيذي جدول أعمال جمعية الصحة العالمية -البند ألف ناقشــــــت المشــــــاورة غير الرســــــمية التعديلات التالية الُمقَترح إدخالها على النظام الداخلي لجمعية الصــــــحة -١ .٩١٠٢ يناير التنفيذي في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة في كانون الثاني/ العالمية كي ينظر فيها المجلس قَترحةعدَّلة الم ُالصيغة الم ُ الصيغة الحالية ٥ المادة يدرج المجلس، بين ما يدرجه، في جدول الأعمال المؤقت عادية من دورات جمعية الصحة: لكل دورة ٍ التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛ )أ( جميع البنود التي أمرت جمعية الصــــــــــــحة في دورة ٍ )ب( سابقة بإدراجها؛ تتعلق بميزانيـــــة الفترة المـــــاليـــــة التـــــاليـــــة أيـــــة بنود ٍ )ج( وبالتقارير الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛ تقترح إدراجــه دولــة عضــــــــــــــو أو عضــــــــــــــو أي بنــد ٍ )د( ؛سبمنت تقترحه الأمم المتحدة بعد إجراء المشــاورات أي بند ٍ )هـ( التمهيدية اللازمة بشــــــــــــــأنه بين المدير العام والأمين العام للأمم المتحدة؛ تقترحه أية منظمة أخرى في منظومة الأمم أي بند ٍ )و( المتحدة دخلت معها المنظمة في علاقة فعلية. ٥ مادةال جـــدول على فيي، بين مـــا يـــدرجـــه، ذيـــدرج المجلس التنفي ـــ عادية من دورات جمعية الصحة: الأعمال المؤقت لكل دورة ٍ التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛ )أ( جميع البنود التي أمرت جمعيــة الصــــــــــــــحــة في دورة ٍ )ب( سابقة بإدراجها؛ تتعلق بميزانية الفترة المالية التالية وبالتقارير أية بنود ٍ )ج( الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛ ب؛ ستقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منت أي بند ٍ )د( تقترحه الأمم المتحدة بعد إجراء المشــــــــــــاورات أي بند ٍ )هـ( التمهيدية اللازمة بشأنه بين المدير العام والأمين العام للأمم متحدة؛ال تقترحــه أيــة منظمــة أخرى في منظومــة الأمم أي بنــد ٍ )و( المتحدة دخلت معها المنظمة في علاقة فعلية. ويجوز للمجلس أن يرفع توصـــــــــية إلى جمعية الصـــــــــحة ( و)و( ـه ــــالعـالميـة بـإرجـاء أي بنـد بموجـب الفقرات )د( و) أعلاه. ويكون أي اقتراٍح لإدراج أي بنٍد بموجب الفقرات )د( و)ه( و)و( أعلاه على جدول الأعمال المؤقت مصــــحوبًا بمذكرة تفســـــــــيرية يتلقاها المدير العام في موعد أقصـــــــــاه أربعة أســـابيع قبل بدء دورة المجلس التي ينبغي أن ُيَعد خلالها جدول الأعمال المؤقت لجمعية الصحة. BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 5 ١١ المادة خـــلاف ذلـــك فـــي لا يجوز، مـــا لـــم تقـــرر جمعيـــة الصـــحة تـُدَرج اقتراحـات بأنشـطة جديـدة تقـوم حالـة الاسـتعجال، أن دورة مــن بهـا المنظمـة فـي جـدول الأعمـال التكميلـي لأيـة الـ ـــ ـــــدورات إلا إذا وصـ ـــــلت هـ ـــــذه الاقتراحـ ـــ ـــــات قبـ ـــ ـــــل تـ ـــ ـــــاريخ افتتـ ـــــ ـــــ ــــاح الـ ـــــ ــــدورة بسـ ـــــ ـــــ ــــتة أسابيع على الأقل، أو إذا كان تراح من الاقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جهــــــــــــــــــــازالاق آخر من أجهزة المنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـ ــــــــــــان مـ ــــــــــــن في صدده. إجراء ً المستصـوب أن تتخـذ المنظمـة ١١ المادة لا يجوز، مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة خـلاف ذلـك فـي حالـة دورة مــــــــــن المنظمـــــة فـــــي جـــــدول الأعمـــــال التكميلـــــي لأيـــــةـ ـــدة تقـ ـــوم بهـ ـــا تـ ـــُ دَرج اقتراحـ ـــات بأنشـ ـــطة جدي نأ الاسـ ـــتعجال، الـــــــــدورات إلا إذا وصــــــلت هــــــذه الاقتراحـــــــــات قبـــــــــل تـــــــــاريخ افتتـــاح الــدورة بســـتة أسابيع على الأقل، أو إذا كان الاقتراح آخر من من الاقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جهـ ـــــــــــــــــــــــــاز المستصـوب أن ظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـان مـنأجهزة المن يكون أي اقتراح من هذا و في صدده. إجراء ً تتخـــذ المنظمـــة .تفسيريةالقبيل مصحوبًا بمذكرة ٢١ المادة بشــــــــــــــأن الأنشــــــــــــــطة الجديدة ١١ مع مراعاة أحكام المادة ، يجوز إضــــــــــــــافة بند تكميلي إلى جدول ٩٦ وأحكام المادة دورة إذا قررت جمعية الصحة ذلك بناء ً الأعمال خلال أية على تقرير اللجنة العامة، بشـــــــــرط أن يصـــــــــل طلب إدراج البنـد التكميلي إلى المنظمـة خلال ســــــــــــــتـة أيـام من افتتـاح الدورة العادية أو خلال يومين من افتتاح الدورة الاستثنائية، من الفترتين. على أن يدخل يوم الافتتاح في حساب كلٍّ ٢١ المادة بشـــأن الأنشـــطة الجديدة وأحكام ١١ مع مراعاة أحكام المادة ، يجوز إضــــــــــــــافة بند تكميلي إلى جدول الأعمال ٩٦ المادة على خلال أيـة دورة إذا قررت جمعيـة الصــــــــــــــحـة ذلـك بنـاء ً تقرير اللجنة العامة، بشــــــــــــــرط أن يصــــــــــــــل طلب إدراج البند من ســـتة أيام في موعد أقصــاه خلال التكميلي إلى المنظمة قبل منن ييوم لا يتجاوز خلالافتتاح الدورة العادية أو قبل على أن يدخل يوم الافتتاح في ، افتتاح الدورة الاســــــــــــــتثنائية ويكون أي طلب من هذا القبيل . حســــــــــــــاب كلٍّ من الفترتين .تفسيريةمصحوبًا بمذكرة أعمال جمعية الصحة العالمية، إعداد جدولحول وبالنظر إلى الحساسية التي ُأعِرب عنها خلال النقاش -٢ تََّبعـة في الوقـت العمليـة الم ُ، الرابعـة والأربعين بعـد المـائـةتـه دور مجلس التنفيـذي، في ُطلـِب من الأمـانـة أن تبين لل الحالي لإعداد جدول أعمال جمعية الصحة واعتماده. ، توصيًة ابعة والأربعين بعد المائةالر تهدور مجلس التنفيذي، في ال يقدمبأن وتوصي المشاورة غير الرسمية -٣ كلمة. ٠٠٥ على التفسيريةالمذكرة زيد إلى جمعية الصحة العالمية باعتماد نقطة مقرر إجرائي تقضي بألا ت ، الرابعة والأربعين بعد المائة تهدور بأن يطلب المجلس التنفيذي، في كما توصــــي المشــــاورة غير الرســــمية -٤ .التفسيريةللمذكرة لدول الأعضاء بنموذج ٍيوافي ا نمن المدير العام أ أو المقررات الإجرائية إلى المجلس التنفيذي أو القرارات و/اريع تقديم مشــــالمحددة لجال الآ -البند باء جمعية الصحة العالمية ، الرابعة والأربعين بعد المائةته دور بأن يعتمد المجلس التنفيذي، في توصـــــــــــي المشـــــــــــاورة غير الرســـــــــــمية -٥ باعتمادها. توصيًة جمعية الصحة العالمية رفع إلى يأن و ،رح إدخالها على النظام الداخليقت َالتعديلات التالية الم ُ BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 6 جمعية الصحة العالمية الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية ٨٤ المادة يجوز تقـديم اقتراحـات رســــــــــــــميـة بشـــــــــــــــأن بنود جـدول الأعمـال حتى اليوم الأول من الـدورة العـاديـة لجمعيـة الصـــــــــحة وقبل ما لا يقل عن يومين من افتتاح الدورة الاســــــــــــــتثنائية. وُتحال كل تلك الاقتراحات إلى اللجنة التي ُوزِّع عليها بند جدول الأعمال إلا إذا كان ُينَظر في البند مباشرة خلال جلسة عامة. ٨٤ المادة تقديم اقتراحات رســـــمية بشـــــأن بنود جدول يجوز ينبغي قبل افتتاح الدورة العادية لجمعية الصـــــــــحة الأعمال ويجوز في ، العالمية بخمســــة عشــــر يومًا على الأقل اليوم حتىفي موعد أقصـــــــــاه تقديمها جميع الأحوال الأول من ال ـــدورة العـــادي ـــة لجمعي ـــة الصــــــــــــــحـــة، وقبـــل ة الاســــــــــــــتثنائية. يقل عن يومين من افتتاح الدور لا ما وُتحال كل تلك الاقتراحات إلى اللجنة التي ُوزِّع عليها بند جدول الأعمال إلا إذا كان ُينَظر في البند مباشـــرة خلال جلسة عامة. المجلس التنفيذي الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية مكررا ً ٨٢ المادة يجوز تقديم اقتراحات بقرارات أو مقررات إجرائية لكي ينظر فيهــا المجلس فيمــا يتعلق ببنود جــدول الأعمــال حتى اختتــام اليوم الأول من الــدورة. بيــد أنــه إذا كــان من المقرر لدورة أن تســتمر يومين أو أقل، جاز تقديم مثل هذه الاقتراحات في موعد أقصـــاه ٨٤ ســـاعة قبل افتتاح الدورة. ويجوز للمجلس أن يســـــــــمح بإدراج مثل هذه الاقتراحات في وقت متأخر إذا رأى ذلك مناسبًا. مكررا ً ٨٢ المادة تقـــــــديم اقتراحـــــــات بقرارات أو مقررات يجوز ينبغي إجرائيــــة لكي ينظر فيهــــا المجلس فيمــــا يتعلق ببنود جدول الأعمال قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يومًا على الأقــل، ويجوز في جميع الأحوال تقــديمهــا في بيد اختتام اليوم الأول من الدورة. حتىموعد أقصــــاه أنـه إذا كـان من المقرر لـدورة أن تســــــــــــــتمر يومين أو أقل، جاز تقديم مثل هذه الاقتراحات في موعد أقصــاه ٨٤ ســـــــــــــــاعـة قبـل افتتـاح الـدورة. ويجوز للمجلس أن يسمح بإدراج مثل هذه الاقتراحات في وقت متأخر إذا رأى ذلك مناسبًا. تلك و مة في الأنظمة الأســـــاســـــية للأجهزة الرئاســـــية ســـــتخد َالمصـــــطلحات الم ُالتوفيق بين –البند جيم مة في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول ستخد َالم ُ في دورته ،، توصي المشاورة غير الرسمية بأن يعتمد المجلس التنفيذي٠١-٩٦ج ص ععطفًا على القرار -٦ جمعية رفع إلى يأن و ،رح إدخالها على الأنظمة الأســــــــــــــاســــــــــــــيةقت َالتعديلات التالية الم ُ ،الرابعة والأربعين بعد المائة باعتمادها.توصيًة الصحة العالمية BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 7 المجلس التنفيذي الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية ٤ المادة لممثلي الأمم المتحـــــدة والمنظمـــــات الـــــدوليـــــة الحكوميـــــة الأخرى، التي أقــــامــــت معهــــا المنظمــــة علاقــــات فعــــالــــة من الدســــــــــتور، أن يشــــــــــتركوا بدون ٠٧ بمقتضــــــــــى المادة تصـــــــــويت في المداولات التي تدور في جلســـــــــات المجلس ولجانه. ولهؤلاء الممثلين كذلك أن يحضــــــــروا ما يدور من مداولات في جلسات اللجان الفرعية أو التقسيمات الأخرى وأن يشــــــــــتركوا في هذه المداولات دون تصــــــــــويت إذا دعوا لذلك. حكومية التي تربطها بالمنظمة ولممثلي المنظمات غير ال علاقات رســـــــــمية أن يشـــــــــتركوا في مداولات المجلس على النحو الوارد بشـــــــــــأن الاشـــــــــــتراك في جمعية الصـــــــــــحة في "المبادئ التي تحكم العلاقات بين منظمة الصــحة العالمية والمنظمات غير الحكومية". ٤ المادة الأخرى، لممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية التي أقامت معها المنظمة علاقات فعالة بمقتضــــــــــــــى المادة من الدســـتور، أن يشـــتركوا بدون تصـــويت في المداولات ٠٧ التي تدور في جلســــــــــــــات المجلس ولجانه. ولهؤلاء الممثلين كذلك أن يحضـــروا ما يدور من مداولات في جلســـات اللجان ه المداولات الفرعية أو التقسيمات الأخرى وأن يشتركوا في هذ دون تصويت إذا دعوا لذلك. المنظمات غير الحكومية المنظمات غير الحكوميةولممثلي ورابطات الأعمال التجارية الدولية والمؤســــــســــــات الخيرية التي تربطها بالمنظمة علاقات رســــــــــــــمية أن يشــــــــــــــتركوا في بشــــــــــــــأن الاشــــــــــــــتراك في مداولات المجلس على النحو الوارد "المبادئ التي تحكم العلاقات بين منظمة جمعية الصحة في في إطــار الصــــــــــــــحـــة العـــالميـــة والمنظمـــات غير الحكوميـــة" )ملحوظــة: المشــــــــــاركـة مع الجهــات الفــاعلــة غير الـدول للأمانة، عند إعادة إصــدار الوثائق الأســاســية، أن تشــير إلى الصــفحة التي توِرد نص إطار المشــاركة مع الجهات الفاعلة ائق الأساسية(. غير الدول من الوث جمعية الصحة العالمية الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية ملاحظة: كلما ورد أي مصـــطلح من المصـــطلحات التالية في هذا النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي: دستور منظمة الصحة العالمية" -"الدستور منظمة الصحة العالمية" -"المنظمة جمعية الصحة العالمية" -"جمعية الصحة المجلس التنفيذي" -"المجلس الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية" -"الأعضاء الدول الأعضـــــاء المنتســـــبة إلى -"الأعضـــــاء المنتســـــبون منظمة الصحة العالمية" فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية". -"الفترة المالية من المصطلحات التالية في ملاحظة: كلما ورد أي مصطلح هذا النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي: دستور منظمة الصحة العالمية" -"الدستور منظمة الصحة العالمية" -"المنظمة جمعية الصحة العالمية" -"جمعية الصحة المجلس التنفيذي" -"المجلس الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية" -"الأعضاء الدول الأعضــــــــاء المنتســــــــبة إلى -ء المنتســــــــبون "الأعضــــــــا منظمة الصحة العالمية" فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية". -"الفترة المالية امتياز ُيمكن للمجلس التنفيذي أن - "العلاقات الرســــــــمية" يمنحه للمنظمات غير الحكومية ورابطات الأعمال التجارية إطار المشــــــاركة مع الدولية والمؤســــــســــــات الخيرية وفق الجهات الفاعلة غير الدول. BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 8 ٣ المادة يرســــــل المدير العام إشــــــعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية إشـــــعارات الدعوة إلى عقد دورة اســـــتثنائية قبل ثلاثين يومًا لجمعية الصــــــــــحة قبل ســــــــــتين يومًا على الأقل، وُترســــــــــَ ل على الأقـل من التـاريخ المحـدد لافتتـاح الـدورة، إلى الـدول لى الأعضاء والأعضاء المنتسبين، وٕالى ممثلي المجلس وا ٕ جميع المنظمــات الــدوليــة الحكوميــة وغير الحكوميــة التي أقيمت علاقات بينها وبين المنظمة والمدعوة إلى إيفاد من يمثلهـــا في الـــدورة. وللمـــدير العـــام أن يـــدعو الـــدول التي قدَّمت طلبات العضــــــــوية، والأراضــــــــي التي ُقدِّمت بالنيابة عت على عنها طلبات للعضوية الانتسابية، والدول التي وقَّ الدستور ولكنها لم تتخذ إجراءات قبوله، لإيفاد مراقبين إلى دورات جمعية الصحة. ٣ المادة يرســـــــــــل المدير العام إشـــــــــــعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية قل الدعوة إلى عقد دورة اســــــــــــتثنائية قبل ثلاثين يومًا على الألجمعية الصحة قبل ستين يومًا على الأقل، وُترَسل إشعارات من التــاريخ المحــدد لافتتــاح الــدورة، إلى الــدول الأعضـــــــــــــــاء والأعضــــــــــــــاء المنتســــــــــــــبين، وٕالى ممثلي المجلس وٕالى جميع والمنظمـــات غير ، أقيمـــــت علاق ـــــات بينهـــــا وبين المنظمـــــة التي وغير الحكوميةالمشـــــــــــاركة المنظمات الدولية الحكومية ورابطات الأعمال التجارية الدولية، والمؤســســاتالحكومية د أن تشــير إلى الصــفحة التي تور ِ ،إصــدار الوثائق الأســاســية عند إعادة ،إلى إيفاد من يمثلها في الدورة )ملحوظة: للأمانة والمدعوة الخيرية التي تربطها بالمنظمة علاقات رســـــــــمية ول التي قدَّمت الوثائق الأساسية(. وللمدير العام أن يدعو الدنص إطار المشــــــــــــــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول من طلبات العضوية، والأراضي التي ُقدِّمت بالنيابة عنها طلبات للعضوية الانتسابية، والدول التي وقَّعت على الدستور ولكنها لم تتخـــذ إجراءات قبولـــه، لإيفـــاد مراقبين إلى دورات جمعيـــة الصحة. ٤١ المادة من جميع التقارير وغيرها ســــخ ٍيتولى المدير العام وضــــع ن ُ كما يتولى إرســــــــــــالها إلى ،الدورات على شــــــــــــبكة الإنترنتمن الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المؤقت لأية دورة من الدول الأعضــــــاء والدول الأعضــــــاء المنتســــــبة والمنظمات أو قبل مدة لا تقل عن إليها فيه جدول الأعمال المؤقتالحكومية الدولية المشــــــــاركة في نفس الوقت الذي ُيرســــــــَ ل ستة أسابيع من بدء دورة عادية ما تعقدها جمعية الصحة، المنظمــــات غير الحكوميــــة التي يتم قبولهــــا لل ــــدخول في وُترســــــــــــــَ ل بنفس الطريقة التقارير والوثائق المناســــــــــــــبة إلى علاقة مع المنظمة. ٤١ المادة ها من من جميع التقارير وغير سخ ٍيتولى المدير العام وضع ن ُ كما يتولى إرســــالها إلى الدول ،الدورات على شــــبكة الإنترنتالوثــــائق المتعلقــــة بجــــدول الأعمــــال المؤقــــت لأيــــة دورة من الأعضـــــاء والدول الأعضـــــاء المنتســـــبة والمنظمات الحكومية الدولية المشاركة في نفس الوقت الذي ُيرَسل إليها فيه جدول ستة أسابيع من بدء الأعمال المؤقت أو قبل مدة لا تقل عن التي المنظمات غير الحكومية التقارير والوثائق المناسبة إلى دورة عادية ما تعقدها جمعية الصــحة، وُترســَ ل بنفس الطريقة المنظمـات غير يتم قبولهــا للــدخول في علاقــة مع المنظمــة ورابطات الأعمال التجارية الدولية والمؤســــســــات الحكومية . لمنظمة علاقات رسميةالخيرية التي تربطها با ٩١ المادة ذلـــك، مفتوحـــة لجميـــع المنـــدوبين جمعيـــة الصـــحة خـــلافتكون الجلسـ ــــات العامـ ــــة لجمعيـ ــــة الصـ ــــحة، مـ ــــا لـ ــــم تقـ ــــرر وفقـ ـا ً ـنهم الـدول الأعضـاءعيِّ والبـدلاء والمستشـارين الـذين ت ُ مـــن الدســـتور وللقـــرار ٨وفقـــا للمـــادة المعينـ ـــــين المنتسـ ـــــبين مــن الدســتور، ولممثلــي الأعضــاء ٢١و ١١و ٠١للمــواد م مركـ ـــــــز الأعضـ ـــــــاء المنتسـ ـــــــبين، ولممثلـ ـــــــيـ ـــــــنظِّ الـ ـــــــذي ي ُ بالنيابة عنها، وكذلك لمن ُيَدعى لحضــورها من ممثلـ ــــــــــــــــيلب عضوية انتسابية م طدِّ التـــــــــــيق ُ الأعضـــــــــــاء والأراضـــــــــــيالمجلـس، ولمراقبـي مـن ُيَدعى لحضـورها مـن الـدول غيـر علاقات بينها وبين منظمة وغيـ ـــر الحكوميـ ـــة التـ ـــي أقيمـ ـــتالأمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة الحكوميـــة الصحة العالمية. ٩١ المادة ذلــــك، مفتوحــــة لجميــــع المنــــدوبين والبــــدلاء الصــــحة خــــلاف ر جمعيـة تكون الجلسـات العامـة لجمعيـة الصـحة، مـا لـم تقـر المجلــــس، ولمراقبــــي الأعضــــاء المنتســــبين، ولممثلــــي مركــــز م ـــنظِّ مـــن الدســـتور وللقـــرار الـــذي ي ُ ٨وفقـــا للمـــادة المعينــــــين مـ ـــــن الدسـ ـــ ــتور، ولممثلـ ـــــي الأعضـ ـــ ــاء المنتسـ ـــ ــبين ٢١و ١١و ٠١للمــواد وفقــا ً ـنهم الـدول الأعضـاءعيِّ والمستشـارين الـذين ت ُ الأمـ ــــــم المتحـ ــــــدة وغيرهـ ــــــا مـ ــــــن ُيَدعى لحضورها من ممثلـ ــــــيُقدِّم طلب عضوية انتسابية بالنيابة عنها، وكذلك لمن التــــــــــيمـــن ُيَدعى لحضـــورها مـــن الـــدول غيـــر الأعضـــاء والأراضـــي ــــر الحكوميــــة وغيالمشاركة الدوليـ ـــــة الحكوميـ ـــــة المنظمــــات ورابطات الأعمال التجارية والمؤســـــــــســـــــــات الخيرية التي .التي أقيمت علاقات بينها وبين منظمة الصحة العالميةالمنظمات غير الحكومية تربطها بالمنظمة علاقات رســــمية BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 9 ٢٢ المادة ى المجلس التنفيذي في التعديلات التي أوصبعد إدخال ) المائة بأن تعتمدها جمعية ن بعد يالثالثة والأربعته دور ((٧)٣٤١م تمن خلال المقرر الإجرائي ٩١٠٢ مايو الصحة في دورتها الثانية والسبعين التي سُتعَقد في أيار/ من الدول الأعضــــــــــــاء والأعضــــــــــــاء المنتســــــــــــبين غ كلٌّ يبل ّ والمنظمـــات الـــدوليـــة الحكوميـــة وغير الحكوميـــة المـــدعوة، المدير العام، قبل افتتاح جمعية الصــــــحة بخمســــــة عشــــــر يومًا على الأقل إن أمكن، بأســـــــــــماء ممثليها. وفيما يتعلق بوفود الدول الأعضــاء والدول الأعضــاء المنتســبة، ســتتخذ أوراق اعتماد تبين أســماء المندوبين هذه المراســلات شــكل والبدلاء والمستشارين، وتصدر عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو وزير الصـــــــــحة، أو عن أية ســـــــــلطة أخرى مختصـــــــــة. ويمكن إرســـــــــال أوراق الاعتماد إلكترونيًا أو تسليمها باليد إلى المدير العام. ٢٢ المادة والمنظمـــات غير الحكوميـــة ورابطـــات الأعمـــال المـــــدعوة وغير الحكوميــة المشـــــــــــــــاركــة والمنظمــات الــدوليــة الحكوميــةمن الدول الأعضـــــــــــــــاء والأعضـــــــــــــــاء المنتســــــــــــــبين غ كلٌّ يبل ّ التجـاريـة الـدوليـة والمؤســـــــــســــــــــات الخيريـة التي تربطهـا ، المدير العام، قبل افتتاح جمعية بالمنظمة علاقات رســـــمية على الأقل إن أمكن، بأســـــماء الصـــــحة بخمســـــة عشـــــر يوما ً ممثليها. وفيما يتعلق بوفود الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتســــبة، ســــتتخذ هذه المراســــلات شــــكل أوراق اعتماد تبين أســـماء المندوبين والبدلاء والمســـتشـــارين، وتصـــدر عن رئيس أخرى مختصــــــــــة. ويمكن إرســــــــــال أوراق أو عن أية ســــــــــلطةالدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو وزير الصحة، الاعتماد إلكترونيًا أو تسليمها باليد إلى المدير العام. ٤٤ والمادة ٣٤ العنوان بين المادة اشتراك ممثلي الأعضاء المنتسبين والمنظمات والأراضي غير الأعضاءالدولية الحكومية وغير الحكومية ومراقبي الدول ٤٤ والمادة ٣٤ العنوان بين المادة والجهات الفاعلة وغير الحكومية الدولية الحكوميةاشــــــــتراك ممثلي الأعضــــــــاء المنتســــــــبين والمنظمات ومراقبي الدول والأراضي غير الأعضاء غير الدول التي تربطها بالمنظمة علاقات رســــمية ٧٤ المادة يجـ ـــ ــوز دعـ ـــ ــوة ممثلـ ـــــي المنظمـ ـــ ــات غيـ ـــــر الحكوميـ ـــ ــة التـ ـــــي ١٧للتشـاور والتعـاون طبقـا للمـادة اتُِّخــذت معهــا ترتيبــات اللجنتــين مـن الدسـتور لحضـور الجلسـات العامـة وجلسـات الرئيســــيتين التــــابعتين لجمعيــــة الصــــحة وأن يشــــتركوا فــــي الجلســات المــذكورة دون تصويت وفقا لتلك الترتيبات حين يـ ـــــــــــة الصـ ـــــــــــحة أو رئـ ـــــــــــيس لجنة يدعوهم لذلك رئيس جمع رئيسية. ٧٤ المادة المنظمــــات المنظمات غير الحكوميةيجـ ـــ ــوز دعـ ـــ ــوة ممثلـ ـــ ــي غيــــــــــــــر الحكوميـ ـــــــــــــة ورابطات الأعمال التجارية الدولية والمؤسسات الخيرية التي تربطها بالمنظمة علاقات رسمية ١٧للمــادة للتشــاور والتعــاون طبقــا واتُِّخــــذت معهــــا ترتيبــــات اللجنتـ ـــــين لحضـــور الجلســـات العامـــة وجلســـات مـــن الدســـتور الرئيســــــيتين التــــــابعتين لجمعيــــــة الصــــــحة وأن يشــــــتركوا فــــــي لإطار المشاركة مع الجلسـ ــــ ـــات المـ ــــ ـــذكورة دون تصويت وفقا حين يــدعوهم لتلــك الترتيبــات الفـاعلـة غير الـدول جهـاتال أو رئـيس لجنة رئيسية. لذلك رئيس جمعيـة الصـحة توصــــي المشــــاورة غير الرســــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، من -٧ .٠١-٩٦ج ص عُمحدَّثة من الوثائق الأساسية بغية تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية طبعة الأمانة أن تصدر BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 01 توصـــــي المشـــــاورة غير الرســـــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، من -٨ إلى جانب الإدلاء بمداخلات شفهية /عوضًا عنتقديم بيانات خطية -البند دال مقترحات من أجل:نفذ الأمانة أن ت الموقع الإلكتروني نشر البيانات الخطية التي تقدمها الدول الأعضاء على لحددة الم ُفترة المواءمة )أ( وتلك التي تقدمها الجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة علاقات رسمية؛ المجلس التنفيذي، في دورته الخامســــــــــــة والأربعين بعد المائة تقديم مســــــــــــودة مبادئ توجيهية إلى )ب( خطي على الموقع لدول الأعضـــــــــاء قبل نشـــــــــر بيان كي تطبقها ا(، ٩١٠٢ مايو في أيار/التي ســـــــــُتعَقد ) ص لهذا الغرض. خصَّ الإلكتروني الم ُ توصــــــي المشــــــاورة غير الرســــــمية بأن ينظر المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، في -٩ مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول في اجتماعات الأجهزة الرئاسية -البند هاء ة الجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة علاقات رســــــــــــــمية في التدابير التالية من أجل تحفيز مشــــــــــــــارك اجتماعات الأجهزة الرئاسية. بما يتيح للدول ،الجهات الفاعلة غير الدول على نشــــر بياناتها قبل الاجتماع بأســــبوعين يعتشــــج أ() خاصة.الأعضاء، إذا رغبت، أن تأخذ هذه البيانات بعين الاعتبار عند صياغة مواقفها ال ث إيجاد حوافز للجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة علاقات رســـــــــمية للتحدُّ إمكانية ب() لجهات الفاعلة غير أوقات تتحدث فيها ابوصــــــــفها مجموعات أو دوائر. كما يمكن النظر في تخصــــــــيص الدول في كل دورة من دورات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي. نقاش فعال، أن يدور بما يضـــــمن ،ســـــلطته التقديريةالمجلس التنفيذي رئيس ضـــــرورة أن يمارس ج() ص للإدلاء ببيانات. وســـــــــوف ُتخَطر الجهات الفاعلة غير الدول في خصـــــــــَّ الوقت الم ُبشـــــــــأن بما في ذلك مداخلاتها.لإدلاء بص لها لخصَّ الوقت المناسب بالوقت الم ُ اجتماع غير رســـــمي مع الجهات الفاعلة غير الدول عْقد شـــــأن النظر في مواصـــــلة المناقشـــــات ب د() من المناقشات. غية تيسير مزيد ٍالمناقشات التي دارت في المشاورة غير الرسمية ب ُعِرض مذكرة مفاهيم ت ،للمجلس التنفيذي بعد المائة قبل الدورة الرابعة والأربعين ،التي تربطها بالمنظمة علاقات رسمية. وسُتعمَّم أساليب عمل جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي -د واو البن توصـــــي المشـــــاورة غير الرســـــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، من -٠١ الخطوات التالية:تخاذ الأمانة ا بشـــــأن القرارات تقارير تقديم اســـــتعراض وصـــــياغة توصـــــيات بشـــــأن وضـــــع تواريخ لانتهاء إجراء )أ( والمقررات الإجرائية التي تنص على متطلبات غير محددة لتقديم التقارير؛ استعراض وصياغة توصيات بشأن توحيد وٕادارة متطلبات تقديم التقارير بشأن موضوعات إجراء )ب( متشابهة؛ BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 11 فات توحيد التقارير حول موضـــــوعات متشـــــابهة في إطار التكليمن أجل مواصـــــلة اتخاذ خطوات )ج( القائمة؛ خاص على تلك تقديم قائمة بالاســــــــتراتيجيات وخطط العمل العالمية، مع تســــــــليط الضــــــــوء بوجه ٍ )د( الاســــــــــــــتراتيجيات وخطط العمل التي ســــــــــــــتنقضــــــــــــــي فترة العمل بها خلال مدة برنامج العمل العام الثالث ت وخطط العمل، ، وتحديد الخيارات المتاحة لمد أجل العمل بهذه الاســـــــــــتراتيجيا٣٢٠٢-٩١٠٢ ،عشـــــــــــر حسبما يكون مناسبًا؛ مشــاورة غير رســمية مع الدول الأعضــاء قبل دورة المجلس التنفيذي الســادســة والأربعين بعد عْقد )ه( ( لعرض التوصيات والقائمة المشار إليها أعلاه؛ ٠٢٠٢ يناير د في كانون الثاني/عق َالمائة )التي ست ُ في دورته الســـــــــــــادســـــــــــــة والأربعين بعد المائة، حول الخطوات تقرير إلى المجلس التنفيذي، تقديم )و( .آنفا ًنة بيَّ الم ُ على جمعية الصــحة قد يرغب المجلس التنفيذي، في دورته الســادســة والأربعين بعد المائة، في أن يعرض -١١ .فيهاتلك العناصر من التقرير ذات الصلة بما تتخذه من قرارات ومقررات إجرائية كي تنظر العالمية وفيما يتعلق بأي قرارات ومقررات إجرائية جديدة، توصــي المشــاورة غير الرســمية المجلس التنفيذي بالنظر -٢١ فيما يلي: ضــــــــــرورة أن تتضــــــــــمن القرارات والمقررات الإجرائية الجديدة متطلبات واضــــــــــحة لتقديم التقارير، )أ( حسبما يكون مناسبًا؛ ســــــنوات، مع تقديم تقارير كل ٦ لتقديم التقارير تصــــــل إلىعلى تطبيق دورة ضــــــرورة التشــــــجيع )ب( حسبما يكون مناسبًا؛، سنتين ومـــا إذا كـــان من الممكن مواءمـــة ،ر الوفود بمـــدة دورة تقـــديم التقـــاريرخط ِينبغي للأمـــانـــة أن ت ُ )ج( لتقــديم تقــارير رائيــةرحــة لتقــديم التقــارير مع الآجــال التي حــددتهــا القرارات والمقررات الإجقت َالمتطلبــات الم ُ صلة.متت حول موضوعا توصــــي المشــــاورة غير الرســــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، من -٣١ لبنود جدول أعمال جمعية الصــــــــــــــحة العالمية المدير العام أن ُيحدِّث بصــــــــــــــورة منتظمة الجدول الزمني التطلعي والمجلس التنفيذي، مع مراعاة الأولويات التي حددها برنامج العمل العام الثالث عشر. BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 21 التذييل الرئاسية الأجهزة اجتماعات في الدول غير الفاعلة الجهات مشاركة – مفاهيمية مذكرة ٣١يومي جنيفالمعقودة ب)تصـــــــريف الشـــــــؤون المشـــــــاورات غير الرســـــــمية بشـــــــأن إصـــــــلاح لقد أحرزت المطروح البند يخص فيما جيد الخطى أيضــًا ( تقدمًا ٨١٠٢أكتوبر تشــرين الأول/ ٤٢و٣٢أيلول/ ســبتمبر و ٤١و الأجهزة الرئاسية".غير الدول في اجتماعات مشاركة الجهات الفاعلة بشأن " من المقّرر تلك المشـــــاورات، و أثناء انعقاد إليها ل ُتوصـــــَّ توصـــــيات الرئيس نالملخص المقدم مويتضـــــمن ، من أجل تحفيز الجهات الفاعلة (٤٤١م ت) الرابعة والأربعين بعد المائةالتنفيذي في دورته لمجلس تقديمها إلى ا على وذلك الرئاســـــــــية، الأجهزة اجتماعاتعلى المشـــــــــاركة في علاقات رســـــــــمية التي تربطها بالمنظمة غير الدول :النحو التالي الاجتماععقد ع الجهات الفاعلة غير الدول على نشـــــــــر بياناتها قبل أســـــــــبوعين من موعد ُتشـــــــــج ّ )أ( .ذلكن هي رغبت في إ عند صياغة مواقفهامراعاتها ل لدول الأعضاءإفساحًا للمجال أمام ا على علاقات رسمية التي تربطها بالمنظمة غير الدول جهات الفاعلةلع اتشج ّحوافز يجاد يمكن إ )ب( في كل لجهاتا تلك فيهاتحدث التي تفترات العدد . وقد ُينظر في تحديد بصفة جماعية أو فرديةلتحدث ا .جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذيمن جلسات واحدة ها تلك المتعلقة ، بما فيلةفعاات مناقشــضــمانًا لإجراء ســلطاته التقديرية الرئيس أن يمارس ينبغي )ج( خطار مناســـــــــب التوقيتلجهات الفاعلة غير الدول إُيوّجه إلى البيانات. وســـــــــلقاء االمخصـــــــــص لإبالوقت .مداخلاتها لإجراء الُمخّصصالوقت مقدار يشعرها ب اجتماع غير رســـــمي مع الجهات الفاعلة عقد مناقشـــــات بشـــــأن تنظيم إجراء النظر في اســـــتمرار ()د وتســـــهيًلا لإجراء المزيد من تلك المناقشـــــات، ســـــُتعّمم علاقات رســـــمية. دول التي تربطها بالمنظمة غير ال المجلس التنفيذيانعقاد دورة المشاورات غير الرسمية قبل في مناقشات تجّسد ما دار من مذكرة مفاهيمية الرابعة والأربعين بعد المائة. مزيد من الجراء تســــــــــــــهيًلا لإســــــــــــــُتعّمم يةمذكرة المفاهيمهذه الفإن ، في البند )د( أعلاهُمتوّخى هو مثلما و ير غ الدول الأعضـــــــاء والجهات الفاعلةالمناقشـــــــات حول إمكانية تنظيم اجتماع/ منتدى غير رســـــــمي للتفاعل بين .علاقات رسميةالتي تربطها بالمنظمة الدول - رســـــــــمية علاقاتالجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة مع رســـــــــمي غير منتدى /اجتماععقد الرئيسية والرؤى العناصر منتدى غير رســمي يجمع /عقد اجتماعالمقترح المقدم بشــأن بعمومًا عن ترحيبها الدول الأعضــاء أعربت )المنظمات غير الحكومية التي تربطها بالمنظمة علاقات رســمية الدول الأعضــاء والجهات الفاعلة غير الدولبين .سات الخيرية(ورابطات الأعمال التجارية الدولية والمؤس الاجتماع/ من عقد هذا الرئيســــــــــي غرض المن شــــــــــأن إن بشــــــــــأن التقييم القائل دلى بها الم ُراء تقاربت الآو مع الجهات ات الهادفة مزيد من التفاعلات والحوار الأن يتمثل في إتاحة المجال أمام إجراء المنتدى غير الرســـــــــــمي .رسميةلتي تربطها بالمنظمة علاقات اغير الدول الفاعلة BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 31 شــأنه ومن ، للتفاعل ســانحة أخرىفرصــة على أنه جتماع/ المنتدى غير الرســمي أن ُينظر إلى الاوينبغي وفي لمنظمةلالرئاسـية الأجهزة اجتماعات الجهات الفاعلة غير الدول في مشـاركة الممارسـة الحالية ليحل محل ألا ل.أشكال التفاعغيرها من المشاورات غير الرسمية و ستية ية واللوجمن الآراء والتعليقات بشأن الجوانب الموضوعيطائفة واسعة ُعرضت فقد ، احية أخرىومن ن .أدناهالُموجز بيانه على النحو وذلك ، المنتدى غير الرسمي /جتماعالاحتملة لتنظيم عقد هذا الم ُ فيه والمشاركة الاجتماع نسق ن الدول الأعضــــــــــاء كبار المندوبين مالمســــــــــتطاع لاجتذاب الاجتماع شــــــــــامًلا قدرطابع يكون ينبغي أن فســــاح لإو دومًا، جنيفبلا تتواجد و علاقات رســــمية ها تلك التي تربطها بالمنظمة بما في غير الدول والجهات الفاعلة .على نطاق واسع فيهة هؤلاء المندوبين المجال أمام مشارك العام المنتدى لمن قبي أخرى، دولية منتديات تطبقها( فضــــــــلى وممارســــــــات) أنســــــــاق اّتباع في ُينظر قدو قد ُينظر إيضــــــــًا في تطبيق نموذج ما في هذا و . العالمية التجارة لمنظمة العام المنتدى أو الإنســــــــان حقوق لمجلس التيو متحدة،ال للأمم العامة الجمعيةب المدني جتمعفئات المإلى التفاعلية الاســتماع جلســات نموذجالمضــمار مثل ُتعقد لمدة يوم واحد وُتعنى بها أفرقة مواضيعية مستقلة. .غير الرسمي الاجتماع/ المنتدىتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة ويمكن أن ي (المطروحة المواضيع) المطروح موضوعال هات فاعلة تيح فرصـــة لإقامة صـــلات بين جمن شـــأن الاجتماع/ المنتدى غير الرســـمي أن ي أننظرًا إلى الجهات عدد أكبر من ب الاجتذ) قد ُي عّد على نحو شـــــــــــــــاملالاجتماع/ المنتدى هذا جدول أعمال فإن، مختلفة أن ( ١): كأن يكون كما يلي(، تعّمقا ًإفسـاحًا للمجال أمام إجراء مناقشـات أكثر )أكثر تركيزًا المصـلحة( أوصـاحبة إجراء مناقشـــات ُمجّمعة ينطوي على ( أو٢) جدول أعمال جمعية الصـــحة العالمية؛الواردة في بنود الجميع يشـــمل .جمعية الصحةلموضوع المناقشة العامة يتناول أو (٣) ؛عن مواضيع مماثلة ومدته الاجتماع عقد توقيت :لرسميةالمشاورات غير اما ُنوِقش من إمكانات أثناء انعقاد بين تي تبادلتها الدول الأعضاء من الآراء الفيما يلي لإتاحة مجال الصــــــــــــــحة جمعية انعقادفي وقت يســــــــــــــبق بالترادف موعد المنتدى /الاجتماع عقد )أ( في واحدة تتمكن من الســـــفر إلى جنيف ســـــوى مرة الجهات الفاعلة غير الدول التي لا أمام المشـــــاركة فيه الجمعية(. الُمضــطلع بها في الفترة الســابقة لانعقاد المدة الفعلية للأنشــطة ألا يطيل ينبغي أمر )وهو العام البلدان، وطلبات الوفود القادمة من عواصــــــمحافلة بالأحداث أن تكون هذه الفترة من الســــــنة يمكن بيد أن .لأمانةمام اأيضًا تحديًا ماثًلا أ شّكلناهيك عن أن من شأنها أن ت فيه اركة مّما ســـــــيفســـــــح مجال المشـــــــ، التنفيذي المجلس ودورة والإدارة والميزانية البرنامج لجنة اجتماع بين الفاصلة الأسبوع نهاية عطلة أثناء يناير /الثاني كانون في رسميال غير المنتدى /الاجتماع عقد )ب( فعًلا من أجل المشــــــــــــــاركة في تلك التي ســــــــــــــافرت دول الدول الأعضــــــــــــــاء والجهات الفاعلة غير الأمام .الاجتماعات إصـــــدار جميع عقب جمعية الصـــــحة )انعقاد قبل عدة أســـــابيع من في حد ذاته اجتماع قائم عقد )ج( .تشرين الثاني/ نوفمبر -، مثل تشرين الأول/ أكتوبر من السنةوقعًا أهدأ ثائق( أو في فترة الو BE43/441 xennA الملحق ٤٣/١٤٤ت م 41 فيه مشــــــاركةالاســــــتفادة من إمكانية الالاجتماع عن طريق شــــــمولية طابع زيادة جميع الحالاتمكن في يو .(xEbeW)بواسطة الأداة الإلكترونية ويبيكس الُمتكّبدة التكاليف لاجتماع/ عن عقد ا لمنظمةالتي تتكبدها االرئيســـــــــية التكاليف مثلالترجمة الفورية أن تتكاليف من شـــــــــأن أن تُترجم فوريًا وقائع الاجتماع من الُمتوّخى كبير من الدول الأعضـــاء إلى أنوأشـــار عدد . المنتدى غير الرســـمي مّما ، لأمم المتحدةالُمطّبقة بامن القيم الأســـــــاســـــــية هي التعّددية اللغوية بالنظر إلى أن إلى جميع اللغات الرســـــــمية .ختلف المناطق الجغرافيةمن مفيه الجمع بين مشاركين عن طريق وذلك سيعّزز أيضًا طابع شمولية الاجتماع، أن ،لصحة(ابجمعية ط تبرمإن ُعِقد بوصــــــــفه حدثًا قائمًا في حد ذاته )وغير ،الاجتماعن شأن مأن کما لحضور هذا الحدث. رلسفا تنفقا يةطتغمّمن قد يلزمهم ل دو لا رغيالجهات الفاعلة نم نکيرلمشاوا ءلأعضاا دوللا ضبعفضــــــــــــــًلا عمــّ ا تتكبــده ،عن عقــدهالتي تتكبــدهــا تكــاليف حيــث المن مةظلمنا مانةأعلى خّلف آثــارًا ي بدفع منظمة اليلزم إن من شــــــأنه ألا، فالمنتدى /جتماعالذي يّتســــــم به الا غير الرســــــميالطابع ونظرًا إلى فيه. تكاليف سفر أي مشارك نشودةالم النتائج في ضوء ُأِثيرت تساؤلات حول إمكانية نقل رسائل الاجتماع/ المنتدى أو كيفية نقلها إلى الأجهزة الرئاسية .الذي يّتسم به غير الرسمي طابعال لضمان قصد من وراء عقده المنتدى وال /لاجتماعل غير الرسميمن الطرق الُمحتملة للتوفيق بين الطابع و جنبًا غير رســــــمي للمناقشــــــات ملخص شــــــفوي رئيس المجلس التنفيذي بتقديم هو أن ُيكّلف حوار أكثر جدوى إقامة .المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة يقدمهمع تقرير إلى جنب "فيه ُنشرك أن دون منيتعلق بنا موضوع أي ُيطرق لا" مبدأ على ا حرصـــهعلى المشـــاورات غير الرســـمية أثناء ما دار من مناقشـــات في عديدة أعضـــاء شـــّددت دول ُيطرق أي موضــــــوع لا ومقترحاتها في حد ذاتها )وفقًا للمبدأ القائل "لدول الاســــــتماع إلى آراء الجهات الفاعلة غير ا من دون أن ُنشرك فيه"(.يتعلق بنا طابع الشــــــفافية ب غير الدول في هذا الصــــــدد مع الجهات الفاعلةالتي ُتجرى المحادثات تّتســــــم ينبغي أن و والشمولية والفعالية. قترحالم ُ دما ًق ُ ضيالم ُسبيل ُيطلب من بناًء على الإرشــــــادات المقدمة من المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والأربعين بعد المائة، فقد بشأن ( ٩١٠٢)في أيار/ مايو بعد المائةربعين الخامسة والأفي دورته يهتوصيات لتقديمها إلو إعداد تقرير الأمانة .رسميالمنتدى غير ال /جتماعالاعقد = = =
Organisation mondiale de la santé (OMS) · Governing Bodies documents
عمليات إصلاح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحوّل، وتنفيذ إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تقرير رئيس المجلس التنفيذي حول حصائل المشاورة غير الرسمية بشأن إصلاح تصريف الشؤون
Voir le document original
Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.
Texte intégral
Informations clés
Organisation
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Type de document
Governing Bodies documents
Source
Organisation mondiale de la santé