مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن كافحة التبغم الدورة السابعة 6102نوفمبر /تشرين الثاني 21-7دلهي، الهند، من جدول الأعمال المؤقت 01-7البند 13/7/POC/CTCF 6102مايو/أيار 02 66 النظام على المحتملة التعديلات الأطراف لمؤتمر الداخلي تقرير مقدم من قبل أمانة الاتفاقية 66 الخلفية )، وفيما يلي 6002فبراير /شباط 71-6(جنيف، ىمد النظام الداخلي الحالي من قبل مؤتمر الأطراف في دورته الأولاُعت .1 ) بموجب 4102أكتوبر 81-31مراجعة شاملة للنظام الداخلي من قبل هيئة مكتب مؤتمر الأطراف في دورته السادسة (موسكو، لنفس القرار، طلب مؤتمر الأطراف احيث تم اعتماد عدد من التعديلات على النظام الداخلي. ووفق )42(6POC/CTCFالقرار رقم من هيئة مكتب مؤتمر الأطراف بدعم من قِبل المنسقين الإقليميين، وأمانة الاتفاقية، ومكتب المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية ء تعديلات عليها، القواعد التي يمكن إجرا –بالتشاور مع الأطراف –إجراء المزيد من التعديلات على النظام الداخلي، وتحديد والمجالات الأخرى التي تتطلب المزيد من التوضيح. وكذلك طُلب من هيئة مكتب مؤتمر الأطراف بموجب القرار وضع مسودة .بالمقترحات ورفعها إلى مؤتمر الأطراف للنظر فيها في دورته السابعة اجعة التي تم إجرائها بما يتفق مع هذا التفويض بل هيئة مكتب مؤتمر الأطراف على أساس المرالتعديلات المقترحة من قِ .2 .منصوص عليها في الملحق، مع شرح موجز عن الأساس المنطقي لكل عرض الإجراء المتخذ من قبل الأطراف .تمت دعوة مؤتمر الأطراف للنظر في اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الداخلي الموضحة في ملحق هذه الوثيقة .3 13/7/POC/CTCF 2 الملحق تعديلات المقترحة على النظام الداخليال الأساس المنطقي التعديل المقترح المسألة / القاعدة 1 القاعدة الانطباق إدراج ما يلي في نهاية الفقرة: "يجب أن يسري هذا النظام الداخلي بعد إجراء التعديلات اللازمة على اجتماعات الأطراف لأي ذلك بروتوكول، إذا تم النص على ذلك في البروتوكول، أو إذا تقرر ذلك من خلال اجتماع أطراف ذلك البروتوكول." للمادة رقم اتنظيم مؤتمر الأطراف وفق من البروتوكول للحد من 4-33 التجارة المحظورة في منتجات التبغ، وتوفير الأساس القانوني لتطبيق النظام الداخلي على اجتماعات الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن بروتوكولات مكافحة التبغ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. 2-01 القاعدة تعريف "الدورات أو الاجتماعات العامة " تعديل ما يلي (النص الجديد بالبنط العريض): الدورات أو الاجتماعات "العامة" التي يجوز حضورها من قبل الأطراف والدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لا تعتبر أعضاء والأمانة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل مؤتمر الأطراف الي)، على التو13) و (03بالقاعدة رقم ( عملا وأفراد العامة". توفير الأساس القانوني لحضور الدورات العامة من قبل المنظمات ) 03الحكومية الدولية (القاعدة والمنظمات غير الحكومية (القاعدة )، ومن ثم التوفيق بين هذه القاعدة، 13 بشأن الدورات أو 2-11والقاعدة رقم الاجتماعات "المفتوحة". الصياغة .13فقط إلى القاعدة رقم الحالية تشير 4-5القاعدة توقيت الدورات غير العادية لمؤتمر الأطراف. يتم تعديلها كما يلي (النص الجديد بالبنط العريض): "يجب أن تُعقد الدورات غير العادية بموجب طلب بعد ايوم تسعينمكتوب من طرف في موعد أقصاه تاريخ تدعيم الطلب من قبل ثلث الأطراف على الأقل ) أعلاه."3بما يتفق مع الفقرة ( أن يتم النص على نفس الإطار الزمني للجلسات غير العادية فيما يتعلق بالدورات الاعتيادية بما يتفق مع المنهج الشائع في المعاهدات والمنظمات الدولية (وكذلك التي تتبعها 2العالمية)، القاعدة رقم جمعية الصحة من النظام الداخلي). 5القاعدة الموعد النهائي لإخطار بتاريخ ومكان جلسات مؤتمر الأطراف. : يتم تعديلها كما يلي (النص الجديد بالبنط العريض) يجب على الأمانة إبلاغ الأطرف بمواعيد ومكان انعقاد الدورات الاعتيادية وغير العادية قبل ستين يوًما على الأقل." أن يتم النص على نفس الموعد النهائي للجلسات الاعتيادية وغير العادية بما يتفق مع المنهج الشائع في المعاهدات والمنظمات الدولية. 12القاعدة ُمدد إشغال المنصب : "لا يجوز تمثل أي طرف )، مكرر3فقرة جديدة ( مدتين في هيئة مكتب مؤتمر الأطراف لأكثر من متتاليتين، إلا إذا قررت الأطرف ذات الصلة بمنطقة منظمة الصحة العالمية خلاف ذلك." تشجيع التناوب داخل كل منطقة بحيث يتم توفير المرونة في هذا الشأن وكذلك 82-1ضمان الاتساق مع القاعدة رقم بشأن ُمدد إشغال المنصب بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية. 42-1المادة الموظفون غير القادرون على إتمام مدتهم : "إذا لم يتم التعرف إدراج ما يلي في نهاية الفقرة على أي ممثل من نفس الطرف، يجب تعيين ممثل لطرف من نفس منطقة منظمة الصحة العالمية." تحقيق المزيد من المرونة من خلال خيار تعيين ممثل لنفس المنظمة بجلا ل محل أحد من نفس الطرف ليح أعضاء هيئة مكتب مؤتمر الأطراف غير القادر عل إتمام ُمدة إشغاله للمنصب. 13/7/POC/CTCF 3 42القاعدة خامًسا (جديد) لجان مؤتمر الأطراف :42إدراج ما يلي بعد ربع القاعدة جمعيات مؤتمر الأطراف"" خامس ا: 42القاعدة يجب أن تكون لجان مؤتمر الأطراف كما يلي: .1 اللجنةةةة "أ"، المكلفةةةة بالعمةةةل علةةةى وثةةةائق ) أ( المعاهدة والأمور الفنية. اللجنةةة "ب"، المكلفةةة بالعمةةل علةةى ) ب( المحاضةةةةةر، والمسةةةةةاعدة فةةةةةي التطبيةةةةةق، والتعةةةةاون الةةةةدولي، والأمةةةةور المؤسسةةةةية والمتعلقة بالميزانية. عةةلاوة علةةى هةةاتين اللجنتةةين، يجةةوز لمةةؤتمر يرونةه الأطراف إنشاء لجان أخةرى بحسةب مةا .اضروري يجب أن يكون لكل وفد الحق فةي أن يةتم تمثيلةه .2 في كل لجنه من قبةل واحةد أو أكثةر مةن ممثليةه ومستشاريه. في بداية كل دورة، يتعين على الجمعية المنعقدة .3 بنةاء علةى توصةيه مةن هيئةة –بكامةل أعضةائها تخصةةيص بنةةدين مةةن بنةةود جةةدول –المكتةةب الأعمةةال للجنتةةين بالشةةكل الةةذي يحقةةق التةةوازن المناسةةب فةةي العمةةل الخةةاص بكةةم. وبعةةد ذلةةك بناء ا على توصية رئةيس –يجوز لهيئة المكتب إجراء تعديلات بحسب المطلوب. –اللجنة يجةةب أن تنتخةةب كةةل لجنةةة رئيس ةةا لهةةا ونةةواب .4 للةرئيس مةع المراعةاة الواجبةة لتمثيةل كةل إقلةيم نظمةةةة. يجةةةب أن تُسةةةهل هيئةةةة مةةةن أقةةةاليم الم المكتب عملية الترشيحات في هذا الشأن. فيمةةةةةا يتعلةةةةةق –يجةةةةةب أن يكةةةةةون للر سةةةةةاء .5 نفةس الصةلاحيات –باجتماعات اللجان المعنية والواجبةةات الخاصةةة بةةرئيس مجلةةس الأطةةراف فيمةةةةا يتعلةةةةق بالاجتماعةةةةات المنعقةةةةدة بكامةةةةل أعضائها. ا، إلا إذا يجةةب أن تُعقةةد اجتماعةةات اللجةةان علن ةة .6 قررت اللجان المعنية أن تكون تلك الاجتماعات اعلنية أو مقيدة. يجب أن تُطبق هذه القاعدة وفق ة من الاتفاقية. 3-5للمادة رقم بأي قرار يتخذه مةؤتمر الأطةراف، يجةب عملا .7 أن تكةةون الإجةةراءات التةةي تةةنظم سةةير العمةةل والتصويت من قبل اللجان متوافقة قدر الامكان مع القواعد ذات الصلة بسير العمل والتصةويت في الاجتماعات المنعقدة بكامل أعضائها. يوضةةح تةةاريخ التفةةاوض بشةةأن النظةةام الداخلي لمؤتمر الأطةراف فةي الاتفاقيةة الإطاريةة بشةةأن مكافحةةة التبةةغ الخاصةةة بمنظمةةةةة الصةةةةحة العالميةةةةة أن القسةةةةم (القواعةةةد المتعلةةةق بالهيئةةةات الفرعيةةةة ) قائمة على الأقسام المقابلة لها 82-52 نظام الداخلي لعةدد مةن المعاهةدات من ال التةةي تتنةةاول الهيئةةات الفرعيةةة المسةةتقلة عةن مةؤتمر الأطةراف، والمؤسسةة مةةن قبةةل مةةؤتمر الأطةةراف لتطةةوير جانةةب محدد من عملةه مةن خةلال الاجتماعةات المخصصة وفق ا للتفةويض، والميزانيةة، وخطةةةة العمةةةل الخاصةةةة بهةةةم، وهيئةةةة ل المكتب. هذا التفسةير مةدعوم مةن خةلا . 182-52صباغة القاعدة رقم يقةةةوم مةةةؤتمر الأطةةةراف فةةةي الاتفاقيةةةة الإطاريةة بشةةأن مكافحةةة التبةةغ الخاصةةة بمنظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة مةةةن البدايةةةة بإجراء عمله في اللجنتين، علةى خةلاف الهيئات الفرعية، حيةث أنهةا عبةارة عةن جةةةزء مةةةن ترتيبةةةةات العمةةةل الخاصةةةةة بمةةةةةؤتمر الأطةةةةةراف. لا يةةةةةتم تنةةةةةاول جمعيات حالي ا في النظام الداخلي.ال ويتمثل الغرض من التعديل المقترح تقديم مجموعة من القواعد المعتمدة وتطبيقها بشكل صريح على جمعيات مؤتمر الأطراف. يأخذ النص الجديد بعين الاعتبار الأقسام ذات الصلة من النظم الداخلية لجمعية الصحة العالمية لاوة ) ع48-38؛ 93-23(القواعد على الممارسة القائمة لمؤتمر الأطراف بشأن لجانها. المسةتقلة عةن "التفويض، والأهداف، والمدة، والميزانية" الخاصةة بالهيئةات الفرعيةة، ومةن ثةم تشةير صةراحة إلةى الهيئةات 52.2على سبيل المثال، تتناول القاعدة 1 على أنه يتعين على مؤتمر الأطراف أن يقرر مواعيد ومكان انعقاد جلسات الهيئات الفرعيةة"، مةع إمكانيةة عقةدها "بةالتوازي 72.1مجلس الأطراف. تنص القاعدة مع" جلسات مؤتمر الأطراف. 13/7/POC/CTCF 4 يجوز لكل لجنة إنشاء مجموعات الصياغة .8 . يجب أن ابحسب ما تراه ضروري تطبّق رئيس كل مجموعة صيغة القواعد السارية على اللجان على أعمال مجموعات الصياغة تلك فقط إلى الحد الذي يراه من الإسراع في إيفاد الأعمال". المستحسن بهدف 62القاعدة نصاب الهيئات الفرعية النظر في تعديلها كما يلي (النص الجديد بالبنط (إلا إذا قرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك)،: العريض) عندما تكون أحد الهيئات الفرعية غير مفتوحة، يجب أن يتشكل النصاب من الأطرف المعينين من قبل مؤتمر الأطراف للمشاركة في تلك الهيئة". يتم دعوة مؤتمر الأطراف السابع لتقرير ما إذا كان يتعين أن توفر القاعدة مرونة لاعتماد النصاب للتكوين المحدود والدور الذي تضطلع كل هيئة فرعية (هذا العرض مقدم به من هيئة مكتب مؤتمر الأطراف أصًلا الخامس). : "يجب أن يُعد المقرر استبدال النص الحالي بما يلي 06القاعدة تقرير ا عن كل دورة من جلسات مؤتمر الأطراف وكل دورة من جلسات الهيئات الفرعية يوضح الإجراءات ويتضمن أي قرارات أو مقررات تم تخاذها بدعم من الأمانة، ويتم اعتماده قبل إنهاء ا الدورة." كجةةزء مةةةن مقةةاييس الفعاليةةةة المعتمةةةدة POC/CTCFبموجةةب القةةرار رقةةم ، وقةةةةد تةةةةم اسةةةةتبدال سةةةةةجلات )91(5 مةن االموجز الخاص باللجةان، واعتبةار ، تقريةةةر الاجتمةةةاع 6مةةةؤتمر الأطةةةراف المعتمةةةةد فةةةةي نهايةةةةة جلسةةةةات مةةةةؤتمر الأطراف وهيئاتةه الفرعيةة. تةم اسةتبدال المحاضةةةر المةةةوجزة الخاصةةةة باللجةةةان مةن مةةؤتمر الأطةراف السةةادس ااعتبةار بمحضةةر الاجتمةةاع المعتمةةدة فةةي نهايةةة جلسةةةات مةةةؤتمر الأطةةةراف، وهيئاتهةةةا رفةي الفرعية، في حين أن المحضةر الح لةدورة المنعقةدة بكامةل أعضةائها سةوف و 06يةةتم الاحتفةةاظ بةةه. القواعةةد أرقةةام لا توضةةح فةةي الوقةةت الحةةالي 46-26 هةةذا التغييةةر فةةي الممارسةةة ولا تعكةةس الفةةةةرق القةةةةائم بةةةةين الةةةةدورات العامةةةةة والعلنيةةة والمحظةةورة بحسةةب تعريفهةةا ، 2-21 – 2-01للموضةةح فةةي القواعةةد ر.وكذلك لم تحدد وظيفة المقر تهدف التعديلات المقترحة إلى تصحيح هذه التناقضات. يتم إلغائها 26القاعدة "يجب على الأمانة استبدال النص الحالي بما يلي: 36القاعدة في أقرب وقت ممكن بعد إنهاء الدورة أو الاجتماع العام أو العلني أن ترسل تقرير ا بحسب ما تعتمده الدورة إلى جميع الأطراف والمراقبين. ويجب إرسال محاضر الاجتماعات المحظورة إلى المشاركين فقط. حاضر " يجب نشر م استبدال النص الحالي بما يلي: 46القاعدة جميع الدورات أو الاجتماعات العامة والعلنية." = = =
World Health Organization (WHO) · Governing Bodies documents
التعديلات المحتملة على النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف: تقرير مقدم من قبل أمانة الاتفاقية
View original document
The full text is hosted by the publishing organisation. lawenc.com indexes the metadata and links to the official source.
Full text
Key facts
Organisation
World Health Organization (WHO)
Document type
Governing Bodies documents
Source
World Health Organization