World Health Organization (WHO) · Governing Bodies documents

اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺑارﻣﺞ اﻟﺗﻐذﻳﺔ :ﻣﺳودة ﻧﻬﺞ ﻟ ﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣن دارﺗﻬٕ ﺣﺎﻻت ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وا ﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت ﺑﺷﺄن ﺑارﻣﺞ اﻟﺗﻐذﻳﺔ وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘطري :اﻟﻌﺎم ﺗﻘرﻳر ﻣن اﻟﻣدﻳر

World Health Organization
View original document

The full text is hosted by the publishing organisation. lawenc.com indexes the metadata and links to the official source.

Full text

٣٢/٢٤١م ت المجلس التنفيذي ٧١٠٢ رديسمب/ ولالأ كانون ٤ بعد المائة الأربعونالثانية و الدورة 32/241BE من جدول الأعمال المؤقت ٦-٤البند الحماية من تضارب المصالح المحتمل التغذيةفي برامج اتضارب المصالح وٕادارتهحالات لوقاية من لمسودة نهج فيما يتعلق بوضع السياسات بشأن برامج التغذية وتنفيذها على المستوى القطري تقرير من المدير العام عتمـدتاالـذي ٦-٥٦ج ص عالقـرار الخامسـة والسـتون جمعية الصحة العالميةاعتمدت ، ٢١٠٢في عام -١ والإجراء الأول ذو الأولويـة الـوارد فـي . التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرّضع وصغار الأطفالفيه خطة فــي حــين أن القــرار حــث الــدول إيجــاد بيئــة داعمــة لتنفيــذ السياســات الغذائيــة والتغذويــة الشــاملةخطــة التنفيــذ هــو ف المعنيـة الوطنيـة والدوليـة وتشـكيل تحالفـات إقامـة حـوار مـع الأطـراعلى الاضطلاع بجملـة أمـور منهـا عضاء الأ وشـراكات لتوسـيع نطـاق إجـراءات التغذيـة وٕانشـاء مـا يلـزم مـن آليـات لتـوفير ضـمانات تحـول دون وقـوع مـا ُيحتمـل نشوبه من حالات تضارب المصالح. وضع ما يلـزم مـن أدوات تقيـيم المخـاطر والكشـف ٦-٥٦ج ص عمن المدير العام أيضًا في القرار لب وط ُ -٢ عنهـــا وٕادارتهـــا لتـــوفير ضـــمانات تحـــول دون مـــا ُيحتمـــل نشـــوبه مـــن حـــالات تضـــارب المصـــالح فيمـــا يخـــص رســـم .بما يتمشى مع السياسات والممارسات العامة التي تنتهجها المنظمةوتنفيذها برامج التغذية بشأن السياسات أن يــدعو إلــى ( ٤١٠٢( )٩)٧٦ج ص عُطلــب مــن المــدير العــام فــي المقــرر الإجرائــي وعــلاوة علــى ذلــك، -٣ عقـد مشــاورات غيـر رســمية مـع الــدول الأعضـاء مــن أجـل اســتكمال العمـل الخــاص بوضـع أدوات لتقيــيم المخــاطر ل لكــي تنظــر فيهــا الــدو ٥١٠٢وٕادارتهــا فيمــا يتعلــق بتضــارب المصــالح فــي مجــال التغذيــة، وذلــك قبــل نهايــة عــام .الأعضاء خلال جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين تشــــرين الأول/ ٩و ٨واســــتجابًة لــــذلك الطلــــب، دعــــت الأمانــــة إلــــى عقــــد مشــــاورة تقنيــــة فــــي جنيــــف فــــي -٤ التصدي لحالات تضارب المصالح وٕادارتها في تخطيط برامج التغذية وتنفيذها على المستوى بشأن ٥١٠٢ أكتوبر والـنظم الصـحية والأمـراض غيـر السـارية مثل التغذية خبراء من مختلف الميادين وحشدت المشاورة التقنية القطري. وشارك فيها أيضًا مختلف أصحاب المصلحة بمن فـيهم ممثلـون مـن أقـاليم والاقتصاد والعلوم الاجتماعية. والقانون وبــاحثون جهــات صــاحبة المصــلحة المتعــددة وخبــراء مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ومبــادرات الالمنظمــة الســتة 32/241BE ٣٢/٢٤١ت م 2 ومحـامون وخبـراء مـن منظمـات أخـرى فـي منظومـة الأمـم المتحـدة تعمـل فـي مجـال الشـراكات. وُدعيـت أكـاديميون عضاء إلى الإشراف على العملية بصفة مراقب.الدول الأ تضــارب المصــالح حــالات المشــاورة التقنيــة، وضــعت الأمانــة مســودة نهــج للوقايــة مــن ومتابعــًة لحصــائل -٥ ويقتـرح الـنهج منهجيـة علـى المسـتوى القطـري. هاوتنفيـذبشـأن بـرامج التغذيـة فيمـا يتعلـق بوضـع السياسـات اوٕادارتهـ للوقايـة مـن حـالات ١غيـر الـدولمشـاركتها مـع الأفـراد والجهـات الفاعلـة الاعتبـار فـي فـيالـدول الأعضـاء تأخـذها سياســاتالالحكــوميين المعنيــين بوضــع وظفينمــة. ويســتهدف الــنهج التضــارب المصــالح وٕادارتهــا فــي مجــال التغذيــ ة العمومية وتصميمها وتنفيذها.يالصحالمتعلقة بالتغذية والبرامج كل مـن وقدم. ٧١٠٢أيلول/ سبتمبر ٩٢إلى ١١ في الفترة منوُعقدت مشاورة عامة بشأن مسودة النهج -٦ التعليقـات التـي أتحيـت للعمـوم وأخـذتها الأمانـة والجهات الفاعلة غيـر الـدول الأمم المتحدة يالدول الأعضاء وممثل ٢النهج الحالي. نصفي الاعتبار في مختلـف الإجـراءات والممارسـات للوقايـة مـن حـالات وسعيًا إلى وضع الـنهج المقتـرح، نظـرت المنظمـة فـي -٧ مـدتها منظمـات فـي منظومـة الأمـم المتحــدة تضـارب المصـالح وٕادارتهـا، بمـا فيهـا الإجـراءات والممارســات التـي اعت المنشـورات العلميـة واستعرضت المنظمـة أيضـًا وأجهزة حكومية وجهات فاعلة غير الدول ومنظمات مهنية صحية. بتغطيـة فئـات تضـارب المصـالح ،عـن تضـارب المصـالح فـي صـياغة السياسـات الخاصـة بـالأمراض غيـر السـارية التـي تتبعهـا دوائـر المؤسسـية التكتيكـات وأغـراض المشـاركة وأشـكالها ومقارنـة والجهات الفاعلـة غيـر الـدول والأفـراد والأغذية والمشروبات. صناعة التبغ ور وُوضع النهج المقترح أخذًا في الاعتبار سياسات المنظمة وممارسـاتها العامـة التـي تشـمل فـي جملـة أمـ -٨ والخصوصـيات فـي التصـدي ويقر النهج أيضـًا بـالفوارق ٣إطار المنظمة للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. تضارب المصالح في مجال التغذية على المستوى القطري.حالات ل في والمقدمة في الاعتبار في إعداد الأداة المأخوذةويتضمن هذا التقرير ملخصًا للأنماط والمبادئ العامة -٩ ٥للخطوات الرئيسية التي تشملها الأداة. وملخصا ً ٤الوثيقة التمهيدية الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هــي المنظمــات غيــر الحكوميــة وكيانــات القطــاع الخــاص والمؤسســات الخيريــة والمؤسســات ١ ، ١سـجلات/ /٦١٠٢/٩٦ع ص جإطار المنظمة للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول )انظر الوثيقـة الأكاديمية لأغراض (.٥الملحق noitirtun ni tseretni fo stcilfnoc elbissop tsniaga gnidraugefaS“ noitatlusnoc OHW eht no kcabdeeF ٢ ycilop eht ni tseretni fo stcilfnoc fo tnemeganam dna noitneverp eht rof hcaorppA :semmargorp noitirtuN/OHW nI .”level yrtnuoc ta semmargorp noitirtun fo noitatnemelpmi dna tnempoleved -noitatlusnoc/noitirtun/tni.ohw.www//:ptth( 7102 ;noitazinagrO htlaeH dlroW :aveneG .]etisbew[ .)7102 rebotcO 21 dessecca ,/ne/stnemmoc/iod .٥، الملحق ١سجلات/ /٦١٠٢/٩٦ع ص جانظر الوثيقة ٣ يتاح نص مستفيض لاستعراض المنشورات والممارسات على الموقع الإلكتروني للمنظمة )انظر ٤ تشــرين الأول/ ٤٢، تــم الاطــلاع فــي fdp.repap-yrotcudortni-noitirtun/iod-noitatlusnoc/noitirtun/tni.ohw.www//:ptth (.٧١٠٢أكتوبر .fdp.loot-noitirtun/iod-noitatlusnoc/noitirtun/tni.ohw.www//:ptthمسودة الأداة متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: ٥ 32/241BE ٣٢/٢٤١ت م 3 الأنماط والمبادئ العامة ينشأ تضارب المصالح في ظروف ُيحتمل أن تؤثر في ظلها مصلحة ثانوية )مصلحة راسخة فـي حصـيلة -٠١ عمل الدول الأعضاء في مجال التغذية الصحية العمومية( أو في الحالات التي قد يبدو إلى حد معقول أنهـا تـؤثر ئيسـية )متصـلة بعمـل الـدول الأعضـاء فـي تأثيرًا لا مبررًا له في الأحكـام أو الإجـراءات المهنيـة المتعلقـة بمصـلحة ر ولا يعنــي وجـود تضــارب المصـالح بجميــع مجـال التغذيـة الصــحية العموميـة( مــن حيـث اســتقلالها أو موضـوعيتها. بــل يشــير بــالأحرى إلــى وجــود خطــر الإتيــان بمثــل هــذا العمــل غيــر الإتيــان بعمــل غيــر ملائــمبالضــرورة أشــكاله .شكًلا ماليًا فحسب بل يمكن أن يتخذ أيضًا أشكاًلا أخرى ولا يتخذ تضارب المصالح الملائم. لدولـة عضـو مصـلحة الرئيسـية الهـا دون مبـّرر ظل حالـة قـد تتـأثر فـيويصف تضارب المصالح المؤسسي -١١ بتضــارب مصــلحة ولايــة الدولــة المؤسســية المتمثلــة فــي حمايــة الصــحة العموميــة وتعزيزهــاعلــى النحــو المبــّين فــي الدولـة إحدى الجهات الفاعلـة غيـر الـدول علـى نحـو يـؤثر أو قـد يبـدو إلـى حـد معقـول أنـه يـؤثر فـي اسـتقلال عمـل .وموضوعيتهفي مجال التغذية الصحية العمومية العضو دارة الإلا ينتمــون إلــى أفــرادا ًأو مــوظفين عمــوميين ويمكــن أن تشــمل حــالات تضــارب المصــالح الفــردي -٢١ إذا في وضع سياسات التغذية أو تنفيذ بـرامج التغذيـة حالـة تضـارب المصـالح وقد يواجه الأفراد المشاركون عامة. ال مالية أو شخصـية أو مصـلحة أخـرى غيـر حكوميـة أو التـزام آخـر غيـر حكـومي( مصلحة مصلحة خاصة )تدخلت لمصـلحة التغذيـة الصـحية سـلوكهم ضـبط وظـائفهم أوأداء أو العمل دون تحيز أو بدا أنها تتدخل في قدرتهم على بالضــرورة أن الفــرد المعنــي غيــر قــادر علــى العمــل أخــذًا فــي اعتبــاره ولا يعنــي تضــارب المصــالح العموميــة فقــط. ر وجود تضارب المصالح وحده قد يعطي صورة سلبية.مصلحة الدولة العضو فقط بل أن تصو ّ فاعلـــة الجهـــات ين مـــن التـــمختلف فئتـــينالتفاعـــل أوجـــهعنـــدما تشـــمل ينشـــأ تضـــارب المصـــالح يمكـــن أن و -٣١ بخـلاف ذلـك انالمشـورة والخبـرة أو تقترنـ الفئتـين وقد توفر كلتـاية هما الجهات الفاعلة غير الدول أو الأفراد خارجال بوضــع السياســات أو تنفيــذ بــرامج التغذيــة. ويمكــن أن تكــون الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول منظمــات غيــر حكوميــة أما الأفراد فقد يمثلـون مصـالح أي كيـان مـن عة للقطاع الخاص ومؤسسات خيرية ومؤسسات أكاديمية. وكيانات تاب الكيانات المذكورة أعلاه أو يعملون بصفتهم الشخصية. ويعتبر أي كيان "بمنأًى عن" كيان آخر إذا كان مستقًلا عن ذاك الكيان، وٕان لم يتلق تعليمات من الكيان -٤١ "بمنـأًى التعبيـر ولا يشـمل فـي قراراتـه وأعمالـه.ولا يبـدو إلـى حـد معقـول أنـه متـأثر بـه الآخـر ولـم يتـأثر بـه بوضـوح الوثيقة. الأفراد غير أن المفهوم ذاته ينطبق عليهم لأغراض هذه عن" وتشــير المشــاركة إلــى أي تفاعــل رســمي مــع الفــرد أو المؤسســة مــن التبــرع إلــى الشــراكة. ولأغــراض هــذه -٥١ .فقط التفاعل الرسمي أوجهالوثيقة تشير المشاركة إلى ة للمشـاركة مثـل يـوتشير المساهمات إلى الموارد )المالية أو العينية( التي قـد تقـدمها الجهـة الفاعلـة الخارج -٦١ السلع والخدمات والخبرة التقنية. توفير دورة ويشـــير غـــرض المشـــاركة إلـــى أثـــر النشـــاط الـــذي يضـــطلع بـــه الفـــرد أو الكيـــان فـــي مختلـــف مراحـــل -٧١ السياسات )وضع السياسات وتنفيذها ورصدها(. 32/241BE ٣٢/٢٤١ت م 4 تحـدد غـرض المشـاركة. ويمكـن تحديـد غـرض المشـاركة الوسـائل أو القنـوات التـي وأشـكال المشـاركة هـي -٨١ أشكال مختلفة أي الشكل الخيري )مثل التبرعـات(؛ وشـكل المعـاملات )مثـل الرعايـة(؛ والشـكل التحـويلي نفسه عبر )مثل منصات الجهات صاحبة المصلحة المتعددة(. مشــاركة دولــة عضــو مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أو الأفــراد بالنجــاح مــن خــلال تطبيــق لوقــد تتكلــ -٩١ تها فــي مجــال فائــدبوضــوح بــدت أالدولــة العضــو و تمشــت مــع برنــامج عمــل اذالمبــادئ الشــاملة التاليــة للمشــاركة إ بخصـوص المشـاركة الصحة العمومية والتغذية؛ وٕاذا احترمت سلطة الدولة العضو وقيادتها المعنية بصنع القرارات تعــرض نزاهــة الدولــة العضــو واســتقلالها وســمعتها للخطــر؛ وٕاذا تواءمــت واتســقت مــع فــي جميــع الســياقات؛ وٕان لــم وأهداف التنمية سائر سياسات الدولة العضو وأغراضها مثل السياسات والأغراض المتعلقة بالأمراض غير السارية طرفـًا فيهـا؛ دولـة عضـو وٕاذا تماشـت مـع معـايير حقـوق الإنسـان التـي ُيعتـرف بهـا دوليـًا وتكـون الدولـة الالمسـتدامة؛ والمساءلة.وٕاذا اعتمدت على البّينات والشفافية والرصد المستقل الــدول مــن فــي مجــال التغذيــة وٕادارتهــا علــى نحــو فعــال الوقايــة مــن حــالات تضــارب المصــالح قتضــيوت -٠٢ الأعضـاء بنظـام د الـدول تتـزو ّوالحالة المثاليـة هـي أن عند الاقتضاء. اعتماد سياسات وٕاجراءات واضحة الأعضاء داخلي لإدارة تضارب المصالح خاص بالموظفين العموميين. الخطوات الرئيسية التي تشملها الأداة فـــي الإجـــراءات المتصـــلة بتضـــارب ســـتدعم الـــدول الأعضـــاء تدريجيـــة لصـــنع القـــرارات عمليـــة الأداة هـــي -١٢ نهـا تقيـيم تجريـه السـلطة الوطنيـة وتنطوي العملية علـى سـت خطـوات يلـي كـل خطـوة مالمصالح في مجال التغذية. قـد اعتمـدت تـدابير وتعتـرف الأمانـة باحتمـال أن تكـون الـدول الأعضـاء لمدى ضرورة مواصلة المشاركة أو وقفهـا. يمكـن وفي هـذه الحـالات، محلية خاصة بتضارب المصالح تتلاءم مع أغراض سياساتها العامة في مجال التغذية. لتكّمل الموارد الوطنية الراهنة بدًلا من أن تحل محلها.استخدام مسودة إرشادات المنظمة ساس المنطقي للمشاركة: الأ١الخطوة توضيح هدف التغذية الصحية العموميةالغرض: وتطبيـق وتوصـياتها العضـو ةينبغي أن يدعم الغرض من المشاركة في مجال التغذية تنفيذ سياسـات الدولـ -٢٢ وفـي إطـار هـذه الخطـوة الأولـى، يكـون توضـيح هـدف التغذيـة الصـحية العموميـة أساسـيًا القواعـد والمعـايير التقنيـة. قبل التفاعل مع الجهة الفاعلة الخارجية. تحديد المواصفات واتخاذ إجراءات العناية الواجبة وتقييم المخاطر: ٢الخطوة اطر المتصلة بالجهة الفاعلة الخارجية والمشاركةفهم واضح لمواصفات المختكوين الغرض: المتعلقـة بجهـة فاعلـة تشير العناية الواجبة إلى الإجراءات التـي تتخـذها السـلطة الوطنيـة لجمـع المعلومـات -٣٢ وقــد تجمــع هــذه المواصــفات علــى الكيــان أو الفــرد المعنــي. وتكــوين فهــم واضــح لمواصــفاتخارجيــة والتحقــق منهــا للمعلومـات التـي تتيحهــا الجهـة الفاعلـة الخارجيـة وبحــث وتحليـل متعمقـين للمعلومــات اســتعراضسـبيل المثـال بـين وُيجـــرى تقيـــيم لمخـــاطر تضـــارب المصـــالح أو بـــالفرد. المتصـــلة بالجهـــة الفاعلـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول تـؤدي ويمكـن أن المشاركة المقترحة إضافة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبـة. المرتبطة بالجهة الفاعلة الخارجية و 32/241BE ٣٢/٢٤١ت م 5 ينبغـي للسـلطة إذا كان مسـتوى المخـاطر عاليـًا جـدًا، حصيلة تقييم المخاطر إلى ثلاثة مسارات مختلفة هي التالية: أن تـــوازن بـــين ة مختلطـــة، ينبغـــي للســـلطة الوطنيـــالوطنيـــة أن تنظـــر فـــي تجنـــب المشـــاركة؛ وٕاذا كانـــت المخـــاطر قــد تنتقــل الســلطة الوطنيــة مباشــرة إلــى الخطــوة دنيًا، تــمســتوى المخــاطر م(؛ وٕاذا كــان ٣وائــد )الخطــوة فالمخــاطر وال أي إدارة مخاطر تضارب المصالح المحددة.الرابعة : الموازنة بين المخاطر والفوائد٣الخطوة على الآثار المقترحة بناء ًتحليل المخاطر والفوائد المتصلة بالمشاركة الغرض: والفوائـد المتوقعـة. حالة لتضارب المصالح والمخاطر المتصلة بهـا تحديد بين مبدئيًا الموازنة من المحتمل -٤٢ ويمكن أن تعود مشاركة الدول الأعضاء مع الجهات الفاعلة الخارجية بفوائد كبيـرة علـى التغذيـة الصـحية العموميـة ثـال لسياسـات الـدول الأعضـاء وقواعـدها ومعاييرهـا وتعمـيم سياسـات الـدول الأعضـاء مثـل المـوارد الإضـافية والامت وقد تنظر . ذه السياسات والقواعد والمعاييربهالجهات الفاعلة الخارجية وتقيد على نطاق أوسع وقواعدها ومعاييرها واتسـاق التـدخلات التغذويـة ونزاهتهـا واسـتقلالها وعلـى سمعة الدولة العضـو في أثر المشاركة على السلطة الوطنية وٕاذا كانــت الفوائــد تســاوي السياســات مــع ســائر السياســات والأغــراض الحكوميــة )الآثــار علــى الصــحة العموميــة(. هـذه المشـاركة قـد لا تسـتحق المجهـود الـذي تبذلـه لأنالمشـاركة ، لا ينبغـي للسـلطة الوطنيـة المخاطر أو تقل عنهـا .٤إذا فاقت الفوائد المخاطر يمكن للسلطة الوطنية المشاركة والانتقال إلى الخطوة وبدًلا من ذلك، العضو. الدولة : إدارة المخاطر٤الخطوة على تدابير تخفيف وطأتها ووضع اتفاق رسمي للمشاركة إدارة المخاطر بناء ًالغرض: علــى نحــو قــرار إداري تقــرر بموجبــه الســلطة الوطنيــة اتخــاذ إلــى مفضــية العمليــة التصــف إدارة المخــاطر -٥٢ واضــح ومبــّرر الــدخول فــي المشــاركة أو مواصــلة المشــاركة أو المشــاركة باتخــاذ تــدابير لتخفيــف وطــأة المخــاطر فيمــا يتصــل ويمكــن النظــر فــي نهــج لإدارة المخــاطر المرتبطــة بتضــارب المصــالح أو التراجــع عــن مشــاركة قائمــة. وق الفوائد من حيث المساهمات المباشرة أو غير المباشرة في التغذية الصحية العمومية والوفاء عندما تفمشاركة الب لإرســاء والوقـت المكـرس والمصـروفات المتكبـدة بولايـة الدولـة العضـو أي خطـر يتبقـى ويتصـل بتضــارب المصـالح المشاركة والحفاظ عليها. : الرصد والتقييم والمساءلة٥الخطوة واتخاذ قرار بشأن مواصلة المشاركة عن طريق المشاركة الغرض: ضمان تحقيق أهداف التغذية الصحية العمومية أو التراجع عنها وينبغـي . عـن طريـق المشـاركة تستهدف الخطوة الخامسة ضمان تحقيق أهداف التغذية والصـحة العموميـة -٦٢ والإنفــاذ النتــائج ذات الصــلة بوتبليــغ جميــع المشــاركين اتخاذهــا عبــر عمليــة منهجيــة للتقيــيم تشــمل تقيــيم المشــاركة ترتبط الخطوة الخامسـة وفي ذلك المضمار، التصدي لمواطن الضعف الملاحظة. ن الدولة العضو من ونظامًا يمك ّ حيــث إن الســلطة الوطنيــة قــد ترغــب فــي إعــادة النظــر فــي نهجهــا لتقيــيم المخــاطر بــالخطوة الرابعــة ارتباطــًا وثيقــًا وطأتهـا ومـدى مواصـلة المشــاركة أو التراجـع عنهـا إذا أشـارت حصـيلة الرصــد والتقيـيم إلـى وجـود مــواطن وتخفيـف ضعف في تدابير تخفيف الوطأة. 32/241BE ٣٢/٢٤١ت م 6 : الشفافية والتبليغ٦الخطوة أنشطة المشاركة وحصائلهابتبليغ الجهات المعنية الغرض: المشـاركة وتضـارب المصـالح المتصـل عـنالمعلومـات بينبغـي للـدول الأعضـاء أن تبلـغ الجهـات المعنيـة -٧٢ منفتح وشفاف وفي الوقت المناسب.على نحو بها الخطوات المقبلة وقيمتــه إمكانيــة تطبيقــه ب الأمانــة الــنهج علــى المســتوى القطــري فــي أقــاليم المنظمــة الســتة لاختبــار ســتجر ّ -٨٢ ر المشــاركة مــع لاحتياجــات الــدول الأعضــاء وتطــو ّ حيــة يجــوز تنقيحهــا وفقــا ًوينبغــي اعتبــار الــنهج وثيقــة العمليــة. الجهات الفاعلة الخارجية. الإجراء المطلوب من المجلس التنفيذي .هذا التقريربمدعو إلى الإحاطة علمًا المجلس -٩٢ = = =

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization