World Health Organization (WHO) · Governing Bodies documents

حالة تحصيل الاشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول الأعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 7 من الدستور: تقرير لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين

World Health Organization
View original document

The full text is hosted by the publishing organisation. lawenc.com indexes the metadata and links to the official source.

Full text

٨٣/٣٧ج والسبعون الثالثةجمعية الصحة العالمية ٠٢٠٢ أكتوبر /الأول تشرين ٠٣ الأعمال جدول من ٢-٠٢ البند 83/37A حالة تحصيل الاشتراكات المقدرة، بما في ذلك الأعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر الدول من الدستور ٧المادة تطبيق أحكام لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعينالمقدم من المدير العام، بأن البيانات المجمعة في معرض إشـــــــــــــــارتها إلى التقرير المعد ّ، أبلغت الأمانة اللجنة -١ دولة –وقامت منذ ذلك الحين ثلاث دول أعضـــــــــــاء ١.٠٢٠٢نيســـــــــــان/ أبريل ٧في مقدمة ٤الواردة في الملحق لتعليق بعد ذلك خاضـــــــــــعةما عادت بموجبها بســـــــــــداد اشـــــــــــتراكات كافية -رواندا لبنان و متعددة القوميات و بوليفيا من الدســــــتور. وعليه، فإن من شــــــأن أســــــماء الدول الأعضـــــاء ٧بها بموجب المادة خاصــــــةامتيازات التصــــــويت ال المعنية أن ُتشـــطب من مشـــروع القرار المتعلق بهذه المســـألة الذي كان مقررّا أن تنظر فيه جمعية الصـــحة العالمية دول الأعضــــاء أن تزّود بمعلومات محدثة في حال وردت الثالثة والســــبعون. وأبلغت الأمانة أيضــــًا بأن من شــــأن ال مبالغ إضافية من الدول الأعضاء المعنية قبل انعقاد جمعية الصحة. التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة أوصــــــــــت اللجنة، نيابًة عن المجلس التنفيذي، بأن تحيط جمعية الصــــــــــحة علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة -٢ ر التالي بصيغته المعدلة:اوتعتمد مشروع القر ٦٢/٣٧ج إن جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، وقد نظرت في التقرير المتعلق بحالة تحصــــــــــيل الاشــــــــــتراكات المقدرة بما في ذلك الدول الأعضــــــــــاء والترتيبات الخاصـــة لتســـوية من الدســـتور ٧المتأخرة في ســـداد اشـــتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة المتأخرات؛ وقد أحاطت علمًا بالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى ٢؛جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين .٦٢/٣٧الوثيقة ج ١ .٨٣/٣٧الوثيقة ج ٢ A37/83 ٨٣/٣٧ج 2 خاصـــة لوٕاذ تلاحظ أنه عند افتتاح جمعية الصـــحة العالمية الثالثة والســـبعين كانت حقوق التصـــويت ا جزر القمر والكونغو وغامبيا والســـنغال وجنوب الســـودان موقوفة، وأن هذا الوقف ســـيســـتمر إلى أن بكل من تخفَّض المتأخرات المســــتحقة على الدول الأعضــــاء المعنية أثناء جمعية الصــــحة هذه أو جمعيات الصــــحة من الدستور؛ ٧المادة حكام تطبيق أالمقبلة إلى مبلغ تقل قيمته عن ذاك الذي من شأنه أن يبرر وجمهورية أفريقيا الوســــــــــــــطى وتشــــــــــــــاد وجمهورية متعددة القومياتالبوليفيا دولة و وٕاذ تلاحظ أن بنن والصـــومال والســـودان وروانداوليبيا ولبنانإيران الإســـلامية جمهورية ســـتوائية و الكونغو الديمقراطية وغينيا الا فنزويلا البوليفارية واليمن كانت متأخرة في ســـــداد اشـــــتراكاتها عند افتتاح جمهورية وســـــورينام وتركمانســـــتان و ٧جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين إلى حد اقتضى من جمعية الصحة أن تنظر، وفقًا لأحكام المادة تلك البلدان، أي جمهورية أفريقيا خاصــــــــــة بات التصــــــــــويت المن الدســــــــــتور، فيما إذا كان ينبغي وقف امتياز فنزويلا البوليفارية عند افتتاح جمعية الصــــحة العالمية الثالثة والســــبعين في جمهورية الوســــطى والصــــومال و وامتيازات تصـــــــويت بقية الدول الأعضـــــــاء العشـــــــر عند افتتاح جمعية الصـــــــحة العالمية الرابعة ٠٢٠٢ عام ،١٢٠٢والسبعين في عام ما يلي: تقرر بوليفيا دولة و (، إذا ظّلت بنن ٨٨٩١) ٧-١٤ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد في القرار (١) إيران الإســلامية جمهورية ســتوائية و وتشــاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الا المتعددة القوميات والســـــودان وســـــورينام وتركمانســـــتان واليمن، بحلول موعد افتتاح جمعية الصـــــحة وروانداوليبيا ولبنان من ٧العالمية الرابعة والســـــــــبعين، متأخرة في ســـــــــداد اشـــــــــتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة وأنه الدسـتور، فسـوف توقف امتيازات التصـويت الخاصـة بها اعتبارًا من موعد الافتتاح المشـار إليه؛ ٤١-٢٧ج ص عوالقرار (٩١٠٢) ٠١-٢٧ج ص ع( والقرار ٧١٠٢) ١-٠٧ج ص علقرار وفقـــــًا ل فنزويلا البوليفارية، بحلول موعد جمهورية (، إذا ظّلت جمهورية أفريقيا الوســطى والصــومال و ٩١٠٢) افتتاح جمعية الصـــحة العالمية الثالثة والســـبعين، متأخرة في ســـداد اشـــتراكاتها التي أعيدت جدولتها، وقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائيًا؛فسوف ت ( أعلاه ســــــــــــــيســــــــــــــتمر خلال جمعية ١أن أي وقف ُيطبَّق على النحو الوارد بيانه في الفقرة ) (٢) دولة بنن و متأخراتالصــــــــحة العالمية الرابعة والســــــــبعين وجمعيات الصــــــــحة اللاحقة إلى أن تخفَّض إيران جمهورية ســــــــــتوائية و ونغو الديمقراطية وغينيا الاوجمهورية الك وتشــــــــــاد بوليفيا المتعددة القوميات والسودان وسورينام وتركمانستان واليمن إلى مبلغ تقل قيمته عن ذاك وروانداوليبيا ولبنانالإسلامية من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة التصـويت الخاصـة بحق أي دولة عضـو في أن تطلب اسـتعادة امتيازات قرارألا يخّل هذا ال (٣) من الدستور. ٧بها وفقًا للمادة = = =

Key facts
Adoption date
Source World Health Organization